باب 8- العدد و أقسامها و أحكامها

 الآيات البقرة وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ و قال تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ و قال تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ  مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الأحزاب يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا الطلاق يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْراً وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

1-  الهداية، قال الصادق ع إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل  أن تنقضي عدتها ورثته و عليها العدة أربعة أشهر و عشرة أيام فإن طلقها و هي حبلى ثم مات عنها ورثته و اعتدت بأبعد الأجلين إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر و عشرة أيام فإن مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها

 2-  فس، ]تفسير القمي[ العدة على اثنتين و عشرين وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء و الأقراء هو اجتماع الدم في الرحم و العدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض و إذا كانت تحيض في الشهر و الأقل و الأكثر و طلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض حيضة واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض و إن مضى ثلاثة أشهر لها و لم تحض فإنها تبين بالأشهر البيض و إن حاضت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث و المطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها فإن طلقها اليوم و وضعت من الغد فقد بانت و المتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا فلتتم أربعة أشهر و عشرا فإن مضى لها أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فعدتها إلى أن تضع و المطلقة و زوجها غائب تعتد من يوم طلقها إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم فإن لم يشهد عندها أحد و لم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها و المتوفى عنها زوجها و هو غائب تعتد من يوم يبلغها و التي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها فإن مات عنها و لم يدخل بها تعتد أربعة أشهر و عشرا و العدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة و طلق إحداهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها و إذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته و تعتد ثم يتزوج أختها و المتوفى عنها زوجها تعتد حيث  شاءت و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها و التي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها و تراه و يراها ما دامت في العدة و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أيام و عدة المتعة خمسة و أربعون يوما و عدة السبي استبراء الرحم فهذه وجوه العدة. أقول قد مضى بعضها في باب الطلاق

3-  ب، ]قرب الإسناد[ حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله ع كم يطلق العبد الأمة قال قال أبي قال علي ع تطليقتين قال و قلت له كم عدة الأمة من العبد قال قال أبي قال علي ع شهرين أو حيضتين قال و قلت له جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبي قال علي ع الطلاق و العدة بالنساء

4-  ب، ]قرب الإسناد[ حماد بن عيسى قال قال أبو عبد الله ع تطلق الحرة ثلاثا و تعتد ثلاثا

5-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها قال علي ع إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله و لتنكح من أحبت

6-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا قال لا بأس إذا فعلته من غير سوء قال و سألته عن المطلقة كم عدتها قال ثلاث حيض تعتد أول  تطليقة

7-  قال و سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها قال نعم

8-  قال و سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها قال أربعة أشهر و عشرا

9-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سأل صفوان الرضا ع و أنا حاضر عن رجل طلق امرأته و هو غائب فمضت أشهر فقال إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج قلت فالمتوفى عنها زوجها فقال هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد

10-  ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها و إن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض

11-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سليمان عن أبي خالد الهيثم قال سألت أبا الحسن الثاني ع كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا قال أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد و أما المتوفى عنها زوجها فإن الله عز و جل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه و فيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الإيلاء  أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عز و جل لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال و أما ما شرط عليهن فقال عدتهن أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً يعني إذا توفي عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها و توفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها و علم أنه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها و لها

12-  سن، ]المحاسن[ أبي و علي بن عيسى الأنصاري عن محمد بن سليمان الديلمي مثله

13-  ع، ]علل الشرائع[ علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن محمد بن بكير عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا قال لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر و حرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر و عشرا

14-  ج، ]الإحتجاج[ سعد بن عبد الله قال سألت القائم ع فقلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال تلك الفاحشة السحق و ليست بالزنا فإنها إذا زنت يقام عليها الحد و ليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها و أما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم و الرجم هو الخزي و من أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس لأحد أن يقربها الخبر

15-  ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت  زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا التوقيع تخرج في جنازته و هل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا التوقيع تزور قبر زوجها و لا تبيت عن بيتها و هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها و هي في عدتها التوقيع إذا كان حق خرجت فيه و قضته و إن كان لها حاجة و لم يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها و لا تبيت إلا في منزلها

 16-  فس، ]تفسير القمي[ قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ قال لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من بيته و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته و معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها.

