باب 5- اللقطة و الضالة

1-  ب، ]قرب الإسناد[ عنهما عن حنان قال سألت أبا عبد الله ع عن اللقطة قال تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها

2-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها قال لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها

3-  قال و سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله و قال كان علي بن الحسين ع يقول لأهله لا تمسوها

   -4  قال و سألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغني قال نعم

5-  قال و سألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها قال يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجي‏ء طالبها فيعطيها إياه و إن مات أوصى بها فإن أصابها شي‏ء فهو ضامن

6-  قال و سألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق به و لمن الأجر هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها قال هو ضامن لها و الأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له

7-  و قال أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى ع و كانت توضيه و كانت خادما صادقا قالت وضأته بقديد و هو على منبر و أنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إلي فقال هل رأيت فقلت نعم فقال خمريه بالتراب و لا تخبرين به أحدا قالت ففعلت و ما أخبرت به أحدا حتى مات صلى الله عليه و على آبائه و السلام عليهم و رحمة الله و بركاته

8-  قال و سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله ص هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها عرفها حيث أصبتها فإن عرفت فردها إلى صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه

9-  سن، ]المحاسن[ النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه أن عليا ع سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد و ليس له  بقاء فإن جاء طالب لها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا

10-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم أن اللقطة لقطتان لقطة الحرم و لقطة غير الحرم فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة فإن جاء صاحبها و إلا تصدقت بها و إن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه و لقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فإذا جاء صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك و إن كان دون درهم فهي لك حلال و إن وجدت في دار و هي عامرة فهي لأهلها و إن كان خرابا فهي لمن وجدها فإن وجدت في جوف البهائم و الطيور و غير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فإن عرفها فهو له و إلا فهي كسبيل مالك و أفضل ما يستعمل في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها و لا تمسها و لو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها و إن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه و إن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه و انتفع به و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه و إلا فتصدق به بعد سنة فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها و إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فإن وجدت بعيرا في فلاة فدعه فلا تأخذه فإن بطنه وعاؤه و كرشه سقاؤه و خفه حذاؤه

11-  يج، ]الخرائج و الجرائح[ روي أن رجلا دخل على الصادق ع و شكا إليه فاقته فقال له ع طب نفسا فإن الله يسهل الأمر فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبعمائة دينار فأخذ منه ثلاثين دينارا و انصرف إلى أبي عبد الله ع و حدثه بما وجد فقال له اخرج و ناد عليه سنة لعلك تظفر بصاحبه فخرج الرجل و قال لا أنادي في الأسواق و في مجمع الناس و خرج إلى سكة في آخر البلد و قال من ضاع له شي‏ء فإذا رجل قال ذهب مني سبعمائة دينار في كذا قال معي  ذلك فلما رآه و كان معه ميزان فوزنها فكان كما كان لم تنقص فأخذ منها سبعين دينارا و أعطاها الرجل فأخذها و خرج إلى أبي عبد الله ع فلما رآه تبسم و قال ما هذه هات الصرة فأتى بها فقال هذا ثلاثون و قد أخذت سبعين من الرجل و سبعون حلالا خير من سبعمائة حرام

12-  سر، ]السرائر[ جميل عن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل صاد حماما أهليا قال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه

13-  سر، ]السرائر[ في جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الطير يقع في الدار فنصيده و حولنا لبعضهم حمام قال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه قال قلت فيقع علينا و نأخذه و قد نعرف لمن هو قال إذا عرفته فرده على صاحبه

14-  سر، ]السرائر[ في جامع البزنطي عن أمير المؤمنين ع قال إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله فهم أحق به و ما غاص عليه الناس فأخرجوه و قد تركه صاحبه فهو لهم

15-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال سئل علي ع عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير و خبز كثير و بيض و فيها سكين فقال يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد فإذا جاء طالبها غرم له فقالوا له يا أمير المؤمنين لا نعلم أ سفرة ذمي أم سفرة مجوسي فقال هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا

16-  المجازات النبوية، قال ص و قد سئل عن ضالة الإبل فقال  للسائل ما لك و لها معها حذاؤها و سقاؤها ترد الماء و ترعى الشجر حتى يجي‏ء ربها فيأخذها

 و هاتان استعارتان كأنه ع جعل خف الضالة بمنزلة الحذاء و مشفرها بمنزلة السقاء فليس يضر بها التردد في الفيافي و النقل في المصايف و المشاتي لأنها صابرة على قطع الشقة و تكلف المشقة لاستحصاف مناسمها و استغلاظ قوائمها و لأنها بطول عنقها تتملك من ورود المياه الغائصة و التناول من أوراق الشجر الشاخصة فهي لهذه الأحوال بخلاف الضالة من الشاء لأن تلك تضعف عن إدمان السير و الضرب في أقطار الأرض لضعف قوائمها و قلة تمكنها من أكثر المياه و المراعي بنفسها و مع ذلك فهي فريسة للذئب إن أحس حسها و استروح ريحها و لأجل ذلك

 قال ع للسائل عنها خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب

17-  المجازات النبوية، قال عليه و آله السلام ضالة المؤمن حرق النار

 و هذا القول مجاز لأن الضالة على الحقيقة ليست بحرق النار و إنما المراد أخذ ضالة المؤمن و الاشتمال عليها و الحول بينه و بينها يستحق به العقاب بالنار فلما كانت الضالة سبب ذلك حسن أن يسمى باسمه لأن عاقبة أخذها يئول إلى حريق النار و يفضي إلى أليم العقاب و قد نهى رسول الله ص عن أخذ ضوال الإبل و هواميها و الهوامي الضائعة

18-  كتاب الإمامة و التبصرة، عن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن بن عبيد الكندي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ضالة المسلم حرق النار