باب 5- أوقات الصلوات

 الآيات آل عمران مخاطبا لزكريا ع وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ النساء إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً هود وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ أسرى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً مريم فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا طه وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى الأنبياء إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ الروم فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ الأحزاب وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا المؤمن وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ   الفتح وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا ق وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ الطور وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ الدهر 26-  وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا تفسير وَ سَبِّحْ قال الطبرسي ره أي نزه الله سبحانه و أراد التسبيح المعروف و قيل معناه صل يقال فرغت من سبحتي أي صلاتي بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ في آخر النهار و أوله و قال العشي من حين زوال الشمس إلى غروبها و العشاء من لدن غروب الشمس إلى أن يولي صدر الليل و الإبكار من حين طلوع الشمس إلى وقت الضحى. إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ أي صارت.   أو تكون كان زائدة في تلك المواضع كما في قوله تعالى عز و جل وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً   حَكِيماً و أمثاله أو المعنى كانت على الأمم السالفة كذلك و ما سيأتي من أخبار صلاة سليمان ع يؤيد الثاني عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تخصيص المؤمنين لتحريصهم و ترغيبهم على حفظها و حفظ أوقاتها حالتي الأمن و الخوف و مراعاة جميع حدودها في حال الأمن و إيماء بأن ذلك من مقتضى الإيمان و شعار أهله فلا يجوز أن يفوتهم و إن التساهل فيها يخل بالإيمان و إنهم هم المنتفعون بها لعدم صحتها من غيرهم. كِتاباً مَوْقُوتاً قال الطبرسي رحمه الله اختلف في تأويله فقيل معناه واجبة مفروضة عن ابن عباس و هو المروي عن الباقر و الصادق ع و قيل معناه فرضا موقتا أي منجما يؤدونها في أنجمها عن ابن مسعود و قتادة و في الكافي عن الصادق ع مَوْقُوتاً أي ثابتا و ليس إن عجلت قليلا و أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضع تلك الإضاعة فإن الله عز و جل يقول لقوم أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. أَقِمِ الصَّلاةَ قيل معنى إقامة الصلاة تعديل أركانها و حفظها من أن يقع زيغ في فرائضها و سننها و آدابها من أقام العود إذا قومه أو المداومة   و المحافظة عليها من قامت السوق إذا نفقت لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشي‏ء النافق الذي يتوجه إليه أهل الرغبة و يتنافسون فيه و إذا عطلت و أضيعت كانت كالشي‏ء الكاسد الذي لا يرغب فيه أو التجلد و التشمر لأدائها و أن لا يكون في مؤديها فتور و لا توان من قولهم قام بالأمر و قامت الحرب على ساق أو أداؤها فعبر عن الأداء بالإقامة لأن القيام بعض أركانها كما عبر عنه بالقنوت و بالركوع و بالسجود. أقول و يظهر من بعض ما سبق من الأخبار أنه شبه الصلاة من بين أجزاء الإيمان بعمود الفسطاط فنسب إليها الإقامة لكونها من لوازمه و ملائماته. طَرَفَيِ النَّهارِ أي غدوة و عشية و انتصابه على الظرف لأنه مضاف إليه وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ أي و ساعة منه قريبة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه و هو جمع زلفة فهو معطوف على طرفي النهار و يمكن عطفه على الصلاة أي أقم قربة أي ذا قربة في الليل و الأول أظهر و قيل صلاة أحد الطرفين الفجر و الآخر الظهر و العصر لأن ما بعد الزوال عشي و صلاة الزلف المغرب و العشاء و عن ابن عباس و غيره أن طرفي النهار وقت صلاة الفجر و المغرب و الزلف وقت صلاة العشاء

    الآخرة و هو المروي عن أبي جعفر ع في حديث زرارة كما مر. و هذا مما يوهم كون أول النهار من طلوع الشمس ليكون طرفاه معا خارجين و يمكن الجواب بأن المتبادر من الطرف أن يكون داخلا فإذا ارتكب التجوز في أحد الطرفين لا يلزم ارتكابه في الآخر مع أنه يمكن أنه تكون النكتة فيه الحث على المبادرة إلى إيقاع المغرب قريبا من اليوم و من قال بدخول وقت المغرب بغيبوبة القرص يمكنه أن يقول بامتداد النهار إلى ذهاب الحمرة فيستقيم في الجملة و قيل بناء هذا القول ظاهرا على أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشفق و لعله لم يقل به أحد. و قال في مجمع البيان و ترك ذكر الظهر و العصر لأحد أمرين   إما لظهورهما في أنهما صلاة النهار فكأنه قال و أقم الصلاة طرفي النهار مع المعروفة من صلاة النهار أو لأنهما مذكوران على التبع للطرف الآخر لأنهما بعد الزوال فهما أقرب إليه و قيل صلاة طرفي النهار الغداة و الظهر و العصر و صلاة الزلف المغرب و العشاء

 قال الحسن قال رسول الله ص المغرب و العشاء زلفتا الليل

و قيل أراد بطرفي النهار صلاة الفجر و صلاة العصر. و قيل على تقدير كون المراد بقوله وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ أقم صلوات ليقرب بها إلى الله عز و جل في بعض الليل يحتمل أن يكون إشارة إلى صلاة الليل المشهورة و حينئذ ينبغي إدخال العشاءين في صلاة طرفي النهار. أقول على الوجه الآخر أيضا يحتمل أن يكون المراد صلاة الليل بأن يكون المراد بالزلف الساعات القريبة من الصبح. إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ قال الطبرسي قيل معناه أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها بأن تكون اللام للعهد عن ابن عباس و أكثر المفسرين و قد مر في باب فضل الصلاة خبر الثمالي و هو يدل على ذلك.  

 و روى الواحدي بإسناده عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصنا يابسا منها فهزه حتى تحاتت ورقه ثم قال أ لا تسألني لم أفعل هذا قلت و لم تفعله قال هكذا فعله رسول الله ص و أنا معه تحت شجرة فأخذ منه غصنا يابسا فهزه حتى تحاتت ورقه ثم قال أ لا تسألني يا سلمان لم أفعل هذا قلت و لم فعلته قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلاة الخمس تحاتت خطاياه كما تحاتت هذه الورق ثم قرأ هذه الآية وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ إلى آخرها

 و بإسناده عن الحارث عن علي بن أبي طالب ع قال كنا مع رسول الله ص في المسجد ننتظر الصلاة فقام رجل فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا فأعرض عنه فلما قضى النبي ص الصلاة قام الرجل فأعاد القول فقال النبي ص أ ليس قد صليت معنا هذه الصلاة و أحسنت لها الطهور قال بلى قال فإنها كفارة ذنبك

 و في الحديث النبوي المشهور أن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنب الكبائر

 و في مجالس الصدوق عن أمير المؤمنين ع أن الله يكفر بكل حسنة سيئة ثم تلا الآية

 و في الكافي و غيره عن الصادق ع في تفسير هذه الآية إن صلاة المؤمن بالليل يذهب بما عمل من ذنب بالنهار

و هذا مما يؤيد كون صلاة الليل داخلة في عداد الصلوات الماضية إذ ظاهر سياق الخبر نافلة الليل و قيل معناه إن المداومة على فعل الحسنات تدعو إلى ترك السيئات فكأنها تذهب بها و قيل المراد بالحسنات التوبة و لا يخفى بعده. ذلِكَ أي ما مر من تكفير السيئات أو الأعم ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ تذكار و موعظة لمن تذكر به و فكر فيه وَ اصْبِرْ على الصلاة أو مطلق الطاعات أو تبليغ الرسالات فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ أي المصلين أو الأعم و   هو أظهر. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ اللام للتوقيت مثلها في قولهم لثلاث خلون و في مجمع البيان قال قوم دلوك الشمس زوالها و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع و قال قوم هو غروبها و القول الأول هو الأوجه لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس فصلاتا دلوك الشمس الظهر و العصر و صلاتا غسق الليل هما المغرب و العشاء و قرآن الفجر صلاة الفجر و غسق الليل هو أول بدو الليل و قيل هو غروب الشمس و قيل سواد الليل و ظلمته و قيل هو انتصاف الليل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع و استدل قوم من أصحابنا بالآية على أن وقت صلاة الظهر و العصر موسع إلى آخر النهار لأنه سبحانه أوجب إقامة الصلاة من وقت دلوكها إلى غسق الليل و ذلك يقتضي أن ما بينهما وقت. و الحاصل أنه تعالى جعل من دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى غسق الليل وقتا للصلوات الأربع إلا أن الظهر و العصر اشتركا في الوقت من الزوال   إلى الغروب و المغرب و العشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق و أفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس و بيان أوقاتها. أقول و يدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة و رواية عبيد بن زرارة الآتية و غيرهما و يدل على أن آخر وقت العشاءين نصف الليل و يمكن حمله على المختار للأخبار الكثيرة الدالة على أن وقتها للمضطر ممتد إلى الفجر و سيأتي القول فيه. وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ عطف على الصلاة أي و أقم قرآن الفجر و أهل البصرة على أن النصب على الإغراء أي عليك بصلاة الفجر و الأول أظهر و إطلاق قرآن الفجر على صلاته من قبيل تسمية الكل باسم الجزء كما مر و لعل الوجه في تخصيص هذه الصلاة من بينها بهذا الاسم لأن القراءة مع الجهر بها   مستغرقة لجميع ركعتها دون باقي الصلاة أو لأن القراءة فيها أهم مرغب فيها أكثر منها في غيرها و لذلك كانت أطول الصلاة قراءة فكأنها تغلب باقي أجزائها فغلب في الاسم و كرر التعبير عنها به تنبيها عليه و ترغيبا فيه و هذا أظهر ففيها دلالة على استحباب قراءة السور الطوال فيها كما ورد في الأخبار أيضا. إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً أي تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار كما مر في الخبر أو من حقه أن يشهده الجم الغفير كما قيل أو يشهده الكثير من المصلين في العادة أو هو المشهود بشواهد القدرة و بدائع الصنع و لطائف التدبير من تبدل الظلمة بالضياء و النوم الذي هو أخو الموت بالانتباه الذي هو ارتجاع الحياة و حدوث الضوء المستطيل على الاستقامة في طول الفلك و استعقاب غلس الظلام ثم انتشار الضياء المستطير المعترض في عرض الأفق كما قيل و ما في الخبر هو المؤثر. فَأَوْحى إِلَيْهِمْ قال الطبرسي أي أشار إليهم و قيل كتب لهم في الأرض أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا أي صلوا فيهما و تسمى الصلاة سبحة و تسبيحا لما فيها من التسبيح و قيل أراد التسبيح بعينه. وَ سَبِّحْ المراد بالتسبيح إما ظاهره فيراد المداومة على التسبيح و   التحميد في عموم الأوقات أو الأوقات المعينة أو الصلاة كما هو المشهور بين المفسرين و يؤيد الأول ما رواه في الخصال

 عن الصادق ع أنه سئل عن هذه الآية فقال فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس و قبل غروبها عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ و هو حي لا يموت بيده الخبر و عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

و يؤيد الثاني ما رواه في

 الكافي عن الباقر ع في قوله وَ أَطْرافَ النَّهارِ قال يعني تطوع بالنهار

 بِحَمْدِ رَبِّكَ في موضع الحال أي و أنت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح و أعانك عليه أو على أعم من ذلك قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها الأشهر أن التسبيح قبل الطلوع صلاة الصبح و قبل الغروب الظهر و العصر وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ أي و تعمد من ساعاته جمع إنى بالكسر و القصر و آناء بالفتح و المد يعني المغرب و العشاء على المشهور. وَ أَطْرافَ النَّهارِ تكرير لصلاتي الصبح و المغرب على إرادة الاختصاص   كما في قوله حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و مجيئه بلفظ الجمع لأمن الالتباس كقوله صَغَتْ قُلُوبُكُما ففيها دلالة على وجوب الصلوات الخمس و سعة أوقاتها في الجملة قيل و يدل على اشتراك الصلاتين في جميع الوقت و على أن وقت العشاءين جميع الليل إلا أن يراد بمن آناء الليل بعض معين منه حملا للإضافة على العهد. و قيل أطراف النهار إشارة إلى العصر تخصيصا لها لأنها الصلاة الوسطى و الجمع باعتبار أن كل جزء من أوقاتها كأنه طرف و قد يؤيد بقراءة وَ أَطْرافَ النَّهارِ بالكسر عطفا على آناءِ اللَّيْلِ فإن الظاهر أن من للتبعيض و قبل غروبها صلاة العصر و أطراف النهار هو الظهر لأن وقته الزوال و هو آخر النصف الأول من النهار و أول النصف الثاني. و قيل المراد بآناء الليل صلاة العشاء و أطراف النهار صلاة الظهر و المغرب لأن الظهر في آخر الطرف الأول من النهار و أول الطرف الآخر فهو طرفان منه و الطرف الثالث غروب الشمس فيه صلاة المغرب و لا يخفى وهنه. و يفهم من الكشاف قول آخر و هو أن يكون آناء الليل العشاء و أطراف النهار المغرب و الصبح أيضا على طريق الاختصاص و قد احتمل أن يكون أطراف النهار باعتبار التطوع في أجزائه آنا فآنا من دون فريضة أو معها كما نقل الطبرسي ره عن ابن عباس في آناء الليل أنها صلاة الليل كله و يحمل الأمر على معنييه أو الرجحان المطلق أو الاستحباب باعتبار جواز الترك بالاقتصار على الفريضة أو باختصاص الأمر بالنوافل فإن إطلاق السبحة و إرادة النافلة في رواياتنا شائعة و في الخبر المتقدم عن الباقر ع دلالة عليه و ربما احتمل ذلك في قوله قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ أيضا.   و قيل يحتمل وجوه أخرى منها أن يكون معنى وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ و تعمد بعض آناء الليل مختصا لها بسبحتها بقرينة التكرار و يكون فَسَبِّحْ عطفا على سبح أي فسبح من آناء الليل و أطراف النهار فيكون الفاء حرف عطف لا جواب الأمر و يكون الكلام تضمن تكرار التسبيح في هذه الأوقات إما على تكرارها كل يوم أو الأول للفرائض و الثاني للنوافل و على الأول يحتمل شمولها لهما بل للتعقيب و نحوه. و منها أن يكون الإغراء مجابا بقوله فَسَبِّحْ و يكون أَطْرافَ النَّهارِ إشارة إلى الصبح و العصر أو الصلوات النهارية جميعا على طريق الاختصاص لكثرة عروض الموانع في النهار هذا مع الاختصاص بالفرائض أو شمول النوافل أيضا و ربما احتمل حينئذ أن يكون وَ أَطْرافَ النَّهارِ إشارة إلى أوقات الخمس لكنه بعيد جدا. و منها أن يكون قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ شاملا للمغرب و العشاء أيضا وَ قَبْلَ غُرُوبِها للظهر و العصر وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ إلخ للصلوات الخمس جميعا مرة أخرى فإن أريد بالأخير النوافل أمكن التأكيد بالإغراء لكونها في معرض التهاون لعدم الوجوب انتهى و لا يخفى ما في الأكثر من التكلف و التعسف مع عدم الاستناد إلى حجة و رواية نعم التعميم بشمول الفرائض و النوافل و الصلوات و التسبيحات و سائر الأذكار وجه جمع بين الأخبار و الله يعلم تأويل الآيات و حججه الأخيار. لَعَلَّكَ تَرْضى أي بالشفاعة و الدرجة الرفيعة و قيل بجميع ما وعدك الله به من النصر و إعزاز الدين في الدنيا و الشفاعة و الجنة في الآخرة. إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ أي الأنبياء الذين تقدم ذكرهم كانوا يبادرون إلى الطاعات و العبادات و قال الطبرسي ره فيها دلالة

    على أن المسارعة إلى كل طاعة مرغب فيها و على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ قال البيضاوي إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى و الثناء عليه في هذه الأوقات أو دلالة على أن ما يحدث فيها من الشواهد ناطقة بتنزيهه و استحقاقه للحمد ممن له تميز من أهل السماوات و الأرض و تخصيص التسبيح بالمساء و الصباح لأن آثار القدرة و العظمة فيهما أظهر و تخصيص الحمد بالعشاء الذي هو آخر النهار من عشى العين إذا نقص نورها و الظهيرة التي هي وسطه لأن تجدد النعم فيهما أكثر و يجوز أن يكون عَشِيًّا معطوفا على حِينَ تُمْسُونَ و قوله وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ اعتراضا و عن ابن عباس أن الآية جامعة للصلوات الخمس تُمْسُونَ صلاتا المغرب و العشاء و تُصْبِحُونَ صلاة الفجر و عَشِيًّا صلاة العصر و تُظْهِرُونَ صلاة الظهر انتهى. و قيل يحتمل أن يكون المراد بتسبيح المساء المغرب و بعشيا العشاء و بتظهرون الظهرين و أن يراد بعشيا المغرب و العشاء و بتمسون العصر و بتظهرون الظهر و قد يقال معنى أمسى دخل في المساء و أصبح دخل في الصباح فتقييد ذلك بحين يقتضي نوع اختصاص بأول الوقت فلا يبعد حمل الطلب فيه على الاستحباب و قال الطبرسي ره و إنما خص تعالى هذه الأوقات بالذكر لأنها أوقات تذكر   بإحسان الله و ذلك لأن انقضاء إحسان أول إلى إحسان ثان يقتضي الحمد عند تمام الإحسان الأول و الأخذ في الآخر كما أخبر سبحانه عن حمد أهل الجنة بقوله وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لأن ذلك حال الانتقال من نعيم الدنيا إلى الجنة. و إنما خص صلاة الليل باسم التسبيح و صلاة النهار باسم الحمد لأن الإنسان في النهار متقلب في أحوال توجب الحمد لله عليها و في الليل على أحوال توجب تنزيه الله تعالى من الأسواء فيها فلذلك صار الحمد بالنهار أخص فسميت به صلاة النهار و التسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل. وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا قال الطبرسي ره أي نزهوه سبحانه عن جميع ما لا يليق به بالغداة و العشي و الأصيل العشي و قيل يعني به صلاة الصبح و صلاة العصر و قيل صلاة الصبح و صلاة العشاء الآخرة خصهما بالذكر لأن لهما مزية على غيرهما و قال الكلبي أما بكرة فصلاة الفجر و أما أصيلا فصلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء و سمي الصلاة تسبيحا لما فيها من التسبيح و التنزيه. وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ قال في المعالم قال الحسن يعني صلاة العصر و صلاة الفجر و قال ابن عباس الصلوات الخمس و قيل كان الواجب بمكة ركعتان بكرة و ركعتان عشية. و قال الطبرسي ره في قوله تعالى وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا أي و تصلوا لله بالغداة و العشي وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ التسبيح كما مر إما محمول على ظاهره   أو على الصلاة أو عليهما و الصلاة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ الفجر وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ الظهران و قيل العصر وَ مِنَ اللَّيْلِ العشاءان و قيل التهجد وَ أَدْبارَ السُّجُودِ التسبيح في أعقاب الصلوات و السجود و الركوع يعبر بهما من الصلاة و قيل النوافل بعد المكتوبات و الأدبار جمع دبر و قرئ بالكسر من أدبرت الصلاة إذا انقضت و معناه وقت انقطاع السجود.

 و قال في مجمع البيان روي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن قوله وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فقال تقول حين تصبح و حين تمسي عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ و يميت و يحيي وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

و قال في أدبار السجود أقوال أحدها أن المراد به الركعتان بعد المغرب و إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر عن علي بن أبي طالب و الحسن بن علي ع و عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي ص و ثانيها أنه التسبيح بعد كل صلاة عن ابن عباس و مجاهد و ثالثها أنه النوافل بعد المفروضات و رابعها أنه الوتر من آخر الليل و روي ذلك عن أبي عبد الله ع. حِينَ تَقُومُ قال علي بن إبراهيم لصلاة الليل و قال الطبرسي ره من نومك و قيل حين تقوم إلى الصلاة المفروضة فقل سبحانك اللهم و بحمده و قيل معناه و صل بأمر ربك حين تقوم من منامك و قيل الركعتان قبل صلاة الفجر عن ابن عباس و قيل حين تقوم من نوم القائلة و هي صلاة الظهر و قيل معناه اذكر الله بلسانك حين تقوم إلى الصلاة إلى أن تدخل في الصلاة و قيل حين تقوم من المجلس فقل سبحانك اللهم و بحمدك لا إله إلا أنت اغفر لي و تب علي و قد روي مرفوعا أنه   كفارة المجلس انتهى أقول

 و قد روي عن أمير المؤمنين ع أنه قال من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر كلامه من مجلسه سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

 وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ قال علي بن إبراهيم يعني صلاة الليل

 و قال الطبرسي ره روى زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في هذه الآية قالا إن رسول الله ص كان يقوم من الليل ثلاث مرات فينظر في آفاق السماء فيقرأ خمس آيات من آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إلى إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ثم يفتتح صلاة الليل

الخبر و قيل معناه صل المغرب و العشاء الآخرة. وَ إِدْبارَ النُّجُومِ يعني الركعتين قبل صلاة الفجر عن ابن عباس و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع و ذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح و قيل يعني صلاة الفجر المفروضة و قيل إن المعنى لا تغفل عن ذكر ربك صباحا و مساء و نزهه في جميع أحوالك ليلا و نهارا فإنه لا يغفل عنك و عن حفظك و قيل فيها وجوه أخرى لم تستند إلى خبر و لا أثر فلذا لم نتعرض لها. وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا يمكن حمله على صلوات طرفي النهار وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ على فرائض الليل وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا على التهجد قال الطبرسي ره

 روي عن الرضا ع أنه سأله أحمد بن محمد عن هذه الآية و قال ما ذلك التسبيح قال صلاة الليل

1-  قرب الإسناد، للحميري عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل نسي المغرب حتى   دخل وقت العشاء الآخرة قال يصلي العشاء ثم المغرب

 بيان حتى دخل وقت العشاء أي وقته المختص من آخر الوقت بحيث لم يبق مقدار خمس ركعات فإنه إذا كان بقي مقدار خمس ركعات يأتي بهما   جميعا و إلا يأتي بالعشاء و يقضي المغرب على المشهور بين الأصحاب من القول بالاختصاص إذ ذهب معظم الأصحاب إلى اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها تامة الأفعال و الشروط بأقل واجباتها بحسب حال المكلف باعتبار كونه مقيما و مسافرا خائفا و غير خائف صحيحا و مريضا سريع الحركات و القراءة و بطيئها مستجمعا بعد دخول الوقت لشرائط الصلاة و فاقدا لها فإن المعتبر مضي مقدار أدائها و تحصيل شرائطها المفقودة بحسب حال المكلف و هذا مما يختلف اختلافا فاحشا و كذا اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها على الوجه المذكور و المنقول عن الصدوق اشتراك الوقت بين الظهرين من أوله إلى آخره و كذا الشهرة و الخلاف في وقت العشاءين. و تظهر الفائدة على ما ذكره القوم في أمور الأول من صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا أو صلى الظهرين ظانا دخول الوقت ثم اتفق العصر في الوقت المختص فعلى القول بالاشتراك يصح العصر و على القول بالاختصاص يبطل و ربما يناقش في هذه الفائدة. الثاني من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء العصر فإنه يتعين عليه الإتيان بالعصر فإذا صلى ثم تبين الخطأ و لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مثلا فحينئذ يجب عليه الإتيان بالظهر أداء على القول بالاشتراك حسب. الثالث من أدرك من آخر وقت العشاء مقدار أدائها فإنه يجب الإتيان بالعشاءين على القول بالاشتراك و يتعين العشاء على القول الآخر. الرابع من صلى الظهر ظانا سعة الوقت ثم تبين الخطأ و وقوعها في الوقت المختص بالعصر فحينئذ يجب قضاؤهما على القول بالاختصاص حسب و يتفرع عليه أحكام أخرى في الحلف و النذر و تعليق الظهار و أمثالها لا جدوى كثيرا في إيرادها

2-  قرب الإسناد، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد الله ع يكون   أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا فيقوم بعضنا يصلي الظهر و بعضنا يصلي العصر و ذلك كله في وقت الظهر قال لا بأس الأمر واسع بحمد الله و نعمته

3-  و منه، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق ع عن أبيه ع أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين   الصلاتين الأولى و العصر و المغرب و العشاء يقول ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا

4-  و منه، عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن الصادق ع قال رأيت أبي و جدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب و العشاء في الليلة المطيرة و لا يصليان بينهما شيئا

5-  و منه، بهذا الإسناد عن الصادق ع عن أبيه عن علي ع قال كان رسول الله ص يجمع بين المغرب و العشاء في الليلة المطيرة فعل ذلك مرارا

6-  الخصال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي القرشي عن محمد بن زياد البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن المدائني عن أبي حمزة الثمالي عن ثور عن أبيه سعيد بن علاقة عن أمير المؤمنين ع قال الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق

7-  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن محمد بن محمد بن مخلد عن عثمان بن أحمد بن عبد الله عن الحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله ص جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء عام تبوك

    -8  العلل، عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص صلى الظهر و العصر مكانه من غير علة و لا سبب فقال له عمر و كان أجرأ القوم عليه أ حدث في الصلاة شي‏ء قال لا و لكن أردت أن أوسع على أمتي

9-  و منه، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد الله ع قال قلت أ جمع بين الصلاتين من غير علة قال قد فعل ذلك رسول الله ص أراد التخفيف عن أمته

10-  و منه، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال صلى رسول الله ص بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة بعد سقوط الشفق من غير علة في جماعة و إنما فعل ذلك رسول الله ص ليتسع الوقت على أمته

11-  و منه، عن علي بن عبد الله الوراق و علي بن محمد بن الحسن بن مقبرة معا عن سعد بن عبد الله عن العباس بن سعيد الأزرق عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن ابن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله ص بين الظهر و العصر من غير خوف و لا سفر فقال أراد أن يخرج أحد من أمته

12-  و منه، بهذا الإسناد عن العباس عن ابن عون بن سلام عن وهب بن معاوية عن أبي الزبير عن ابن جبير عن ابن عباس مثله

13-  و منه، بهذا الإسناد عن العباس عن سويد بن سعيد عن محمد بن عثمان   الجمحي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس و عن نافع عن ابن عمر أن النبي ص صلى بالمدينة مقيما غير مسافر جميعا و تماما جمعا

14-  و منه، عن الوراق و ابن مقبرة معا عن سعد عن محمد بن عبد الله بن أبي خلف عن أبي يعلى بن الليث عن أخيه محمد بن الليث عن عون بن جعفر المخزومي عن داود بن قيس الفراء عن صالح عن ابن عباس أن رسول الله ص جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء من غير مطر و لا سفر قال فقيل لابن عباس ما أراد به قال أراد التوسع لأمته

15-  و منه، عن الوراق عن ابن خثيمة زهير بن حرب عن إسماعيل بن عليه عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله ص جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في السفر و الحضر

 تبيين و لنتكلم في تلك الأخبار و ما يتلخص منها قوله أن لا يحرج كيعلم أي لا يضيق قوله جميعا أي جماعة. ثم اعلم أن الذي يستفاد من الأخبار أن التفريق بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء أفضل من الجمع بينهما و إنما جمع رسول الله ص   أحيانا لبيان الجواز و التوسعة على الأمة و قد جوز للصبيان و أشباههم من أصحاب العلل و الحوائج لكن التفريق يتحقق بفعل النافلة بينهما و لا يلزم أكثر من ذلك و يجوز أن يأتي في أول الوقت بالنافلة ثم بالظهر ثم بنافلة العصر ثم بها و لا يلزمه تأخير الفرضين و لا نوافلهما إلى وقت آخر بل إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا يزاحم النافلة الفريضة و لا يوجب تأخيرها عن وقت فضيلتها و أما التقديم فلا حرج فيه بل يستفاد من بعضها أنه أفضل و قد ورد في خبر رجاء بن أبي الضحاك أن الرضا ع كان لا يفرق بين الصلاتين الظهر و العصر بغير النافلة و التعقيب و لكنه كان يؤخر العشاء إلى قريب من ثلث الليل و ما ورد من أنه سبب لزيادة الرزق لعله محمول على هذا النوع من الجمع بأن يأتي بالفرضين و النوافل في مكان واحد ثم يذهب إلى السوق لئلا يصير سببا لتفرق حرفائه أو جوزوا ذلك لمن كان حاله كذلك للعذر فجوزوا له ترك النافلة

 لما رواه الكليني عن عباس الناقد بسند فيه جهالة قال تفرق ما كان بيدي و تفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد ع فقال لي اجمع بين الصلاتين الظهر   و العصر ترى ما تحب

 و بسند فيه جهالة عن محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن ع يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع

 و بسند فيه ضعف عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما

و قال في المنتهى لا يستحب تأخير العصر لما قدمناه من استحباب التعجيل و هو قول عمرو بن مسعود و عائشة و ابن المبارك و أهل المدينة و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أحمد و روي عن ابن شبرمة و أبي قلابة أن تأخيرها أفضل و هو قول أصحاب الرأي ثم نقل الأخبار و قال

 و في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع بين الظهر و العصر حد معروف فقال لا و إذا لم يكن بينهما حد معين كان وقت العصر حين الفراغ من الظهر فيكون فعلها فيه أولى

و قال في الذكرى لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر و العصر حضرا و سفرا للمختار و غيره و رواه العامة عن علي ع و ابن عباس و ابن عمر و ابن موسى و جابر و سعد بن أبي وقاص و عائشة ثم نقل نحوا من ما مر من الأخبار من صحاحهم ثم قال نعم الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر إما المقدر بالنافلتين و الظهر و إما المقدر بما سلف من المثل و الأقدام و غيرهما لأنه معلوم من حال النبي ص حتى إن رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك و قد صرح بذلك المفيد رحمه الله في باب غسل الجمعة قال و الفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار و عدم العوارض أفضل   و ثبتت السنة به إلا في يوم الجمعة و ظهري عرفة و عشائي المزدلفة و ابن الجنيد حيث قال لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال إلا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال و قبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بالظهر و يعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة إلى أن يصير الفي‏ء أربعة أقدام أو ذراعين ثم يصلي العصر و لمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة أن يفصل بينهما بمائة تسبيحة. و الأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير و إنما لم يصرح بعضهم به اعتمادا عن صلاة النافلة بين الفريضتين و قد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا مثل حديث إتيان جبرئيل بمواقيت الصلوات

 رواها معاوية بن وهب و معاوية بن ميسرة و أبو خديجة و المفضل بن عمر و ذريح عن أبي عبد الله ع و عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يصلي الظهر على ذراع و العصر على نحو ذلك

ثم أورد الروايات في ذلك إلى أن أورد رواية عبد الله بن سنان الآتية من كتابه و قال هذا نص في الباب و لم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب سوى ما رواه عباس الناقد و هو إن صح أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما مستحبا أو يحمل على ظهر الجمعة و أما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع و هو لا ينافي استحباب التفريق. و قال الشيخ كل خبر دل على أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة. و بالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص و المصنفات بذلك.   و أورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين بن يوسف بن حاتم الشامي المشغري و كان أيضا تلميذ السيدين ابني طاوس أن النبي ص إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان الثانية إذ هو للإعلام و للخبر المتضمن لأن عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان و إن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع و جعلتموه أفضل فأجابه المحقق أن النبي ص كان يجمع تارة و يفرق أخرى ثم ذكر الروايات كما ذكرنا و قال إنما استحب فيها الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل و الفريضتين فيه لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين ثم ذكر خبر