 17-  فس، ]تفسير القمي[ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قال المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت و إن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قال المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها

18-  ب، ]قرب الإسناد[ محمد بن الوليد عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن التي يتوفى زوجها تحج قال نعم تحج و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل

19-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه

   -20  سر، ]السرائر[ جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها أو المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع طمثها و لا تلد مثلها قال ليس عليها عدة و إن دخل بها

21-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم و عن زرارة قالا قال أبو جعفر ع القرء ما بين الحيضتين

22-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي و هو يقول إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض قال فدخلت على أبي جعفر ع فحدثته بما قال ربيعة فقال كذب و لم يقل برأيه و إنما بلغه عن علي ع فقلت أصلحك الله أ كان علي ع يقول ذلك قال نعم كان يقول إنما القرء الطهر فتقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاءت قذفته قلت أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج قال قلت إن أهل العراق يروون عن علي ع أنه كان يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال كذبوا قال و كان يقول علي ع إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها

 و في رواية ربيعة الرأي و لا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا و في الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر و إن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر و ذلك القرء

   -23  قال ابن مسكان عن أبي بصير قال عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء و هي ثلاث حيض

 و قال أحمد بن محمد القرء هو الطهر إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها

24-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع في رجل طلق امرأته متى تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة

25-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في قوله وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى و الزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع

26-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة

27-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت

28-  قال زرارة قال أبو جعفر ع الأقراء هي الأطهار و قال القرء ما بين الحيضتين

29-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال لما نزلت هذه الآية وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً جئن النساء يخاصمن رسول الله ص و قلن لا نصبر فقال لهن رسول الله ص كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر

   -30  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم يمسها قال لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها

31-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن قوله مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ قال منسوخة نسختها يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و نسختها آية الميراث

32-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال هو طلب الحلال وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ أ ليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت فقوله إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ

33-  و في خبر رفاعة عنه ع قَوْلًا مَعْرُوفاً قال تقول خيرا

34-  شي، ]تفسير العياشي[ و في رواية أبي بصير عنه ع لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أوعدك بيت أبي فلان أوعدك بيت فلان لترفث و يرفث معها

35-  شي، ]تفسير العياشي[ و في رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله ع هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها

   -36  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك و لا تقول إني أصنع كذا و أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح

37-  شي، ]تفسير العياشي[ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها يا هذه ما أحب لي ما أسرك و لو قد مضى عدتك لا تفوتي إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح

38-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الثاني ع قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن و لم يجر فيها شرط عليهن أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فلم يجز لأحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك و تعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته

39-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألته عن قول الله وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ قال منسوخة نسختها آية يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و نسختها آية الميراث

   -40  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال سألته عن قول الله عز و جل وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ قال هي منسوخة قلت و كيف كانت قال كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع و الثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها

41-  تفسير النعماني، بالإسناد الذي مر في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ع قال إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة و كان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة و ما جرى مجراها ثم قالت البعل أهون علي من هذه فلا أكتحل و لا أمتشط و لا أتطيب و لا أتزوج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله تعالى في أول الإسلام وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ الآية

42-  و رواه ابن قولويه عن سعد بن عبد الله بإسناده عنه ع مثله

43-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال أتت عليا ع ابنته أم كلثوم في عدتها حين مات زوجها عمر بن الخطاب لأنها كانت في دار الإمارة

44-  و بهذا الإسناد قال قال علي ع إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق

45-  و قال ع في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها  و لا عمتها و لا خالتها حتى تنقضي عدتها

46-  و قال في الرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئها

47-  و قال ع في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا لا يقربها حتى يتبين أنها حامل أم لا

48-  كتاب الغايات، محمد بن سليمان الديلمي عن أبي جعفر ع قال قلت كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر فقال أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن و لم يجر فيما شرط عليهن أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فلا يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك و تعالى غاية صبر المرأة من الرجل و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخذ منها في حياته عند إيلائه و لم يذكر العشرة الأيام في العدد مع الأربعة الأشهر

49-  و روى أبو سمينة محمد بن علي الزيات عن ابن أسلم عن رجل عن الرضا ع مثل ذلك و زاد في الحديث فقال علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها و لها