باب 15- وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها و جمل أحكامها و واجباتها و سننها

1-  مجالس الصدوق، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال قال لي أبو عبد الله ع يوما تحسن أن تصلي يا حماد قال فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة قال فقال لا عليك قم صل قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة و ركعت و سجدت فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة قال حماد فأصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله ع مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه و قرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع مفرجات و استقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة بخشوع و استكانة و قال الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل و قل هو الله أحد ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس و هو قائم ثم قال الله أكبر و هو قائم ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه متفرجات و رد ركبته إلى خلف حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره و مد عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم و بحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد و وضع كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاث مرات و لم يضع شيئا من بدنه على شي‏ء و سجد على ثمانية أعظم الجبهة و الكفين   و عيني الركبتين و أنامل إبهامي الرجلين فهذه السبعة فرض و وضع الأنف على الأرض سنة و هو الإرغام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد على جانبه الأيسر قد وضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه الأيسر و قال أستغفر الله ربي و أتوب إليه ثم كبر و هو جالس و سجد السجدة الثانية و قال كما قال في الأولى و لم يستعن بشي‏ء من جسده على شي‏ء في ركوع و لا سجود كان مجنحا و لم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا ثم قال يا حماد هكذا صل و لا تلتف و لا تعبث بيديك و أصابعك و لا تبزق عن يمينك و لا عن يسارك و لا بين يديك

 كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جده عن حماد مثله و زاد بعد قوله فصلى ركعتين على هذا و يداه مضمومتا الأصابع و هو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد إلى آخر الخبر

تبيين و توضيح الحديث حسن و في الفقيه صحيح و عليه مدار عمل الأصحاب تحسن أي تعلم أنا أحفظ قال الوالد قدس سره يفهم من عدم منعه ع عن العمل به جواز العمل به بل حجية خبر الواحد و إن أمكن أن يقال يفهم من تأديبه ع منعه عن العمل سيما مع إمكان العلم لوجود المعصوم و إمكان الأخذ عنه لا عليك أي لا بأس عليك في العمل به لكن صل ليحصل لك العلم أو لا بأس عليك في الصلاة عندنا أو ليس عليك العمل بكتابه بل يجب عليك الاستعلام فاستفتحت الصلاة أي كبرت تكبيرة الإحرام و الظاهر أنه أتى بالواجبات و ترك المندوبات لعدم العلم أو   ليعلم أقل الواجب بتقريره ع و ما يفهم منه ظاهرا من ترك القراءة و الأذكار الواجبة فبعيد عن مثله ما أقبح بالرجل و في التهذيب و الكافي و بعض نسخ الفقيه منكم و قال الشيخ البهائي قدس سره فصل ع بين فعل التعجب و معموله و هو مختلف فيه بين النحاة فمنعه الأخفش و المبرد و جوزه المازني و الفراء بالظرف ناقلا عن العرب أنهم يقولون ما أحسن بالرجل أن يصدق و صدوره عن الإمام ع من أقوى الحجج على جوازه و منكم حال من الرجل أو وصف له فإن لامه جنسية و المراد ما أقبح بالرجال من الشيعة أو من صلحائهم بحدودها متعلق بيقيم تامة حال من حدودها أو نعت ثان لصلاة و ظاهر أنه ترك المندوبات و يؤيده عدم الأمر بالقضاء قال في الذكرى الظاهر أن صلاة حماد كانت مسقطة للقضاء و إلا لأمره بقضائها و لكنه عدل به إلى الصلاة التامة. فقام أبو عبد الله ع الظاهر أنها لم تكن صلاة حقيقية بل كانت للتعليم للكلام في أثنائها ظاهرا و يمكن أن تكون حقيقة و كان الكلام بعدها و إنما ذكر حماد في أثنائها للبيان منتصبا أي بلا انحناء أو انخناس أو إطراق أو حركة و ما نسب إلى أبي الصلاح من استحباب إرسال الذقن إلى الصدر لا مستند له ظاهرا و لعله فهمه من الخشوع على فخذيه أي قبالة ركبتيه قد ضم أصابعه يشمل الإبهامين أيضا كما هو   المشهور قدر ثلاثة أصابع المشهور بين الأصحاب أنه يستحب أن يكون بينهما ثلاثة أصابع مفرجات إلى شبر و في صحيحة زرارة أقله إصبع و أوله بعضهم بطول الإصبع ليقرب من الثلاثة و يظهر منها أنه لا بد أن يكون في الركوع بينهما قدر شبر بخشوع و استكانة متعلق بقام و قال الشهيد الثاني ره الخشوع الخضوع و التطأمن و التواضع و يجوز أن يراد به الخوف من الله و التذلل إليه كما فسر به قوله تعالى الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ بحيث لا يلتفت يمينا و لا شمالا بل يجعل نظره إلى موضع سجوده و الاستكانة استفعال من الكون أو افتعال من السكون و هي الذلة و المسكنة. و قال الوالد قدس سره فهم حماد الخشوع إما من النظر إلى موضع السجود و إما من الطمأنينة و تغير اللون أو من بيانه ع و يمكن أن تفهم النية من الخشوع لأنها إرادة الفعل لله و الخشوع دال عليها و لذا لم يذكرها مع ذكر أكثر المستحبات. ثم قرأ الحمد بترتيل قال الشيخ البهائي قدس سره الترتيل التأني و تبيين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدها مأخوذ من قولهم ثغر رتل و مرتل إذا كان مفلجا و به فسر في قوله تعالى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

 و عن أمير المؤمنين ع أنه حفظ الوقوف و بيان الحروف

أي مراعاة الوقف التام و الحسن و الإتيان بالحروف على الصفات المعتبرة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنة و أمثالها و الترتيل بكل من هذين التفسيرين مستحب و من حمل الأمر في الآية على الوجوب فسر الترتيل بإخراج الحروف من مخارجها على وجه يتميز و لا يندمج بعضها في بعض   هنيهة في بعض نسخ الحديث هنية بضم الهاء و تشديد الياء بمعنى الوقت اليسير تصغير هنة بمعنى الوقت و ربما قيل هنيهة بإبدال الياء هاء و أما هنيئة بالهمزة فغير صواب نص عليه في القاموس كذا ذكره الشيخ البهائي ره لكن أكثر النسخ هنا بالهمزة و في المجالس و في بعض نسخ التهذيب بالهاء. بقدر ما تنفس و في سائر الكتب يتنفس على البناء للمفعول و يدل على استحباب السكتة بعد السورة و أن حدها قدر ما يتنفس قال في الذكرى من المستحبات السكوت إذا فرغ من الحمد أو السورة و هما سكتتان لرواية

 إسحاق بن عمار عن الصادق ع المشتملة على أن أبي بن كعب قال كانت لرسول الله ص سكتتان إذا فرغ من أم القرآن و إذا فرغ من السورة

و في رواية حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفس و قال ابن الجنيد روى سمرة و أبي بن كعب عن النبي ص أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح و الثانية بعد الحمد ثم قال الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع و كذا عقيب التسبيح. ثم قال الله أكبر في التهذيب ثم رفع يديه حيال وجهه و قال الله أكبر أي بإزاء وجهه و لم يذكر ذلك في تكبيرة الإحرام اكتفاء بذلك و بما يأتي بعده و ربما يستدل بهذا على عدم وجوب الرفع لأن السيد قال بوجوب الرفع في جميع التكبيرات و المشهور استحبابه في الجميع و لم يقل أحد بعدم الوجوب في تكبيرة الإحرام و الوجوب في سائرها بل يمكن القول بالعكس كما هو ظاهر   ابن الجنيد لكن الظاهر أن عدم الذكر هنا لسهو الراوي أو الاكتفاء بما يذكر بعده و سيأتي القول فيه. و المشهور بين الأصحاب فيما سوى تكبيرة الإحرام الاستحباب و أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع و السجود و سلار تكبير الركوع و السجود و القيام و القعود و الجلوس في التشهدين أيضا و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا القول بوجوب تكبيرة الركوع متى تركها متعمدا بطلت صلاته و ألزم على السيد القول بوجوب جميع التكبيرات للقول بوجوب رفع اليدين في الجميع و الأحوط عدم الترك لا سيما قبل الركوع و قبل كل سجدة ثم إنه يدل على أنه يتم التكبير قائما ثم يركع و هو المشهور بين الأصحاب و قال الشيخ في الخلاف و يجوز أن يهوي بالتكبير ثم الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أنه يضع اليدين معا على الركبتين كما يفهم من هذا الخبر و ذكر جماعة منهم الشهيد رحمهم الله في النفلية استحباب البداءة بوضع اليمنى قبل اليسرى لرواية زرارة و لعل التخيير أوجه. و ملأ كفيه من ركبتيه أي ماسهما بكل كفيه و لم يكتف بوضع أطرافهما و الظاهر أن المراد بالكف هنا ما يشمل الأصابع و المشهور أن الانحناء إلى أن يصل الأصابع إلى الركبتين هو الواجب و الزائد مستحب كما يدل عليه بعض الأخبار و قال الشهيد في البيان الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان و لا يكفيه بلوغ أطراف الأصابع و في رواية يكفي. و في الفقيه لاستواء ظهره و رد ركبتيه على المصدر علة أخرى لعدم الزوال و ليست هذه الفقرة في الكافي و التهذيب. و مد عنقه على صيغة الفعل و المصدر هنا بعيد و إن احتمله بعض و في الفقيه و نصب عنقه و غمض عينيه هذا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من نظر المصلي حال ركوعه إلى ما بين قدميه كما يدل عليه خبر زرارة و الشيخ في النهاية عمل بالخبرين

    معا و جعل التغميض أفضل و المحقق عمل بخبر حماد و الشهيد في الذكرى جمع بين الخبرين بأن الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمض و ليس ببعيد إن قلنا إنه ع اكتفى بالفعل و لم يبين بالقول و القول بالتخيير أظهر. فقال سبحان ربي العظيم و بحمده أي أنزه ربي عما لا يليق بعز جلاله تنزيها و أنا متلبس بحمده على ما وفقني له من تنزيهه و عبادته كأنه لما أسند التسبيح إلى نفسه خاف أن يكون في هذا الإسناد نوع تبجح بأنه مصدر لهذا الفعل فتدارك ذلك بقوله و أنا متلبس بحمده على أن صيرني أهلا لتسبيحه و قابلا لعبادته. فسبحان مصدر بمعنى التنزيه كغفران و لا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بفعل مضمر كمعاذ الله و هو هنا مضاف إلى المفعول و ربما جوز كونه مضافا إلى فاعل بمعنى التنزه و الواو في و بحمده للحالية و ربما جعلت عاطفة و قيل زائدة و الباء للمصاحبة و الحمد مضاف إلى المفعول و متعلق الجار عامل المصدر أي سبحت الله حامدا و المعنى نزهته عما لا يليق به و أثبت له ما يليق به و يحتمل كونها للاستعانة و الحمد مضاف إلى الفاعل أي سبحته بما حمد به نفسه إذ ليس كل تنزيه محمودا و قيل الواو عاطفة و متعلق الجار محذوف أي و بحمده سبحته لا بحولي و قوتي فيكون مما أقيم فيه المسبب مقام السبب و يحتمل تعلق الجار بعامل المصدر على هذا التقدير أيضا و يكون المعطوف عليه محذوفا يشعر به العظيم و حاصله أنزه تنزيها ربي العظيم بصفات عظمته و بحمده و العظيم في صفاته تعالى من يقصر عنه كل شي‏ء سواه أو من اجتمعت له صفات الكمال أو من انتفت عنه صفات النقص. قال سمع الله لمن حمده أي استجاب لكل من حمده و عدي باللام لتضمينه معنى الاستجابة كما عدي بإلى لتضمينه معنى الإصغاء في قوله تعالى لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى و في النهاية أي أجاب حمده و تقبله يقال اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السائل الإجابة و القبول انتهى.   و هذه الكلمة محتملة بحسب اللفظ للدعاء و الثناء و في رواية المفضل عن الصادق ع تصريح بكونها دعاء فإنه قال قلت له جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك يقول سمع الله لمن حمده و يدل على أن قول سمع الله لمن حمده بعد إتمام القيام و قال الشهيد الثاني رحمه الله و ذكر بعض أصحابنا أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه و باقي الأذكار بعده و الرواية تدفعه. ثم كبر و هو قائم يدل على أنه يستحب أن يكون تمام هذا التكبير في حال القيام و قال في الذكرى و لو كبر في هويه جاز و ترك الأفضل قيل و لا يستحب مده ليطابق الهوي لما ورد أن التكبير جزم و قال ابن أبي عقيل يبدأ بالتكبير قائما و يكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا و خير الشيخ في الخلاف بين هذا و بين التكبير قائما

 و في الكافي بإسناده إلى المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين إذا أهوى ساجدا انكب و هو يكبر

انتهى و الأول أفضل لكونه أكثر رواية و إن كان التخيير قويا و يمكن حمل خبر السجاد ع على النافلة. بين ركبتيه في الكافي بين يدي ركبتيه أي قدامهما و قريبا منهما و في الفقيه و وضع يديه على الأرض قبل ركبتيه فقال و فيه و في الكافي و أنامل إبهامي الرجلين و الأنف و في التهذيب و الكافي بعد ذلك و قال سبعة منها فرض يسجد عليها و هي التي ذكرها الله في كتابه فقال وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الإبهامان و وضع الأنف على الأرض سنة ثم رفع رأسه إلى آخر الخبر.   فأما استحباب وضع اليدين قبل الركبتين فقال في المنتهى عليه فتوى علمائنا أجمع و التجويز الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله و غيرها يدل على عدم الوجوب و حملها الشيخ على الضرورة و قال في الذكرى و يستحب أن يكونا معا و روي السبق باليمنى. أقول هي رواية عمار و اختاره الجعفي و العمل بالمشهور أولى لقول

 الباقر ع في صحيحة زرارة و ابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا

و أما السجدة على الأعضاء السبعة فقد نقل جماعة الإجماع على وجوبها و ذكر السيد و ابن إدريس عوض الكفين المفصل عند الزندين و هو ضعيف و المراد بالكفين ما يشمل الأصابع و صرح أكثر المتأخرين بأنه يكفي في وضع الكفين و غيرهما المسمى و لا يجب الاستيعاب و لم نجد قائلا بخلاف ذلك إلا العلامة في المنتهى حيث قال هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود عندي فيه تردد ثم الأحوط اعتبار باطنهما لكون ذلك هو المعهود كما ظاهر الأكثر و صريح جماعة و جوز المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس إلقاء زنديه. و ظاهر أكثر الأخبار اعتبار الإبهامين و استقرب في المنتهى جواز السجود   على ظاهر إبهامي الرجلين و هو غير بعيد عملا بإطلاق الأخبار و ذكر ابن إدريس طرفي الإبهامين و في المبسوط إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ و ابن زهرة يسجد على أطراف القدمين و أبو الصلاح أطراف أصابع الرجلين و استوجه الشهيد تعين الإبهامين و هو ظاهر الأكثر قال نعم لو تعذر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما أجزأ على بقية الأصابع و هو قوي. و قالوا يجب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء ثقلها عليها فلو تحامل عنها لم يجز و لعل ذلك هو المتبادر من السجود على الأعضاء و الجمع في الأنامل لعله على التجوز أو أنه ع وضع الإبهامين على الأرض و لكل منهما أنملتان فتصير أربعا كذا ذكره الوالد قدس سره و الأول أظهر إذ في الأخير أيضا مع مخالفته للمشهور و سائر الأخبار لا بد من تجوز إذ إطلاق الأنملة على العقد الأسفل مجاز قال الفيروزآبادي الأنملة بتثليث الميم و الهمزة تسع لغات التي فيها الظفر انتهى. فهذه السبعة فرض أي واجب أو ثبت وجوبها من القرآن و وضع الأنف على الأرض سنة أي مستحب كما هو المشهور أو ثبت وجوبه من السنة و الظاهر   أن هذا من كلامه ع في هذا المقام إما في أثناء الصلاة على أن لا تكون صلاة   حقيقة أو بعدها كما عرفت و يمكن أن يكون من كلام حماد سمعه منه ع في غير تلك الحال. و قال الشيخ البهائي طيب الله مضجعه تفسيره ع المساجد بالأعضاء السبعة التي يسجد عليها هو المشهور بين المفسرين و المروي عن أبي جعفر محمد بن   علي بن موسى ع أيضا حين سأله المعتصم عن هذه الآية و معنى فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً فلا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها و أما ما قاله بعض المفسرين من أن المراد بها المساجد المشهورة فلا تعويل عليه بعد التفسير المروي عن الإمامين ع. ثم قال رحمه الله ما تضمنه الحديث من سجوده ع على الأنف الظاهر أنه سنة مغايرة للإرغام المستحب في السجود فإنه وضع الأنف على الرغام بفتح الراء و هو التراب و السجود على الأنف كما

