باب 9- وجوه النكاح و فيه إثبات المتعة و ثوابها و جمل شرائط كل نوع منه و أحكامها

 الآيات النساء وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً المؤمنون وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ الشعراء وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ الأحزاب يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً المعارج وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ

1-  أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن النوفلي  عن السكوني عن الصادق عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه تحل الفروج بثلاثة وجوه نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين

2-  ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى الناحية المقدسة سائلا عن الرجل ممن يقول بالحق و يرى المتعة و يقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره و قد عاهدها أن لا يتزوج عليها و لا يتمتع و لا يتسرى و قد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة و وفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع و لا يتحرك نفسه أيضا لذلك و يرى أن وقوف من معه من أخ و ولد و غلام و وكيل و حاشية مما يقلله في أعينهم و يحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله و ميلا إليها و صيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا فخرج الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية و لو مرة واحدة

3-  فس، ]تفسير القمي[ أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن مالك بن عبد الله بن أسلم عن أبيه عن رجل من الكوفيين عن أبي عبد الله ع في قول الله ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها قال و المتعة من ذلك

4-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن سعد عن الأزدي قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال و سألت أبا الحسن موسى ع عنها أ من الأربع هي فقال لا

5-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن سعد عن الأزدي قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة  فقال أكره له أن يخرج من الدنيا و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله ص لم يقضها

6-  ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب قال سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فأخبرني أنها حلال و أخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه

7-  ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن حماد بن يعلى عن أبيه عن حماد بن عيسى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لهو المؤمن في ثلاثة أشياء التمتع بالنساء و مفاكهة الإخوان و الصلاة بالليل

8-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال تحليل المتعتين واجب كما أنزل الله عز و جل في كتابه و سنها رسول الله ص متعة الحج و متعة النساء

9-  ف، ]تحف العقول[ عن الصادق ع قال يجوز من المناكح أربعة وجوه نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث و نكاح اليمين و نكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك

10-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله إن وجوه النكاح الذي أمر الله جل و عز بها أربعة أوجه منها نكاح ميراث و هو بولي و شاهدين و مهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير و أنه احتيج إلى الشهود و المطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة و لا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج  إلا بطلاق إحدى الأربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن و تحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته و الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميراث و هي نكاح المتعة بشروطها و هي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعده أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و بين المهر و الأجل على أن لا ترثيني و لا أرثك و على أن الماء أضعه حيث أشاء و على أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما فإذا أنعمت قلت لها قد متعتني نفسك و تعيد جميع الشرائط عليها لأن القول الأول خطبة و كل شرط قبل النكاح فاسد و إنما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه و كان ما يبقى دينا عليك و قد حل لك حينئذ وطؤها و روي لا تمتع بلصة و لا مشهورة بالفجور و ادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل فإن أجابت فلا تمتع بها و روي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالأجر و الأجل جاز له و إن لم يسألها و لا يمتحنها فلا شي‏ء عليه و ليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة و الأجل و المهر و إنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من أجله عليها و هو قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ و هو زيادة في المهر و الأجل و سبيل المتعة سبيل الإماء له أن يتمتع منهن بما شاء و أراد و الوجه الثالث نكاح ملك اليمين و هو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة و الاستبراء حيضة و هو على البائع فإن كان البائع ثقة و ذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها و إن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة و إن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الإدراك استغنى عن ذلك  و الوجه الرابع نكاح التحليل المحل و هو أن يحل الرجل و المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة و يستبرئها بعد أن ينقضي أيام التحليل و إن كانت لمرأة استغنى عن ذلك

 أقول قد مر في كتاب الغيبة الخبر الطويل عن المفضل بن عمر في الرجعة و فيه أنه

11-  قال المفضل للصادق ع يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق و الشاهد بها قول الله عز و جل وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً أي مشهودا و القول المعروف هو المشتهر بالولي و الشهود و إنما احتيج إلى الولي و الشهود في النكاح ليثبت النسل و يستحق الميراث و قوله وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً و جعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين و قال في سائر الشهادات على الدماء و الفروج و الأموال و الأملاك وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ و بين الطلاق عز ذكره فقال يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ و لو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ إلى قوله تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و قوله لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً هو نكر يقع بين الزوج و زوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل و حد وقت التطليق هو آخر القروء و القرء هو الحيض و الطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة و الحمرة و إلى التطليقة الثانية و الثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه و هو قوله وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هذا يقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا و للنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك ثم بين تبارك و تعالى فقال الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و في الثالثة فإن طلق الثالثة و بانت فهو قوله فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثم يكون كسائر الخطاب لها و المتعة التي أحلها الله في كتابه و أطلقها الرسول ص عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عز و جل وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً و الفرق بين المزوجة و المتعة أن للزوجة صداقا  و للمتعة أجرة فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله ص في الحج و غيره و أيام أبي بكر و أربع سنين في أيام عمر حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب و أرعد و أزبد و أخذ الطفل من يدها و خرج حتى أتى المسجد و رقى المنبر قال نادوا في الناس أن الصلاة جامعة و كان غير وقت صلاة فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال معاشر الناس من المهاجرين و الأنصار و أولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء و لها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائها و هو يرضع على ثديها و هي غير متبعلة فقال بعض القوم ما نحب هذا فقال أ لستم تعلمون أن أختي عفراء بنت حنتمة أمي و أبي الخطاب غير متبعلة قالوا بلى قال فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أنى لك هذا فقالت تمتعت

  فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله ص قد رأيت تحريمها فمن أبى ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله و لا راد عليه و لا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على الله و على رسوله و كتابه بل سلموا و رضوا قال المفضل يا مولاي فما شرائط المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه قال قلت يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية و لا مشهورة بفساد و لا مجنونة و أن ندعو المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها و أن تسأل أ فارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعده فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل و إن خلت فيقول لها متعني نفسك على كتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة و هي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر و الأجرة ما تراضينا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم و الدنانير أو عرض ترضى به فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى عنهن فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ثم يقول لها على ألا ترثيني و لا أرثك و على أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء و عليك الاستبراء خمسة و أربعين يوما أو محيضا واحدا فإذا قالت نعم أعدت القول ثانية و عقدت النكاح فإن أحببت و أحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما و فيه ما رويناه فإن  كانت تفعل فعليها ما تولت من الإخبار عن نفسها و لا جناح عليك و قول أمير المؤمنين ع لعن الله ابن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ثم قال إن من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة و إن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه

12-  تفسير سعد بن عبد الله، برواية جعفر بن قولويه بإسناده قال قرأ أبو جعفر و أبو عبد الله ع فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن

13-  رسالة المتعة، للشيخ المفيد قدس الله روحه عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال يستحب للرجل أن يتزوج المتعة و ما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة و لو مرة

14-  و بهذا الإسناد عن ابن عيسى المذكور عن بكر بن محمد عن الصادق ع حيث سئل عن المتعة فقال أكره للرجل أن يخرج من الدنيا و قد بقيت خلة من خلال رسول الله ص لم تقض

15-  و بالإسناد عن ابن عيسى عن ابن الحجاج عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال لي تمتعت قلت لا قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة

   -16  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن ابن أشيم عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال لي أبو عبد الله ع تمتعت منذ خرجت من أهلك قلت لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال و إن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله ص

17-  و بالإسناد عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو عبد الله ع يا إسماعيل تمتعت العام قلت نعم قال لا أعني متعة الحج قلت فما قال متعة النساء قال قلت في جارية بربرية فارهة قال قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت و لو سندية

18-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله ع فقال يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشي‏ء من النساء قلت لا قال و لم قلت ما معي من النفقة يقصر عن ذلك قال فأمر لي بدينار و قال أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل قال ففعلت

19-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر ع قال قلت للتمتع ثواب قال إن كان يريد بذلك الله عز و جل و خلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة و إذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره قال قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر

20-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال إن الله عز و جل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب و عوضهم عن ذلك المتعة

21-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن علي عن الباقر ع قال قال رسول الله ص لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال يا محمد إن الله عز و جل يقول إني قد غفرت للمتمتعين من النساء

   -22  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه عن أبي عبد الله ع قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة و يلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة و هذا قليل من كثير في هذا المعنى

23-  و بهذا الإسناد عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال بعثت إلي ابنة عمة لي لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال و لم أزوجهم نفسي و ما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه و سنها رسول الله ص في سنته فحرمها عمر فأحببت أن أطيع الله و رسوله و أعصي عمر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر ع فأستشيره فدخلت عليه فاستشرته فقال افعل

24-  و بهذا الإسناد إلى ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال قلت لأبي الحسن ع إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و سئمتها فأعطيت الله عز و جل عهدا بين الركن و المقام و جعلت علي كذا نذرا و صياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال فقال لي عاهدت الله أن لا تطيعه و الله لئن لم تطعه لتعصينه

25-  و روى بإسناده إلى ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن السري عن الحسن بن علي بن يقطين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع أدنى ما يجزي من القول أن يقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه ص بكذا و كذا إلى كذا

26-  و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة  ع منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها

 و جميل بن دراج حيث سأل الصادق ع عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

27-  و بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى

28-  و عن محمد بن مسلم الثقفي عن أبي عبد الله ع حيث سأله كم المهر في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل

29-  و عن محمد بن نعمان الأحول قال قلت لأبي عبد الله ع ما أدنى ما يتزوج به المتمتع قال بكف من بر

30-  و عن هشام بن سالم عن الصادق ع عن الأدنى في المتعة قال سواك يعض عليه

31-  و عن أبي بصير عن الصادق ع في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه

32-  و عن أبي بصير عنه ع كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر

33-  و عن ابن بكار عن أبي عبد الله ع في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها

34-  و عن ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن محمد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله ع هل يجزي في المتعة رجل و امرأتان قال نعم و يجزيه رجل واحد و إنما ذاك لمكان البراءة و لئلا تقول في نفسها هو فجور

35-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم و  محسن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد الله ع قال قلت أتزوج المتعة بغير شهود قال لا إلا أن تكون مثلك

36-  و عن ابن قولويه عن أبيه عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم في المتعة قال ليس من الأربع لأنها لا تطلق و لا ترث

37-  و عن حماد بن عيسى قال سئل الصادق ع عن المتعة هي من الأربعة قال لا و لا من السبعين

38-  و عن أبي بصير أنه ذكر للصادق ع المتعة هل هي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا

39-  و عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله ع و البزنطي عن أبي الحسن ع أنها من الأربع

40-  و عن محمد بن فضل عن أبي الحسن ع في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر قال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها و لا ينكحها

41-  و عن الحسن بن جرير قال سألت أبا عبد الله ع في المرأة تزني عليها أ يتمتع بها قال أ رأيت ذلك قلت لا و لكنها ترمى به قال نعم يتمتع بها على أنك تغادر و تغلق بابك

42-  و عن الحسن أيضا عن الصادق ع في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها

43-  و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي ع قال من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه

44-  و عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه  فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت و كيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا

45-  و عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا و أتخوف أن تخلفني قال احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك

46-  عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل إلى أن قال إنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت قال ليس له منها إلا ما شرط

47-  و عن عيسى بن يزيد قال كتبت إلى أبي جعفر ع في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها و الشرط أن لا يفتضها فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة

48-  و عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه و لكن لا بد أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث

49-  و عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها

50-  و عن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن تزويج المتعة و قلت أتهمها بأن لها زوجا يحل لي الدخول بها قال ع أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك

51-  و عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن ع إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة و لا تشتغلوا بها عن فرشكم و حلائلكم فيكفرن و يدعين على الآمرين لكم بذلك و يلعنونا

52-  و عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع في المتعة قال و ما أنت و ذاك  قد أغنى الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها قال هي في كتاب علي ع

53-  و عن الفضل أنه سمع أبا عبد الله ع يقول في المتعة و نحوها أ ما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه و أصحابه

54-  و عن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله ع قال لأصحابه هبوا لي المتعة في الحرمين و ذلك أنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال هؤلاء من أصحاب جعفر ع

 قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم العلة في نهي أبي عبد الله ع عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد الله ع و المروي عنهم فتزوج امرأة بمكة و كان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا يا أبان هذا باب الصفا و إنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله ع فقال لهم وهبوها لي في الحرمين

55-  و روى أصحابنا عن غير واحد عن أبي عبد الله ع أنه قال لإسماعيل الجعفي و عمار الساباطي حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي و ذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا و تشهرا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر