باب 6- المشتركات و إحياء الموات و حكم الحريم

1-  ل، ]الخصال[ القاسم بن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن نصر عن محمد بن عثمان عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص ثلاثة لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز و جل وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها ما يريد وفى له و إلا كف و رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عز و جل لقد أعطي بها كذا و كذا فصدقه فأخذها و لم يعط فيها ما قال و رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل

2-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة و عشرين ذراعا و حريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا

3-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص حريم النخلة طول سعفها

4-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال قال علي ع لا يحل منع الملح و النار

5-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ الحفار عن أبي القاسم الدعبلي عن محمد بن غالب عن أبي عمير الحوصي عن الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص حريم البئر خمسة و عشرون ذراعا و  حريم البئر العادية خمسون ذراعا و حريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع و حريم بئر الزرع ستمائة ذراع

6-  غط الفضل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال إذا قام القائم يوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا و يهدم كل مسجد على الطريق و يسد كل كوة إلى الطريق و كل جناح و كنيف و ميزاب إلى الطريق تمام الخبر

7-  مل، ]كامل الزيارات[ أبي عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن بزيع عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال قلت نكون بمكة أو بالمدينة أو الحير أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما يخرج الرجل يتوضأ فيجي‏ء آخر فيصير مكانه قال من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليلته

8-  مل، ]كامل الزيارات[ أبي عن سعد عن ابن عيسى مثله

9-  يج، ]الخرائج و الجرائح[ روي أن الفرات مدت على عهد علي ع فقال الناس نخاف الغرق فركب و صلى على الفرات فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم فالتفت إليهم و قال يا بقية ثمود يا صغار الخدود هل أنتم إلا طغام لئام من لي بهؤلاء الأعبد فقال مشايخ منهم إن هؤلاء شباب جهال فلا تأخذنا بهم و اعف عنا قال لا أعفو عنكم إلا على أن أرجع و قد هدمتم هذه المجالس و سددتم كل كوة و قلعتم كل ميزاب و طممتم كل بالوعة على الطريق فإن هذا كله في طريق المسلمين و فيه أذى لهم فقالوا نفعل و مضى و تركهم ففعلوا ذلك كله فلما صار إلى الفرات دعا ثم قرع الفرات قرعة فنقص ذراع فقالوا يا أمير المؤمنين هذه رمانة قد جاء بها الماء و قد احتبست على الجسر من كبرها و عظمها  فاحتملها و قال هذه رمانة من رمان الجنة و لا يأكل ثمار الجنة إلا نبي أو وصي نبي و لو لا ذلك لقسمتها بينكم

10-  سر، ]السرائر[ من كتاب المشيخة لابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ثلاث ملعون ملعون من فعلهن المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و الساد الطريق المسلوك

11-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن أرض خربة عمرها رجل و كسح أنهارها هل عليه فيها صدقة قال إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه و أي رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فإن شراءه جائز

12-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا و الطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع

13-  المجازات النبوية، قال ص من أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حق

 بيان قال السيد رضي الله هذا مجاز و المراد به أن يجي‏ء الرجل إلى الأرض قد أحياها محي قبله فيغرس فيها أو يحدث فيها حدثا فيكون ظالما بما أحدثه و غاصبا لحق لا يملكه و إنما أضاف ع الظلم إلى العرق لأنه إنما ظلم بغرس عرقه فنسب الظلم إلى العرق دون صاحبه و ذلك كما قالوا ليل نائم و نهار صائم أي ينام في هذا و يصام في هذا.  و روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة عرقان ظاهران و عرقان باطنان أما الظاهران فالغرس و البناء و أما الباطنان فالبئر و المعدن و ربما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق فإن كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة و دخل في باب الحقيقة

14-  كتاب الإمامة و التبصرة، عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل

15-  و منه، عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل و الحافي أحق بالجادة من المتنعل