 روي عن علي ع لا يجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين

يتحقق بوضعه على ما يصح السجود عليه و إن لم يكن ترابا و ربما قيل الإرغام يتحقق بملاصقة الأنف للأرض و إن لم يكن معه اعتماد و لهذا فسره بعض علمائنا بمماسة الأنف التراب و السجود يكون معه اعتماد في الجملة فبينهما عموم من وجه و في كلام شيخنا الشهيد ما يعطي أن الإرغام و السجود على الأنف أمر واحد مع أنه عد في بعض مؤلفاته كلا منهما سنة على حدة. ثم على تفسير الإرغام بوضع الأنف على التراب هل تتأدى سنة الإرغام بوضعه على مطلق ما يصح السجود عليه و إن لم يكن ترابا حكم بعض أصحابنا بذلك و جعل التراب أفضل و فيه ما فيه فليتأمل انتهى أقول وجه التأمل أنه قياس مع الفارق كما ذكره في الحاشية و تعبيره ع بوضع الأنف على الأرض ثم تفسيره بالإرغام يشعر بكون الإرغام أعم من الوضع على التراب و احتمل الوالد ره الاكتفاء بوضعه على شي‏ء و إن لم يكن مما يصح السجود عليه كسائر المساجد سوى الجبهة و هو بعيد. ثم اعلم أن استحباب الإرغام مما أجمع عليه الأصحاب على ما ذكره العلامة رحمه الله لكن قال الصدوق في الفقيه و المقنع الإرغام سنة في الصلاة فمن تركه   متعمدا فلا صلاة له و الأشهر الأظهر أنه يكفي فيه إصابة جزء من الأنف الأرض أي جزء كان و اعتبر السيد رضي الله عنه إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين و قال ابن الجنيد يماس الأرض بطرف الأنف و حدبته إذا أمكن ذلك للرجل و المرأة. فلما استوى جالسا يدل على أنه يستحب أن يكون التكبير بعد الاعتدال لا في أثناء الرفع كما هو ظاهر الأكثر و قال في الذكرى قال ابن الجنيد إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه و هو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره و إذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه و حصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام و تمكنه من السجود و يقرب منه كلام المرتضى و ليس في هذا مخالفة للتكبير في الاعتدال بل هو نص عليه و في المعتبر أشار إلى مخالفة كلام المرتضى لأنه لم يذكر في المصباح الاعتدال و ضعفه برواية حماد انتهى. ثم قعد على جانبه الأيسر هذا يوهم أن التورك بعد التكبير و لم يقل به أحد و ليس في رواية أخرى مثله.

 و قد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تقع بين السجدتين إقعاء

و روى الصدوق في معاني الأخبار أنه قال الإقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه و هذا يشمل ما ورد في الخبر و قد نهي عنه مطلقا في خبر أبي بصير فلعل ثم هاهنا ليست للتراخي الزماني بل للتراخي الرتبي و الترتيب المعنوي و هذا هو الذي قطع الأصحاب باستحبابه بين السجدتين و في التشهد. و قال الشيخ و أكثر المتأخرين هو أن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه جميعا من تحته و يجعل رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمنى على باطن   قدمه اليسرى و يفضي بمقعدته إلى الأرض كما هو مدلول هذا الخبر و نقل عن المرتضى في المصباح أنه قال يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر و ينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض و يستقبل بركبتيه معا القبلة. و عن ابن الجنيد أنه قال في الجلوس بين السجدتين يضع أليته على بطن قدميه و لا يقعد على مقدم رجليه و أصابعهما و لا يقعي إقعاء الكلب و قال في تورك التشهد يلزق أليتيه جميعا و وركه الأيسر و ظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك و لو كان في طين و يجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى و باطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر و يلزق حرف إبهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر بالأرض و باقي أصابعها عاليا عليها و لا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة و المعتمد الأول و ما ذكره السيد و ابن الجنيد في التشهد أسهل غالبا. على باطن قدمه الأيسر في الفقيه اليسرى و في التهذيب في الأول أيضا الأيمن أستغفر الله و استحباب هذا الاستغفار مقطوع به في كلام الأصحاب و سيأتي غيره من الأدعية و قال في المنتهى إذا جلس عقيب السجدة الأولى دعا مستحبا ذهب إليه علماؤنا ثم اعلم أنه ليس في بعض نسخ الحديث لفظ الجلالة و قال الشهيد الثاني رحمه الله ليس في التهذيب بخط الشيخ رحمه الله لفظ الله بعد أستغفر و تبعه الشهيد في الذكرى و المحقق في المعتبر. ثم كبر و هو جالس يدل على استحباب التكبير للسجود الثاني و لا خلاف فيه و على أنه يستحب إتمام التكبير جالسا ثم الهوي إلى السجود لا في أثنائه و هو المشهور و قد عرفت ما يفهم من كلام المرتضى و ابن الجنيد و قال كما قال في الأولى قال الشيخ البهائي قدس سره الظاهر أن مراده أنه ع قال فيها ما قاله في السجدة الأولى من الذكر يعني سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاث مرات فاستدلال   شيخنا في الذكرى بهذه العبارة على أنه ع كبر بعد رفعه من السجدة الثانية فيه ما فيه انتهى و ذكر الأكثر استحباب هذا التكبير. كان مجنحا بالجيم و النون المشددة و الحاء المهملة أي رافعا مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلا يديه كالجناحين فقوله و لم يضع ذراعيه على الأرض عطف تفسيري و نقل على استحباب التجنيح الإجماع. فصلى الركعتين على هذا قال الشيخ البهائي رحمه الله هذا يعطي أنه ع قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضا و هو ينافي ما هو المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين و كراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها كما رواه علي بن جعفر عن أخيه ع و يؤيد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الإخلاص من هذا الحكم و هو جيد يعضده

 ما رواه زرارة عن أبي جعفر ع من أن رسول الله ص صلى ركعتين و قرأ في كل منهما قل هو الله أحد

و كون ذلك لبيان الجواز بعيد. و في التهذيب و الكافي بعد ذلك و يداه مضمومتا الأصابع و هو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل و ليس بعد ذلك فيهما شي‏ء و لذا احتمل الوالد ره كونه من كلام الصدوق و الظاهر أنه من تمام الخبر و قال في المنتهى يستحب أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة ذهب إليه علماؤنا انتهى و يدل على المنع من الالتفات كراهة أو تحريما كما مر تفصيله و كراهة العبث باليدين أي أن يفعل بهما غير ما هو المستحب من كونهما عليه في أحوال الصلاة كما سيأتي و العبث بالأصابع الفرقعة أو الأعم منه و يدل على كراهة البزاق إلى القبلة لشرفها و إلى اليمين لشرفها و تضمنه للالتفات غالبا و إلى اليسار للأخير فقط

 و في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يكون في المسجد في صلاة فيريد أن يبزق فقال عن يساره و إن كان في   غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة و يبزق عن يمينه و يساره

 و في خبر طلحة بن زيد عنه ع لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه و لا عن يمينه و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى

فالبزق إلى اليسار إما أخف كراهة أو خبر النهي محمول على ما إذا تضمن التفاتا. ثم اعلم أن الآداب المذكورة في هذا الخبر مشتركة بين الرجل و المرأة إلا إرسال اليدين حال القيام فإن المستحب لها وضع كل يد على الثدي الذي بجنبها و التفريق بين القدمين فإن المستحب لها جمعهما و التجافي في الركوع و السجود المفهوم من قوله و لم يضع شيئا من بدنه على شي‏ء منه فإن المستحب لها تركه و التورك بين السجدتين فإنه يستحب لها ضم فخذيها و رفع ركبتيها و وضع اليدين على الركبتين فإنها تضعهما فوق ركبتيها و سيأتي تفصيل تلك الأحكام إن شاء الله

2-  العلل، عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه منها بقلبك و لا تعبث فيها بيديك و لا برأسك و لا بلحيتك و لا تحدث نفسك و لا تتثاءب و لا تتمط و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس و لا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فإن شئت قلت الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ   و قال لا تلثم و لا تحتفز و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان في الصلاة و قال لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فإنها من خلال النفاق و قد نهى الله عز و جل المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى يعني من النوم و قال للمنافقين وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

 توضيح قال في النهاية فيه التثاؤب من الشيطان التثاؤب معروف و هو مصدر تثاءبت و الاسم الثوباء و إنما جعله من الشيطان كراهية له لأنه إنما يكون مع ثقل البدن و امتلائه و استرخائه و ميله إلى الكسل و النوم و أضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتها و أراد به التحذير من السبب الذي يتولد منه و هو التوسع في المطعم و الشبع فيثقل عن الطاعات و يكسل عن الخيرات انتهى. و قال الكرماني في شرح البخاري فيما رواه

 عن النبي ص إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع و لا يقل ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه

هو بالهمزة على الأصح و قيل بالواو و هو تنفس ينفتح منه الفم من الامتلاء و كدورة الحواس و أمر برده بوضع اليد على الفم أو بتطبيق السن لئلا يبلغ الشيطان مراده من ضحكه و تشويه صورته و دخوله في فمه و قال الطيبي هو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمط و تمدد لكسل و امتلاء   و هي جالبة للنوم الذي هو من حبائل الشيطان فإنه يدخل على المصلي و يخرجه عن صلاته و لذا جعله سببا لدخول الشيطان و الكظم المنع و الإمساك و لا يقل ها بل يدفعه باليد للأمر بالكظم و ضحك الشيطان عبارة عن رضاه بتلك الفعلة انتهى. و التمطي معروف و قيل أصله من التمطط و هو التمدد و هما نهيان بصيغة الخبر و في بعض النسخ و لا تتمط فيكونان بصيغة النهي و المشهور بين الأصحاب كراهتهما هذا مع الإمكان أو المراد رفع ما يوجبهما قبل الصلاة قال في المنتهى يكره التثاؤب في الصلاة لأنه استراحة في الصلاة و مغير لهيئتها المشروعة و كذا يكره التمطي أيضا لهذه العلة و يؤيد ذلك ما رواه

 الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة و يتمطى قال هو من الشيطان و لن تملكه

ثم قال و في ذلك دلالة على رجحان الترك مع الإمكان و قال يكره العبث في الصلاة بالإجماع لأنه يذهب بخشوعها و يكره التنخم و البصاق و فرقعة الأصابع لما فيها من التشاغل عن الخضوع انتهى. و التكفير وضع اليمين على الشمال و سيأتي حكمه و حكم قول آمين و التحميد و اللثام. و لا تحتفز قال في النهاية الحفز الحث و الإعجال و منه حديث أبي بكر أنه دب إلى الصف راكعا و قد حفزه النفس و منه الحديث أنه عليه و آله الصلاة أتي بتمر فجعل يقسمه و هو محتفز أي مستعجل مستوفز يريد القيام و منه حديث ابن عباس أنه ذكر عنده القدر فاحتفز أي قلق و شخص به ضجرا و قيل استوى جالسا على وركيه كأنه ينهض و منه

 حديث علي ع إذا صلت المرأة فلتحتفز إذا جلست و إذا سجدت و لا تخوي

أي تتضام و تجتمع انتهى. و في بعض النسخ و لا تحتقن فالمراد به مدافعة الأخبثين و قال في المنتهى يكره مدافعة الأخبثين و هو قول من يحفظ عنه العلم و قال و لو صلى كذلك صحت صلاته   ذهب إليه علماؤنا و سيأتي بعض الكلام فيه مع تفسير الإقعاء. و النهي عن افتراش الذراعين إنما هو في السجود قال في المنتهى الاعتدال في السجود مستحب ذهب إليه العلماء كافة

 روي عن النبي ص قال اعتدلوا في السجود و لا يسجد أحدكم و هو باسط ذراعيه على الأرض

و عن جابر قال إذا سجد أحدكم فليعتدل و لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ثم قال و الافتراش المنهي عنه في هذه الأحاديث هو عبارة عن بسط الذراعين على الأرض كما هو في حديث حماد. قال لا تقم في الكافي و لا تقم بدون قال و التثاقل قريب من التكاسل و لذا لم يذكر في الاستشهاد و كونها من خلال النفاق إما لأن المنافق يكثر أكله فيكثر نومه و الكسل و النعاس و الثقل تتولد منهما كما روي المؤمن يأكل في معاء واحد و المنافق يأكل في سبعة أمعاء أو لأنه مع الإيمان الكامل يستولي خوف الله على القلب فيذهب بالكسل و النعاس و إن كان ضعيفا و بعيد العهد من النوم بخلاف المنافق

3-  فقه الرضا، قال صلوات الله عليه إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة فلا تقم إليها متكاسلا و لا متناعسا و لا مستعجلا و لا متلاهيا و لكن تأتيها على السكون و الوقار و التؤدة و عليك الخشوع و الخضوع متواضعا لله عز و جل متخاشعا عليك خشية و سيماء الخوف راجيا خائفا بالطمأنينة على الوجل و الحذر فقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب بين يدي مولاه فصف قدميك و انصب نفسك و لا تلتفت يمينا و شمالا و تحسب كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك و لا تعبث بلحيتك و لا بشي‏ء من جوارحك و لا تفرقع أصابعك و لا تحك بدنك و لا تولع بأنفك و لا بثوبك و لا تصلي و أنت متلثم و لا يجوز للنساء الصلاة و هن متنقبات و يكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائما و أظهر عليك الجزع و الهلع و الخوف و ارغب مع ذلك إلى الله عز و جل و لا تتك مرة   على رجلك و مرة على الأخرى و تصلي صلاة مودع ترى أنك لا تصلي أبدا و اعلم أنك بين يدي الجبار و لا تعبث بشي‏ء من الأشياء و لا تحدث لنفسك و أفرغ قلبك و ليكن شغلك في صلاتك و أرسل يديك ألصقهما بفخذيك فإذا افتتحت الصلاة فكبر و ارفع يديك بحذاء أذنيك و لا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك و لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة حتى تجاوز بهما رأسك و لا بأس بذلك في النافلة و الوتر فإذا ركعت فألقم ركبتيك براحتيك و تفرج بين أصابعك و اقبض عليهما و إذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائما حتى ترجع مفاصلك كلها إلى المكان ثم اسجد و ضع جبينك على الأرض و أرغم على راحتيك و اضمم أصابعك و ضعهما مستقبل القبلة و إذا جلست فلا تجلس على يمينك و لكن انصب يمينك و اقعد على أليتيك و لا تضع يدك بعضه على بعض لكن أرسلهما إرسالا فإن ذلك تكفير أهل الكتاب و لا تتمط في صلاتك و لا تتجشأ و امنعهما بجهدك و طاقتك فإذا عطست فقل الحمد لله و لا تطأ موضع سجودك و لا تتقدم مرة و لا تتأخر أخرى و لا تصل و بك شي‏ء من الأخبثين و إن كنت في الصلاة فوجدت غمزا فانصرف إلا أن يكون شيئا تصبر عليه من غير إضرار بالصلاة و أقبل على الله بجميع القلب و بوجهك حتى يقبل الله عليك و أسبغ الوضوء و عفر جبينك في التراب و إذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه و إذا أعرضت أعرض الله عنك و أروي عن العالم ع أنه قال ربما لم يرفع من الصلاة إلا النصف أو الثلث و السدس على قدر إقبال العبد على صلاته و ربما لا يرفع منها شي‏ء يرد في وجهه كما يرد الثوب الخلق و تنادي ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني و لا يعطي الله القلب الغافل شيئا و روي إذا دخل العبد في الصلاة لم يزل الله ينظر إليه حتى يفرغ منها

