باب 19- النهي عن التكفير

1-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يجمع المسلم يديه في صلاته و هو قائم بين يدي الله عز و جل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس

2-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع أنه قال إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى و لا اليسرى على اليمنى فإن ذلك تكفير أهل الكتاب و لكن أرسلهما إرسالا فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة

3-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال قال علي بن الحسين ع وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل و ليس في الصلاة عمل

4-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر قال سألته عن الرجل يكون في صلاته أ يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعيه قال لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له قال علي قال موسى سألت أبي جعفرا عن ذلك فقال أخبرني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب ع قال ذلك عمل و ليس في الصلاة عمل

    بيان و ليس في الصلاة عمل أي لا ينبغي أن يعمل في الصلاة عمل غير أفعال الصلاة أو هو بدعة و لا يجوز الابتداع فيها أو فعل كثير كما فهمه بعض الأصحاب. ثم اعلم أن هذا هو الذي عبر عنه الأصحاب بالكتف و التكفير و اختلف الأصحاب في حكمه و معناه أما حكمه فالمشهور بين الأصحاب تحريمه و بطلان الصلاة بتعمده و نقل الشيخ و المرتضى عليه إجماع الفرقة و خالف فيه ابن الجنيد فجعل تركه مستحبا و أبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها و استوجهه المحقق في المعتبر و اختار بعض المحققين من المتأخرين التحريم دون الإبطال و الأحوط الترك و الإعادة مع الإتيان به عمدا من غير تقية و إن كان ما استوجهه المحقق ره لا يخلو من وجه إلا إذا قصد به العبادة فيكون بدعة محرمة. و أما معناه فالتكفير في اللغة الخضوع و أن ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه قريبا من الركوع و اختلف الأصحاب في تفسيره فالفاضلان فسراه بوضع اليمين على   الشمال و قيده العلامة في المنتهى و التذكرة بحال القراءة و قال الشيخ لا فرق بين وضع اليمين على الشمال و بالعكس و تبعه ابن إدريس و الشهيدان و قال في المنتهى قال الشيخ في الخلاف يحرم وضع الشمال على اليمين و عندي فيه تردد انتهى. و الظاهر أنه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها و بين أن يكون بينهما حائل أم لا و بين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد و قد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب و استشكل العلامة في النهاية الأخير و لا ريب في جواز التكفير حال التقية بل قد يجب و لو تركه و الحال هذه فالظاهر عدم بطلان الصلاة لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة و إن كان الأحوط الإعادة و قد مضت أخبار في ذلك في باب آداب الصلاة

5-  العياشي، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت أ يضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة قال لا بأس إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى فأنزل الله على نبيه ص خذ ما آتيتك بقوة فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد و قوة ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة

 بيان على نبيه أي على موسى ع فيكون نقلا بالمعنى لبيان أن المخاطب بالذات هو موسى ع أو على نبينا ص أي الغرض من إيراد تلك القصة أن قوله تعالى لبني إسرائيل خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ بيان أنه ينبغي لهذه الأمة أيضا أن يأتوا بمثله و ذكر ذلك بعد تجويز وضع اليد على الذراع أنه نوع من التماوت فلا ينبغي إشعارا بأن ما ذكرناه إنما كان تقية و يحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولا على التقية و يكون المراد أن إرسال اليد من التماوت. و يمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقا بالسابق بل ذكره للمناسبة فيكون مؤيدا لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع و الساعد لكن بمثل هذا الخبر الذي   هو في غاية الإجمال يشكل الاستدلال على حكم. قوله ثم ذكرها يمكن أن يكون من كلام الراوي أي ثم ذكر ع القوة و حسنها في طلب الرزق و قال فاطلبه بقوة و يحتمل أن يكون في الأصل قال إذا طلبت و يحتمل أن يكون من كلامه ع أي الأخذ بالقوة في الآية ليس مقصورا على العبادات بل يشمل طلب الرزق أيضا و الله تعالى يعلم