باب 7- سنن الوضوء و آدابه من غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق و ما ينبغي من المياه و غيرها

1-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن المضمضة و الاستنشاق قال ليس بواجب و إن تركهما لم يعد لهما صلاة قال و سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أ يتوضأ من فضله للصلاة قال إذا أدخل يده و هي نظيفة فلا بأس و لست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك

 أقول قد مضى في باب علل الوضوء

 عن النبي ص أنه قال إذا تمضمض نور الله قلبه و لسانه بالحكمة فإذا استنشق آمنه الله من النار و رزقه رائحة الجنة

2-  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن   أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة قال سألته عن الرجل يستيقظ من نومه و لم يبل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري أين باتت يده فيغسلها

 بيان هذا الخبر رواه المخالفون بأسانيد عن أبي هريرة عن النبي ص و في بعض رواياتهم حتى يغسلهما ثلاثا و قال في شرح السنة بعد إيراد الخبر فلو غمس يده في الإناء و لم يعلم بها نجاسة يكره و لا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم. و قال أحمد إذا قام من نوم الليل يجب غسل اليدين لأنه ص قال لا يدري أين باتت و البيتوتة عمل الليل و لأنه لا ينكشف بالنهار كتكشفه بالليل و لا يتوهم وقوع يده على موضع النجاسة بالنهار ما يتوهم بالليل و قال إسحاق يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار قال و فيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة و الاحتياط في العبادة أولى و فيه دليل على الفرق بين   ورود النجاسة على الماء القليل و ورود الماء على النجاسة

3-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع المضمضة و الاستنشاق سنه و طهور للفم و الأنف

4-  مجالس ابن الشيخ، بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين ع إلى محمد بن أبي بكر و انظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة تمضمض ثلاث مرات و استنشق ثلاثا و اغسل وجهك ثم يدك اليمنى ثم اليسرى ثم امسح رأسك و رجليك فإني رأيت رسول الله ص يصنع ذلك و اعلم أن الوضوء نصف الإيمان

 بيان قد مر أن هذا سند تثليث المضمضة و الاستنشاق لكن رأيت في كتاب الغارات هذا الخبر و فيه تثليث غسل سائر الأعضاء أيضا و هذا مما يضعف الاحتجاج

5-  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عمن أخبره عن أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف

 بيان يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة و الاستنشاق ليسا بفرض و لا سنة و المعروف بين الأصحاب استحبابهما و أول بأنهما ليسا من فرائض الوضوء و يمكن أن يكون المراد أنهما ليسا من الأجزاء المسنونة بل من السنن المتقدمة على الوضوء كالسواك

    -6  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن أبي محمد الفحام عن عمه عمرو بن يحيى عن كافور الخادم قال قال لي الإمام علي بن محمد اترك لي السطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهر منه للصلاة و أنفذني في حاجة و قال إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدا إذا تأهبت للصلاة و استلقى ع لينام و أنسيت ما قال لي و كانت ليلة باردة فحسست به و قد قام إلى الصلاة و ذكرت أنني لم أترك السطل فبعدت عن الموضع خوفا من لومه و تألمت له حيث يشقى بطلب الإناء فناداني نداء مغضب فقلت إنا لله أيش عذري أن أقول نسيت مثل هذا و لم أجد بدا من إجابته فجئت مرعوبا فقال يا ويلك أ ما عرفت رسمي أنني لا أتطهر إلا بماء بارد فسخنت لي ماء و تركته في السطل فقلت و الله يا سيدي ما تركت السطل و لا الماء قال الحمد لله و الله لا تركنا رخصة و لا رددنا منحة الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته و وفقنا للعون على عبادته إن النبي ص كان يقول إن الله يغضب على من لا يقبل رخصه

7-  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضئوا به و لا تغسلوا و لا تعجنوا فإنه يورث البرص

 إيضاح يدل على ما هو المشهور من كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس في الأمور المذكورة بل نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه في الجملة لكن اشترط في الحكم القصد إلى ذلك و صرح بالتعميم في المبسوط و أطلق في النهاية كما هو ظاهر هذه الرواية و كذا أكثر الأصحاب و احتمل العلامة في النهاية اشتراط   كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب و الفضة و اتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم و هو أظهر. و ظاهر هذا الخبر عدم الفرق بين أن يكون في الآنية و غيرها في حوض أو نهر أو ساقية لكن العلامة في النهاية و التذكرة حكى الإجماع على نفي الكراهة في غير الآنية و هل يشترط القلة في الماء وجهان و اختلف الأصحاب فيه. و ألحق بعضهم بالطهارة سائر الاستعمالات و اقتصر في الذكرى على استعماله في الطهارة و العجين وفاقا للصدوق و هو حسن اقتصارا على مورد النص و احتمل في التذكرة بقاء الكراهة لو زال التشميس و تبعه الشهيد و جماعة و الظاهر اختصاص الكراهة بالاختيار و أما القول بالكراهة فلوجود المعارض. و ليس معنى كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد و لا يتخلف حتى يستدل به على التحريم بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة ذلك و الله يعلم

8-  ثواب الأعمال، و العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن ابن جريح عن عطا عن ابن عباس قال قال رسول الله ص افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم

 المقنع، مرسلا مثله

9-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا ترى نارا حامية

    دعائم الإسلام، عن النبي ص مثله بيان قال في الدروس يستحب فتح العين عند الوضوء و ذهب إليه الصدوق و الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع منا على عدم وجوبه و لا استحبابه و ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيه لا مع غسلها أيضا لأنه مضرة عظيمة كادت أن تكون حراما و روي أن ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك لكن ظاهر الخبر الثاني استحباب إيصال الماء إلى داخل العين و يمكن حمله على ما يصل أحيانا عند الفتح إليه لا المبالغة في ذلك أو المراد غسل الأشفار و لا يبعد حمل الخبرين على التقية لكون الأول عاميا و الثاني غير صحيح السند و نسبة القول باستحبابه إلى الشافعي و يمكن حمل الخبر الأول على المجاز أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء

10-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن معاوية بن حكيم عن   عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله ع قال إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع و استيقظ و إن كان البرد فزع فلم يجد البرد

 أقول قد مر في باب صفة الوضوء

 عن موسى بن جعفر ع أنه قال لا تلطم وجهك بالماء لطما

و مر وجه الجمع بينهما و أنه ذهب والد الصدوق رحمهما الله إلى استحباب التصفيق لهذا الخبر

11-  ثواب الأعمال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ليبالغ أحدكم في المضمضة و الاستنشاق فإنه غفران لكم و منفرة للشيطان

12-  المحاسن، عن أبيه عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال النبي ص لعلي ع عليك بالسواك لكل وضوء

 مكارم الأخلاق، مرسلا مثله

13-  المحاسن، عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن محمد بن مروان عن أبي جعفر ع في وصية النبي ص لعلي ع عليك بالسواك لكل صلاة

 و منه عن أبيه عن علي بن النعمان عن الصنعاني رفعه قال قال رسول الله ص لعلي ع في وصيته عليك بالسواك عند كل وضوء

 و قال بعضهم   لكل صلاة

 و منه عن أبيه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن يتوضأ قلت أ رأيت إن نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات

 بيان يشكل الاستدلال به على استحباب تثليث المضمضة مطلقا

14-  المحاسن، عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا توضأ الرجل و سوك ثم قام فصلى وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلا التقمه و زاد بعضهم فإن لم يستك قام الملك جانبا يستمع إلى قراءته

 بهذا الإسناد عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال رسول الله ص ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك

 مكارم الأخلاق، عن الباقر و الصادق ع مثله

15-  المحاسن، عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك

16-  المكارم، عن النبي ص قال إذا لبستم و توضأتم فابدءوا بميامنكم

17-  مصباح الشريعة، قال الصادق ع إن أردت الطهارة و الوضوء   فتقدم إلى الماء تقدمك إلى رحمة الله فإن الله قد جعل الماء مفتاح قربته و مناجاته و دليلا إلى بساط خدمته فكما أن رحمته تطهر ذنوب العباد كذلك النجاسات الظاهرة يطهرها الماء لا غير قال الله عز و جل وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً و قال عز و جل وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ و كما أحيا به كل شي‏ء من نعيم الدنيا كذلك برحمته و فضله جعله حياة القلوب و الطاعات و تفكر في صفاء الماء و رقته و طهوره و بركته و لطيف امتزاجه بكل شي‏ء و استعمله في تطهير الأعضاء التي أمرك الله بتطهيرها و أت بآدابه و فرائضه و سننه فإن تحت كل واحدة منها فوائد كثيرة و إذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائده عن قريب ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء يؤدي إلى كل شي‏ء حقه و لا يتغير عن معناه معتبرا لقول رسول الله ص مثل المؤمن الخالص كمثل الماء و ليكن صفوتك مع الله تعالى في جميع طاعاتك كصفوة الماء حين أنزله من السماء و سماء طهورا و طهر قلبك للتقوى و اليقين عند طهارة جوارحك بالماء

