باب 28- حكم النساء في الصلاة

1-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه عن علي ع قال إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار

 بيان المراد بالجارية الصبية الحرة و حيضها كناية عن بلوغها لتلازمهما في تلك البلاد غالبا و لكونه من علاماته

2-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة قال قدر ما تسمع قال و سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة و النافلة قال لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها و سألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة و التشهد و القنوت و القول في صلاة الزوال و صلاة الليل ما على الرجال قال نعم و سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة و صلاة الليل و صلاة الزوال و الكسوف ما على الرجال قال نعم و سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها فيبكي و هي قاعدة   هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه قال لا بأس و سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء قال لا بأس و سألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة و ما حالها قال لا تزال عاصية حتى يرضى عنها

 بيان يدل على جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها كما هو المشهور و على استحباب جهرها بالقراءة بقدر ما تسمع المأمومات و لعله محمول على عدم سماع الأجانب من الرجال و على جواز لبس الحرير للنساء و ظاهره حالة الصلاة أو ما يشملها و قد مر الكلام فيه و في صلاة المرأة الناشزة و أنها محمولة على عدم القبول لا عدم الإجزاء على المشهور إذ لا خلاف في إجزاء صلاتها آخر الوقت مع أنه لم يتعرض لحال الصلاة بل قال إنها عاصية فهو يومئ إلى صحة صلاتها

3-  الخصال، فيما أوصى به النبي ص عليا يا علي ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا أذان و لا إقامة

 و منه عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا الجوهري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن الباقر ع قال ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة و إذا قامت في صلاتها ضمت رجليها و وضعت يديها على صدرها و تضع يديها في ركوعها على فخذيها و تجلس إذا أرادت السجود و سجدت لاطئة بالأرض و إذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام و إذا قعدت للتشهد رفعت رجليها و ضمت فخذيها و إذا سبحت عقدت على الأنامل لأنهن مسئولات و إذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها و صلت ركعتين و كشفت رأسها إلى   السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها و لم يخيبها و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفقت بيديها و الرجل يومئ برأسه و هو في صلاته و يشير بيده و يسبح و لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلاة و إحرام و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك على الرجال و إذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه و لا تقم بجنبه

 أقول تمام الخبر في كتاب النكاح

4-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن عيسى بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له المرأة عليها أذان و إقامة فقال إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شي‏ء و إلا فليس عليها أكثر من الشهادتين لأن الله تبارك و تعالى قال للرجال أَقِيمُوا الصَّلاةَ و قال للنساء وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قال ثم قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها و لا تفرج بينهما و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها و إذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل و إذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوس ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا

 بيان قوله ع لأن الله تبارك و تعالى قال لعله تعليل لأصل اللزوم   على المرأة في الجملة أو المعنى أن الله تعالى إنما أمر الرجال و النساء بالصلاة و لم يأمرهم بالإقامة فهي سنة و الأذان و الإقامة غالبا للإعلام فلذا اختصا بالرجال و التطأطؤ التطأمن و الانخفاض يقال طأطأ رأسه فتطأطأ لاطئة أي لاصقة و في النهاية فيه فانسللت بين يديه أي مضيت و خرجت بتأن و تدريج و هذا الخبر مذكور في الكافي و التهذيب بسند صحيح و عليه عمل الأصحاب و الظاهر هنا أيضا محمد بن عيسى مكان عيسى بن محمد فيكون صحيحا أيضا قال في الذكرى قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها و هو ما رواه الكليني بإسناده إلى زرارة ثم أورد هذا الخبر فقال و هذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الأصحاب عليها. أقول كونها موقوفة لا تضر فإنه معلوم أن مثل زرارة لا يقول مثل هذا إلا من رواية مع أنها في العلل ليست كذلك ثم قال ره و في التهذيب فعلى أليتيها كما يقعد الرجل بحذف ليس و هو سهو من الناسخين لأن الرواية منقولة من الكافي و لفظة ليس موجودة فيه و لا يطابق المعنى أيضا إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها و ترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك. و قوله فإذا ركعت وضعت إلخ يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال و يمكن أن يكون الانحناء مساويا و لكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطئ كثيرا بوضعهما على الركبتين و تكون بحالة يمكنها الوضع

5-  معاني الأخبار، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس معا عن محمد بن أحمد الأشعري عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع   الزكاة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و الزنين قالوا يا رسول الله و ما الزنين قال الرجل يدافع الغائط و البول و السكران فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة

 المحاسن، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع مثله

6-  فقه الرضا، قال ع المرأة إذا قامت إلى صلاتها ضمت رجليها و وضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها و لا تتطأطأ كثيرا لأن لا ترفع عجيزتها فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها فإذا قعدت بالتشهد رفعت رجليها و ضمت فخذيها

 الهداية، مثله

7-  مشكاة الأنوار، نقلا من المحاسن عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يعظ أهله و نساءه و هو يقول لهن لا تقلن في سجودكن أقل من ثلاث تسبيحات فإن كنتن فعلتن ذلك لم يكن أحد أحسن عملا منكن

8-  الذكرى، عن ابن أبي يعفور عن الصادق ع قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها

 و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ع قال سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال تضم فخذيها

    و روى العامة عن علي ع أن المرأة لا تحتفز في الصلاة

 بالفاء و الزاء أي تتضمم و قد سبق أن الرجل لا يحتفز أي لا ينضم بعضه إلى بعض

 و روى ابن بكير عن بعض أصحابنا قال المرأة إذا سجدت تضممت و الرجل إذا سجد تفتح

و لم يزد في التهذيب على هذه الأخبار و هي غير واضحة الاتصال لكن الشهرة تؤيدها