باب 4- شهادة النساء

1-  لي، ]الأمالي للصدوق[ القطان عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ع قال لا تجوز شهادة النساء في شي‏ء من  الحدود و لا تجوز في الطلاق و لا في رؤية الهلال و تجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه الخبر

2-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ع قال قال علي بن أبي طالب ع سئل النبي ص عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني النبي ص أن آمر النساء أن ينظرن إليها فنظرن فوجدنها بكرا فقال ص ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا

3-  صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عنه ع مثله

 أقول قد سبق بعض الأخبار في الأبواب السابقة

4-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ تقبل شهادة النساء في النكاح و الدين و في كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه و لا تقبل في الطلاق و لا في رؤية الهلال و تقبل في الحدود و إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة و رجلان

5-  و تجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها و تجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته

6-  و أروي عن العالم ع أنه تجوز شهادة النساء في الدم و القسامة و التدبير

7-  و روي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي

8-  و نروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها