باب 9- حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا

1-  المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المؤمن لا ينجسه شي‏ء

 بيان لعل المعنى أنه لا ينجسه شي‏ء إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر و هذا جزء خبر رواه

 في الكافي عن علي بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه و إن المؤمن لا ينجسه شي‏ء إنما يكفيه مثل الدهن

فالمعنى أنه لا ينجسه شي‏ء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان و هذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القرائن و يصير سببا لسوء الفهم فافهم

2-  قرب الإسناد، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمامة و أشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل قال إن كان استبان من أثرهن شي‏ء فاغسله و إلا فلا بأس   قال و سألته عن الرجل يمشي في العذرة و هي يابسة فتصيب ثوبه و رجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي و لا يغسل ما أصابه قال إذا كان يابسا فلا بأس

3-  و منه، و من كتاب المسائل، بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أ فيصلح أن يفرش فيه قال نعم يصلح ذلك إذا كان جافا

4-  دعائم الإسلام، رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب و الجسد إذا لم يعلق بهما شي‏ء منها كالعذرة اليابسة و الكلب و الخنزير و الميتة

5-  كتاب عاصم بن حميد، عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يجنب و عليه قميصه تصيبه السماء فتبل قميصه و هو جنب أ يغسل قميصه قال لا

 بيان محمول على عدم إصابة المني الثوب أو عدم نجاسة البدن. أقول أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة و باب الكلب و الخنزير و غيرهما