 عمرو بن حريث عن الصادق ع و سأله عن صلاة رسول الله ص فقال كان النبي ص يصلي ثماني ركعات الزوال ثم يصلي الأربع الأولى و ثماني بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعدها و العشاء أربعا و ثماني الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و الغداة ركعتين

ثم قال معظم العامة على عدم جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ثم رد عليهم بما روي في صحاحهم من أخبار الجمع إلى أن قال و روى مالك أن النبي ص جمع بين الصلاتين في السفر و هو دليل الجواز و لا يحمل على أنه صلى الأولى آخر وقتها و الثانية أوله لأن ذلك لا يسمى جمعا و ابن المنذر   من أئمة العامة لما صح عنده أحاديث الجمع ذهب إلى جوازه انتهى كلامه المتين حشره الله مع الشهداء الأولين و ينبغي أن يحمل عليه كلام العلامة قدس الله روحه

16-  تفسير علي بن إبراهيم، أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ قال دلوكها زوالها و غسق الليل انتصافه و قرآن الفجر صلاة الغداة إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً قال تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار ثم قال وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ قال صلاة الليل و قال سبب النور في القيامة الصلاة في جوف الليل

17-  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال موجبا إنما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين و لو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلاة حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ لأنه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا و ليس صلاة أطول وقتا من العصر

    توضيح و تأييد قال الصدوق رضي الله عنه في الفقيه بعد إيراد مثل هذه الرواية أن الجهال من أهل الخلاف يزعمون أن سليمان ع اشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب ثم أمر برد الخيل و أمر بضرب سوقها و أعناقها و قال إنها شغلتني عن ذكر ربي و ليس كما يقولون جل نبي الله سليمان ع عن مثل هذا الفعل لأنه لم يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها و أعناقها لأنها لم تعرض نفسها عليه و لم تشغله و إنما عرضت عليه و هي بهائم غير مكلفة. و الصحيح في ذلك

 ما روي عن الصادق ع أنه قال إن سليمان بن داود ع عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها فردوها فقام فطفق فمسح ساقيه و عنقه و أمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك و كان ذلك وضوءهم للصلاة ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس و طلعت النجوم و ذلك قول الله عز و جل وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ

و قد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب الفوائد. أقول قد أوردت في أبواب قصص سليمان ع تأويل هذه الآية و تفصيل تلك القصة فلا نعيدها هاهنا. و قوله موجبا الظاهر أنه تفسير لقوله مَوْقُوتاً فيكون تأكيدا لقوله كِتاباً و يحتمل على بعد أن يكون تفسيرا لقوله كِتاباً و يكون قوله   و لو كانت كما يقولون نفيا لما فهمه المخالفون من تضييق الأوقات و لعله ع حمل التواري بالحجاب على أنها توارت خلف الجدران و خرج وقت الفضيلة فاستردها لإدراك الفضيلة فقوله ع لأنه لو صلاها بيان لأنه لم يكن خرج وقت الأداء و لو أراد أن يصلي في تلك الحال كانت أداء لكن إنما طلب ردها لإدراك الفضل. و يحتمل أن يكون المراد لو صلاها المصلي و يمكن حمل التواري على الغروب و يكون قوله لأنه لو صلاها علة لترتب الهلاك على قولهم أي بناء على قولهم لا يكون للصلاة وقتا إلا قبل الغروب فيكون سليمان تاركا للصلاة بالكلية بتأخيرها عن الغروب على قولهم و أما إذا قلنا إن الوقت وقت للعامد و لمن لا يكون له عذر و يجوز القضاء بعد الوقت لا يرد هذا لكن تحمل تأخيره ع الصلاة لهذا العذر مشكل و تجويز النسيان أشكل و ما ذكرنا أولا بالأصول أوفق. قوله و ليس صلاة أطول وقتا من العصر أي وقت الفضيلة فيكون بيانا لخطإ آخر منهم فإنهم ضيقوا وقت الفضيلة أيضا أو وقت الأداء فالمراد بعدم كونه أطول إما معناه الحقيقي فكون الظهر مساوية لها في الوقت لا ينافي ذلك أو معناه المجازي المتبادر من تلك العبارة و هو كونها أطول الصلوات وقتا فيكون الحصر إضافيا. و على التقديرين يفهم منه عدم امتداد وقت الإجزاء للعشاءين إلى الفجر   لكن لا ينافي ما اخترناه لأنا لا نجوز التأخير عن نصف الليل في حال الاختيار لكن يرد عليه أن العشاء على عدم القول بالاختصاص وقتها نصف الليل و العصر وقتها نصف النهار فلا يكون وقت العصر أطول و على القول بالاختصاص يكون وقت العشاء أطول بمقدار ركعة و وقت المغرب على التقديرين مساو لوقت العصر. فإن قيل نصف الليل الشرعي أقصر من نصف النهار إذ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مع كونه داخلا في حساب الليل محسوب شرعا من النهار و كذا ما بين الغروب إلى ذهاب الحمرة. قلنا الوقتان المضافان إلى النهار غير ملحوظين في اعتبار النصف فإن الزوال نصف ما بين الطلوع إلى الغروب بل الجواب أن الوقتين و إن لم يحسبا في أخذ النصف من النهار لكنهما خارجان من حساب الليل فيكون نصف الليل أقصر فإن في أول الحمل مثلا عند تساوي الليل و النهار اليوم الذي يعتبر نصفه وقت العصر اثنتا عشرة ساعة و الليل الشرعي على المشهور عشر ساعات و على مذهب من يكتفي بغيبوبة القرص يزيد نصف ساعة تقريبا فعلى التقديرين يزيد نصف النهار على نصف الليل و على مذهب ذهاب الحمرة ينقص ما بينه و بين غيبوبة القرص من الليل و يزيد في النصف الثاني من النهار و يزيد به وقت العصر. فهذا الخبر مما يدل على أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخل في النهار كم هو مختار العلماء الأخيار و سيأتي القول فيه على أنه يمكن أن يكون الحصر بالإضافة إلى غير العشاء أيضا لكنه بعيد و يحتمل أيضا أن يكون الكلام مبنيا على العادة فإن الوقت الذي يمكن للناس الإتيان بالعشاءين فيه غالبا قليل لاشتغالهم بالأكل و النوم بخلاف العصر فإنه وقت فراغهم منهما و من أمثالهما فيكون أطول بتلك الجهة فيظهر منه وجه ترجيحها على الظهر أيضا لأن أكثر وقتها مصروف في القيلولة و الاستراحة هذا ما حضر لنا من الكلام في هذا الخبر الصادر عن معدن الوحي و الإلهام و في المقام خبايا تركناها لأولي الأفهام   و الله أعلم بالمرام و حججه الكرام عليهم الصلاة و السلام

18-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال سألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم أو في بيت و أذن المؤذن و قعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال أجزأه أذانهم

 بيان اختلف الأصحاب في أنه هل يجوز التعويل على الظن عند التمكن من العلم المشهور عدم الجواز بل قيل لا يعلم فيه مخالف و ظاهر العلامة في بعض كتبه و الشيخ الجواز و الأول أقوى و إن كان هذا الخبر يدل على الجواز لمعارضته

 بما رواه الشهيد ره في الذكرى قال روى ابن أبي قرة بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى ع في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدري أ طلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع

لكن إطلاق بعض الأخبار الواردة بالاكتفاء بوقوع جزء من الصلاة في الوقت إذا صلى ظانا دخوله شامل لهذا الفرد و أما إذا لم يتمكن من العلم فالمشهور بين الأصحاب جواز التعويل على الأمارات المفيدة للظن و عدم وجوب الصبر إلى حصول اليقين بل نقل بعضهم الإجماع عليه و قال ابن الجنيد ليس للشاك يوم الغيم و لا غيره أن يصلي إلا عند يقينه بالوقت و صلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشك و قال السيد المرتضى   لا تصح الصلاة سواء كان جهلا أو سهوا و لا بد من أن يكون جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها فإن صادف شي‏ء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية و بهذا يفتي محصلو أصحابنا و محققوهم فقد وردت روايات به و إن كان في كتب بعض أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية. و قال ابن أبي عقيل من صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة ساهيا كان أو متعمدا في أي وقت كان إلا سنن الليل في السفر. و المشهور لا يخلو من قوة و إن كان الاحتياط في الصبر إلى أن يتيقن دخول الوقت فلو صلى بالظن و انكشف وقوع جميع الصلاة قبل الوقت أعاد إجماعا و إن دخل و هو متلبس بالصلاة و لو بالتشهد أجزأ على المشهور و الأقوى و قد عرفت قول السيد و الابنين بوجوب الإعادة و هو أحوط. و لو صلى قبل الوقت عامدا أو ناسيا أو جاهلا و دخل الوقت و هو متلبس فلا ريب في العامد أنه يجب عليه الإعادة و إن كان قول الشيخ في النهاية موهما للصحة و أما الناسي أي ناسي مراعاة الوقت فالمشهور البطلان و ظاهر كلام الشيخ و أبي الصلاح و ابن البراج الصحة و هو أقوى و الإعادة أحوط. و أما الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة فالمشهور البطلان كما هو الأقوى و نقل عن أبي الصلاح الصحة و لو وقع جميع صلاته في الوقت فالأحوط الإعادة أيضا كما اختاره جماعة

19-  الذكرى، قال روي عن النبي ص أنه قال من أدرك ركعة من   الصلاة فقد أدرك الصلاة

 قال و عن علي ع من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

 بيان ما دل عليه الخبران من إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها في الوقت مع الشرائط المفقودة بمعنى وجود الإتيان بها مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم لكن اختلفوا في كونها أداء أو قضاء فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنها أداء بأجمعها و نقل فيه الإجماع و تبعه المحقق و جماعة و اختار السيد المرتضى على ما نقل عنه أن جميعها قضاء و ذهب جماعة إلى أن ما وقع في الوقت أداء و ما وقع في خارجه قضاء. و تظهر فائدة الخلاف في النية و أمرها هين و قال في الذكرى إنها تظهر أيضا في الترتب على الفائتة السابقة فعلى القضاء تترتب دون الأداء و هو في غاية الوهن إذ الظاهر أن الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت

20-  دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله صلوات الله عليهم أنهم قالوا من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه و عليه الإعادة كما أن رجلا لو صام شعبان لم يجزه من رمضان

 و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه رخص في الجمع بين الصلاتين بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء في السفر و في مساجد الجماعة في الحضر إذا   كان عذر من مطر أو ظلمة يجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين يؤخر و يصلي الأولى في آخر وقتها و الثانية في أول وقتها و إن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أو في وقت الآخرة منهما أجزأه ذلك إذا جمعهما

21-  أربعين الشهيد، بإسناده عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار عن الصادق ع قال أتى جبرئيل رسول الله ص بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه الغداة حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامتين فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت

