باب 5- الظهار و أحكامه

 الآيات الأحزاب وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ المجادلة قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ

1-  فس، ]تفسير القمي[ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قال كان سبب نزول هذه السورة أنه أول من ظاهر في الإسلام كان رجلا يقال له أوس بن الصامت من الأنصار و كان شيخا كبيرا فغضب على أهله يوما فقال لها أنت علي كظهر أمي ثم ندم على ذلك قال و كان الرجل في الجاهلية إذا قال لأهله أنت علي كظهر أمي حرمت عليه آخر الأبد و قال أوس لأهله يا خولة إنا كنا نحرم هذا في الجاهلية و قد أتانا الله بالإسلام فاذهبي إلى رسول الله ص فسليه عن ذلك  فأتت خولة رسول الله ص فقالت بأبي أنت و أمي يا رسول الله إن أوس بن الصامت هو زوجي و أبو ولدي و ابن عمي فقال لي أنت علي كظهر أمي و كنا نحرم ذلك في الجاهلية و قد آتانا الله الإسلام بك

2-  حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفر ع قال إن امرأة من المسلمات أتت النبي ص فقالت يا رسول الله ص إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني و أعنته على دنياه و آخرته لم ير مني مكروها أشكو منه إليك فقال فبم تشكينيه قالت إنه قال أنت علي حرام كظهر أمي و قد أخرجني من منزلي فانظر في أمري فقال لها رسول الله ص ما أنزل الله تبارك و تعالى علي كتابا أقضي فيه بينك و بين زوجك و إني أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى الله عز و جل و إلى رسول الله ص و انصرفت قال فسمع الله تبارك و تعالى مجادلتها لرسول الله ص في زوجها و ما شكت إليه و أنزل الله في ذلك قرآنا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إلى قوله وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ قال فبعث رسول الله إلى المرأة فأتته فقال لها جيئيني بزوجك فأتته به فقال له قلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي فقال قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله ص قد أنزل الله تبارك و تعالى فيك و في امرأتك قرآنا و قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فضم إليك امرأتك فإنك قد قلت منكرا من القول و زورا و قد عفا الله عنك و غفر لك و لا تعد قال فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته و كره  الله عز و جل ذلك للمؤمنين بعد و أنزل الله وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا قال يعني لما قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفا الله و غفر للرجل الأول فإن عليه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يعني مجامعتها ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قال فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا قال ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قال هذا حد الظهار

 قال حمران قال أبو جعفر ع و لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين

3-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن رجل يولي من أمته فقال لا كيف يولي و ليس لها طلاق قلت يظاهر منها فقال كان جعفر ع يقول يقع على الحرة و الأمة الظهار

4-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الحسين عن محمد بن سنان قال كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول ع يسأله قال قلت امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت امرأتي طالق على الكتاب و السنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت قال فلما رأيت استخفافي بذلك قلت امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت و قد اعتزلت أهلي منذ سنين قال فقال أبو الحسن الأهل أهله و لا شي‏ء عليه إنما هذا و أشباهه من  خطوات الشيطان

5-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي قال إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عير قوما بالظهار فقال ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً فإن ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى و متى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى فإن قال هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا و كذا أو فعلت كذا و كذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشي‏ء و يجامع إلى أن يفعل فإن فعل لزمه الكفارة و لا يجامع حتى يكفر يمينه و الكفارة تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لكل مسكين مد فإن لم يجد يتصدق بما يطيق فإن طلقها سقطت عنه الكفارة فإن راجعها لزمته فإن تركها حتى يمضي أجلها و تزوجها رجل آخر ثم طلقها و أراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة

7-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ و أما الظهار فمعنى الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو ابنته فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار و إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط و هو شهران متتابعان

8-  الهداية، الظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل لامرأته  هي عليه كظهر أمه و يسكت فعليه الكفارة قبل أن يجامع فإن جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى فإن قال هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا و كذا أو فعلت كذا و كذا فليس عليه شي‏ء حتى يفعل ذلك الشي‏ء و يجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه و الكفارة تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فمن لم يقدر تصدق بما يقدر

9-  و قد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما و لا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق و لا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله