باب 41- أقل الحمل و أكثره

 الآيات الأحقاف وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً

1-  شا، ]الإرشاد[ روي عن يونس بن الحسن أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله تعالى يقول وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً و يقول جل قائلا وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين و كان حمله و فصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة و ثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة و التابعون و من أخذ عنه إلى يومنا هذا

2-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد فأنكر ذلك منها و جاء به عمر و قص عليه فأمر برجمها فأدركها علي ع من قبل أن ترجم ثم قال لعمر اربع على نفسك إنها صدقت إن الله تبارك و تعالى يقول وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً و قال وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ فالحمل و الرضاع ثلاثون شهرا فقال عمر لو لا علي لهلك عمر و خلى سبيلها و ألحق الولد بالرجل

 شرح ذلك أقل الحمل أربعون يوما و هو زمن انعقاد النطفة و أقله لخروج الولد حيا ستة أشهر و ذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ثم تتصور في أربعين يوما و تلجها   الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة و عشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر

3-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي عبد الله ع في قول الله اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى قال الذكر و الأنثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ قال ما كان دون التسعة فهو غيض وَ ما تَزْدادُ قال ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهر إن كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر

4-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حريز رفعه إلى أحدهما ع مثله