22-  العلل، و العيون، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا ع فإن قال فلم جعلت الصلوات في هذه الأوقات و لم تقدم و لم تؤخر قيل لأن الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل و العالم أربعة غروب الشمس معروف تجب عنده المغرب و سقوط الشفق مشهور تجب عنده العشاء الآخرة و طلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة و زوال الشمس مشهور معلوم تجب عنده الظهر و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها   و علة أخرى أن الله عز و جل أحب أن يبدأ الناس في كل عمل أولا بطاعته و عبادته فأمرهم أول النهار أن يبدءوا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم فإذا كان نصف النهار و تركوا ما كانوا فيه من الشغل و هو وقت يضع الناس فيه ثيابهم و يستريحون و يشتغلون بطعامهم و قيلولتهم فأمرهم أن يبدءوا أولا بذكره و عبادته فأوجب عليهم الظهر ثم يتفرغوا لما أحبوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم و أرادوا الانتشار في العمل لآخر النهار بدءوا أيضا بعبادته ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك فأوجب عليهم العصر ثم ينتشرون فيما شاءوا من مرمة دنياهم فإذا جاء الليل و وضعوا زينتهم و عادوا إلى أوطانهم ابتدءوا أولا بعبادة ربهم ثم يتفرغون لما أحبوا من ذلك فأوجب عليهم المغرب فإذا جاء وقت النوم و فرغوا مما كانوا به مشتغلين أحب أن يبدءوا أولا بعبادته و طاعته ثم يصيرون إلى ما شاءوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكونوا قد بدءوا في كل عمل بطاعته و عبادته فأوجب عليهم العتمة فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه و لم يغفلوا عنه و لم تقس قلوبهم و لم تقل رغبتهم فإن قيل فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر و المغرب و لم يوجبها بين العتمة و الغداة أو بين الغداة و الظهر قيل لأنه ليس وقت على الناس أخف و لا أيسر و لا أحرى أن يعم فيه الضعيف و القوي بهذه الصلاة من هذا الوقت و ذلك أن الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارات و المعاملات و الذهاب في الحوائج و إقامة الأسواق فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم و مصلحة دنياهم و ليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل و لا يشعرون به و لا ينتبهون لوقته لو كان واجبا و لا يمكنهم ذلك فخفف الله تعالى عنهم و لم يجعلها في أشد الأوقات عليهم و لكن جعلها في أخف الأوقات عليهم كما قال الله عز و جل يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ   بِكُمُ الْعُسْرَ

 بيان يدل على أن أول وقت العشاء سقوط الشفق المغربي و حمل على أول وقت الفضيلة كما سيأتي و على أن وقت العصر بعد الفراغ من الظهر فيدل على اختصاص أول الوقت بالظهر و لو حمل على الفضل فلعله محمول على غير المتنفل أو المراد العصر و نافلتها على الترتيب و في العلل بعد ذلك إلى أن يصير الظل من كل شي‏ء أربعة أضعافه و هو غريب مخالف لسائر الأخبار و لذا أسقطه في العيون و لعله كان أربعة أسباعه مع أنه أيضا لا يستقيم كثيرا. و يمكن أن يكون المراد به الظل الذي يحدث بعد الزوال إلى أن يفرغ من الفرضين أو من الظهر و نافلتها و غالبا يكون بقدر قدم فإذا ضوعف ثلاث مرات يكون مع الأصل أربعا يكون ثمانية أقدام أو أربع مرات حقيقة فيقرب من المثلين أو يكون المراد ما يحدث من الظل بعد الفراغ من الظهر و نوافلها فيكون قدمين تقريبا فإذا حملت الأضعاف على الأمثال يستقيم من غير تكلف و بناء جميع الوجوه على إرجاع ضمير أضعافه إلى الظل لا الشي‏ء. و يدل الخبر أيضا على أن أول النهار من طلوع الفجر و على أن وقت القيلولة بين الظهرين و على استحباب التفريق بين الصلاتين في الظهرين و العشاءين

23-  فقه الرضا، قال ع اعلم أن لكل صلاة وقتين أول و آخر فأول الوقت   رضوان الله و آخره عفو الله و نروى أن لكل صلاة ثلاثة أوقات أول و أوسط و آخر فأول الوقت رضوان الله و أوسطه عفو الله و آخره غفران الله و أول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا و إنما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و للمسافر و قال إن الرجل قد يصلي في وقت و ما فاته من الوقت خير له من أهله و ماله و قال إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل لأني أحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح و قال ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة و قد دخل وقتها و هو فارغ و قال الله عز و جل الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ قال يحافظون على المواقيت و قال الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ قال يدومون على أداء الفرائض و النوافل فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار و إن فاتهم بالنهار قضوا بالليل و قال أنتم رعاة الشمس و النجوم و ما أحد يصلي صلاتين و لا يؤجر أجرين غيركم لكم أجر في السر و أجر في العلانية

 بيان أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز تقديم الصلاة على الوقت المقدر لها شرعا و لا تأخيرها عنه و ذهب الأكثر إلى أنها تجب بأول الوقت وجوبا موسعا و يظهر من كلام المفيد التضييق حيث قال و لا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها و هو ذاكر لها غير ممنوع فيها و إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها و إن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو في ما بين الأول و الآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها و الأخبار المستفيضة تنفيه   و لعل مراد المفيد أيضا تأكد الاستحباب كما أول الشيخ كلامه به. و قد استدل في الذكرى له بما رواه الصدوق رحمه الله عن أبي عبد الله ع أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله قال و العفو لا يكون إلا عن ذنب قال و جوابه بجواز توجه العفو بترك الأولى مثل عفا الله عنك و ربما يؤول بغفران سائر الذنوب. قوله ع أنتم رعاة الشمس و النجوم من الرعاية أو الرعي فإنهم لمحافظتهم على رعاية النجوم لمعرفة أوقات الصلوات فكأنهم رعاتها كما روي عن بعض الصحابة أنه قال صرنا رعاة الشمس و القمر بعد ما كنا رعاة الإبل   و الغنم و البقر. و ما أحد يصلي صلاتين أي صلاة تحسب صلاتين فتكون الجملة الثانية مؤكدة و موضحة بها أو المراد الصلاة مع المخالفين تقية و الصلاة في البيت بآدابها أو المراد نوعان من الصلاة أي قد يصلون بطريقة المخالفين تقية و قد يصلون بغير تقية فله النوعان من الصلاة و كذا قوله ع لكم أجر في السر و أجر في العلانية أي في الأعمال التي تأتون بها سرا و الأعمال التي تأتون بها علانية أو ما تأتون به ظاهرا من موافقتهم و ما تسرون من مخالفتهم و عدم الاعتناء بصلاتهم و أعمالهم

24-  العياشي، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال في صلاة المغرب في السفر لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة و إن شئت مشيت ساعة إلى أن تغيب الشفق إن رسول الله ص صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا و المغرب و العشاء الآخرة جميعا و كان يقدم و يؤخر إن الله تعالى قال إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله ص هكذا و كان أعلم و أخبر و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله   و قد فات الناس مع أمير المؤمنين ع يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة فأمرهم علي أمير المؤمنين ع فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فأمرهم علي فصنعوا ذلك

25-  و منه، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع قول الله إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال يعني كتابا مفروضا و ليس يعني وقتا وقتها إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم يكن صلاة مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتها و لكنه متى ما ذكرها صلاها

 بيان قوله إن جاز ذلك الوقت بيان و تفسير للتوقيت و في الفقيه ليس يعني وقت فوتها إن جاز إلخ قوله ع لم تكن صلاة مؤداة أي صحيحا مثابا عليها و إن كان قضاء فلا تكون الصحة مخصوصة بالوقت المعين و يحتمل أن يكون وقت المنفي تعينه وقت الفضيلة و الاختيار كما مرت الإشارة إليه فهو بيان لتوسعة الوقت و حينئذ يكون لفظ المؤداة بالمعنى الاصطلاحي و يحتمل الأعم منهما

26-  العياشي عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله ع و هو يقول إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس و لكان الأمر ضيقا و لكنها كانت على المؤمنين   كتابا موجوبا

27-  و منه، عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً فقال إن للصلاة وقتا و الأمر فيه واسع يقدم مرة و يؤخر مرة إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد و إنما عنى الله كِتاباً مَوْقُوتاً أي واجبا يعني بها أنها الفريضة

28-  و منه، عن زرارة عن أبي جعفر ع إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال لو عنى أنها في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة و لكن متى أديتها فقد أديتها

29-  و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول في قول الله إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال إنما يعني وجوبها على المؤمنين و لو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود ع حين قال حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت و ليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر

30-  و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول الله إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً فقال يعني بذلك وجوبها على المؤمنين و ليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة و لكن لها تضييع

31-  و منه، عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله ع قال إن الله قال إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال إنما عنى وجوبها على المؤمنين و لم يعن غيره

    -32  و منه، عن عبيد عن أبي جعفر ع أو أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال كتاب واجب أما إنه ليس مثل وقت الحج و لا رمضان إذا فاتك فقد فاتك و إن الصلاة إذا صليت فقد صليت

33-  و منه، عن جعفر بن محمد عن أحمد عن العمركي عن العبيدي عن يونس عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم ع قال لكل صلاة وقتان و وقت يوم الجمعة زوال الشمس ثم تلا هذه الآية الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قال يعدلون بين الظلمات و النور و بين الجور و العدل

 بيان لعله على هذا التأويل قوله بِرَبِّهِمْ متعلق بقوله كَفَرُوا و مناسبة الآية للمقام لعلها من جهة أن المخالفين يعدلون بين أجزاء النور و أجزاء الظلمة و لا يفرقون بين الجمعة و غيرها و لا بين وقت الفضيلة و وقت الإجزاء و للظلمات و النور تأويل و هو الجور و العدل و هم يعدلون بينهما أيضا و يقولون بخلافة العادل و الجائر

34-  السرائر، من كتاب حريز قال قال أبو جعفر ع اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت و أحب الأعمال إلى الله تعالى ذكره ما دام عليه العبد و إن قل

35-  العياشي، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عما فرض الله من الصلوات قال خمس صلوات في الليل و النهار قلت سماهن الله و بينهن في كتابه قال نعم قال الله لنبيه ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ و دلوكها زوالها فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع   صلوات سماهن و بينهن و وقتهن و غسق الليل انتصافه و قال وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً هذه الخامسة

