باب 7- المضاف و أحكامه

1-  فقه الرضا، كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به و يجوز شربه مثل ماء الورد و ماء القرع و مياه الرياحين و العصير و الخل و مثل ماء الباقلي و ماء الخلوق و غيره مما يشبهها و كل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب

 بيان جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادعى عليه الإجماع جماعة و خالف في ذلك الصدوق رحمه الله فقال في الفقيه و لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد و حكى الشيخ   في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد و ما عليه الأكثر أقوى. و للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان أحدهما المنع و هو قول المعظم و الثاني الجواز و هو اختيار المفيد و المرتضى و يحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة و عدم وجدان غيره و ظاهر العبارة المحكية عنه أنه يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضا حيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة و المشهور أقوى و العمل به أولى. و قال ابن الجنيد في مختصره لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب و ظاهر هذا الكلام كون ذلك على جهة التطهير له و جزم الشهيد بنسبة القول بذلك إليه و قد.

 روى الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال لا يغسل بالبزاق شي‏ء غير الدم

 و بسند آخر عن غياث أيضا عن أبي عبد الله عن أبيه ع عن علي ع قال لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق

   و قال في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد إن قصد بذلك الدم النجس و أن تلك الإزالة تطهره فهو ممنوع و إن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك و شبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح انتهى. أقول يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم عن باطن الفم فإنه لا يحتاج إلى الغسل على المشهور كما سيأتي و نسب التطهير إلى البصاق لأنه تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب و البدن تقليلا للنجاسة و هو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين لكن التعبير بهذا الوجه أحسن كما لا يخفى

2-  الهداية، لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة و يغتسل به من الجنابة