باب 7- أحكام الحلف

 أقول قد مر في كتاب القرآن في باب الحلف بالقرآن و في باب الأيمان من كتاب العقود و الإيقاعات أيضا ما يناسب هذا الباب فتذكر

1-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن علي بن فضال و فضالة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون  سبيلنا و لا يرضون منا إلا بذلك قال فما حلفت لهم فهو أحل من التمر و الزبد

2-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عنه عن أبي جعفر ع قال قلت إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدينا زكاتها قال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا فقلت جعلت فداك بطلاق و عتاق قال بما شاءوا و قال أبو عبد الله ع التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به

3-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن معمر بن يحيى قال قلت لأبي جعفر ع إن معي بضائع للناس و نحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال وددت أني أقدر أن أجير أموال المسلمين كلها و أحلف عليها كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية

4-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق قال إذا خشي سوطه و سيفه فليس عليه شي‏ء يا أبا بكر إن الله يعفو و الناس لا يعفون

5-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع أمر بالعشار و معي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني و إن لم أحلف فلسوني و ظلموني فقال احلف لهم فقلت فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم قال نعم قلت فإن المال لا يكون لي قال تبقى مال أخيك

6-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي الحسن ع فإني سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال لا ثم قال قال رسول الله ص وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه و لم يطيقوا و ما أخطئوا

7-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ سماعة قال قال إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره و بالطلاق و العتاق أيضا لا يضره إذا هو أكره و اضطر إليه و قال ليس شي‏ء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إليه

8-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع نحلف لصاحب  العشار نجير بذلك مالنا قال نعم و في الرجل يحلف تقية قال إن خشيت على دمك و مالك فاحلف ترده عنك بيمينك و إن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم

9-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت

10-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن علاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا يستحلف العبد إلا على علمه و قال في قوله وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ قال لا و الله و بلى و الله و سألته عن قول الله فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ قال عظم إثم من يقسم بها قال و كان أهل الجاهلية يعظمون الحرم و لا يقسمون به و يستحلون حرمة الله فيه و لا يعرضون لمن كان فيه و لا يجرحون فيه دابة فقال الله لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ قال يعظمون البلدان يحلفون به و يستحلون حرمة رسول الله فيه و قول الرجل لا بل شانئك فإن ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل و هو يريد الله كان قسما و أما قوله لعمر الله و ايم الله فإنما هو بالله و قولهم يا هناه و يا هماه فإن ذلك طلب الاسم

11-  و قال لا يحلف اليهودي و النصراني إلا بالله و لا يصلح لأحد أن يستحلفهم بآلهتهم

12-  نهج البلاغة، كان أمير المؤمنين ع يقول احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بري‏ء من حول الله و قوته فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل و إذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه

   -13  و قال ع لا و الذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم أغر ما كان كذا و كذا

 بيان غبر الليل بقاياه و كشر البعير عن نابه كشف عنها و كشر الرجل ابتسم و الأغر الأبيض و ما نافية

14-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن زرارة عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله ع قال قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية و لو حلف الناس بهذا و أشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل يا هنا أو يا هماه فإنما ذلك طلب الاسم و لا أرى به بأسا و أما قوله لعمر الله و قوله لا هلاه إذا فإنما هو بالله

15-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين قال قال رسول الله ص لا تحلفوا إلا بالله و من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض و من حلف له بالله فلم يرض فليس من الله

16-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عنه عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن استحلاف أهل الذمة فقال لا تحلفوهم إلا بالله

17-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع في قول الله وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَ النَّجْمِ إِذا هَوى و ما أشبه ذلك فقال إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به

18-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن معاوية عن أبي الصباح قال قلت لأبي الحسين زيد أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا يجرون هذا و لكنه اكتبيه شرى فقالت اصنع ما بدا لك و كلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت و أراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن و لم  أنقدها شيئا فما ترى قال فاحلف له

19-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يستحلف النصارى و اليهود في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول شددوا عليهم احتياطا للمسلمين

20-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يستحلف اليهود و النصارى بكنائسهم و يستحلف المجوس ببيوت نارهم

21-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في خبر المناهي أن النبي ص نهى أن يحلف الرجل بغير الله و قال من حلف بغير الله فليس من الله في شي‏ء و نهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله و قال من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين فمن شاء بر و من شاء فجر و نهى أن يقول الرجل للرجل لا و حياتك و حياة فلان

22-  ب، ]قرب الإسناد[ هارون عن ابن صدقة قال سئل جعفر بن محمد ع عما قد يجوز و عما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال إن النيات قد تجوز في موضع و لا تجوز في آخر فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته و أما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال و لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا و كل من نوى السرقة بالسرقة و كل من نوى القتل بالقتل و لكن الله عدل كريم حكيم ليس الجور من شأنه و لكنه يثيب على نيات الخير أهلها و إضمارهم عليها و لا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا

23-  سن، ]المحاسن[ أبي عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال  قلت لأبي عبد الله ع رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق فقال إذا خشي سيفه و سطوته فليس عليه شي‏ء يا أبا بكر إن الله يعفو و الناس لا يعفون

24-  سن، ]المحاسن[ أبي عن صفوان عن أبي الحسن و البزنطي معا عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال لا فقال رسول الله ص وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه و لم يطيقوا و ما أخطئوا

25-  سن، ]المحاسن[ أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد الله ع إنا نستحلف بالطلاق و العتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت

26-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة و بما ربح فيه و ندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك و نصف الربح و رد عليه نصف الربح هذا رجل تائب فإن جحدك رجل حقك و حلف عليه و وقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك و قل اللهم إني أخذته مكان حقي و لا تأخذ أكثر مما حبسه عليك و إن استحلفك على أنك ما أخذت فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة فإن حلفته أنت على حقك و حلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا فقد قال النبي ص من حلف بالله فليصدق و من حلف له فليرض و من لم يرض فليس من الله جل و عز فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه فإن كنت موسرا أخذته فتصدقت به و إن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك

27-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله إن الله يقول فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ

   -28  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قال لا تحلف اليهودي و النصراني و لا المجوسي بغير الله إن الله يقول فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ

29-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال لا تحلف بغير الله و قال اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله

30-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم قال لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله

31-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن مسلم قال سألته عن الأحكام فقال يجوز في كل دين ما يستحلون

32-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول قضى علي فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه و ملته

33-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله