باب 12- آخر في صلاة الموتحل و الغريق و من لا يجد الأرض للثلج

1-  السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي على الثلج قال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و صلى عليه و عن الرجل يصيبه المطر و هو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين و لا يجد موضعا جافا قال يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه عن الركوع فليؤم بالسجود إيماء و هو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة و يتشهد و هو قام و يسلم

2-  نوادر الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال علي ع إذا أدركه الصلاة و هو في الماء أومأ برأسه إيماء و لا يسجد على الماء

 تحقيق، عدم السجود على الوحل الذي لا يستقر عليه الجبهة و على الماء مقطوع به في كلام الأصحاب و مقتضى الخبر الأول صريحا و الثاني ظاهرا و إطلاق كلام جماعة من الأصحاب عدم وجوب الجلوس للسجود و أوجب الشهيد الثاني رحمه الله الجلوس و تقريب الجبهة من الأرض بحسب الإمكان و جعل بعضهم كالسيد في المدارك وجوب الجلوس و الإتيان من السجود بالممكن أولى استنادا إلى أنه لا يسقط الميسور بالمعسور بعد استضعاف الرواية لأنهم ذكروا ما رواه الشيخ في الموثق   عن عمار أنه سأله عن الرجل يصيبه المطر و هو لا يقدر أن يسجد فيه إلى آخر ما مر في رواية هشام. و أجيب بأن ضعفها منجبر بالشهرة و غفلوا عن رواية هشام فإنها صحيحة و مؤيدة بالموثقة المذكورة بل بخبر الراوندي أيضا لأن ترك البيان عند الحاجة دليل العدم فترك العمل بها و التمسك بتلك الوجوه الضعيفة غير جيد و تسميته مخالفة النص أولى و جعله احتياطا غريب و لو جعل الاحتياط في تعدد الصلاة لكان وجها و كون الجلوس و الانحناء واجبين مستقلين ممنوع بل يحتمل كون وجوبهما من باب المقدمة و يسقط بوجوب ذي المقدمة