باب 4- ميراث الأولاد و أولاد الأولاد و الأبوين و فيه حكم الحبوة

1-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال قال قلت لأبي الحسن ع رجل مات و ترك ابنة ابن و ابن ابنة قال كان علي ع يورث الأقرب فالأقرب قلت أيهما أقرب قال ابنة الابن

2-  مكا، ]مكارم الأخلاق[ من كتاب اللباس عن أبي الحسن ع قال قاوموا خاتم أبي عبد الله ع فأخذه أبي بسبعة قال قلت سبعة دراهم قال سبعة دنانير

3-  فس، ]تفسير القمي[ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قال إذا مات الرجل و ترك بنين و بنات فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ يعني إذا مات الرجل و ترك أبوين و ابنتين فللأبوين السدسان و للابنتين الثلثان و إن كانت الابنة واحدة فلها النصف و لأبويه لكل  واحد منهما السدس و بقي سهم يقسم على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب اثنتين فللأبوين فإن كان للميت إخوة و أخوات من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس فإن الإخوة و الأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب و تلزمه مئونتهم فهم يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون

4-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع و ما بقي فللولد و إن ترك الزوج امرأة و ولدا فللمرأة الثمن و ما بقي فللولد فإن ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث و للأب الثلثان فإن ترك أبوين و ابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان و ما بقي فللابن و إن ترك أباه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة و للأب السدس يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب و كذلك إذا ترك أمه و ابنته فإن ترك أبوين و ابنة فللابنة النصف و للأبوين السدسان يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين فإن ترك ابنتين و أبوين فللابنتين الثلثان و للأبوين السدسان و إن ترك أبويه و ابنا و ابنة أو ابنين و بنات فللأبوين السدسان و ما بقي للبنين و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك امرأة و أبوين لامرأته الربع و لأمه الثلث و ما بقي فللأب فإن تركت امرأة زوجها و أبويها و ولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللولد فإن ترك أبويه و أخا فللأم الثلث و للأب الثلثان و سقط الأخ فإن ترك أبويه فللأم الثلث و للأب الثلثان و كذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا و أبوين فللأم الثلث و للأب الثلثان فإن ترك أبوين و أخوين و أربع أخوات أو أخا و أختين فللأم السدس و ما بقي فللأب فإن كان الإخوة و الأخوات من الأم لم تحجب الأم عن الثلث و إنما تحجبها الإخوة و الأخوات من الأب أو من الأب و الأم

   -5  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كم من إنسان له حق لا يعلم به قال قلت و ما ذاك أصلحك الله قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته أما إنه لم يكن من ذهب و لا فضة قال قلت فأيهما كان أحق به قال الأكبر كذلك نقول