باب 2- طهارة موضع الصلاة و ما يتبعها من أحكام المصلى

1-  قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها قال لا

 بيان الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة و في كتب اللغة بالمهملة و قد يقال إنه معرب شاديانة قال الفيروزآبادي الشادكونة بفتح الدال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن انتهى و ظاهره وجوب طهارة جميع مكان المصلي كما نقل عن السيد و عن أبي الصلاح طهارة المواضع السبعة و المشهورة بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما يدل عليه أكثر الأخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقق و العلامة و الشهيد و ابن زهرة عليه الإجماع لكن المحقق نقل عن الراوندي و صاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض و البواري و الحصر إذا أصابها البول و جفتها الشمس لا يطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها و استجوده المحقق فلعل دعواهم الإجماع فيما سوى هذا الموضع و بالجملة لو ثبت الإجماع لكان هو الحجة و إلا فيمكن المناقشة فيه أيضا فالخبر إما محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان رطبا يسري إلى المصلي أو ثيابه و حمله على موضع الجبهة بعيد لبعد كون الشادكونة مما يصح السجود عليه

2-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر   عن أخيه ع قال سألته عن البيت و الدار لا تصيبها الشمس و يصيبها البول أو يغتسل فيه من الجنابة أ يصلى فيه إذا جف قال نعم قال و سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض و بقي نداه أ يصلى فيه قال إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه و إن لم يصب فليصل و لا بأس قال و سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه قال إذا لم يصبه شي‏ء فلا بأس و إن أصابه شي‏ء فاغسله و صل قال و سألته عن الرجل يكون على المصلى و الحصير فيسجد فيضع يده على المصلى و أطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض قال لا بأس قال و سألته عن رجل يقعد في المسجد و رجله خارجة منه أو أسفل من المسجد و هو في صلاته أ يصلح له قال لا بأس قال و سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ تصلح الصلاة عليها إذا يبست قال لا بأس

 توضيح الجواب الأول و الآخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا و حمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة و يمكن حمل الأخير على ما إذا جفت بالشمس أو على إذا أريد بالقذر غير النجس و الثاني إما على عدم اشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر و الحمل كما مر مع حمل   الندى على غير المسري أو على ما إذا طرح عليه ثوبا أو غيره و يكون النهي مع إمكان الغير لكونه مقاربا للخمر ككراهة الصلاة في بيت فيه خمر و الثالث يدل على اشتراط الطهارة و الحمل على ما مر في الخبر السابق أو على موضع الجبهة على المشهور و الرابع يومي إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصلاة و يدل على أن كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقق الاستحباب و كذا الخامس إن أريد بالمسجد المصلى كما هو الظاهر و حمله على المسجد المعهود بعيد