18-  العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة

 المحاسن، عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع   مثله بيان أي لو لا أن أصير شاقا على أمتي أو أصير سببا لأن يقعوا في المشقة لأمرتهم بالأمر الوجوبي بالسواك مع كل صلاة قال في القاموس شق عليه الأمر شقا و مشقة صعب و عليه أوقعه في المشقة و في النهاية فيه لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي لو لا أن أثقل عليهم من المشقة و هي الشدة انتهى. و استدل به على أن الأمر للوجوب و فيه أنظار مذكورة في كتب الأصول

19-  العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عمن ذكره عن عبد الله بن حماد عن أبي بكر بن أبي سمال قال قال أبو عبد الله ع إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه في فيك فليس من حرف تتلوه و تنطق به إلا صعد به إلى السماء فليكن فوك طيب الريح

20-  قرب الإسناد، و مكارم الأخلاق، عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يستاك بيده إذا قام في الصلاة صلاة الليل و هو يقدر على السواك قال إذا خاف الصبح فلا بأس

21-  الخصال، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع بإسناده رفعه إلى النبي ص قال السواك فيه عشر خصال مطهرة للفم مرضاة للرب يضاعف الحسنات سبعين   ضعفا و هو من السنة و يذهب بالحفر و يبيض الأسنان و يشد اللثة و يقطع البلغم و يذهب بغشاوة البصر و يشهي الطعام

 و منه عن أبيه عن محمد العطار عن الأشعري عن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبي ص قال في السواك اثنتا عشرة خصلة مطهرة للفم و مرضاة للرب و يبيض الأسنان و يذهب بالحفر و يقل البلغم و يشهي الطعام و يضاعف الحسنات و تصاب به السنة و تحضره الملائكة و يشد اللثة و هو يمر بطريقة القرآن و ركعتين بسواك أحب إلى الله عز و جل من سبعين ركعة بغير سواك

 بيان قد مر مثله بأسانيد في باب السواك و قال الجوهري تقول في أسنانه حفر و قد حفرت تحفر حفرا مثال كسر يكسر كسرا إذا فسدت أصولها قال يعقوب هو سلاق في أصول الأسنان قال و يقال أصبح فم فلان محفورا و بنو أسد تقول في أسنانه حفر بالتحريك و قد حفرت مثال تعب تعبا و هي أردأ اللغتين. و السلاق تقشر في أصول الأسنان و اللثة بالتخفيف ما حول الأسنان و أصلها لثي و الهاء عوض عن الياء و الجمع لثات و لثى

22-  ثواب الأعمال، محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال أبو جعفر ع لو يعلم الناس ما في السواك لأباتوه   معهم في لحافهم

 بيان قال الوالد قدس سره الظاهر منه تأكده لصلاة الليل أو بعد النوم مطلقا أو المراد أنهم لو علموا فضله لاستاكوا في اللحاف حتى يناموا أو كلما انتبهوا استاكوا و الأول أظهر

23-  المحاسن، عن أبي سمينة عن إسماعيل بن أبان الحناط عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص نظفوا طريق القرآن قيل يا رسول الله و ما طريق القرآن قال أفواهكم قيل بما ذا قال بالسواك

 و منه عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله إني لأحب للرجل إذا قام بالليل أن يستاك و أن يشم الطيب فإن الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتى يضع فاه على فيه فما خرج من القرآن من شي‏ء دخل جوف ذلك الملك

24-  مكارم الأخلاق، كان النبي ص إذا استاك استاك عرضا و كان ع يستاك كل ليلة ثلاث مرات مرة قبل نومه و مرة إذا قام من نومه إلى ورده و مرة قبل خروجه إلى صلاة الصبح و كان يستاك بالأراك أمره بذلك جبرئيل ع

 و قال ع السواك شطر الوضوء

 و قال النبي ص لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء   كل صلاة

 و في وصية النبي ص لأمير المؤمنين ع عليك بالسواك و إن استطعت أن لا تقل منه فافعل فإن كل صلاة تصليها بالسواك تفضل على التي تصليها بغير سواك أربعين يوما

25-  المقنع، صلاة تصليها بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة تصليها بلا سواك و كان النبي ص يستاك لكل صلاة و قال في وصيته لأمير المؤمنين ع عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة و روي أنه قال إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك

26-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها قال إذا غسلت بعد بوله فلا بأس

27-  أعلام الدين للديلمي، قال قال رسول الله ص إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك فإن صلاة على أثر السواك خير من خمس و سبعين صلاة بغير سواك

28-  دعوات الراوندي، قال النبي ص التشويص بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك و الدعاء عند السواك اللهم ارزقني حلاوة نعمتك و أذقني برد روحك و أطلق لساني بمناجاتك و قربني منك مجلسا و ارفع ذكري في الأولين اللهم يا خير من سئل و يا أجود من أعطى حولنا مما نكره إلى ما تحب و ترضى و إن كانت القلوب قاسية و إن كانت الأعين جامدة و إن كنا أولى بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة اللهم أحيني في عافية و أمتني   في عافية

 بيان قال في النهاية فيه أنه كان يشوص فاه بالسواك أي يدلك أسنانه و ينقيها و قد قيل هو أن يستاك من سفل إلى علو و أصل الشوص الغسل و في القاموس الشوص الدلك باليد و مضغ السواك و الاستنان به أو الاستياك من أسفل إلى علو. قوله في الأولين أي كما رفعت ذكر الصلحاء من الأولين فارفع ذكري معهم و إن في قوله و إن كنا أولى يحتمل الوصلية و عدمها

29-  دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع قال خرج رسول الله ص يوما على أصحابه فقال حبذا المتخللون قيل يا رسول الله و ما هذا التخلل قال التخلل في الوضوء بين الأصابع و الأظافير و التخلل من الطعام فليس شي‏ء أثقل على ملكي المؤمن أن يريا شيئا من الطعام في فيه و هو قائم يصلي

30-  الهداية، فأما الماء الذي تسخنه الشمس فإنه لا يتوضأ به و لا يغتسل و لا يعجن به لأنه يورث البرص و أما الماء الآجن فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه و يغتسل إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه و المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء و هما سنة لا سنة الوضوء لأن الوضوء فريضة كله و لكنهما من الحنيفية التي قال الله عز و جل لنبيه وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً و هي عشر سنن خمس في الرأس و خمس في الجسد فأما التي في الرأس فالمضمضة و الاستنشاق و السواك و قص الشارب و الفرق لمن طول شعر رأسه و روي أن من لم يفرق شعره فرقه الله يوم القيامة   بمنشار من نار و أما التي في الجسد فالاستنجاء و الختان و حلق العانة و قص الأظافير و نتف الإبطين

 و قال النبي ص افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم

 و قال النبي ص السواك شطر الوضوء و كان أبو الحسن ع يستاك بماء الورد و في السواك اثنتا عشرة خصلة هو من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و يرضي الرحمن و يبيض الأسنان و يذهب بالحفر و يشد اللثة و يشهي الطعام و يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظ و يضاعف الحسنات و تفرح به الملائكة

31-  فلاح السائل، من كتاب اللؤلؤيات قال كان الحسن بن علي ع إذا توضأ تغير لونه و ارتعدت مفاصله فقيل له في ذلك فقال حق لمن وقف بين يدي ذي العرش أن يصفر لونه و ترتعد مفاصله و روي نحو هذا الحديث عن مولانا الحسن ع يعقوب بن نعيم بن قرقارة من أعيان أصحاب الرضا ع في كتاب الإمامة

 و روي أن مولانا زين العابدين ع كان إذا شرع في طهارة الصلاة اصفر وجهه و ظهر عليه الخوف

32-  جامع الأخبار، قال أمير المؤمنين ع لا يجوز صلاة امرئ حتى يطهر خمس جوارح الوجه و اليدين و الرأس و الرجلين بالماء و القلب بالتوبة

    -33  عدة الداعي، كان أمير المؤمنين ع إذا أخذ في الوضوء تغير وجهه من خيفة الله و كان الحسن إذا فرغ من وضوئه تغير لونه فقيل له في ذلك فقال حق على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه و يروى مثل هذا عن زين العابدين ع

34-  أسرار الصلاة، للشهيد الثاني، قدس سره كان علي بن الحسين ع إذا حضر للوضوء اصفر لونه فيقال له ما هذا الذي يعتورك عند الوضوء فيقول ما تدرون بين يدي من أقوم