باب 2- الرداء و سدله و التوشح فوق القميص و اشتمال الصماء و إدخال اليدين تحت الثوب

1-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق ع عن أبيه عن علي ع قال السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما و القوس بمنزلة الرداء

 بيان يظهر من بعض الأصحاب استحباب الرداء للمصلين مطلقا كالشهيدين ره   و من بعضهم كراهة الإمامة بغير رداء كأكثر الأصحاب و الذي يظهر لنا من الأخبار أن الرداء إنما يستحب للإمام و غيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أو لا يكون صفيقا و إن ستر منكبيه لكنه في الإمام آكد و إذا لم يجد ثوبا يرتدي به مع كونه في إزار و سراويل فقط يجوز أن يكتفي بالتكة و السيف و القوس و نحوها. و يمكن القول باستحباب الرداء مع الأثواب المتعددة أيضا لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصا بما ذكرنا و أما ما هو الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة ففيه شائبة بدعة. و يحتمل أن يكون العباء و شبهه أيضا قائما مقام الرداء بل الرداء شامل له قال الفاضلان الرداء هو ثوب يجعل على المنكبين و في القاموس أنه ملحفة و قال الشهيد الثاني رفع الله درجته اعلم أنه ليس في الأخبار و أكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي مشتركة في أنه يوضع على المنكبين و في التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين و مثله في النهاية فيصدق أصل السنة بوضعه كيف اتفق لكن لما روي كراهة سدله و هو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب فإنه فعل اليهود

 و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما

تعين أن الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن و بهذه الهيئة فسره   بعض الأصحاب. لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهيته هل يثاب عليه لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء و هو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان و يؤيده إطلاق بعض الأخبار و كونها أصح من الأخبار المقيدة و ما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافا سيأتي تفصيله. و أما الأخبار الشاهدة لما ذكرنا فمنها

 ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها

فإنها إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء إذا كان في القميص وحده لا مطلقا و يدل على التخصيص بغير الصفيق

 قول أبي جعفر ع لما أم أصحابه في قميص بغير رداء إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي الإزار و لا رداء

و أما استحبابه مطلقا لمن لم يستر أعالي بدنه و لو بشي‏ء يسير مع الضرورة فلما رواه

 الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف

 و الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل ليس معه إلا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه و يصلي قال و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائما

 و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال إذا لبس   السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو جبلا

 و عن جميل قال سأل مرازم أبا عبد الله ع و أنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها

فإذا تأملت في تلك الروايات اتضح لك ما ذكرنا غاية الوضوح و سيأتي ما يزيد إيضاحه

2-  كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده قال ليطرح على ظهره شيئا و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل و رداء قال لا بأس به و سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة و مقنعة و لها درع قال لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها و سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار و ملحفة و مقنعة و لها درع قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا و عليها درع و سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار و ملحفة تقنع بها و لها درع قال لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها و سألته عن السراويل هل يجزي مكان الإزار قال نعم و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار و قلنسوة و هو يجد رداء قال لا يصلح   و سألته ع عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل و قلنسوة قال لا يصلح و سألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته قال لا يصلح أن يعقد و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده و سألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس و سألته عن الرجل يؤم في قباء و قميص قال إذا كان ثوبين فلا بأس

 بيان يظهر من تلك الأجوبة أنه يستحب للرجل أن يكون أعالي بدنه مستورة و أن يكون للمصلي رجلا كان أو امرأة ثوبان أحدهما فوق الآخر سواء كان رداء أو قباء أو عباء أو غيرها كما مر

3-  المكارم، عن النبي ص قال ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة

 بيان الظاهر أن هذه الرواية عامية و بها استند الشهيد و غيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة و لم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة و حال الصلاة من جملة تلك الأحول و كذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة و هي منها و هي من الزينة فتدخل تحت الآية و لعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي و يمكن أن يقال تركه أنسب بالتواضع و التذلل و لذا ورد في بعض المقامات الأمر به و لعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسها بقصد أنها حال من الأحوال. ثم إن الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك و أسنده في المعتبر   إلى علمائنا و قال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع و هذا أيضا مثل أصل العمامة إذ الأخبار الواردة بذلك لا اختصاص لها بحال الصلاة قال في المنتهى المستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حال الصلاة و غيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك و هي

 ما رواه الكليني و الشيخ بطرق كثيرة عن الصادق ع قال من تعمم و لم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه

 و في الفقيه عنه ع إني لأعجب ممن يأخذ في حاجته و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته و قال النبي ص الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي بالعمائم و ذلك في أول الإسلام و ابتداؤه

ثم قال و قد نقل عنه ع أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي و نهى عن الاقتعاط انتهى كلام الفقيه. و نقل العلامة ره في المختلف و من تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم و كلامه في الفقيه هكذا و سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمعتم أن يصلي إلا و هو متحنك. و قال الشيخ البهائي قدس سره لم نظفر في شي‏ء من الأحاديث بما يدل على استحبابها لأجل الصلاة و من ثم قال في الذكرى استحباب التحنك عام و لعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بن بابويه فإن الأصحاب كانوا يتمسكون بما يجدون في كلامه عند إعواز النصوص فالأولى المواظبة على التحنك في جميع الأوقات و من لم يكن متحنكا و أراد أن يصلي به فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه لا أنه مستحب لأجل الصلاة انتهى   أقول يمكن أن يستدل لذلك بما رواه

 الكليني رفعه إلى أبي عبد الله ع قال طلبة العلم ثلاثة و ساق الحديث إلى أن قال و صاحب الفقه و العقل ذو كآبة و حزن و سهر قد تحنك في برنسه و قام الليل في حندسه إلى آخر الخبر

و فيه أيضا ما ترى. و لنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزء من العمامة تحت حنكه و يغرزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا و يوهمه كلام بعض اللغويين أيضا و الذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك و إسداله كما مر في تحنيك الميت و كما هو المضبوط عند سادات بني الحسين ع أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف و لم يذكر في تعمم الرسول و الأئمة ع إلا هذا. و لنذكر بعض عبارات اللغويين و بعض الأخبار ليتضح لك الأمر في ذلك قال الجوهري التحنك التلحي و هو أن تدير العمامة من تحت الحنك و قال الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك و في الحديث أنه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحي و قال التلحي تطويق العمامة تحت الحنك ثم ذكر الخبر و قال الفيروزآبادي اقتعط تعمم و لم يدر تحت الحنك و قال العمة الطابقية هي الاقتعاط و قال تحنك أدار العمامة تحت حنكه و قال الجزري فيه أنه نهى عن الاقتعاط هو أن يعتم بالعمامة و لا يجعل منها شيئا تحت ذقنه و قال فيه أنه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحي هو جعل بعض العمامة تحت الحنك و الاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا و قال الزمخشري في الأساس اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ثم ذكر الحديث و قال الخليل في العين يقال اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها و لم يدرها تحت الحنك. و أما الأخبار

 فقد روى الكليني في الصحيح عن الرضا ع في قول الله عز و جل مُسَوِّمِينَ قال العمائم اعتم رسول الله ص فسدلها من بين يديه   و من خلفه و اعتم جبرئيل ع فسدلها من بين يديه و من خلفه

 و عن أبي جعفر ع قال كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر

 و عن أبي عبد الله ع قال عمم رسول الله ص عليا ع بيده فسدلها من بين يديه قصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال هكذا تيجان الملائكة

 و عن ياسر الخادم قال لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا ع يسأله أن يركب و يحضر العيد و يصلي و يخطب فبعث إليه الرضا ع يستعفيه فألح عليه فقال إن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله ص و أمير المؤمنين ع فقال له المأمون اخرج كيف شئت فساق الحديث إلى أن قال فلما طلعت الشمس قام ع فاغتسل فتعمم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره و طرفا بين كتفيه و تشمر إلى آخر الخبر

اختصرنا الحديث. و رواه المفيد في الإرشاد بسند صحيح.

 و روى الطبرسي ره في المكارم عن عبد الله بن سليمان عن أبيه أن علي   بن الحسين ع دخل المسجد و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه

و قال السيد بن طاوس قدس سره

 روينا عن أبي العباس أحمد بن عقدة في كتابه الذي سماه كتاب الولاية بإسناده إلى عبد الله بن بشر صاحب رسول الله ص قال بعث رسول الله ص يوم غدير خم إلى علي ع فعممه و أسدل العمامة بين كتفيه و قال هكذا أيدني ربي يوم حنين بالملائكة معممين قد أسدلوا العمائم و ذلك حجز بين المسلمين و المشركين إلى آخر الخبر

 و قال في الحديث الآخر عمم رسول الله ص عليا يوم غدير خم عمامة سدلها بين كتفيه و قال هكذا أيدني ربي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه والى الله من والاه و عادى الله من عاداه

ثم قال السيد أقول هذا لفظ ما رويناه أردنا أن نذكره لتعلم وصف العمامة في السفر الذي تخشاه انتهى كلامه ره. و أقول لم يتعرض في شي‏ء من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه أهل عصرنا مع التعرض لتفصيل أحوال العمائم و كيفيتها و قوله ص و ذلك حجز بين المسلمين و المشركين مشيرا إلى السدل في هذا الخبر وقع مكان قوله ص الفرق بين المسلمين و المشركين التلحي بالعمائم و أكثر كلمات اللغويين أيضا لا تأبى عما ذكرنا إذ إدارة رأس العمامة من خلف إلى الصدر إدارة أيضا بل كلام الجزري و الزمخشري حيث قالا إن لا يجعل شيئا منها تحت حنكه فيما ذكرنا أظهر و الظاهر من كلام السيد أيضا أن فهمه موافق لفهمنا لأنه قال أولا الفصل الثاني فيما نذكره من التحنك للعمامة عند تحقق عزمك على السفر لتسلم من الخطر ثم قال بعد إيراد الروايتين ما قدمنا ذكره فظهر أنه فسر التحنك بما ورد شرحه في الروايتين من إسدال العمامة.  

 و روى الكليني و الشيخ عن عثمان النواء قال قلت لأبي عبد الله ع إني أغسل الموتى قال أ و تحسن قلت إني أغسل فقال إذا غسلت فارفق به و لا تغمزه و لا تمس مسامعه بكافور و إذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف أصنع قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه و اطرح طرفيها على صدره

و كذا سائر أخبار تعميم الميت ليس في شي‏ء منها غير إسدال طرفي العمامة على صدره كما عرفت في باب التكفين فلو فعل ذلك في جميع الأوقات أو عند الصلوات لا بقصد الخصوص كان أولى و لو جمع بينهما كان أحوط

4-  المناقب، لابن شهرآشوب سئل أمير المؤمنين ع عن علة ما يصلى فيه من الثياب فقال إن الإنسان إذا كان في الصلاة فإن جسده و ثيابه و كل شي‏ء حوله يسبح

5-  معاني الأخبار، محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ص أنه نهى عن لبستين اشتمال الصماء و أن يلتحف الرجل بثوب ليس بين فرجه و بين السماء شي‏ء

 قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده و أما الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجه

 و قال الصادق ع التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد

و هذا هو التأويل الصحيح   دون ما خالفه

6-  و منه، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إياك و التحاف الصماء قال قلت و ما الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتعجله على منكب واحد

7-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح قال لا يصلي الرجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه و إن كانت عليه ثياب كثيرة لأن الإمام لا يجوز له الصلاة و هو متوشح

8-  و منه، عن أبيه عن سعد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن ابن محبوب عن الهيثم بن واقد عن أبي عبد الله ع قال إنما كره التوشح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة

9-  و منه، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل و هو متوشح فوق القميص قال لعلة التكبر في موضع الاستكانة و الذل

10-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يصلي الرجل في قميص متوشحا   به فإنه من أفعال قوم لوط

11-  المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال أصلحك الله أشرب و أنا قائم فقال إن شئت قال فأشرب بنفس واحد حتى أروي قال إن شئت قال فأسجد و يدي في ثوبي قال إن شئت ثم قال أبو عبد الله ع إني و الله ما من هذا و شبهه أخاف عليكم

 بيان يدل على أنه يجوز للرجل أن يصلي و يده تحت ثوبه قال في المنتهى يجوز للرجل أن يصلي و يداه تحت ثوبه و إن أخرجهما كان أولى

 لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه فقال إن أخرج يديه فحسن و إن لم يخرج فلا بأس

و لا يعارض هذا ما رواه

 الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يصلي و يدخل يديه في ثوبه قال إن كان ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس و إن لم يكن فلا يجوز ذلك و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس

أما أولا فلأن رواتها ضعيفة و أما ثانيا فلأنها معارضة للأصل المقتضي للجواز و أما ثالثا فلأن قوله لا يجوز يحمل على كراهية لاحتماله ذلك انتهى. و قال في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب

12-  كتاب المسائل، و قرب الإسناد، بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوزه   عاتقه أ يصلح قال لا بأس

13-  المقنع، إياك و سدل الثوب في الصلاة فإن أمير المؤمنين ع خرج على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال ما لكم قد أسدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني من بيعهم

14-  قرب الإسناد، عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن الصادق ع عن أبيه ع قال إنما كره السدل على الأزر بغير قميص فأما على القميص و الجباب فلا بأس

تبيين و تفصيل

 اعلم أن هذه الأخبار تشتمل على أحكام الأول المنع من اشتمال الصماء و هو أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. و ذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب من الاشتمال افتعال من الشملة و هو كساء يتغطى به و يتلفف فيه و المنهي عنه هو التجلل بالثوب و إسباله من غير أن يرفع طرفه و منه الحديث نهى عن اشتمال الصماء و هو أن يتجلل الرجل بثوبه و لا يرفع منه جانبا و إنما قيل له صماء لأنه يشد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق و لا صدع و الفقهاء يقولون هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتكشف عورته.   و قال النووي في شرح صحيح مسلم يكره على الأول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام أو غيره فيتعذر عليه أو يعسر و يحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته و إلا يكره و هو بمهملة و مد. و قال في الغريبين من فسره بما قاله أبو عبيد فكراهته للتكشف و إبداء العورة و من فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل شاملا جسده مخافة أن يدفع منها إلى حالة سادة لنفسه فيهلك. و قال ابن فارس هو أن يلتحف بالثوب ثم يلقي الجانب الأيسر على الأيمن و قال في المغرب لبسة الصماء هي عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل جسده كله به و لا يرفع جانبا يخرج منه يده و قيل أن يشتمل بثوب واحد و ليس عليه إزار. و قال الهروي هو أن يتجلل الرجل بثوبه لا يرفع منه جانبا و عن الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يتجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة يخرج منها يده.

 و قال الحسين بن مسعود في شرح السنة روي عن ابن عمر قال قال رسول الله ص إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوبان فليتزر و لا يشتمل اشتمال اليهود

هو أن يجلل بدنه الثوب و يسدله من غير أن يشيل طرفه فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقيه من أحد جانبيه فيبدو منه فرجه و قد جاء هذا التفسير في الحديث و إليه ذهب الفقهاء و فسر الأصمعي بالأول فقال هو عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله و لا يرفع جانبا يخرج منه يده و ربما اضطجع على هذه الحالة كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شي‏ء يحتاج أن يقيه بيديه و لا يقدر لكونهما في ثيابه. قلت و قد

 روي أن النبي ص نهى عن الصماء اشتمال اليهود فجعلهما شيئا واحدا

انتهى. و روى العامة عن أبي سعيد الخدري أن النبي ص نهى عن اشتمال الصماء

   و هو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن و يرد طرفه على الأيسر و عن ابن مسعود قال نهى النبي أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه يدعى تلك الصماء و عن بعض الشافعية هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته. أقول هذا كلام اللغويين و فقهاء المخالفين في تفسير الصماء و أما فقهاؤنا فقال الشيخ في المبسوط و النهاية هو أن يلتحف بالأزر و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود و هو المشهور بين الأصحاب و المراد بالالتحاف ستر المنكبين و قال ابن إدريس في السرائر و يكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود و هو أن يتلفف بالإزار و لا يرفعه على كتفيه و هذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء و هو اختيار السيد المرتضى. فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل قالوا هو أن يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه من تحت يده و يجعلهما جميعا على منكب واحد و مقتضى كلامه اتحاد السدل و اشتمال الصماء خلافا للمشهور و المعتمد قول الشيخ و الأكثر موافقا للخبر. الثاني التوشح فوق القميص و قد ذكر أكثر الأصحاب كراهة الايتزار فوق القميص و قد ورد الأخبار بجوازه و إنما ورد في الأخبار النهي عن التوشح فوق القميص كما مر و هو خلاف الاتزار قال الجوهري و الفيروزآبادي يقال توشح الرجل بثوبه و سيفه إذا تقلد بهما و نقل الجوهري عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم و قال في النهاية فيه أنه كان يتوشح به أي يتغشى به فالأصل فيه من الوشاح. و قال النووي في شرح صحيح مسلم التوشح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى و يأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره مع المخالفة بين طرفيه و الاشتمال بالثوب   بمعنى التوشح. و قال المحقق في المعتبر الوجه أن التوشح فوق القميص مكروه و أما شد المئزر فوقه فليس بمكروه أما

 ما رواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى قال كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح ع هل يصلي الرجل الصلاة و عليه إزار متوشح به فوق القميص فكتب نعم

فمحمول على الجواز المطلق و هو لا ينافي الكراهة. و قال الشيخ بعد نقل الأخبار المتعارضة المراد بالأخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الإنسان و يشتمل به كما يلتحف اليهود و ما قدمناه أخيرا هو أن يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه و يستر ما تعرى من بدنه و احتج لهذا بما رواه

 في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل يشمل في صلاته بثوب واحد قال لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس

و قال الصدوق في الفقيه بعد أن روى الكراهة و قد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح و عن أبي الحسن و عن أبي جعفر الثاني ع و به آخذ و أفتي. و أما جعل المئزر تحت القميص فقد نقل العلامة الإجماع على عدم كراهته.

 و روى الشيخ في الضعيف عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغسل فيتوشح و يلبس قميصه فوق الإزار فيصلي و هو كذلك قال هذا عمل قوم لوط قال قلت فإنه يتوشح فوق القميص فقال هذا من التجبر

و في هذا الخبر إشعار بأن المراد بالتوشح الاتزار فيؤيد ما قاله القوم   لكن لا يعارض هذا ما مر فالأظهر كراهة التوشح فوق القميص إلا لضرورة و عدم كراهة الاتزار مطلقا و قال ابن الجنيد لا بأس أن يتزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته ليستر عورته. أقول و يؤيد ما ذكرناه من عدم كراهة الاتزار فوق القميص و شد الوسط فوق الثوب

 ما رواه الكراجكي في كنز الفوائد قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول الله ص عشرون خصلة في المؤمن من لم يكن فيه لم يكمل إيمانه إن من أخلاق المؤمن يا علي الحاضرون للصلاة و المسارعون إلى الزكاة و المطعمون المساكين الماسحون رأس اليتيم و المطهرون أظفارهم و المتزرون على أوساطهم إلى قوله رهبان بالليل أسد بالنهار صائمون النهار قائمون الليل الذين مشيهم على الأرض هونا و خطاهم إلى المساجد و على أثر المقابر الخبر

 و عن أبي الرجاء محمد بن طالب عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني عن عبد الله بن جعفر الأزدي عن خالد بن يزيد بن محمد عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه عن جده ع قال قال علي ع لنوف البكالي هل تدري من شيعتي قال لا و الله قال شيعتي الذبل الشفاه الخمص البطون الذين تعرف الرهبانية و الربانية في وجوههم رهبان بالليل أسد بالنهار الذين إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم و ارتدوا على أطرافهم و صفوا على أقدامهم و افترشوا جباههم تجري دموعهم على خدودهم يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم الخبر

ثم اعلم أن أكثر الأصحاب حكموا بكراهة القباء المشدود في غير الحرب و اعترفوا بأن مستنده غير معلوم و حرمه صاحب الوسيلة و قال المفيد في المقنعة   و لا يجوز لأحد أن يصلي و عليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار و قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه العبارة ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة و لم أعرف به خبرا مسندا. و قال الشهيد قدس الله روحه في الذكرى بعد نقل هذا الكلام من الشيخ قلت

 قد روى العامة أن النبي ص قال لا يصلي أحدكم و هو محزم

و هو كناية عن شد الوسط و كرهه في المبسوط انتهى. و قال الشهيد الثاني ره الظاهر أنه جعله دليلا على كراهة القباء المشدود من جهة النص و هو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدعى و نقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط و منهم من حمل القباء المشدود على القباء الذي شدت إزاره و ظاهر الأخبار كراهة حل الأزرار في الصلاة و أنه من عمل قوم لوط و لا وجه لهذا الحكم من أصله و لا مستند له و ما رواه الشهيد خبر عامي لا يصلح مستندا لشي‏ء و الله تعالى يعلم. الثالث سدل الثوب و حكم الأكثر بكراهته و قال العلامة في التذكرة يكره السدل و هو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين و لا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى و لا يضم طرفيه بيده و قال الشهيد في النفلية هو أن يلتف بالإزار فلا يرفعه على كتفيه و قال في الذكرى بعد نقل كلام التذكرة و قال ابن إدريس باتحاده مع اشتمال الصماء و أنه قول المرتضى كما ذكرنا و جزم ابن الجنيد أيضا بكراهة السدل و نسبه إلى اليهود و للعامة فيه خلاف قال ابن المنذر و لا أعلم فيه حديثا. و قال في النهاية فيه أنه نهى عن السدل في الصلاة هو أن يلتحف بثوبه و يدخل يديه من داخل فيركع و يسجد و هو كذلك و كانت اليهود تفعله فنهوا عنه و هذا مطرد في القميص و غيره من الثياب و قيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه و يرسل طرفيه عن يمينه و شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه و منه

 حديث علي ع   أنه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم

و قال من فهرهم أي موضع مدارسهم و هي كلمة نبطية أو عبرانية عربت و أصلها بهر بالباء و قال الجوهري فهر اليهود بالضم مدارسهم و أصلها بهر و هي عبرانية فعربت

 و روي في المشكاة عن أبي داود و الترمذي بإسنادهما عن أبي هريرة أن رسول الله ص نهى عن السدل في الصلاة و أن يغطي الرجل فاه

و قال الطيبي في شرحه السدل منهي عنه مطلقا لأنه من الخيلاء و في الصلاة أشنع و أقبح قيل خص النهي بالمصلي لأن عادة العرب شد الإزار على أوساطهم حال التردد فإذا انتهوا إلى المجالس و المساجد أرخوا العقد و أسبلوا الإزار حتى يصيب الأرض فإن ذلك أروح لهم و أسمح لقيامهم و قعودهم فنهوا عنه في الصلاة لأن المصلي يشتغل بضبطه و لا يأمن أن ينفصل عنه فيكون مصليا في الثوب الواحد و هو منهي عنه و ربما يضم إليه جوانب ثوبه فيصدر عنه الحركات المتداركة انتهى. و قال شارح السنة السدل هو إرسال الثوب حتى تصيب الأرض و اختلف العلماء فيه فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة و قال هكذا تصنع اليهود و رخص بعض العلماء في الصلاة قال الخطابي و يشبه أن يكونوا إنما فرقوا بين السدل في الصلاة و خارج الصلاة لأن المصلي في مكان واحد ثابت و غير المصلي يمشي فيه فالسدل في حق الماشي من الخيلاء المنهي عنه و قال أحمد إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس و من لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن ابن مسعود من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل و لا حرام انتهى. أقول لا يبعد أن يكون الذي نهى عنه أمير المؤمنين ع هو أن يضع وسط الرداء على رأسه و يرسل طرفيه فإنه أشبه بفعل اليهود و لما رواه

 الصدوق عن ابن بكير أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه قال   لا بأس

و يمكن أن يكون إرسال طرفي الرداء مطلقا مكروها كما أن جمعهما على السيار أيضا مكروه و إنما المستحب جمع طرفيه على اليمين و لا ينافي لا بأس الكراهة و الأحوط ذلك تبعا للمشهور و قد مرت الأخبار و الكلام فيه

15-  دعائم الإسلام، روينا عن أبي جعفر ع أنه قال حدثني من رأى الحسين بن علي ع و هو يصلي في ثوب واحد و حدثه أنه رأى رسول الله ص يصلي في ثوب واحد قال و صلى بنا جابر بن عبد الله في بيته في ثوب واحد و إن إلى جانبه مشجبا عليه ثياب لو شاء أن يتناول منها ما يلبسه لفعل و أخبر أنه رأى رسول الله ص يصلي في ثوب واحد

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال صلى بنا أبي رضوان الله عليه في ثوب واحد قد توشح به

 و عن رسول الله ص أنه كان يصلي في الثوب الواحد الواسع و قيل لأبي جعفر ع إن المغيرة يقول لا يصلي الرجل في ثوب واحد إلا و عليه معه إزار فإن لم يجد شد في وسطه عقالا فقال أبو جعفر ع هذا فعل اليهود

 و عن علي ع أنه قال لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا أزره عليه

 و عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا لا بأس بالصلاة في الإزار   أو في السراويل إذا رمى المصلي على كتفيه شيئا و لو مثل جناحي الخطاف

 و قد روينا عن علي ع أنه قال قال رسول الله ص من أبقى على ثوبه أن يلبسه في صلاته فليس لله اكتساؤه

 و عن علي ع أن رسول الله ص كان يصلي في البرنس

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال البرنس كالرداء

 و عن علي ع أنه خرج على قوم في المسجد قد أسدلوا أرديتهم و هم قيام يصلون فقال ما لكم أسدلتم أرديتكم كأنكم يهود في بيعتهم إياكم و السدل

 قال المؤلف السدل أن يجعل الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه و يضم طرفيه على صدره و يرسله إرسالا إلى الأرض

 و عن جعفر بن محمد أنه سئل عن الصلاة في السيف فقال السيف في الصلاة كالرداء