باب 8- ميراث الخنثى و سائر أحكامها و ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و ذي الرأسين

1-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ شا، ]الإرشاد[ روى الحسن بن علي العبدي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له يا أبا أمية أخلني فإن لي حاجة قال فأمر من حوله أن يخفوا عنه فانصرفوا و بقي خاصة من حضر فقال له اذكر حاجتك فقال يا أبا أمية إن لي ما للرجل و ما للنساء فما الحكم عندك في أ رجل أنا أم امرأة فقال له قد سمعت من أمير المؤمنين ع قضية أنا أذكرها خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج قال الشخص من كليهما قال فمن أيهما ينقطع قال منهما معا فتعجب شريح قال الشخص سأورد عليك من أمري ما هو أعجب قال شريح ما ذاك قال زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج و ابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها فحملت مني فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا و قال هذا أمر لا بد من إنهائه إلى أمير المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه فقام و تبعه الشخص و من حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين ع فقص عليه القصة فدعا أمير المؤمنين ع بالشخص فسأله عما حكاه له شريح و قال له من زوجك قال فلان بن فلان و هو حاضر بالمصر فدعا به و سأله عما قال فقال صدق فقال  أمير المؤمنين ع لأنت أجرأ من صائد الأسد حتى تقدم على هذه الحالة ثم دعا قنبرا مولاه فقال أدخل هذا الشخص بيتا و معه أربع نسوة من العدول و مرهن بتجريده و عد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه فقال له الرجل يا أمير المؤمنين ما آمن على هذا الشخص الرجال و النساء فأمر أن يسد عليه تبان و أخلاه في بيت ثم ولجه و عد أضلاعه و كانت من الجانب الأيسر سبعة و من الجانب الأيمن ثمانية فقال هذا رجل و أمر بطم شعره و ألبسه القلنسوة و النعلين و الرداء و فرق بينه و بين الزوج

2-  و روى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ع عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا و أحضر الشخص معهما و أمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص و الأخرى مقابلة لتلك المرآة و أمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان و أمر العدلين بالنظر في المرأة المقابلة لها فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر له بعد أضلاعه فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل و ألغاه و لم يعمل به و جعل حمل الجارية منه و ألحقه به

3-  شا، ]الإرشاد[ كان من قضاياه ع بعد بيعة العامة له و مضي عثمان على ما رواه أهل النقل من حملة الآثار أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان و رأسان على حقو واحد فالتبس الأمر على أهله أ هو واحد أو اثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين ع ليسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه فقال أمير المؤمنين ع اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين و الرأسين فإن انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد و إن استيقظ أحدهما و الآخر نائم فهما اثنان و حقهما حق اثنين

   -4  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ نقلة الأخبار و ذكر صاحب فضائل العشرة أنه ولد على عهد أمير المؤمنين ع مولود له رأسان و صدران على حقو واحد فسئل ع كيف يورث قال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد و إن انتبه أحدهما و بقي الآخر كان له ميراث اثنين

5-  و فيما أخبرنا به أبو علي الحداد بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن في خبر قال أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان و فمان و أنفان و قبلان و دبران و أربعة أعين في بدن واحد و معه أخت فجمع عمر الصحابة و سألهم عن ذلك فعجزوا فأتوا عليا ع و هو في حائط له فقال قضيته أن ينوم فإن غمض الأعين أو غط من الفمين جميعا فبدن واحد و إن فتح بعض الأعين أو غط أحد الفمين فبدنان هذه قضيته و أما القضية الأخرى فيطعم و يسقى حتى يمتلئ فإن بال من المبالين جميعا و تغوط من الغائطين جميعا فبدن واحد و إن بال أو تغوط من أحدهما فبدنان و قد ذكره الطبري في كتابه

6-  من كتاب صفوة الأخبار، قضى أمير المؤمنين ع في الخنثى إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء و إن بالت من الذكر فله ميراث الذكر و إن بالت من كليهما عد أضلاعه فإن زاد واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة و إن نقصت فهي رجل

7-  و قضى أيضا في الخنثى فقال يقال للخنثى الزق بطنك بالحائط و بل فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر و إن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة

8-  كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن ابن نباتة قال سئل أمير المؤمنين ع عن الخنثى كيف يقسم لها الميراث قال ع إنه يبول فإن خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل و إن خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة الخبر

   -9  مشكاة الأنوار، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن مولود ليس له مما للرجال و ليس له مما للنساء فقال هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم عبد الله و يكتب على الآخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ يوم القيامة فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك قال ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال فأيهما خرج ورث عليه

