باب 40- العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش

1-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال ع إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ما حالها قال إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه و عليه المهر كاملا

3-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده عن يعقوب الجعفري قال سمعت أبا الحسن ع يقول لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي أيقنت أنها لا تلد و المسنة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لا ترضع ولدها و الأمة

 قال الصدوق رحمه الله يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر و يجوز أن يكون الرضا ع لأن يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا

4-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن جعفر عن أبيه ع أنه رفع إلى علي ع أمر امرأة ولدت جارية و غلاما في بطن و كان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد و ينفي الآخر فقال ليس ذلك له إما أن يقر بهما جميعا أو ينكرهما جميعا

    -5  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحميل فقال و أي شي‏ء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها مع الولد الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما قال فما يقول فيه الناس عندكم قلت لا يورثونهم إذا لم يكن لهما على ولادتهما بينة إنما كانت ولادة في الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بأبيها أو ابنتها لم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه كان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا

6-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال إن رجلا أتى علي بن أبي طالب ع فقال إن امرأتي هذه جارية حدثة و هي عذراء و هي حامل في تسعة أشهر و لا أعلم إلا خيرا و أنا شيخ كبير ما افترعتها و إنها لعلى حالها فقال له علي ع نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها و قال علي إن لكل فرج ثقبين ثقب فيه يدخل ماء الرجل و ثقب يخرج منه البول و أفواه الرحم تحت الثقب الذي منه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد و إذا دخل في اثنين حملت باثنين و إذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة و إذا دخل من أربعة حملت بأربعة و ليس هناك غير ذلك و قد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش

7-  ك، ]إكمال الدين[ قال الحسين بن إسماعيل الكندي كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل استحللت بجارية و شرطت عليها أن لا أطلب ولدها و لم ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي قد حبلت فقلت لها كيف و لا أعلم أني طلبت منك الولد ثم غبت و انصرفت و قد أتت بولد ذكر فلم أنكره و لا قطعت عنها الإجراء و النفقة و لي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلي هذه المرأة سبلتها   على وصاياي و على سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة و النقصان منه إلى أيام حياتي و قد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد و أوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا فإذا كبر أعطي من هذه الضيعة جملة مائتي دينار غير مؤبد و لا يكون له و لا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شي‏ء فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته و في هذا الولد بما أمتثله و الدعاء لي بالعافية و خير الدنيا و الآخرة و جوابها أما الرجل الذي استحل بالجارية و شرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله عز و جل هذا ما لا يؤمن أن يكون و حيث عرف في هذه الشك و ليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده و أما إعطاء المائتي دينار و إخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد قال أبو الحسين حسب الحساب فجاء الولد مستويا قال وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني أتاني أبقاك الله كتابك الذي أنفذته و روى هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم عن السياري

8-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ لو أن رجلين اشتريا جارية و واقعاها فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة ألحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كل واحد منهما نصف الحد و إن كانوا ثلاثة نفر و واقعوا الجارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأول و واقعها ثم اشتراها الثاني و واقعها و اشترى الثالث و واقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولدها لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية و يصبر لقول رسول الله ص الولد للفراش و للعاهر الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر و ليس فيه إلا التسليم

9-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ شا، ]الإرشاد[ روت نقلة الآثار من العامة و الخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها و أنكر حملها فالتبس الأمر على عثمان و   سأل المرأة هل اقتضك الشيخ و كانت بكرا قالت لا فقال عثمان أقيموا الحد عليها فقال له أمير المؤمنين إن للمرأة سمين سم للمحيض و سم للبول فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين الحمل له و الولد ولده و أرى عقوبته في الإنكار فصار عثمان إلى قضائه بذلك

10-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ جابر بن عبد الله بن يحيى قال جاء رجل إلى علي ع فقال يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي و إنها جاءت بولد فقال ع و أناشدك الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول قال نعم قال فالولد لك

11-  مجالس الشيخ، أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أحمد بن رزق الغمشاني عن يحيى بن العلاء قال قلت لأبي عبد الله ع ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال ترجم لأن الأول أحصنها قال قلت فما ترى في ولدها قال ينسب إلى أبيه قال قلت فإن مات الأب يرثه الغلام قال نعم

12-  كتاب الإمامة و التبصرة، عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص الولد للفراش و للعاهر الحجر

13-  المجازات النبوية، مثله و قال السيد هذا مجاز على أحد التأويلين و هو أن يكون المراد أن العاهر لا شي‏ء له في الولد فعبر عن ذلك بالحجر   أي له من ذلك ما لا حظ فيه و لا انتفاع به كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الأحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة و الحرمان كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى ليس لك من الأمر إلا الحجر و الجلمد و التراب و الكثكث أي ليس لك منه إلا ما لا محصول له و لا منفعة فيه. و مما يؤكد هذا التأويل

 14-  ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ص قال الولد للفراش و للعاهر الأثلب

و الأثلب التراب المختلط بالحجارة. و هذا الخبر يحقق أن المراد بالحجر هاهنا ما لا ينتفع به كما قلنا أولا و مما يصدق ذلك قول الشاعر.

كلانا يا معاذ نحب ليلى بفي و فيك من ليلى التراب‏شركتك في هوى من كان حظي و حظك من تذكرها العذاب

. أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به و لا حظ فيه كالسراب الذي هذه صفته و أما التأويل الآخر الذي يخرج به الكلام عن حيز المجاز إلى حيز الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه و هو الرجم بالأحجار فيكون الحجر هاهنا اسما للجنس لا للمعهود هذا إذا كان العاهر محصنا فإن كان غير محصن فالمراد بالحجر هاهنا على قول بعضهم الإعناف به و الغلظ عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد له و في هذا القول تعسف و استكراه و إن كان داخلا في باب المجاز لأن الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنه بالحجر لأن ذلك بعيد عن سنن الفصاحة و دخول في باب الفهاهة فالأولى الاعتماد على التأويل الأول لأنه الأشبه بطرائقهم و الأليق بمقاصدهم