36-  و منه، عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن هذه الآية أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قال دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ إلى انتصاف الليل فرض الله فيما بينهما أربع صلوات الظهر و العصر و المغرب و العشاء وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ يعني القراءة إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً قال يجتمع في صلاة الغداة حرس الليل و النهار من الملائكة قال و إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل إلا السبحة التي جرت بها السنة أمامها قُرْآنَ الْفَجْرِ قال ركعتان الفجر و وضعهن رسول الله ص و وقتهن للناس

37-  و منه، عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول الله أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قال زوالها إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ إلى نصف الليل ذلك أربع صلوات وضعهن رسول الله ص و وقتهن للناس وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ صلاة الغداة

 و قال محمد الحلبي عن أحدهما و غسق الليل نصفها بل زوالها و قال أفرد الغداة و قال وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة ملائكة الليل و ملائكة النهار

38-  و منه، عن سعيد الأعرج قال دخلت على أبي عبد الله ع و هو مغضب و عنده نفر من أصحابنا و هو يقول تصلون قبل أن تزول الشمس قال و هم سكوت قال فقلت أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس ثم قال إن الله يقول أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذين الوقتين و أفرد صلاة الفجر فقال وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فمن صلى قبل أن تزول   الشمس فلا صلاة له

 بيان يدل على جواز الاعتماد على المؤذنين في دخول الوقت و إن كانوا مخالفين بل ربما يستدل به على العمل بخبر الموثق و قد يحمل على ما إذا حصل العلم باتفاق جماعة من المؤذنين على الأذان بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب و هو بعيد و ظاهر المعتبر أنه يجوز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار عند التمكن من العلم لقول

 النبي ص المؤذنون أمناء و روى الشيخ عن ذريح قال قال لي أبو عبد الله ع صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شي‏ء مواظبة على الوقت

 و عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي عبد الله ع أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس قال إنما ذاك على المؤذنين

و يعارضها خبر علي بن جعفر المتقدم و يمكن حمله على الكراهة جمعا أو حمل تلك الأخبار على حصول العلم و الثاني أحوط. و أما الاعتماد على شهادة العدلين فظاهر الأكثر الجواز و في العدل الواحد عدم الجواز و ظاهر المبسوط عدم جواز التعويل على الغير مع عدم المانع مطلقا و هو أحوط

39-  العياشي، عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع عن قوله أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قال جمعت الصلاة كلهن و دلوك الشمس زوالها و غسق الليل انتصافه و قال إنه ينادي مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ قال صلاة الصبح و أما قوله كانَ مَشْهُوداً   قال تحضره ملائكة الليل و النهار

40-  و منه، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في قول الله أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قال إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه

 بيان هذا الخبر و أمثاله مما استدل به للصدوق رحمه الله على اشتراك الوقت بين الصلاتين من أوله إلى آخره من غير اختصاص كما مر و ربما يؤول بأن المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصلاتين كما يشعر به قولهم ع في بعض الأخبار إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه و قال المحقق رحمه الله في المعتبر بعد إيراد تلك الروايات و يمكن أن يتأول ذلك من وجوه أحدها أن الحديث تضمن إلا أن هذه قبل هذه و ذلك يدل على أن المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص. الثاني أنه لم يكن للظهر وقت مقدر بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن وقوعها فيما هو أقل منه حتى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدة الخوف كانت العصر بعدها و لأنه لو ظن الزوال و صلى ثم دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أول الوقت إلا ذلك القدر فلقلة الوقت و عدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية ألخص العبارات و أحسنها. الثالث أن هذا الإطلاق مقيد في رواية ابن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات   فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس و أخبار الأئمة ع و إن تعددت في حكم الخبر الواحد انتهى. و لا يخفى قوة ما اختاره و إن أمكن المناقشة في بعض ما ذكره قدس سره و المسألة لا تخلو من إشكال

41-  العياشي، عن أبي هاشم الخادم عن أبي الحسن الماضي ع قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق

42-  إختيار الرجال للكشي، عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله ع أنا و حمران فقال له حمران ما تقول فيما يقول زرارة فقد خالفته فيه قال فما هو قال يزعم أن مواقيت الصلاة مفوضة إلى رسول الله ص و هو الذي وضعها قال فما تقول أنت قال قلت إن جبرئيل ع أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول و في اليوم الثاني بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل يا محمد ما بينهما وقت فقال أبو عبد الله ع يا حمران زرارة يقول إنما جاء جبرئيل ع مشيرا على محمد ص و صدق زرارة جعل الله ذلك إلى محمد ص فوضعه و أشار جبرئيل عليه

43-  فلاح السائل، من كتاب مدينة العلم بإسناده عن أبي عبد الله ع قال فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا

 و بالإسناد عنه ع قال لفضل الوقت الأول على الآخر خير للمؤمن من ماله و ولده

44-  تفسير النعماني، بإسناده عن الصادق ع عن آبائه عن أمير المؤمنين   ع في حديث طويل إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا أنها قد زالت

45-  الإختصاص، للمفيد عن محمد بن أحمد العلوي عن أحمد بن زياد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ الآية فقال إن للشمس أربع سجدات كل يوم و ليلة فأول سجدة إذا صارت في طول السماء قبل أن يطلع الفجر قلت بلى جعلت فداك قال ذاك الفجر الكاذب لأن الشمس تخرج ساجدة و هي في طرف الأرض فإذا ارتفعت من سجودها طلع الفجر و دخل وقت الصلاة و أما السجدة الثانية فإنها إذا صارت في وسط القبة و ارتفع النهار ركدت قبل الزوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت و سجدت فإذا ارتفعت من سجودها زالت عن وسط القبة فيدخل وقت صلاة الزوال و أما السجدة الثالثة فإنها إذا غابت من الأفق خرت ساجدة فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل كما أنها حين زالت وسط السماء دخل وقت الزوال زوال النهار

 بيان الظاهر أن السجدة في تلك الآية كناية عن تذلل تلك الأشياء عند قدرته و عدم تأبيها عن تدبيره و كونها مسخرة لأمره أو دلالتها بذلها على عظمة مدبرها فإن السجود في اللغة تذلل مع تطامن قال الشاعر.   

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر.

 فلعل تخصيص تلك الأوقات بسجود الشمس لكون أثر الذل و التسخير فيها عندها أظهر من سائر الأوقات و الدلالة على المدبر و الصانع فيها أبين. أما الصبح فلأنه أول ظهور انقيادها بعد غفلة الناس عنها بالغروب و بدو ظهور أثر النعمة بها و لأن الظهور بعد الخفاء و الوجود بعد العدم و الكمال بعد النقص من لوازم الإمكان. و أما عند الزوال فلأنها تأخذ في الهبوط بعد الصعود و في النقص بعد القوة و هو دليل العجز و الإمكان و التسخير و أيضا في تلك الحالة تتم النعمة بوجودها لوصولها إلى الكمال فدلت على كمال قدرة مدبرها و رحمته. و كذا عند الغروب و الأفول سجدت و أقرت لمدبرها بالقدرة و لنفسها بالعجز و التسخير فناسب تلك الحالة أن يتذكر الناس مدبرها و يعبدوه و يعلموا أن لا بقاء لشي‏ء من الممكنات فينبغي قطع التعلق عنها و التوجه إلى من لا يعتريه نقص و لا عجز و لا زوال و أيضا أبدل نعمة اليوم بنعمة أخرى هي الليل فناسب أن يعبدوه و يشكروه و الارتفاع من السجود عند زوال الليل لأنها تأخذ في الارتفاع بعد الانحطاط فكأنها رفعت رأسها من السجدة و لعل فيه إيماء بأن نصف الليل إنما هو عند تجاوزها من دائرة نصف النهار تحت الأرض فيناسب رأي من جعل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل و سيأتي القول فيه. و الركود السكون و الثبات و أول هاهنا بعدم ظهور حركتها بقدر يعتد بها عند الزوال و عدم ظهور زيادة الظل حينئذ إذ لو قيل بالركود حقيقة عند زوال   الشمس في كل بلد يلزم سكونها دائما إذ كل نقطة من مدار الشمس محاذية لسمت رأس أفق من الآفاق و تخصيص الركود بأفق خاص كمكة أو المدينة مع بعده يستلزم سكونها في البلاد الأخرى بحسبها في أوقات أخرى فإن ظهر مكة يقع في وقت الضحى في بلد آخر فيلزم ركودها في ضحى ذلك البلد و هو في غاية البعد و قد مر القول فيه و السكوت عن تلك الأخبار البعيدة عن ظواهر العقول و التسليم إجمالا لما قصد المعصوم بها على تقدير ثبوتها أحوط و أولى. ثم اعلم أنه سقطت من النسخ إحدى السجدات و الظاهر أنه كان كذا فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب و أما السجدة الرابعة فإذا صارت في وسط القبة تحت الأرض فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل

46-  السرائر، نقلا من كتاب عبد الله بن بكير عن أبيه قال صليت يوما بالمدينة الظهر و السماء مغيمة و انصرفت و طلعت الشمس فإذا هي حين زالت فأتيت أبا عبد الله ع فسألته فقال لا تعد و لا تعودن

 بيان قال الجوهري الغيم السحاب و قد غامت السماء و أغامت و أغيمت و تغيمت كله بمعنى و قال في التهذيب بعد إيراد تلك الرواية فالموجه في هذا الخبر أنه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لأن ذلك فعل من لا يصلي النوافل و لا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل و إنما يسوغ ذلك عند العوارض و العلل انتهى. و الأظهر أنه لما صلى بالظن فظهر أنه كان صلاته في الوقت حكم ع بصحة صلاته و نهاه عن أن يصلي بعد ذلك قبل حصول اليقين بالوقت تنزيها على المشهور لعدم إمكان تحصيل العلم للغيم و تحريما على قول ابن الجنيد و جماعة فيدل على مختارهم على أنه لو خالف و أوقع صلاته قبل العلم و ظهر وقوعها في الوقت تكون صحيحة و إن كان فعل محرما و مع العلم بالمسألة مشكل و الظاهر   هنا الجهل و يحتمل أن يكون المراد بقوله حين زالت وقوع الزوال في أثناء صلاته و هو احتمال قريب فيدل على المشهور في ذلك كما عرفت

47-  السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

48-  الذكرى، نقلا من كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص كان في السفر يجمع بين المغرب و العشاء و الظهر و العصر و إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال و قال ع و تفريقهما أفضل

49-  كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع

50-  العيون، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عبد الله الغروي عن أبيه قال دخلت على الفضل بن الربيع و هو جالس على سطح فقال لي ادن مني فدنوت منه حتى حاذيته ثم قال لي أشرف إلى البيت في الدار فأشرفت فقال لي ما ترى قلت ثوبا مطروحا فقال انظر حسنا فتأملته و نظرت فتيقنت فقلت رجل ساجد إلى أن قال فقال هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ع إني أتفقده الليل و النهار فلم   أجده في وقت من الأوقات إلا على الحالة التي أخبرك بها أنه يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس و قد وكل من يترصد له الزوال فلست أدري متى يقول له الغلام قد زالت الشمس إذ يثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوءا فاعلم أنه لم ينم في سجوده و لا أغفى فلا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثا و لا يزال في صلاته و تعقيبه إلى أن يصلي العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شوي يؤتى به ثم يجدد الوضوء ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دابة منذ حول إلي الحديث

 بيان في القاموس غفا غفوا و غفوا نام أو نعس كأغفى و قال تصغير شي‏ء شي‏ء لا شوي أو لغية عن إدريس بن موسى النحوي انتهى. أقول المتعارف عند العرب الآن شوي بقلب الهمزة ياء و في بعض النسخ شواء و هو بالكسر اللحم المشوي و الأول أكثر و أظهر و يدل ظاهرا على جواز الاتكال على قول الغير في دخول الوقت و إن كان واحدا لكن الظاهر أنه ع كان عارفا بالوقت بما يخصه من العلم و إنما وكل الغلام لمعرفة ذلك تقية و مع ذلك لا يخلو عن تأييد لسائر الأخبار

51-  نوادر الراوندي، بإسناده عن الكاظم عن أبيه عن جده ع قال كان أبي علي بن الحسين ع يأمر الصبيان أن يصلوا المغرب و العشاء جميعا فقيل له يصلون الصلاة في غير وقتها قال هو خير من أن يناموا عنها

    -52  نهج البلاغة، من كتابه ع إلى أمرائه في الصلاة أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفي‏ء الشمس مثل مربض العنز و صلوا بهم العصر و الشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان و صلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم و يدفع الحاج و صلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل و صلوا بهم الغداة و الرجل يعرف وجه صاحبه و صلوا بهم صلاة أضعفهم و لا تكونوا فتانين

 بيان مربض العنز بكسر الباء و قد يفتح محل بروكها فإن أريد عرضه فهو قريب من الذراع و القدمين و إن أريد الطول فهو قريب من خمسة أقدام و الأول أوفق بسائر الأخبار و الثاني بتتمة الخبر إذ فيه شوب تقية و في النهاية فيه أنه كان يصلي العصر و الشمس حية أي صافية اللون لم يدخلها التغير بدنو المغيب كأنه جعل مغيبها لها موتا و أراد تقديم وقتها و قال الجوهري العضو و العضو واحد الأعضاء و عضيت الشاء تعضيت إذا جزيتها أعضاء. و في النهاية فيه أنه دفع من عرفات أي ابتدأ السير و دفع نفسه منها و نحاها أو دفع ناقته و حملها على السير و لا تكونوا فتانين أي تفتنون الناس و تضلونهم بترك الجماعة بسبب إطالة الصلاة فإنها مستلزمة لتخلف الضعفاء و العاجزين و المضطرين

 رووا عن النبي ص أنه قال يا معاذ إياك أن تكون فتانا للمسلمين

و في أخرى أ فتان أنت يا معاذ

53-  الخصال، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن الحسن بن موسى الخشاب عن الحسن بن إسحاق التميمي عن الحسن بن أخي الضبي عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم و في النصف من تموز على قدم و نصف و في النصف من آب على قدمين و نصف و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف و في النصف من تشرين الأول على خمسة و نصف و في   النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف و في النصف من شباط على خمسة أقدام و نصف و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف و في النصف من نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيار على قدم و نصف و في النصف من حزيران على نصف قدم

 المناقب، لابن شهرآشوب عن عبد الله بن سنان مثله تبيين قوله ع على نصف قدم أي تزول الشمس بعد ما بقي من الظل نصف قدم و القدم على المشهور سبع الشاخص فإن الأكثر يقسمون كل شاخص بسبعة أقسام و يسمون كل قسم قدما بناء على أن قامة الإنسان المستوي الخلقة تساوي سبعة أضعاف قدمه قال في المنتهى اعلم أن المقياس قد يقسم مرة باثني عشر قسما و مرة بسبعة أقسام أو بستة و نصف أو بستين قسما فإن قسم باثني عشر قسما سميت الأقسام أسابع فظله ظل الأسابع و إن قسم بسبعة أقسام أو بستة و نصف سميت أقداما و إن قسم بستين قسما سميت أجزاء ثم قال ره الظاهر أن هذه الرواية مختصة بالعراق و الشام و ما قاربهما. و قال الشيخ البهائي قدس الله روحه الظاهر أن هذا الحديث مختص بالعراق و ما قاربها كما قاله بعض علمائنا رضوان الله عليهم لأن عرض البلاد العراقية يناسب ذلك و لأن الراوي لهذا الحديث و هو عبد الله بن سنان عراقي فالظاهر أنه ع بين علامة الزوال في بلاده انتهى. و لنفصل الكلام بعض التفصيل ليتضح اشتباه بعض الأعلام في هذا المقام و يندفع ما يرد على هذا الخبر بعد التأمل و في بادي النظر. فأما ما يرد عليه في بادئ الرأي فهو أنه لا يريب أحد في أن العروض المختلفة في الآفاق المائلة لا يكاد يصح اتفاقها في هذا التقدير و الجواب أنه   لا فساد في ذلك إذ لا يلزم أن تكون القاعدة المنقولة عنهم ع في تلك الأمور عامة شاملة لجميع البلاد و العروض و الآفاق بل يمكن أن يكون الغرض بيان حكم بلد الخطاب أو بلد المخاطب أو غيرهما مما كان معهودا بين الإمام ع و بين راويه من البلاد التي كان عرضها أكثر من الميل الكلي إذ ما كان عرضه متساويا للميل ينعدم فيه الظل يوما واحدا حقيقة و بحسب الحس أياما و ما كان عرضه أقل ينعدم فيه الظل يومين حقيقة و أياما حسا. و أما ما يرد عليه بعد التأمل و إمعان النظر فأمور الأول أن انقسام السنة الشمسية عند الروم إلى هذه الشهور الاثني عشر التي بعضها كشباط ثمانية و عشرون يوما في غير الكبيسة و فيها تسعة و عشرون يوما و بعضها كحزيران و أيلول و تشرين الآخر و نيسان ثلاثون يوما و بعضها كباقي الشهور أحد و ثلاثون يوما إنما هو محض اصطلاح منهم لم يذكر أحد من المحصلين وجها أو نكتة لهذا الاختلاف و ما توهم بعضهم من أنه مبني على اختلاف مدة قطع الشمس كلا من البروج الاثني عشر ظاهر البطلان و غير خفي على من تذكر مدة مكث الشمس في تلك البروج أن الأمر فيه ليس على طبقة كيف و كانون الأول الذي اعتبروه أحدا و ثلاثين هو بين القوس و الجدي و كل منهما تسعة و عشرون. إذا عرفت هذا فقد ظهر لك أن انتقاص الظل أو ازدياده المبنيين على ارتفاع الشمس و انخفاضها في البروج و أجزاؤها لا يطابق الشهور الرومية تحقيقا أ لا ترى أن انتقال الشمس من أول الحمل إلى أول الميزان الذي يعود فيه الظل إلى مثل ما كان في أول الحمل إنما يكون في قريب من مائة و سبعة و ثمانين يوما و من نصف آذار إلى نصف أيلول الذي جعل في الرواية موافقا للوقتين إنما يكون في أقل من مائة و أربعة و ثمانين يوما و على هذا القياس. الثاني أن ظل الزوال يزداد من أول السرطان إلى أول الجدي ثم ينتقص إلى أول السرطان يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل التزايد و التناقص و المعنى أن ازدياده و انتقاصه في اليوم الثاني و الشهر الثاني أزيد من ازدياده و انتقاصه في اليوم الأول

    و الشهر الأول و هكذا في الثالث بالنسبة إلى الثاني و في الرابع بالنسبة إلى الثالث حتى ينتهي إلى غاية الزيادة أو النقصان التي هي بداية الآخر و من هذا القبيل مال ازدياد الساعات و انتقاصها في أيام الشهر و لياليها و وجه الجميع ظاهر على الناقد الخبير فكون ازدياد الظل في ثلاثة أشهر قدما قدما و في الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية خلاف ما تحكم به الدراية. الثالث أن كون نهاية انتقاص الظل إلى نصف قدم و غاية ازدياده إلى تسعة أقدام و نصف كما يظهر من الرواية إنما يستقيم إذا كان تفاوت ارتفاعي الشمس في الوقتين بقدر ضعف الميل الكلي فإن الأول إنما يكون في أول السرطان و الثاني في أول الجدي و بعد كل منهما من المعدل بقدر الميل الكلي و ليس الحال كذلك فإن ارتفاع الشمس حين كون الظل نصف قدم يقرب من ست و ثمانين درجة و حين كونه تسعة أقدام و نصفا يقرب من ست و ثلاثين درجة فالتفاوت خمسون و هو زائد على ضعف الميل الكلي بقريب من ثلاث درجات. الرابع أن يكون الظل نصف قدم في أول السرطان أو كونه تسعة أقدام و نصف في أول الجدي ليس موافقا لأفق من آفاق البلدان المشهورة فضلا عما ينبغي أن يكون موافقا له كالمدينة المشرفة التي هي بلد الخطاب أو الكوفة التي هي بلد المخاطب فإن عرض المدينة خمس و عشرون درجة و عرض الكوفة إحدى و ثلاثون درجة و نصف درجة فارتفاع أول السرطان في المدينة قريب من ثمان و ثمانين درجة و نصف درجة و الظل حينئذ أنقص من خمس قدم و في الكوفة قريب من اثنتين و ثمانين درجة و الظل حينئذ أزيد من قدم و خمس قدم و ارتفاع الجدي في المدينة قريب من إحدى و أربعين درجة و نصف درجة و الظل حينئذ أنقص من ثمانية أقدام و في الكوفة قريب من خمس و ثلاثين درجة و الظل حينئذ عشرة أقدام على ما استخرجه بعض الأفاضل في زماننا. و بالجملة ما في الرواية من قدر الظلين زائد على الواقع بالنسبة إلى المدينة و ناقص بالنسبة إلى الكوفة و هكذا حال أكثر ما في المراتب بل كلها   عند التحقيق كما يظهر من الرجوع إلى العروض و الارتفاعات و الأظلال في مدونات هذا الفن. و وجه التفصي من تلك الإشكالات أن بناء هذه الأمور الحسابية في المحاورات على التقريب و التخمين لا التحقيق و اليقين فإنه لا ينفع بيان الأمور التحقيقية في تلك الأمور إذ السامع العامل بالحكم لا بد له من أن يبني أمره على التقريب لأنه إما أن يتبين ذلك بقامته و قدمه كما هو الغالب و لا يمكن تحقيق حقيقة الأمر فيه بوجه أو بالسطوح المستوية و الشواخص القائمة عليها و هذا مما يتعسر تحصيله على أكثر الناس و مع إمكانه فالأمر فيه أيضا لا محالة على التقريب لكنه أقرب إلى التحقيق من الأول. و يمكن إيراد نكتة لهذا أيضا و هي أن فائدة معرفة الزوال إما معرفة أول وقت فضيلة الظهر و نوافلها و ما يتعلق بها المنوطة بأصل الزوال و إما معرفة آخره أو الأول و الآخر من وقت فضيلة العصر و بعض نوافلها المنوطة بمعرفة الفي‏ء الزائد على ظل الزوال فالمقصود من التفصيل المذكور في الرواية لا ينبغي أن يكون هو الفائدة الأولى لأن العلامات العامة المعروفة كزيادة الظل بعد نقصانه أو ميله عن الجنوب إلى المشرق مغنية عنها دون العكس. فإنا إذا رأينا الظل في نصف حزيران مثلا زائدا على نصف قدم أو في نصف تموز زائدا على قدم و نصف لم يتميز به عدم دخول الوقت عن مضيه إلا بضم ما هو مغن عنه من العلامات المعروفة فيكون المقصود بها الفائدة الثانية و هي المحتاج إليها كثيرا و لا تفي بها العلامات المذكورة. لأنا بعد معرفة الزوال و زيادة الظل نحتاج لمعرفة تلك الأوقات إلى معرفة قدر الفي‏ء الزائد على ظل الزوال بحسب الأقدام و التميز بينهما و لا يتيسر ذلك لاختلافه بحسب الأزمان إلا بمعرفة التفصيل المذكور إذ به يعرف حينئذ أن الفي‏ء الزائد هل زاد على قدمين ففات وقت نافلة الظهر أو على أربعة أقدام ففات وقت فضيلة فريضة الظهر على قول أو على سبعة أقدام ففات وقت فضيلة الظهر

    أو دخل وقت فضيلة العصر على قول آخر فعلى هذا إن حملنا الرواية على بيان حال المدينة المشرفة ينبغي أن توجه المساهلة التي فيها باعتبار الزيادة على الواقع بالنسبة إليها بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أوائل الأوقات المذكورة و إن حملناها على بيان حال الكوفة ينبغي أن توجه المساهلة التي بالنسبة إليها باعتبار النقصان بحملها على رعاية الاحتياط بالنسبة إلى أواخرها و إن حملناها على معرفة أول الزوال كما فهمه الأكثر فحملها على المدينة أولى بل هو متعين إذ مع هذا المقدار من الزيادة يحصل العلم بدخول الوقت بخلاف ما إذا حملنا على الكوفة فإنه مخالف للاحتياط على هذا التقدير. و نظير هذا الاحتياط وقع في بعض الروايات نحو

 ما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان رسول الله ص لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر إصبع صلى ثماني ركعات

الخبر فإن الظاهر أن اعتبار زيادة الإصبع طولا أو عرضا على الاحتمالين للاحتياط في دخول الوقت.

فائدة

 قال السيد الداماد قدس سره الشمس في زماننا هذا درجة تقويمها في النصف من حزيران بحسب التقريب الثالثة من سرطان و في النصف من تموز الثانية من الأسد و في النصف من آب الأولى من السنبلة و في النصف من أيلول الثانية من الميزان و في النصف من تشرين الأول الأولى من العقرب و في النصف من تشرين الآخر الثالثة من القوس و في النصف من كانون الأول الثالثة من الجدي و في النصف من كانون الآخر الخامسة من الدلو و في النصف من شباط الخامسة من الحوت و في النصف من الآذار الرابعة من الحمل و في النصف من نيسان الرابعة من الثور و في النصف من أيار الرابعة من الجوزاء و هذا الأمر التقريبي أيضا متغير على مر الدهور تغييرا يسيرا.   و قال بعض أفاضل الأزكياء إن حساب السنة الشمسية عند الورم كما مر مبني على مقتضى رصد أبرخس في كون الكسر الزائد على ثلاث مائة و خمسة و ستين يوما هو الربع التام و عند المتأخرين على الأرصاد المقتضية لكونه أقل من الربع بعده دقايق فيدور كل جزء من إحدى السنتين في الأخرى بمر الدهور فإذا كان نصف حزيران مطابقا لأول السرطان مثلا في زمان كما يظهر من الرواية أنه كان في زمن الصادق ع كذلك يصير في هذه الأزمان على حساب المتأخرين موافقا تقريبا للدرجة الثالثة من السرطان على رصد بطلميوس و التاسعة منه على رصد التباني و ما بينهما على سائر الأرصاد و على هذا القياس. فإن كان حساب الروم حقا مطابقا للواقع فلا يختلف حال الأظلال المذكورة في الرواية بحسب الأزمان فيكون الحكم فيها عاما و إن كان حساب بعض المتأخرين حقا فلا بد من أن يكون حكمها خاصا ببعض الأزمنة و لا بأس بذلك كما لا بأس بكون حكمها مختصا ببعض البلاد دون بعض كما عرفت. و هكذا حال كل ما يتعلق ببعض هذه الشهور في زمن النبي ص و الأئمة صلوات الله عليهم مثل ما روي عنهم من استحباب اتخاذ ماء المطر في نيسان بآداب مفصلة في الاستشفاء فإن الظاهر أن نيسان الذي مبدؤه في زماننا مطابق للثالث و العشرين من فروردين الجلالي إذا خرج بمرور الأيام عن فصل الربيع أو أوائله مطلقا و انقطع فيه نزول المطر انتهى زمان الحكم المنوط به فلا يبعد على ذلك احتمال الرجوع في العمل المذكور إلى أوائل الربيع التي كانت مطابقة في زمنهم ع لنيسان و العلم عند الله و أهله.

قواعد مهمة

 و لنذكر هنا مقدار ظل الزوال في بلدتنا هذه أصبهان و ما وافقها أو قاربها في العرض أعني يكون عرضها اثنتين و ثلاثين درجة أو قريبا من ذلك ثم لنشر إلى ساعات الأقدام لينتفع بها المحافظ على الصلوات المواظب على النوافل في معرفة الأوقات فنقول   ظل الزوال هناك في أول السرطان قدم و عشر قدم و في وسطه قدم و خمس قدم و في أول الأسد قدم و نصف تقريبا و في وسطه قدمان و في أول السنبلة قدمان و تسعة أعشار قدم تقريبا و في نصفه ثلاثة أقدام و نصف و في أول الميزان أربعة أقدام و نصف تقريبا و في وسطه خمسة أقدام و نصف تقريبا و في أول العقرب ستة أقدام و ثلاثة أرباع قدم و في وسطه ثمانية أقدام و في أول القوس تسعة أقدام و سدس قدم و في وسطه عشرة أقدام تقريبا و في أول الجدي عشرة أقدام و ثلث و في وسطه عشرة تقريبا و في أول الدلو تسعة أقدام و عشر و في وسطه ثمانية أقدام و في أول الحوت ستة أقدام و ثلثا قدم و في وسطه خمسة أقدام و نصف تقريبا و في أول الحمل أربعة أقدام و نصف تقريبا و في وسطه ثلاثة أقدام و نصف و في أول الثور قدمان و ثلثا قدم و في وسطه قدمان و في أول الجوزاء قدم و نصف تقريبا و في وسطه قدم و خمس. و أما ساعات الأقدام في العرض المذكور ففي أول الحمل يذهب القدمان في ساعتين تقريبا و الأربعة الأقدام في ساعتين و أربع و أربعين دقيقة و الستة أقدام في ثلاث ساعات و ست عشرة دقيقة السبعة أعنى مثل القامة في ثلاث ساعات و ثمان و عشرين دقيقة و الثمانية في ثلاث ساعات و ثمان و ثلاثين دقيقة تقريبا و القامتان في أربع ساعات و ثلث ساعة تقريبا. و في أول الثور يزيد الفي‏ء قدمين في ساعتين و دقيقتين و أربعة أقدام في ساعتين و ثمان و خمسين دقيقة و ستة أقدام في ثلاث ساعات و قامة في ثلاث ساعات و ثلثي ساعة تقريبا و ثمانية أقدام في ثلاث ساعات و خمسين دقيقة تقريبا و قامتين في أربع ساعات و أربعين دقيقة. و في أول الجوزاء يزيد الفي‏ء قدمين في ساعة و ست و أربعين دقيقة و أربعة أقدام في ساعتين و خمس و أربعين دقيقة و ستة أقدام في ثلاث ساعات و خمس و عشرين دقيقة و قامة في ثلاث ساعات و إحدى و أربعين دقيقة و ثمانية أقدام في أربع ساعات تقريبا و قامتين في خمس ساعات تقريبا.

    و في أول السرطان يزيد الفي‏ء قدمين في ساعة و عشر دقايق تقريبا و أربعة أقدام في ساعتين و ثلث ساعة و ستة أقدام في ثلاث ساعات و نصف تقريبا و قامة في ثلاث ساعات و ثلثي ساعة تقريبا و ثمانية أقدام في أربع ساعات تقريبا و قامتين في خمس ساعات تقريبا. و الأسد كالجوزاء في جميع التقادير و المقادير و السنبلة مثل الثور و الميزان مثل الحمل. و في أول العقرب يزيد الفي‏ء قدمين في قريب من ساعتين و أربعة أقدام في ساعتين و نصف تقريبا و ستة أقدام في ثلاث ساعات و ثلث ساعة تقريبا و قامة في ثلاث ساعات و تسع دقائق و ثمانية أقدام في ثلاث ساعات و ثمان عشرة دقيقة و قامتين في أربع ساعات و في أول القوس يزيد الفي‏ء قدمين في ساعة و أربعين دقيقة و أربعة أقدام في ساعتين و ثلث تقريبا و ستة أقدام في ساعتين و ثلثي ساعة تقريبا و قامة في ساعتين و خمسين دقيقة و ثمانية أقدام في ثلاث ساعات تقريبا و قامتين في ثلاث ساعات و ثلاث و ثلاثين دقيقة. و في أول الجدي يزيد قدمين في ساعة و ثمان و عشرين دقيقة و أربعة أقدام في ساعتين و ثمان دقايق و ستة أقدام في ساعتين و اثنتين و ثلاثين دقيقة و قامة في ساعتين و ثلثي ساعة و ثمانية أقدام في ساعتين و ثمان و أربعين دقيقة و قامتين في ثلاث ساعات و اثنتين و أربعين دقيقة و الدلو مثل القوس و الحوت مثل العقرب و يمكن تحصيل ما بين التقديرين بما ذكرنا بالتقريب و التخمين و الله موفق الصالحين و مؤيد العابدين