10-  الهداية، مرسلا مثله

11-  و منه، قال قضى أمير المؤمنين ع في مولود له رأسان أنه يصبر عليه حتى ينام ثم ينتبه فإن انتبها جميعا معا ورث ميراث اثنين

12-  كتاب الغايات، حدثني محمد بن عبد الله عن محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال بينا أمير المؤمنين ع في الرحبة و الناس عليه متراكمون و الحديث طويل موضع الحاجة منه هو أنه قال مولانا الحسن بن علي ع للشامي و أما المؤنث الذي لا تدرى أ ذكر هو أم أنثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم و إن كانت أنثى حاضت و بدا ثديها و إلا قيل له بل فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر و إن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهي امرأة

13-  كتاب الأربعين، للسيد عطاء الله بن فضل الله رحمه الله روي عن الحسن البصري قال أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت أخلني فأخلاها فقالت أنا امرأة و لي فرج و إحليل فقال من أين يخرج البول سابقا قالت منهما جميعا فقال لقد أخبرت بعجيب فقالت و أعجب منه أنه تزوجني ابن عمي  و أخدمني جارية و وطئتها فأولدتها فدهش شريح فقام و دخل على علي ع فأخبره فاستدعى بزوجها فاعترف فقال ع لامرأتين أدخلاها البيت و عدا أضلاعها ففعلتا فوجدتا في الجانب الأيمن ثمان عشرة ضلعا و في الأيسر سبع عشرة فأخذ شعرها و أعطاها حذاء و ألحقها بالرجال فقيل له في ذلك فقال أخذت هذا من قصة حواء فإن أضلاعها كانت سبع عشرة من كل جانب و أضلاع الرجل يزيد عليها بضلع فلهذا ألحقتها بالرجال

14-  و منه، روي عن جعفر الصادق ع قال لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان و بطنان و أربعة أيد و رجلان و قبل و دبر واحد فنظر إلى شي‏ء لم ير مثله قط نظر إلى إنسان أعلاه اثنان و أسفله واحد و قد مات أبوه فبعضهم يقول هو اثنان و يرث ميراث اثنين و بعضهم يقول واحد يرث ميراث واحد فلم يدر كيف الحكم فيه فقال اعرضوه على علي بن أبي طالب ع و اطلبوا الحكم منه فعرضوا عليه فقال علي ع انظروا إذا رقد ثم يصاح فإن انتبه الرأسان جميعا فهو واحد و إن انتبه الواحد و بقي الآخر نائما فاثنان فقال عمر لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن

15-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا ترك الرجل ولدا له رأسان فإنه يترك حتى ينام ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا و إن انتبه أحدهما و بقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين و لو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط و هم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض فإذا غرق رجل و امرأة أو سقط عليهما سقف و لم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة و كذلك إذا كان الأب و الابن ورث الأب من الابن ثم يورث الابن من الأب و إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة لم يورث بعضهما من بعض

16-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ شا، ]الإرشاد[ قضى أمير المؤمنين ع في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم  و كان في جماعتهم امرأة مملوكة و أخرى حرة و كان للحرة ولد طفل من حر و للجارية المملوكة ولد طفل من مملوك و لم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك فقرع بينهما و حكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما و حكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه و جعله مولاه و حكم في ميراثهما بالحكم في الحر و مولاه فأمضى رسول الله ص هذا الحكم و صوبه

17-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن أمير المؤمنين ع قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر و فرج أن يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة و نصف ميراث الرجل

18-  ل، ]الخصال[ أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين ع عن مسائل فقال ع سل عن الحسن ع فسأل ما المؤنث فقال الحسن ع هو الذي لا يدرى أ ذكر هو أو أنثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم و إن كانت أنثى حاضت و بدا ثديها و إلا قيل له بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر و إن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر

19-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بالإسناد إلى دارم عن الرضا عن آبائه ع أن عليا ع ورث الخنثى من موضع مبالته

20-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ سأل يحيى بن أكثم عن قول علي ع إن الخنثى يورث من المبال و قال فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة و قد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا و قد نظرت إليه النساء و هذا ما لا يحل  فأجاب أبو الحسن الثالث ع إن قول علي حق و ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة و تقوم الخنثى خلفهم عريانة و ينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه

21-  سن، ]المحاسن[ ابن محبوب عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء فقال هذا يقرع عليه الإمام ع يكتب على سهم عبد الله و يكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ يوم القيامة فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك قال ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه

22-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن ترك رجل ولدا خنثى فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال و إن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء فإن خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه فإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى فإن لم يكن له ما للرجال و لا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم عبد الله و على سهم أمة الله ثم يجعل السهمان في سهام مبهم ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه