باب 3- أقسام الجنايات و أحكام القصاص

 الآيات البقرة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ و قال تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ النساء وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً المائدة وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ إسراء وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً

1-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أحمد بن حنبل في المسند و أحمد بن منيع في أماليه بإسنادهما إلى حماد بن سلمة عن سماك عن حبيش بن المعتمر و قد رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ع و اللفظ له أنه قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع فقضى ع بالأول فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة و انتهى الخبر إلى النبي ص بذلك فقال لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله فوق عرشه

2-  أبو عبيد في غريب الحديث و ابن مهدي في نزهة الأبصار عن الأصبغ بن نباتة أنه قضى ع في القارصة و القامصة و الواقصة و هن ثلاث جواركن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها فقضى بالدية أثلاثا و أسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها فبلغ ذلك النبي ص فاستصوبه

   -3  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أحمد بن عامر بن سليمان الطائي عن الرضا ع في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك فحمل إلى منزله و به رمق فبرأ الجرح بعد ستة أشهر فلقيه الأب و جره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل فقال النَّفْسَ بِالنَّفْسِ قال أ لم تقتله مرة قال قد قتلته ثم عاش قال فيقتل مرتين فبهت ثم قال فاقض ما أنت قاض فخرج ع فقال للأب أ لم تقتله مرة قال بلى فيبطل دم ابني قال لا و لكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ثم تقتله بدم ابنك قال هو و الله الموت و لا بد منه قال لا بد أن يأخذ بحقه قال فإني قد صفحت عن دم ابني و يصفح لي عن القصاص فكتب بينهما كتابا بالبراءة فرفع عمر يده إلى السماء و قال الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن ثم قال لو لا علي لهلك عمر

4-  الصادق عن أمير المؤمنين ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقال ع و هل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد و يودع العبد السجن

5-  قال ولي ثلاثة قتلا فدفعوا إلى علي ع أما واحد منهم أمسك رجلا و أقبل الآخر فقتله و الثالث وقف في الرؤية يراهم فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك و في الذي قتله أن يقتل

6-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ محمد بن قيس عن الباقر ع قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة و قضى دية المقتولين  على المجروحين و أمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الدية و إن مات من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شي‏ء

7-  و في رواية أنه قال دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما لأنه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه

8-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ الصادق ع تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين ع فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الزوج يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال ع تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج

9-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه و شهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدية و ألزم الثلاثة خمسي الدية بحساب الشهادة

10-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي بقتل أيهم شاء و ليس له أن يقتل بأكثر من واحد إن الله يقول وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً و إذا قتل واحد ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء و يغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته و كذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك و إن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه و هو قول الله فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ

   -12  م، ]تفسير الإمام عليه السلام[ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ إلى قوله تعالى لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قال علي بن الحسين ع يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى يعني المساواة و أن يسلك القاتل في طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى يقتل المرأة بالمرأة إذا قتلها فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فمن عفي له القاتل و رضي هو و ولي المقتول أن يدفع الدية و عفا عنه بها فَاتِّباعٌ من الولي مطالبة تقاص بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ من العافي القاتل بِإِحْسانٍ لا يضاره و لا يماطله ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها فإنه لو لم يكن له إلا القتل أو العفو لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قل ما يسلم القاتل من القتل فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ بعد العفو عنه بالدية التي بذلها و رضي هو بها فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ في الآخرة عند الله عز و جل وَ لَكُمْ يا أمة محمد فِي الْقِصاصِ حَياةٌ لأن من هم بالقتل يعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله و حياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل و حياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص يا أُولِي الْأَلْبابِ أولي العقول لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

13-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن امرأة نذرت أن تقاد بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا ع تخاصم فأبطله و قال إنما النذر لله

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ع قال إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف سيف منها مغمود سله إلى غيرنا و حكمه إلينا فأما السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص قال الله جل وجهه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية  فسله إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره

16-  ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن الأصبهاني عن المنقري عن حفص عن أبي عبد الله ع قال و أما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز و جل النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فسله إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا

 أقول تمامه في كتاب الجهاد

17-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق ع عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدها خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم

18-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل رجلا مجنونا قال إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‏ء عليه من قود و لا دية و تعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر الله و يتوب إليه

19-  لي، ]الأمالي للصدوق[ ابن موسى عن الأسدي عن النخعي عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير عن أبيه عن أبي جعفر الباقر ع قال بعث رسول الله ص عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله و أخذه أولياء المقتول فرفعوه إلى علي ع فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله فأبطل علي ع دم الرجل فجاء أولياء المقتول  من اليمن إلى النبي ص يشكون عليا ع فيما حكم عليهم فقالوا إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول الله ص إن عليا ليس بظلام و لم يخلق علي للظلم و إن الولاية من بعدي لعلي و الحكم حكمه و القول قوله لا يرد حكمه و قوله و ولايته إلا كافر و لا يرضى بحكمه و قوله و ولايته إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله ص في علي ع فقالوا يا رسول الله رضينا بقول علي و حكمه فقال رسول الله ص هو توبتكم مما قلتم

20-  ع، ]علل الشرائع[ أبي عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا و لم يكن للمقتول أولياء من المسلمين و له أولياء من أهل الذمة من قرابته قال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الإسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته للإمام

21-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع أن عليا ع كان يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدها و رجلها و يضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها و يبرئه من الرجل

22-  ع، ]علل الشرائع[ ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله ع قال كان صبيان في زمن علي ع يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى علي ع فأقام الرامي البينة بأنه قد قال حذار فدرأ علي ع عنه القصاص و قال قد أعذر من أحذر

   -23  ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب عن الصادق ع في رجل حمل عبدا له على دابة فأوطأت رجلا قال الغرم على المولى

24-  مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن سعد عن النهدي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال قال رسول الله ص العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس و الجبار الهدر لا دية فيه و لا قود

25-  أخبرنا أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام أنه قال العجماء هي البهيمة و إنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم و كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم و مستعجم و منه قول الحسين صلاة النهار عجماء يقول لا تسمع فيها قراءة و أما الجبار فهو الهدر و إنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد و لا سائق و لا راكب فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لأن الجناية حينئذ ليست للعجماء و إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس و أما قوله و البئر جبار فإن فيها غير قول يقال إنها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر فليس على صاحبها ضمان و يقال إنها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه لأنها في ملكه و قال القاسم بن سلام هي عندنا البئر العادية و القديمة التي لا يعلم بها حافر و لا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الإنسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الأرض لا يعلم له قاتل فليس فيه قسامة و لا دية و أما قوله المعدن جبار فإن هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب و الفضة فيجي‏ء قوم يحتفرونها لهم بشي‏ء مسمى فربما انهار المعدن عليهم فيقتلهم فدماؤهم هدر لأنهم إنما عملوا بأجرة و أما قوله و في الركاز الخمس فإن أهل العراق و أهل الحجاز اختلفوا في الركاز فقال أهل العراق الركاز المعادن كلها  و قال أهل الحجاز الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام

26-  سن، ]المحاسن[ أبي و اليقطيني عن صفوان عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية

27-  سن، ]المحاسن[ حدثنا محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان و يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الثاني ع و الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي الحسن ع و حدثنا أبي و علي بن عيسى الأنصاري عن ابن سليمان الديلمي قال سألت أبا الحسن الثاني ع عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم و يسبوا ذراريهم و نساءهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيثهم فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه و هو لا يعلم و لا يريد ذلك فسقط في البئر و مات و مضى الرجل فاستنقذ أموال الذين استغاثوا به فلما انصرف قالوا ما صنعت قال قد سلموا و أمنوا قالوا أ شعرت أن فلانا سقط في البئر فمات قال أنا و الله طرحته خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل للغوث على القوم و أنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان و هو قائم يستقي من البئر فزحمته و لم أرد ذلك و سقط في البئر فعلى من دية هذا قال ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم و أنقذ أموالهم و نساءهم و ذراريهم أما لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه و على عاقلته دونهم و ذلك أن سليمان بن داود ع أتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فدعا سليمان الريح فقال لها ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة قالت إن رب العزة بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق و كانت قد أشرفت على الغرق فخرجت في سنتي عجلى إلى ما أمرني الله به و مررت بهذه المرأة و هي على سطحها فعثرت بها و لم أردها فسقطت فانكسرت يدها فقال سليمان  يا رب بما أحكم على الريح فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين

28-  سن، ]المحاسن[ أبي عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم و هي نائمة انقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز و الفخر و إن كانت إنما ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها

29-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد و الخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا

30-  شا، ]الإرشاد[ رفع إلى أمير المؤمنين ع و هو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها فغدا الناس ينظرون إليه فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر و تعلق الآخر بثالث و تعلق الثالث بالرابع فوقعوا في الزبية فدقهم الأسد و هلكوا جميعا فقضى ع بأن الأول فريسة الأسد و عليه ثلث الدية للثاني و على الثاني ثلثا الدية للثالث و على الثالث الدية الكاملة للرابع فانتهى الخبر إلى رسول الله ص فقال لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز و جل فوق عرشه ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا و لعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت و هلكت فقضى ع على القارصة بثلث الدية و على القامصة بثلثيها و أسقط الثلث الباقي لركوب الراقصة عبثا القامصة و بلغ الخبر بذلك إلى رسول الله ص فأمضاه و شهد له بالصواب

   -31  شا، ]الإرشاد[ روي أن عمر كان استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال فلما جاءها رسله فزعت و ارتاعت و خرجت معهم فأملصت و وقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك فجمع أصحاب رسول الله ص و سألهم عن الحكم في ذلك فقالوا بأجمعهم نراك مؤدبا و لم ترد إلا خيرا و لا شي‏ء عليك في ذلك و أمير المؤمنين ع جالس لا يتكلم فقال له عمر ما عندك في هذا يا أبا الحسن فقال قد سمعت ما قالوا قال فما عندك أنت قال قد قال القوم و أسمعت قال أقسمت عليك لتقولن ما عندك قال إن كان القوم قاربوك فقد غشوك و إن كانوا ارتأوا فقد قصروا الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك فقال أنت و الله نصحتني من بينهم و الله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين ع

32-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ روى جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن مثله

33-  شا، ]الإرشاد[ روى علماء أهل السير أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين ع فسكروا فتباعجوا بالسكاكين و نال الجراح كل واحد منهم و رفع خبرهم إلى أمير المؤمنين فأمر بحبسهم حتى يفيقوا فمات في السجن منهم اثنان و بقي اثنان فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين ع فقالوا أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبهما فقال لهم و ما علمكم بذلك و لعل كل واحد منهما قتل صاحبه قالا لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله فقال دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما و كان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه أ لا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول و لا بينة على العمد في القتل فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل و اللبس في القاتل دون المقتول  و روي أنه ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه و شهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فقضى عليه بالدية أخماسا على الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما و خمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا و لم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به ع

34-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال الخطأ أن تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله و الخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه

35-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد الله ع عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز من البرد فمات فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بالحجر فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال إن من عندنا يقيدون بالوكزة قلت يزعمون أنه خطأ و أن العمد لا يكون إلا بالحديد فقال إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره فأما كل شي‏ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد

36-  شي، ]تفسير العياشي[ عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخطإ الذي لا شك فيه الدية و الكفارة و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذاك الخطأ الذي لا شك فيه و عليه الكفارة و دية

37-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال كلما أريد به ففيه القود و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب  غيره

38-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل

39-  شي، ]تفسير العياشي[ محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في قول الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ أ هي لجماعة المسلمين قال هي للمؤمنين خاصة

40-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ النهاية سئل الصادق ع عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج فحملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله ع اقض على هذا كما وصفت لك قال تضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها إنه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شي‏ء لأنه سارق

41-  و قال عمرو بن أبي المقدام نادى رجل بأبي جعفر يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي فو الله ما أدري ما صنعا به فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فتقدم إلى الصادق ع فقال يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله ص كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله قم يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فقال يا ابن رسول الله ما قتلته و لكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب عنق الآخر فقال يا ابن رسول الله و الله ما عذبته و لكن قتلته  بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن و وقع على رأسه بحبس عمره و يضرب كل سنة خمسين جلدة

42-  و سئل أبو عبد الله ع عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حر و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه و إن شاء دفعه برقبته لا يغرم أهله شيئا و المكاتب في ماله نصف الربع و على الذي كاتبه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نفسه

43-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية و في امرأة قتلت رجلا إن شاء أهله قتلوها و ليس يجني أحد على أكثر من نفسه و في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شي‏ء فيما بينها و بين الله و إن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه

 و عنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار

44-  ختص، ]الإختصاص[ هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين رجل صحيح تعمدا فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فدية ذلك على الإمام و لا يبطل حق مسلم

   -45  إرشاد القلوب، عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع في بيان فضل النبي ص و أمته و منها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا و إن شاءوا قبلوا الدية و على أهل التوراة أن يقتل القاتل و لا يعفى عنه و لا يؤخذ منه دية قال الله عز و جل ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ

46-  كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي رفعه عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله فرفع ذلك إلى معاوية فكتب إلى بعض أصحاب علي يسأله فقال علي ع إن هذا شي‏ء ما كان قبلنا فأخبره أن معاوية كتب إليه فقال ع إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون أقيد به

47-  و منه، بإسناده عن الحسن بن بكر البجلي قال كنا عند علي ع في الرحبة فأقبل رهط فسلموا فلما رآهم علي ع أنكرهم فقال من أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة قالوا بل من أهل الشام مات أبونا و ترك مالا كثيرا و ترك أولادا رجالا و نساء و ترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة و ذكر كذكر الرجل فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه فقال ع فأين كنتم عن معاوية فقالوا قد أتيناه فلم يرد ما يقضي بيننا فنظر علي ع يمينا و شمالا و قال لعن الله قوما يرضون بقضائنا و يطعنون علينا في ديننا انطلقوا بصاحبه فانظروا إلى مسيل البول فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل و إن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل منهم

48-  كتاب مقصد الراغب، قضى علي ع في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله و رجل ينظر فلم يمنعه فقضى يقتل القاتل و يقلع عين الذي نظر و لم يعنه و خلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات