باب 25- ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج

1-  ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة و تزوجت فبلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر قال لا

2-  قال و سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينها و بينه و يكون خاطبا من الخطاب

3-  قال و سألته عن امرأة توفي زوجها و هي حامل فوضعت و تزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرا ما حالها قال لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا و إن تزوجت غيره و لم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها و هو خاطب من الخطاب

    -4  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره و قال اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج

5-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون مثله

6-  فس، ]تفسير القمي[ و أما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات للعدة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و تتزوج زوجا غيره فيطلقها و يتزوج بها الأول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فتتزوج الأول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر و تزوجت زوجين غير زوجها الأول ثم يطلقها الزوج الأول ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبدا لأنه قد طلقها تسع تطليقات و تزوج بها تسع مرات و تزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأول أبدا و من طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل أن تطهر فطلاقه باطل

7-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ كل من طلق تسع تطليقات للسنة لم تحل له أبدا و المحرم إذا تزوج في إحرام فرق بينهما و لا تحل له أبدا و من تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها لم تحل له أبدا و من خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة أو تزوجها و كان عالما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا و علم من قبل أن يدخل بها تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجه فإن دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك

    -8  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ عمرو بن شعيب و الأعمش و أبو الضحى و القاضي و أبو يوسف عن مسروق أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ففرق بينهما و جعل صداقها في بيت المال و قال لا أجيز مهرا رد نكاحه و قال لا يجتمعان أبدا فبلغ عليا ع فقال و إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر الناس فقال ردوا الجهالات إلى السنة و رجع عمر إلى قول علي

9-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ في غريب الحديث عن أبي عبد الله ع أيضا قال أبو صبرة جاء رجلان إلى عمر فقالا له ما ترى في طلاق الأمة فقال إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله فقال اثنتان فالتفت إليهما فقال اثنتان فقال له أحدهما جئناك و أنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئت إلى رجل فسألته فو الله ما كلمك فقال له عمر ويلك أ تدري من هذا هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله ص يقول لو أن السماوات و الأرض وضعت في كفة و وضع إيمان علي في كفة لرجح إيمان علي

 و رواه مصقلة بن عبد الله العبدي

أنا روينا في الحديث خبرا يعرفه سائر من كان روى‏أن ابن خطاب أتاه رجل فقال كم عدة تطليق الإماءفقال يا حيدر كم تطليقة للأمة اذكره فأومى المرتضى‏بإصبعيه فثنى الوجه إلى سائله قال اثنتان و انثنى‏قال له تعرف هذا قال لا قال له هذا علي ذو العلى

10-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما فلا تحل له أبدا

    -11  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها

12-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة و داود بن سرحان عن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله ع أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا و المحرم إن تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا

13-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر و عشرا قال إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له و اعتدت ما بقي عليها من الأولى و عدة أخرى من الأخير و إن لم يكن دخل بها فرق بينها و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب

14-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر

15-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا قال قال لا أما إذا نكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك قلت بأي الجهالتين يعذر أ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أو بجهالته بأنها في عدته فقال إحدى الجهالتين أهون   من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه و ذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال فهو في الأخرى معذور فقال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت و إن كان أحدهما متعمدا و الآخر يجهل قال الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا

16-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع و تتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر و عشرا قال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له و اعتدت لما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب

17-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها و ليس العالم و الجاهل في هذا سواء في الإثم قال و يكون لها صداقها إن كان واقعها و إن لم يكن واقعها فلا شي‏ء عليه لها

18-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله ع قال إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج