باب 6- ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهما

1-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن ترك خالا و خالة و عما و عمة فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية و ما بقي فللعم و العمة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و من ترك واحدا ممن له سهم ببطن كان من بقي من درجته أولى بالميراث من أسفل و هو أن يترك الرجل أخاه و ابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه و كذلك إذا ترك عمه  و ابن خاله فالعم أولى و كذلك لو ترك خالا و ابن عم فالخال أولى لأن ابن العم قد نزل ببطن إلا أن يترك عما لأب و ابن عم لأب و أم فإن الميراث لابن العم للأب و الأم لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة لأب و كلالة لأم فعلى هذا يكون الميراث

2-  الهداية، إذا ترك الرجل عما فالمال له و إن ترك عمة فالمال لها و إن ترك عما و عمة فللعمة الثلث و للعم الثلثان فإن ترك خالا فالمال له و إن ترك خالة فالمال لها و إن ترك خالا و خالة فالمال بينهما نصفان فإن ترك عما و خالا فللخال الثلث و للعم الثلثان و كذلك إن ترك عما و خالة و كذلك إن ترك عمة و خالا فللعمة الثلثان و للخال الثلث فإن ترك عما و عمة و خالا و خالة فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية و ما بقي فللعم و العمة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا و لا يرث مع العم و العمة و الخال و الخالة ابن عم و لا ابن عمه و لا ابن خال و لا ابن خالة

3-  الهداية، سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال الله عز و جل وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ الآية و أهل المواريث الذين يرثون و لا يسقطون أبدا الأبوان و الابن و الابنة و الزوج و الزوجة و أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة الأبوان و الابن و الابنة فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له و إن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم فإن ترك بنتا فالمال لها و كذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية و إن ترك ابنا و ابنة أو بنين و بنات فالمال بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فإن ترك أباه فالمال له فإن ترك أمه فالمال لها فإن ترك أبوين فللأم الثلث و للأب الثلثان فإن ترك أبا و ابنا فللأب السدس و ما بقي فللابن و إن ترك ابنا و أما فللأم السدس و ما بقي فللابن و إن ترك أبا و ابنة فللأب السدس  و للابنة النصف يقسم المال أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب و كذلك إذا ترك أمه و ابنته فإن ترك أبوين و ابنتا فللأبوين السدسان و للابنة النصف و يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين و إن ترك أبوين و بنتا أو بنين و بنات فللأبوين السدسان و ما بقي فللبنين و البنات لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و إن ترك امرأة فللمرأة الربع و ما بقي فلقرابة له إن كان له قرابة و إن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين فإن تركت امرأة زوجها فللزوج النصف و ما بقي فللقرابة إن كان فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج فإن ترك الرجل امرأته و ابنا و بنتا أو ولد ولد و إن سفل فللمرأة الثمن و ما بقي فللولد أو ولد الولد و إن سفل فإن تركت امرأة زوجها و ابنا و ابنة أو ولد ولد و إن سفل فللزوج الربع و ما بقي فللولد أو ولد الولد و إن سفل فإن تركت امرأة زوجها و أبويها فللزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس و إن ترك الرجل امرأته و أبويه فللمرأة الربع و للأم الثلث و للأب الباقي فإن ترك امرأته و أبويه و ولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن و للأبوين السدسان و ما بقي فللولد و إن تركت امرأة زوجها و أبويها و ولدا ذكرا أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع و للأبوين السدسان و ما بقي فللولد و لا يرث ولد الولد مع الولد و لا مع الأبوين و ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد و لا وارث غيره