باب 6- القسامة

1-  ع، ]علل الشرائع[ ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ في علل ابن سنان عن الرضا ع أنه كتب إليه العلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي و اليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لأن المدعى عليه جاحد و لا يمكن إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول و صارت البينة في الدم على المدعى عليه و اليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم و ليكون ذلك زاجرا و ناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لأن من يشهد على أنه لم يفعل قليل و أما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ و التشديد و الاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم

2-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق ع عن أبيه ع أنه أتي علي ع بقتيل وجد بالكوفة مقطعا فقال سلوا عليه ما قدرتم عليه بينة ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و ضمنهم الدية

3-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدماء خاصة فإن رسول الله ص بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله ص للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده به برمته فقالوا يا رسول الله ص ما عندنا شاهدان من غيرنا و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله ص من عنده ثم قال  أبو عبد الله ع إن رسول الله ص إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن قتله و إلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون

4-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القسامة قال هي حق و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم يكن بشي‏ء و إنما القسامة حوط يحتاط بها الناس

5-  ع، ]علل الشرائع[ ماجيلويه عن محمد العطار عن سهل عن اليقطيني عن يونس عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص

6-  سن، ]المحاسن[ أبي عن يونس مثله

7-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ و قد جعل للجسد كله ست فرائض النفس و البصر و السمع و الكلام و الشلل من اليدين و الرجلين و جعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا و على الخطإ خمس و عشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة و من الجروح ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر و البينة في جميع الحقوق على المدعي فقط و اليمين على من أنكر إلا في الدم فإن البينة أولا على المدعي و هو شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة و هي خمسون رجلا من خيارهم يشهد بالقتل فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله و لا علم له قاتلا فإن حلف فلا شي‏ء عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر و القبيلة فإن أبى أن يحلف ألزم الدم فإن قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال  المسلمين

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة قال نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول الله احلفوا اليهود قالوا كيف نحلف على أخينا قوما كفارا فقالوا احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لا نعلم و لم نشهد فوداه رسول الله ص قلت كيف كانت القسامة قال هي حق لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و إنما القسامة حوط يحاط به الناس

9-  و عنه في رجل مات و هو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم قال ليس عليهم شي‏ء و لا يبطل ديته و لكن يعقل