باب 4- سؤر العظاية و الحية و الوزغ و أشباهها مما ليست له نفس سائلة

1-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بالإسنادين المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن العظاية و الحية و الوزغة تقع في الماء فلا تموت أ يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس قال و سألته عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت في الجرة أو الدن أ يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس

 بيان قال في القاموس العظاية دويبة كسام أبرص انتهى و لعله نوع من الوزغ و المشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الوزغ و العقرب و ما ماتتا فيه و ربما قيل بالمنع أيضا و قال في التذكرة إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء و فيه قوة و قال الشيخ في النهاية لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ و إن خرج حيا و كذا قال الصدوق ره. و أما الحية فقال الشيخ في النهاية و أتباعه بكراهة سؤرها و قيل بعدم الكراهة لهذه الرواية. و أما عدم نجاسة الماء بموت الخنفساء و أشباهها مما لا نفس له أي الدم الذي يسيل من العرق فقال في المعتبر إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع و نحوه قال في المنتهى

2-  فقه الرضا، إن وقع الماء وزغ أهريق ذلك الماء و إن وقع فيه فأرة أو حية أهريق الماء و إن دخل فيه حية و خرجت منه صبت من ذلك الماء ثلاث أكف   و استعمل الباقي و قليله و كثيره بمنزلة واحدة و إن وقعت فيه عقرب أو شي‏ء من الخنافس و بنات وردان و الجراد كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات أو لم يمت

 بيان لعل صب الأكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس و أما تقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل و يحتمل أن يكون لمحض التعبد

3-  و روى هذا المضمون الشيخ في التهذيب، عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه

 و قال في حياة الحيوان بنات وردان هي دويبة تتولد من الأماكن الندية و أكثر ما تكون في الحمامات و السقايات و منها الأسود و الأحمر و الأبيض و الأصهب و إذا تكونت تسافدت و باضت بيضا مستطيلا

4-  نوادر الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التيمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله