باب 6- الإيلاء و أحكامه

 الآيات البقرة لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

1-  فس، ]تفسير القمي[ أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبر و إن رفعته إلى الإمام أنظر أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلق فإن أبى حبسه أبدا

2-  و روي عن أمير المؤمنين ع أنه بنى حظيرة من قصب و جعل فيها  رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة الأشهر فقال له إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلق و إلا أحرقت عليك الحظيرة

3-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سأل صفوان الرضا ع و أنا حاضر عن الإيلاء فقال إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن تطلق و إما أن تمسك

4-  قال و سألته ع عن الرجل يؤلي من أمته فقال لا كيف يؤلي و ليس لها طلاق

5-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله أن الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر فإن فاء بعد ذلك و هو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته و عليه كفارة اليمين و إن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلق فإن فعل و إلا حبس في حظيرة من قصب و يشد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق

6-  و قد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين و المعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له

7-  شي، ]تفسير العياشي[ عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر فإذا مضى الأربعة الأشهر فهي في حل ما سكتت عنه فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر وقف فإما أن يفي‏ء فيمسها و إما أن يعزم  على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء

8-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل آلى من امرأته فالإيلاء أن يقول الرجل و الله لا أجامعك كذا و كذا و يقول و الله لأغيظنك ثم يغايظها و لأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ و إن لم يفئ أجبر على الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتى توقف و إن عزم الطلاق فهي تطليقة

9-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة و إن أمسك فلا بأس

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة و إلا كفر يمينه و أمسكها

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن العباس بن هلال عن الرضا ع ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فإذا مضت الأربعة أشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلق و الإمساك المسيس

12-  شي، ]تفسير العياشي[ سئل أبو عبد الله ع إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفر يمينه

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في المؤلي  إذا أبي أن يطلق قال كان علي ع يجعل له حظيرة قصب و يحبسه فيها و يمنعه الطعام و الشراب حتى يطلق

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر و لم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين و إن عزم فهي بائنة منه

15-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الذي يظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم و إن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدأ فيه

16-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنهما ع مثله

17-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع في المملوك يظاهر قال عليه نصف ما على الحر صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق

18-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى قال حدثني سماعة بن مهران قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي مثل ظهر أمي قال عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين

19-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فإن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر الله و يمسك حتى يكفر

20-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه

21-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال  سألت أبا عبد الله ع عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و الرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الإسلام

22-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي فقال رسول الله ص أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال اذهب و تصدق بهذا فقال و الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني و من عيالي فقال ص اذهب فكل أنت و أطعم عيالك

23-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال المظاهر إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت كذا و كذا فعليه كفارة قبل أن يواقع و إن قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعد ما يقربها

24-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي بصير عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة قال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ و أدرك قلت قول الله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قال عنى بذلك مقرة