   و قال أبو عبد الله ع إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه و يوكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا فإن أعرض أعرض الله عنه و وكله إلى الملك فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات منها ركعتان بفاتحة و قل هو الله أحد و الثانية بفاتحة و قل يا أيها الكافرون و ست ركعات بما أحببت من القرآن ثم أقم إن شئت جمعت بين الأذان و الإقامة و إن شئت فرقت بركعتين منها ثم افتتح الصلاة و ارفع يديك و لا تجاوز بهما وجهك و ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم تقول اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا الله أنت سبحانك و بحمدك عملت سوءا و ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم تكبر تكبيرتين و تقول لبيك و سعديك و الخير بين يديك و الشر ليس إليك و المهدي من هديت عبدك و ابن عبديك بين يديك منك و بك و لك و إليك لا ملجأ و لا منجى و لا مفر إلا إليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك رب البيت الحرام و الركن و المقام و الحل و الحرام ثم تكبر تكبيرتين و تقول وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً على ملة إبراهيم و دين محمد و ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين لا إله غيرك و لا معبود سواك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و تجهر ببسم الله على مقدار قراءتك و اعلم أن السابعة هي الفريضة و هي تكبيرة الافتتاح و بها تحريم الصلاة   و روي أن تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و انو عند افتتاح الصلاة ذكر الله عز و جل و ذكر رسول الله و اجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك و لا تجاوز بأطراف أصابعك شحمة أذنيك ثم تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين الأولتين و في الركعتين الأخراوين الحمد وحده و إلا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات و لا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة و لا بأس في النوافل و أسمع القراءة و التسبيح أذنيك فيما لا تجهر فيه من الصلوات بالقراءة و هي الظهر و العصر و ارفع فوق ذلك فيما تجهر فيه بالقراءة و أقبل على صلاتك بجميع الجوارح و القلب إجلالا لله تبارك و تعالى و لا تكن من الغافلين فإن الله جل جلاله يقبل على المصلي بقدر إقباله على الصلاة و إنما يحسب له منها بقدر ما يقبل عليه فإذا ركعت فمد ظهرك و لا تنكس رأسك و قل في ركوعك بعد التكبير اللهم لك ركعت و لك خشعت و بك اعتصمت و لك أسلمت و عليك توكلت أنت ربي خشع لك قلبي و سمعي و بصري و شعري و بشري و مخي و لحمي و دمي و عصبي و عظامي و جميع جوارحي و ما أقلت الأرض مني غير مستنكف و لا مستكبر لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاث مرات و إن شئت خمس مرات و إن شئت سبع مرات و إن شئت التسع فهو أفضل و يكون نظرك في وقت القراءة إلى موضع سجودك و في وقت الركوع بين رجليك ثم اعتدل حتى يرجع كل عضو منك إلى موضعه و قل سمع الله لمن حمده بالله أقوم و أقعد أهل الكبرياء و العظمة لله رب العالمين لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ ثم كبر و اسجد و السجود على سبعة أعضاء على الجبهة و اليدين و الركبتين و الإبهامين من القدمين و ليس على الأنف سجود و إنما هو الإرغام و يكون

   بصرك في وقت السجود إلى أنفك و بين السجدتين في حجرك و كذلك في وقت التشهد و قل في سجودك اللهم لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت و عليك توكلت أنت ربي سجد لك وجهي و شعري و مخي و لحمي و دمي و عصبي و عظامي سجد وجهي البالي الفاني الذليل المهين للذي خلقه و صوره و شق سمعه و بصره تبارك اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ سبحان ربي الأعلى و بحمده مثل ما قلت في الركوع ثم ارفع رأسك من السجود و اقبض إليك قبضا و تمكن من الجلوس و قل بين سجدتيك اللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و عافني ف إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ثم اسجد الثانية و قل فيه ما قلت في الأولى ثم ارفع رأسك و تمكن من الأرض ثم قم إلى الثانية فإذا أردت أن تنهض إلى القيام فاتك على يديك و تمكن من الأرض ثم انهض قائما و افعل مثل ما فعلت في الركعة الأولى فإن كنت في صلاة فيها قنوت فاقنت و قل في قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل الركوع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم لا إله إلا أنت العلي العظيم سبحانك رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم بالله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ صل على محمد و على آل محمد و اغفر لي و لوالدي و لجميع المؤمنين و المؤمنات إنك على ذلك قادر ثم اركع و قل في ركوعك مثل ما قلت فإذا تشهدت في الثانية فقل بسم الله و بالله و الحمد لله و الأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة و لا تزيد على ذلك ثم انهض إلى الثالثة و قل إذا نهضت بحول الله أقوم و أقعد و اقرأ في الركعتين الأخريين إن شئت الحمد وحده و إن شئت سبحت ثلاث مرات فإذا صليت الركعة الرابعة فقل في تشهده بسم الله و بالله و الحمد لله و الأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة التحيات لله و الصلوات الطيبات   الزاكيات الغاديات الرائحات التامات الناعمات المباركات الصالحات لله ما طاب و زكي و طهر و نمى و خلص و ما خبث فلغير الله أشهد أنك نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول و أن علي بن أبي طالب نعم الولي و أن الجنة حق و النار حق و الموت حق و البعث حق وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ اللهم صل على محمد و على آل محمد و بارك على محمد و على آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد أفضل ما صليت و باركت و رحمت و ترحمت و سلمت على إبراهيم و آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد المصطفى و علي المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن و الحسين و على الأئمة الراشدين من آل طه و يس اللهم صل على نورك الأنور و على حبلك الأطول و على عروتك الأوثق و على وجهك الأكرم و على جنبك الأوجب و على بابك الأدنى و على سبيلك الصراط اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار اللهم صل على جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل و على ملائكتك المقربين و أنبيائك المرسلين و رسلك أجمعين من أهل السماوات و الأرضين و أهل طاعتك أكتعين و اخصص محمدا بأفضل الصلاة و التسليم السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام عليك و على أهل بيتك الطيبين السلام علينا و على عباد الله الصالحين ثم سلم عن يمينك و إن شئت يمينا و شمالا و إن شئت تجاه القبلة و إذا فرغت من صلاة الزوال فارفع يديك ثم قل اللهم إني أتقرب إليك بجودك و كرمك و أتقرب إليك بمحمد عبدك و رسولك و أتقرب إليك بملائكتك و أنبيائك و رسلك و أسألك أن تصلي على محمد و على آل محمد و أسألك أن تقيل عثرتي و تستر عورتي و تغفر ذنوبي و تقضي حوائجي و لا تعذبني بقبيح فعالي

   فإن جودك و عفوك يسعني ثم تخر ساجدا و تقول في سجودك يا أهل التقوى و المغفرة يا أرحم الراحمين أنت مولاي و سيدي و مالك رقي أنت خير لي من أبي و أمي و من الناس أجمعين بي إليك فقر و فاقة و أنت غني عني أسألك بوجهك الكريم و أسألك أن تصلي على محمد و على إخوته النبيين و الأئمة الطاهرين و تستجيب دعائي و ترحم تضرعي و تصرف عني أنواع البلاء يا رحمان و اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك أن تبتدأ بهن و لا تصلي بين أيديهن نافلة صلاة استقبال النهار و هي الفجر و صلاة استقبال الليل و هي المغرب و صلاة يوم الجمعة و اقنت في أربع صلوات الفجر و المغرب و العتمة و صلاة الجمعة و القنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة و أدنى القنوت ثلاث تسبيحات و مكن الألية اليسرى من الأرض فإنه نروى أن من لم يمكن الألية اليسرى من الأرض و لو في الطين فكأنه ما صلى و تضم أصابع يديك في جميع الصلوات تجاه القبلة عند السجود و تفرقها عند الركوع و ألقم راحتيك بركبتيك و لا تلصق إحدى القدمين بالأخرى و أنت قائم و لا في وقت الركوع و ليكن بينهما أربع أصابع أو شبر و أدنى ما يجزي في الصلاة فيما تكمل به الفرائض تكبير الافتتاح و تمام الركوع و السجود و أدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان فإذا كبرت فاشخص ببصرك نحو سجودك و أرسل منكبيك و ضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك فإنه أحرى أن تقيم بصلاتك و لا تقدم رجلا على رجل و لا تنفخ في موضع سجودك و لا تعبث بالحصى فإن أردت ذلك فليكن ذلك قبل دخولك في الصلاة

    توضيح و تنقيح ذكر الصدوق رحمه الله كثيرا من ذلك في الفقيه بأدنى تغيير قوله متكاسلا أي متثاقلا و لا متناعسا أي بأن يكون النوم غالبا عليك و لا مستعجلا أي حال الصلاة أو قبلها أيضا و لا متلاهيا أي غافلا عما تأتي به بأن لا تكون مع حضور القلب قال في النهاية يقال لهوت بالشي‏ء ألهو لهوا و تلهيت به إذا لعبت به و تشاغلت و غفلت به عن غيره و ألهاه عن كذا أي شغله و لهيت عن الشي‏ء بالكسر ألهى إذا سلوت عنه و تركت ذكره و إذا غفلت عنه و اشتغلت. على السكون أي سكون الجوارح و الوقار أي حضور القلب و التؤدة التأني في الأفعال و الخشوع و الخضوع البكاء و التضرع أو حضور القلب و اطمئنان الجوارح و الفقرات بعضها مؤكدة لبعض. فصف بين قدميك أي تكونان محاذيتين لا تكون إحداهما أقرب إلى القبلة من الأخرى أو يكون الفصل بينهما مساويا و هذا لا يناسب كون أصابع رجليه جميعا إلى القبلة كما ورد في صحيحة زرارة إلا بتوسع في إحداهما و لعله لذلك قال في النفلية و أن يستقبل بالإبهامين القبلة و انصب نفسك بكسر الصاد على المجرد أي أقمها مستويا بأن يقيم صلبه كما

 روي عن الباقر ع في قوله تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قال النحر الاعتدال في القيام بأن يقيم صلبه و نحره

أو على بناء الإفعال أي أتعب نفسك في العبادة كما قيل في قوله تعالى فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. و لا تلتفت أي لا بالعين و لا بالوجه

 فقد روي عن النبي ص أنه قال لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت و قال ص أ ما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار

فإن لم تكن تراه أي إن لم تكن في مراقبة الله سبحانه و عرفانه في هذا المقام فكن في مقام مراقبة أنه يراك و بين المقامين فرق ظاهر و المقام الأول مقام   الصديقين كما

 قال أمير المؤمنين ع لم أكن لأعبد ربا لم أره

و يحتمل على بعد أن تكون علة للفقرة الأولى أي إذا كان الله يراك و أنت تعلم ذلك فكأنك تراه فإذا تذكرت ذلك و عملت بمقتضاه فعبدته كأنك تراه. و الفرقعة تنقيض الأصابع بحيث يسمع لها صوت و لا تولع بأنفك و لا بثوبك بفتح اللام يقال فلان مولع به بالفتح أي مغرى به أي لا تكن حريصا باللعب بأنفك و مسه و لا بالنظر إلى ثوبك و لمسه و لا تصلي و أنت متلثم المشهور كراهة اللثام للرجل من غير ضرورة إن لم يمنع القراءة و سماعها و شيئا من الواجبات و إلا حرم و أطلق المفيد المنع من اللثام للرجل و قال في المعتبر الظاهر أنه يريد الكراهة و كذا المشهور كراهة النقاب للمرأة على التفصيل المذكور و يكون بصرك في موضع سجودك هذا هو المشهور بين الأصحاب و فسر الشيخ الطبرسي رحمه الله الخشوع بغمض البصر و الأخبار الصحيحة تدل على الأول و الهلع بالتحريك أفحش الجزع. و لا تتك مرة قال الشهيد في النفلية في سياق المستحبات و عدم التورك   و هو الاعتماد على إحدى الرجلين تارة و على الأخرى أخرى و عد في الذكرى من المستحبات أن يثبت على قدميه و لا يتكي مرة على هذه و مرة على هذه و لا يتقدم مرة و يتأخر أخرى قال قالهما الجعفي. و ارفع يديك بحذاء أذنيك اختلف الأصحاب في حد الرفع فقال الشيخ يحاذي بيديه شحمي أذنيه و عن ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه و قال ابن بابويه يرفعهما إلى النحر و لا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد و الكل متقارب و جعل الفاضلان مدلول قول الشيخ أولى و قالا في بحث تكبير الركوع يرفع يديه حذاء وجهه و في رواية إلى أذنيه و بها قال الشيخ و قال الشافعي إلى منكبيه و به رواية عن أهل البيت أيضا و الأخبار أيضا متقاربة.

 و في رواية صفوان رأيت أبا عبد الله ع إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى كان يبلغ أذنيه

و يدل على عدم بلوغ الأذنين و قال الشيخ البهائي رحمه الله المحاذاة لا يستلزم البلوغ و الظاهر من الأخبار و مقتضى الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحر و أعلاه الأذن أو التخيير بين تلك المراتب بحيث لا يجاوز الوجه و أخبار العامة أيضا في ذلك مختلفة ففي بعض أخبارهم كان رسول الله ص إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و في بعضها رفع يديه إلى قريب من أذنيه و في بعضها حتى يحاذي أذنيه و في بعضها رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه و حاذى إبهاميه أذنيه ثم كبر و في بعضها إلى شحمة أذنيه. و قال في الذكرى يكره أن يجاوز بهما رأسه أو أذنيه اختيارا لما رواه العامة من نهي النبي ص

 و رواه ابن أبي عقيل فقال قد جاء عن أمير المؤمنين ع أن النبي ص مر برجل يصلي و قد رفع يديه فوق رأسه فقال ما لي أرى أقواما يرفعون أيديهم فوق رءوسهم   كأنها آذان خيل شمس

و يستحب أن تكونا مبسوطتين و يستقبل بباطن كفيه القبلة و ذهب جماعة من الأصحاب إلى استحباب ضم الأصابع حين الرفع و نقل الفاضلان عن المرتضى و ابن الجنيد تفريق الإبهام و ضم الباقي و نقله في الذكرى عن المفيد و ابن البراج و ابن إدريس و جعله أولى. و الظاهر أن ضم الجميع أولى لكونه أنسب بما استدلوا به فإن ضم الأصابع ليس فيما رأيناه من الأخبار و استدل بعضهم بخبر حماد و ليس فيه رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح و إنما ذكره في التكبير بعد الركوع و ليس فيه ضم الأصابع نعم ذكر ضم الأصابع في أول الخبر و الظاهر استمراره و إلا لنقل الراوي و المشهور بينهم أنه يبتدئ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير و يكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير و يرسلهما بعد ذلك. و قال في المعتبر و هو قول علمائنا و لم أعرف فيه خلافا و لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك و قريب منه كلام العلامة في المنتهى و قال في التذكرة قال ابن سنان رأيت الصادق ع يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح و ظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع و انتهاءه مع انتهائه و هو أحد وجهي الشافعية و الثاني يرفع ثم يكبر عند الإرسال و هو عبارة بعض علمائنا و ظاهر كلام الشافعي أنه يكبر بين الرفع و الإرسال انتهى. و أقول هذا القول الأخير أيضا نسبه الشهيد الثاني في شرح الألفية إلى بعض الأصحاب كما يظهر على بعض الوجوه مما

 رواه الكليني في الحسن عن أبي عبد الله ع قال إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات إلى آخر الخبر

فالأقوال فيه عندنا ثلاثة و لعل الأول أظهر و أما هذا الخبر فالمراد بالبسط إما بسط الأصابع أي لا تكون الأصابع مضمومة أو بسط اليدين   أي إرسالهما بعد الرفع و على الأول ينبغي أن تكون كلمة ثم منسلخة عن معنى التأخير و التراخي معا و على الثاني من التراخي فقط. و قوله ع ثم كبر ثلاث تكبيرات إما المراد منه ثم تمم ثلاث تكبيرات أي كبر بعد ذلك تكبيرتين ليتم الثلاث أو الغرض بيان الجميع فعلى الأول لا حاجة إلى انسلاخ ثم عن شي‏ء و على الثاني ينبغي انسلاخها عنهما معا على المشهور و بالجملة الاستدلال بمثل هذا الخبر على ما يخالف ظواهر الروايات الأخر في البسط بعد الرفع أو تأخير التكبيرات عن الرفع مشكل. و لا ترفع يديك بالدعاء تدل عليه

 موثقة سماعة عن أبي عبد الله ع قال إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك و لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك

حيث تدل منطوقا على المنع في الفريضة و مفهوما على الجواز في النافلة و يؤيده ما مر من خبر علي ع و الظاهر أن المراد هنا الرفع في القنوت و ذكر الوتر بعد النافلة تخصيص بعد التعميم. و نقل في المنتهى الإجماع على أنه يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع قال و هو مذهب العلماء كافة ثم قال و يستحب له أن يرد ركبتيه إلى خلفه و أن يسوي ظهره و يمد عنقه محاذيا لظهره و هو مذهب العلماء كافة. و ضع جبينك أي جبهتك مجازا للمجاورة و أرغم على راحتيك كذا في النسخة التي عندنا و لعل المعنى على تقدير صحته أوصلهما إلى الرغام متكئا عليهما فإنه يستحب إيصال اليدين و سائر المساجد سوى الجبهة إلى ما يصح السجود عليه و التراب أفضل و الظاهر أدعم بالدال و العين المهملتين من قولهم دعمه كمنعه إذا أقامه و التضمين مشترك إن لم تكن زيادة على أيضا من النساخ. و قال في المنتهى يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين منكبيه موجهات إلى القبلة و هو قول أهل العلم ثم استشهد بما رواه

 الشيخ في   الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع لما علمه الصلاة و لا تلزق كفيك بركبتيك و لا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا و ابسطهما على الأرض بسطا و اقبضهما إليك قبضا و إن كان تحتهما ثوب فلا يضرك و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل و لا تفرجن بين أصابعك في سجودك و لكن اضممهن جميعا

قوله و لكن انصب يمينك نصب اليمين معناه جعله على اليسار و بما ذكره السيد و ابن الجنيد أنسب و لا تضع يدك أي عند القيام و يحتمل الأعم و الأول أظهر و سيأتي حكمه و لا تطأ موضع سجودك أي في حال الصلاة بأن تمشي إليه أو مطلقا إكراما له إذا كان شيئا مخصوصا بالصلاة. و ذكر الأصحاب كراهة مدافعة الأخبثين و النوم أيضا إذا كانت قبل الصلاة و إذا عرضت في الأثناء فالمشهور وجوب الإتمام مع إمكان الصبر عليها و إلا فيبطل الصلاة و يدفعها و يستأنف و ظاهر هذا الخبر و بعض الروايات الأخر جواز القطع مع منافاتها لحضور القلب و الإتيان بمستحبات الصلاة و ليس ببعيد و العمل بالمشهور أحوط و قال في الذكرى إذا أراد القطع فالأحوط التحلل بالتسليم لعموم و تحليلها التسليم و فيه نظر. و عفر جبينك أي بعد الصلاة في سجدة الشكر أو فيها بالسجود على التراب فالمراد بالجبين الجبهة و يحتمل الأعم منهما و ابسطهما بسطا شبيه بما مر في خبر الكافي و التأويل مشترك و إن كان في هذا المكان أسهل. أعوذ بالله السميع العليم هذا أحد أنواع الاستعاذة و سيأتي الكلام فيها على مقدار قراءتك أي جهرها في الجهرية و إن كانت في الإخفاتية و اجعل واحدا   لم يذكر ذلك في خبر آخر و أسمع القراءة يدل على ما هو المشهور من أن   الحد الأدنى من القراءة مطلقا إسماع النفس و لا خلاف فيه ظاهرا بل نقل عليه   الإجماع و سيأتي تمام أحكام القراءة و الجهر و الإخفات في محالها. و يكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك هذا مشهور بين الأصحاب حيث قالوا يستحب أن يكون نظره ساجدا إلى طرف أنفه و اعترفوا بعدم النص على الخصوص كالنظر جالسا أو متشهدا إلى حجره و استدلوا عليهما بأن فيهما الخشوع و الإقبال على العبادة بمعونة ما دل على كراهة التغميض في الصلاة و هذا الخبر يصلح للتأييد بل هو أقوى مما تمسكوا به و يمكن القول باستحباب النظر في الجلوس إلى موضع السجود لعموم الأخبار الدالة على النظر في الصلاة إلى موضع السجود فخرج ما خرج بالدليل و بقي الباقي و الله يعلم و اقبض إليك قبضا أي اليدين كما في صحيحة زرارة و ابسطهما على الأرض بسطا و اقبضهما إليك قبضا أي إذا رفع رأسه من السجدة ضم كفيه إليه ثم رفعهما بالتكبير لا أنه يرفعهما بالتكبير عن الأرض برفع واحد و في كلام علي بن بابويه ما يفسر ذلك فإنه قال إذا رفع رأسه من السجدة الأولى قبض يديه إليه قبضا فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير و لا تزيد على ذلك هذا موافق لما ذكره الصدوق في الفقيه إلا أنه لم يقل و لا تزيد على ذلك و ظاهره أنه لا يجب عنده الصلاة على محمد و آله في التشهدين مع أن ظاهر كلامه وجوب الصلاة عند ذكره ص مطلقا و يمكن أن يقال أنه يقول بوجوبها لذكره ص لا لكونها جزءا من التشهد و قال الشهيد في الذكرى و الصدوق في المقنع اقتصر في التشهدين على الشهادتين و لم   يذكر الصلاة على النبي و آله ثم قال و أدنى ما يجزي في التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول بسم الله و بالله ثم يسلم و والده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي و آله في التشهد الأول و القولان شاذان لا يعتدان و يعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب انتهى. و هي الفجر يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض الروايات و المشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة كما هو مدلول روايات أخر. و اقنت في أربع صلوات أي القنوت فيها آكد و ظاهره أن قنوت الجمعة أيضا مثل سائر الصلوات كما هو مذهب الصدوق. و مكن الألية اليسرى أي في الجلوس مطلقا و ليكن بينهما أربع أصابع أي مضمومات و هي قريبة من ثلاث متفرجات و لذا فسر الفقهاء أدنى التفريج بهما معا و أرسل منكبيك أي لا ترفعهما و تدل عليه صحيحة زرارة و ذكره الأصحاب و قال في المنتهى يكره أن ينفخ في موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنه فعل ليس من الصلاة فيكره ترك العبادة له و تؤيده صحيحة محمد بن مسلم انتهى و يظهر من بعض الروايات الجواز مطلقا و من بعضها الجواز إذا لم يؤذ أحدا فلذا حمل على الكراهة و يمكن حمل أخبار النهي على الإيذاء و التجويز على عدمه. فإن أردت ذلك أي تسوية الحصى لموضع السجود أو غيره فافعل ذلك قبل دخولك في الصلاة

4-  أربعين الشهيد، بإسناده عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أتى النبي ص رجل من ثقيف و رجل من الأنصار فقال له الثقفي حاجتي يا رسول الله فقال له سبقك أخوك الأنصاري فقال له يا رسول الله   إني عجلان على ظهر سفر فقال له الأنصاري إني قد أذنت له يا رسول الله فقال له رسول الله ص إن شئت سألتني و إن شئت أنبأتك فقال نبئني يا رسول الله فقال جئت تسألني عن الصلاة و عن الوضوء و عن الركوع و عن السجود فقال أجل و الذي بعثك بالحق ما جئت أسألك إلا عنه فقال له رسول الله ص أسبغ الوضوء و املأ يديك من ركبتيك و عفر جبينك في التراب و صل صلاة مودع ثم قال خرجه ابن أبي عمير عن معاوية و رفاعة و لم يذكر وضوءا

 و منه بالإسناد المتقدم عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن موسى الهذلي عن علي بن الحسين ع قال أتى رسول الله ص الثقفي يسأل عن الصلاة فقال رسول الله ص إذا قمت في صلاتك فأقبل على الله بوجهك يقبل عليك فإذا ركعت فانشر أصابعك على ركبتيك و ارفع صلبك فإذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض و لا تنقر كنقر الديك

 بيان و ارفع صلبك أي لا تخفضه كثيرا ليخرج عن التساوي

5-  تفسير النعماني، بإسناده المذكور في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ع قال حدود الصلاة أربعة معرفة الوقت و التوجه إلى القبلة و الركوع و السجود و هذه عوام في جميع العالم و ما يتصل بها من جميع أفعال الصلاة و الأذان و الإقامة و غير ذلك و لما علم الله سبحانه أن العباد لا يستطيعون أن يؤدوا هذه الحدود كلها على حقائقها جعل فيها فرائض و هي الأربعة المذكورة فجعل فيها من غير هذه الأربعة المذكورة من القراءة و الدعاء و التسبيح و التكبير و الأذان و الإقامة و ما شاكل ذلك سنة واجبة من أحبها يعمل بها فهذا ذكر حدود الصلاة

 بيان لعل المراد بالفرائض الأركان و الشروط و ظاهره استحباب غيرها و ينبغي حملها على أنه لا تبطل الصلاة بنسيانها أو أن من لا يعلمها تسقط عنه و يؤيده أن في بعض النسخ من أحسنها يعمل بها أو المراد أنه ليس فيها من الاهتمام   بأدائها و العمل بمستحباتها مثل ما في الأربعة و بالجملة لا يعارض بمثله سائر الأخبار الصحيحة المشهورة فلا بد من تأويل فيه

6-  وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي رحمه الله نقلا من جامع البزنطي بإسناده عن أبي عبد الله ع قال إذا قمت في صلاتك فاخشع فيها و لا تحدث نفسك إن قدرت على ذلك و اخضع برقبتك و لا تلتفت فيها و لا يجز طرفك موضع سجودك و صف قدميك و أثبتهما و أرخ يديك و لا تكفر و لا تورك

 قال البزنطي رحمه الله فإنه بلغني عن أبي عبد الله ع أن قوما عذبوا لأنهم كانوا يتوركون تضجرا بالصلاة

 إيضاح قال الصدوق رضي الله عنه في الفقيه و لا تتورك فإن الله عز و جل قد عذب قوما على التورك كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة انتهى و قال الجزري في النهاية فيه كره أن يسجد الرجل متوركا هو أن يرفع وركيه إذا سجد و حتى يفحش في ذلك و قيل هو أن يلصق أليتيه بعقبيه في السجود و قال الأزهري التورك في الصلاة ضربان سنة و مكروه أما السنة فأن ينحي رجليه في التشهد الأخير و يلصق مقعدته بالأرض و هو من وضع الورك عليها و الورك ما فوق الفخذ و هي مؤنثة و أما المكروه فإن يضع يديه على وركيه في الصلاة و هو قائم و قد نهي عنه انتهى. و قال العلامة في المنتهى يكره التورك في الصلاة و هو أن يعتمد بيديه على وركيه و هو التخصر رواه

 الجمهور عن أبي هريرة أن النبي ص نهى عن التخصر في الصلاة

 و من طريق الخاصة رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع و لا تتورك فإن قوما عذبوا بنقض الأصابع و التورك في الصلاة

و الشهيد رحمه الله في النفلية فسر التورك بالاعتماد على إحدى الرجلين تارة و على الأخرى أخرى و التخصر بقبض خصره بيده و حكم بكراهتهما معا

    -7  و وجدت بخط بعض الأفاضل نقلا من جامع البزنطي عن الحلبي قال قال الصادق ع إن قوما عذبوا بأنهم كانوا يتوركون في الصلاة يضع أحدهم كفيه على وركيه من ملالة الصلاة فقلنا الرجل يعيي في المشي فيضع يده على وركيه قال لا بأس

8-  تفسير الإمام، قال ع قال رسول الله ص افتتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور

9-  فلاح السائل، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد و فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا من القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه و دعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل فقال كل فيه فضل كل حسن قال قلت قد علمت أن كلا حسن و أن كلا فيه فضل فقال الدعاء أفضل أ ما سمعت قول الله تبارك و تعالى وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ هي و الله العبادة هي و الله العبادة أ ليست هي العبادة هي و الله العبادة هي و الله العبادة أ ليست أشدهن هي و الله أشدهن هي و الله أشدهن هي و الله أشدهن

 و منه بإسناده عن الحسن بن محبوب يرفعه إلى أبي جعفر ع أنه سئل أيهما أفضل في الصلاة كثرة القراءة أو طول اللبث في الركوع و السجود فقال كثرة اللبث في الركوع و السجود أ ما تسمع لقول الله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ إنما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع و السجود قال قلت فأيهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء قال كثرة الدعاء أ ما تسمع لقوله تعالى    قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ

 بيان الخبران يدلان على أن كثرة الذكر و الدعاء في الصلاة أفضل من تطويل القراءة

10-  المعتبر، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال اجمع طرفك و لا ترفعه إلى السماء

11-  الهداية، إذا دخلت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي من يراك و لا تراه فإذا كبرت فاشخص ببصرك إلى موضع سجودك و أرسل منكبيك و يديك على فخذيك قبالة ركبتيك فإنه أحرى أن تهتم بصلاتك و إياك أن تعبث بلحيتك أو برأسك أو بيديك و لا تفرقع أصابعك و لا تقدم رجلا على رجل و اجعل بين قدميك قدر إصبع إلى شبر لا أكثر من ذلك و لا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة و لا تمط و لا تثاوب فإن ذلك كله نقصان في الصلاة و لا تلتفت عن يمينك و لا عن يسارك فإن التفت حتى ترى من خلفك فقد وجب عليك إعادة الصلاة و اشغل قلبك بصلاتك فإنه لا تقبل من صلاتك إلا ما أقبلت عليها منها بقلبك فإذا فرغت من القراءة فارفع يدك و كبر و اركع و ضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و ضع راحتيك على ركبتيك و لقم أصابعك عن الركبة و فرجها و تمد عنقك و يكون نظرك في الركوع ما بين قدميك إلى موضع سجودك و سبح في الركوع ثلاث تسبيحات فإذا رفعت رأسك من الركوع فانتصب قائما و ارفع يديك و قل سمع الله لمن حمده ثم كبر و اهو إلى السجود و ضع يديك جميعا معا و إن كان بينهما و بين الأرض ثوب فلا بأس و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل و تنظر في السجود إلى طرف أنفك و ترغم بأنفك فإن الإرغام سنة و من لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له و يجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى   الحاجبين مقدار درهم و يكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه تكون شبه المعلق لا يكون شي‏ء من جسدك على شي‏ء منه

12-  كتاب زيد النرسي، عن أبي الحسن الأول ع أنه رآه يصلي فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام و السباحة و الوسطى و التي تليها و فرج بينهما و بين الخنصر ثم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يرسل يديه و يلزق بالفخذين و لا يفرج بين أصابع يديه فإذا ركع كبر و رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يلقم ركبتيه كفيه و يفرج بين الأصابع فإذا اعتدل لم يرفع يديه و ضم الأصابع بعضها إلى بعض كما كانت و يلزق يديه مع الفخذين ثم يكبر و يرفعهما قبالة وجهه كما هي ملتزق الأصابع فيسجد و يبادر بهما إلى الأرض من قبل ركبتيه و يضعهما مع الوجه بحذائه فيبسطهما على الأرض بسطا و يفرج بين الأصابع كلها و يجنح بيديه و لا يجنح بالركوع فرأيته كذلك يفعل و يرفع يديه عند كل تكبيرة فيلزق الأصابع و لا يفرج بين الأصابع إلا في الركوع و السجود و إذا بسطهما على الأرض

 بيان التفريج بين الخنصر و التي تليها و عدم التجنيح في الركوع و تفريج الأصابع في السجود مخالف لسائر الأخبار و لعلها محمولة على عذر أو اشتباه الراوي و يمكن حمل الوسط على عدم التجنيح الكثير كما في السجود