باب 7- الحضانة و رضاع المرأة للولد

 الآيات البقرة لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

1-  شي، ]تفسير العياشي[ عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له و أقدم و أرفق به أن يترك مع أمه

2-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله ع عن قول الله وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها و يضار ولدها إن كان لهم عنده شي‏ء لا ينبغي له أن يقتر عليه

3-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى إن الله يقول لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا و الفصل هو الفطام

4-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ ابن الصلت عن ابن عقدة عن عبد الله بن علي قال هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي فقرأت فيه أخبرني علي بن موسى أبو الحسن عن أبيه  عن جعفر بن محمد عن آبائه ع أن النبي ص قضى بابنة حمزة لخالتها و قال الخالة والدة

5-  سر، ]السرائر[ من كتاب المسائل من مسائل أيوب بن نوح قال كتبت مع بشير بن يسار جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده فكتب إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله و إن تركه فله

6-  نهج البلاغة، في حديثه ع إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى و يروى نص الحقاق

 و النص منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة. و تقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر و هو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر و أغربها يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة و الأعمام و بتزويجها إن أرادوا ذلك و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة و هو الجدال و الخصومة و قول كل واحد للآخر أنا أحق منك بهذا و يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا و قد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراك لأنه ع إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق و الأحكام و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام و الذي عندي أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها و تصرفها في حقوقها تشبيها لها بالحقاق من الإبل و هي جمع حقة و حق و هو الذي استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة و عند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره و نصه في سيره  و الحقائق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد و هذا أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أولا