باب 5- سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب و فضلات الإنسان

1-  قرب الإسناد، بالسند المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن فضل ماء البقرة و الشاة و البعير أ يشرب منه و يتوضأ قال لا بأس به

2-  فقه الرضا، قال إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله و الوضوء منه ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة و قال سألت العالم ع عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال لا بأس ليس عليك أن تغسل

 بيان في القاموس نخر ينخر و ينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه و المنخر بفتح الميم و الخاء و بكسرهما و بضمهما و كمجلس و ملمول الأنف

3-  كتاب المسائل، بالإسناد المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن فضل الفرس و البغل و الحمار أ يشرب منه و يتوضأ للصلاة قال لا بأس

 نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الأصحاب كالفاضلين و الشهيدين و جمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر و حكاه المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح و هو اختيار الشيخ في الخلاف و النهاية إلا أنه استثنى في النهاية سؤر ما أكل الجيف من الطير و ذكر المحقق أن   المرتضى استثنى الجلال في المصباح. و قال ابن الجنيد لا ينجس الماء بشرب ما أكل لحمه من الدواب و الطيور و كذلك السباع و إن ماسته بأبدانها ما لم يعلم بما ماسه نجاسة و لم يكن جلالا و هو الآكل للعذرة و لم يكن أيضا كلبا و لا خنزيرا و لا مسخا و ظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه و كذا في الإستبصار إلا أنه استثنى منه الفأرة و نحو البازي و الصقر من الطيور و ذهب في المبسوط إلى نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الإنسي عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة و الحية و الهرة و طهارة سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره. و حكى العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه مما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الطير و الأشهر أظهر

4-  قرب الإسناد، عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به

 بيان ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الإنسان و إن كان من غير المصلي و سيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إن شاء الله

5-  الهداية، و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه

 و قال رسول الله ص كل شي‏ء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال