باب 5- الحكم بالشاهد و اليمين

1-  لي، ]الأمالي للصدوق[ الطالقاني عن العدوي عن صهيب بن عباد عن أبيه عن الصادق عن آبائه ع أن رسول الله ص قضى باليمين مع الشاهد الواحد و أن عليا ع قضى به بالعراق

2-  لي، ]الأمالي للصدوق[ بهذا الإسناد عن الصادق عن أبيه ع عن جابر بن عبد الله قال جاء جبرئيل إلى النبي ص فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد

3-  ب، ]قرب الإسناد[ حماد بن عيسى عن الصادق عن أبيه ع قال قال أبي ع قضى رسول الله ص بشاهد و يمين

4-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سمعت الرضا ع يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد الله ع تجتزءون بشاهد واحد و يمين قال نعم قضى به رسول الله ص  و قضى به علي ع بين أظهركم بشاهد و يمين فعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله ع أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد و تجتزءون بشهاداتهم بقوله فقال له لا نفعل فقال بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله و إنما هو رجل واحد فقال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء فقال أبو عبد الله ع إن السنة لا تقاس

5-  أربعين الشهيد، بإسناده عن الصدوق عن جعفر بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن والده عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال أبي رضي الله عنه قضى رسول الله ص بشاهد و يمين

6-  الهداية، و حكم رسول الله ص بشهادة شاهد و يمين المدعي