باب 11- وجوب الاستقرار في الصلاة و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة و الرف المعلق و على الحشيش و الطعام و أمثاله

1-  كشف الغمة، نقلا من كتاب الدلائل للحميري عن فيض بن مطر قال دخلت على أبي جعفر ع و أنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل قال   فابتدأني فقال كان رسول الله ص يصلي على راحلته حيث توجهت به

 بيان يدل على جواز الإتيان بالنافلة في المحمل و الراحلة فأما في السفر كما هو ظاهر الخبر فقال في المعتبر عليه اتفاق علمائنا سواء كان السفر طويلا أو قصيرا و أما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و تبعه المتأخرون و منع منه ابن أبي عقيل و الأقرب جواز التنفل على الراحلة للراكب سفرا و حضرا مع الضرورة و الاختيار و كذا الماشي كما عرفت

2-  المحاسن، عن علي بن النعمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي و هو على دابة متلثما يومئ قال يكشف موضع السجود

 و منه عن علي بن الحكم عمن ذكره قال رأيت أبا عبد الله ع في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومي إيماء

 بيان يدل الخبر الأول على أن المصلي على الراحلة يسجد على شي‏ء مع الإمكان فإن الظاهر أن الكشف للسجود و لو لم يتمكن من ذلك و أمكنه رفع شي‏ء يسجد عليه فالأولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الأصحاب و كل ذلك في الفريضة فإن الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الإيماء في النافلة و إن كان في المحمل و أمكنه السجود كما يومي إليه الخبر الثاني بحمله على النافلة جمعا. و يؤيده

 ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‏ء و يومي في النافلة و سيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض

3-  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصلت عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن القاسم بن جعفر بن أحمد عن عباد بن أحمد القزويني   عن عمه عن أبيه عن جابر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن علي ع و عمر و أبي بكر و عبد الله بن العباس قالوا كلهم إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة فإن استدارت فاثبت حيث أوجبت الخبر

 تأييد قال في الذكرى إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو في السفينة وجب مراعاة الشرائط و الأركان مهما أمكن امتثالا لأمر الشارع فإن تعذر أتى بما يمكن فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته و لو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب فإن تعذر سقط

4-  الإحتجاج، فيما كتب الحميري إلى القائم ع الرجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامة رجل فيتخوف أن ينزل فيغوص فيه و ربما يسقط الثلج و هو على تلك الحال و لا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته و تهافته هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا فأجاب ع لا بأس به عند الضرورة و الشدة

 بيان قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة أقول يدل على عدم جواز الإتيان بالفريضة على الراحلة اختيارا و جوازه عند الضرورة و الحكمان إجماعيان كما يظهر من المعتبر و غيره و مقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين اليومية و غيرها من الصلوات الواجبة في عدم جوازها على الراحلة اختيارا و إن كان في إثبات غير اليومية إشكال إذ المتبادر من الروايات الصلوات الخمس و كذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالأصل و بالعارض به كالمنذور به صرح الشيخ في المبسوط. و قال الشهيد في الذكرى لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب و ينافيه

 ما رواه الشيخ عن علي   بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا و كذا صلاة هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته و هو مسافر قال نعم

و يمكن حمله على الضرورة و قال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق و اختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر و أيده بالخبر المذكور و هو قريب

5-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس قال و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل و هو يجد أرضا جددا قال لا بأس قال و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه قال لا يصلح قال و سألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير و أشباهه ثم يصلي قال لا بأس قال و سألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة و هو يقدر على الجد قال نعم لا بأس قال و سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام و إن كان معهم نساء كيف يصنعون أ قياما يصلون أم جلوسا قال يصلون قياما و إن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم و إن ضاقت السفينة قعدن النساء   و صلى الرجال و لا بأس أن تكون النساء بحيالهم

 إيضاح، يدل الجواب الأول على جواز الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين و قد روي في سائر الكتب بسند صحيح و هو يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين فالسؤال باحتمال حركتهما و الجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال فلا يضر الاحتمال أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة و ثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين و فيه إشكال لعدم تحقق الاستقرار في الحال و الحمل على الأول أولى و أظهر و يؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف بالفتح أنه شبه الطاق.   و توقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال و استقرب جوازه في التذكرة و منعه في المنتهى و اختاره الشهيد رحمه الله و كذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة و الاضطراب و الأشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة و لأن إطلاق الأمر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود و هو ما كان على الأرض و ما في معناه و استقرب العلامة رحمه الله في النهاية و التذكرة الجواز. و الجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجود و لو بعد زمان و في القاموس الثيل ككيس ضرب من النبت انتهى و الظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ و الجدد بالتحريك الأرض الصلبة. و عدم صلاحية الصلاة على البيدر في الجواب الثالث إما لعدم الاستقرار أو لمنافاته لإكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجودا و إن كان بواسطة و الأوسط أظهر كما سيأتي في الخبر و على التقادير الظاهر الكراهة و التجويز في الرابع يؤيده و إن كان الظاهر أن التجويز للضرورة. و الجواب الخامس يدل على جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الجد بالضم أي شاطئ النهر و هو المشهور بين الأصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصلاة في السفينة اختيارا و إن كانت سائرة و ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس و الشهيد في الذكرى إلى المنع اختيارا و لا ريب في الجواز مع الضرورة و الجواز مطلقا أقوى. و الجواب السادس يدل على المنع من محاذاة النساء للرجال في الصلاة و سيأتي القول فيه و قوله ع لا بأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء

6-  الاختصاص، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عبد الملك قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل يتخوف اللصوص و السبع كيف يصنع بالصلاة إذا خشي أن يفوت الوقت قال فليؤم برأسه فليتوجه إلى القبلة و تتوجه دابته حيث ما   توجهت به

7-  قرب الإسناد، عن محمد بن عيسى و الحسن بن طريف و علي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان أهل العراق يسألون أبي ع عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجد فافعلوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما و إن لم تقدروا فصلوا قعودا و تحروا القبلة

 و منه عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن علي بن فضال عن الفضل الواسطي قال كتبت إليه كسفت الشمس و القمر و أنا راكب قال فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه

 و منه عن محمد بن عيسى و الحسن بن طريف و علي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول خرج رسول الله ص إلى تبوك فكان يصلي على راحلته حيث توجهت به و يومي إيماء

8-  أربعين الشهيد، بإسناده عن الصدوق ره عن جعفر بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن والده عن محمد بن عيسى عن حماد مثله

9-  قرب الإسناد، عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أن رسول الله ص أوتر على راحلته في غزاة تبوك قال و كان علي ع يوتر على راحلته إذا جد به السير

 بيان هذا الخبر يدل على أن الخبر السابق أيضا محمول على النافلة و التقييد بجد السير في هذا الخبر محمول على الاستحباب

10-  مشكاة الأنوار، نقلا من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله ع قال   إن رجلا أتى أبا جعفر ع فقال له أصلحك الله أتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلي إلا على الثلج قال أ لا تكون مثل فلان يرضى بالدون و لا يطلب التجارة في أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج

11-  المحاسن، عن محمد بن علي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله ع عن صاحب لنا فلاحا يكون على سطحه الحنطة و الشعير فيطئونه و يصلون عليه قال فغضب و قال لو لا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته

 قال و رواه أبي عن محمد بن سنان عن أبي عيينة عن أبي عبد الله ع مثله و زاد فيه أ ما يستطيع أن يتخذ لنفسه مصلى يصلي فيه ثم قال إن قوما وسع عليهم في أرزاقهم حتى طغوا فاستخشنوا الحجارة فعمدوا إلى النقي فصنعوا منه كهيئة الأفهار في مذاهبهم فأخذهم الله بالسنين فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن فبعث الله على ما في خزائنهم ما أفسد حتى احتاجوا إلى ما كانوا يستنظفون به في مذاهبهم فجعلوا يغسلونه و يأكلونه

12-  المقنعة، قال سئل ع عن الرجل يجد به السير أ يصلي على راحلته قال لا بأس بذلك يومي إيماء و كذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة

 بيان تشبيه الماشي إما في أصل الجواز أو في الإيماء أيضا إذا لم يقدر على السجود و الركوع إذ الراكب أيضا إذا قدر على الركوع و السجود فوق الراحلة أو بالنزول و قدر عليه وجب كما ذكره الأصحاب

13-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين و ماء هل يصلح لهم أن يصلوا   الفريضة في السفينة قال نعم

 بيان ظاهره أن جواز الصلاة في السفينة مقيد بعدم إمكان الخروج لكن التقييد في كلام السائل و يمكن الحمل على الاستحباب أيضا

14-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال سئل علي ع عن الصلاة في السفينة فقال أ ما يجزيك أن تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح ع فقد صلى و من معه ستة أشهر قعودا لأن السفينة كانت تنكفئ بهم فإن استطعت أن تصلي قائما فصل قائما

15-  الهداية، سئل الصادق ع عن الرجل يكون في السفينة و تحضر الصلاة أ يخرج إلى الشط فقال لا أ يرغب عن صلاة نوح ع فقال صل في السفينة قائما فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا فإن دارت السفينة فدر معها و تحر القبلة جهدك فإن عصفت الريح و لم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة و لا تجامع مستقبل القبلة و مستدبرها

16-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة فنهى عن ذلك فقيل له إذا افترش و كان كالسطح فقال لا يصلي على شي‏ء من الطعام فإنما هو رزق الله لخلقه و نعمته عليهم فعظموه و لا تطئوه و لا تهاونوا به فإن قوما ممن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار فجعلوا يستنجون به فابتلاهم الله عز و جل بالسنين و الجوع فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه و فيهم نزلت هذه الآية وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ

    -17  فقه الرضا، قال ع إذا كنت في السفينة و حضرت الصلاة فاستقبل القبلة و صل إن أمكنك قائما و إلا فاقعد إذا لم يتهيأ لك فصل قاعدا و إن دارت السفينة فدر معها و تحر إلى القبلة و إن عصفت الريح فلم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة و لا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة و روي أنك تخرج إذا أمكنك الخروج و لست تخاف عليها أنها تذهب إن قدرت أن تتوجه إلى القبلة و إن لم تقدر تلبث مكانك هذا في الفرض و يجزيك في النافلة أن تفتتح الصلاة تجاه القبلة ثم لا يضرك كيف دارت السفينة لقول الله تبارك و تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ و العمل على أن تتوجه إلى القبلة و تصلي على أشد ما يمكنك في القيام و القعود ثم أن يكون الإنسان ثابتا مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن يدور لطلب القبلة

 و قال ع إذا كنت راكبا و حضرت الصلاة و تخاف أن تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك و تستقبل القبلة و تومي إيماء إن أمكنك الوقوف و إلا استقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت به راحلتك مشرقا و مغربا و تنحني للركوع و السجود و يكون السجود أخفض من الركوع و ليس لك أن تفعل ذلك إلى آخر الوقت و قال ع إن أردت أن تصلي نافلة و أنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا و شمالا و إن صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع و السجود استقبل القبلة و اركع و اسجد على شي‏ء يكون معك مما يجوز عليه السجود و لا تصليها إلا في حال الاضطرار جدا فتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض

    -18  العياشي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل يقرأ السجدة و هو على ظهر دابته قال يسجد حيث توجهت به فإن رسول الله ص كان يصلي على ناقته النافلة و هو مستقبل المدينة يقول الله عز و جل فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ

19-  العلل، عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد عن عمه عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عنه ع مثله و ليس فيه النافلة

 بيان يدل على رجحان الاستقبال للسجدة حال الاختيار لا وجوبه كما لا يخفى و سيأتي القول فيه

20-  من جامع البزنطي، نقلا من خط بعض الأفاضل عن محمد بن مضارب قال سألت أبا عبد الله ع عن كدس الحنطة مطين أصلي فوقه قال فقال لا تصل فوقه فقلت إنه مثل السطح مستو قال لا تصل عليه

 بيان الاستواء لا ينافي عدم الاستقرار الذي حملنا مثله عليه على بعض الوجوه. أقول قد مرت الأخبار في ذلك في باب القبلة