باب 43- الشروط في النكاح

1-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طلق فقال شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرى عليها و هجرها إن أتت سبيل ذلك قال الله في كتابه فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و قال أحل لكم ما ملكت أيمانكم و قال وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً

2-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما و من النفقة كذا و كذا قال فليس ذلك الشرط بشي‏ء من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شي‏ء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به

3-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن ابن بكير قال قال أبو عبد الله ع ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح و ما كان بعد النكاح فهو نكاح

4-  الهداية، و يجوز التزويج بغير شهود و إنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر