باب 42- اختلاف الزوجين في النكاح و تصديقهما في دعوى النكاح

1-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى علي ع فقال هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم و أومأ إليها بعض القوم أن قولي لا فقالت نعم فدرأ علي ع الحد عنهما و عزل عنه المرأة حتى يجي‏ء بالبينة أنها امرأته