باب 3- الصلاة على الحرير أو على التماثيل أو في بيت فيه تماثيل أو كلب أو خمر أو بول

1-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن فراش حرير و مصلى حرير و مثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة عليه و الصلاة عليه قال يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل و دونه مما يلي البيت ستر آخر ليس في تماثيل هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه و بين الستر الذي فيه تماثيل أو يجيف الباب دونه و يصلي قال نعم لا بأس و سألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه قال لا حتى يقطع رأسه أو يفسده و إن كان قد صلى فليس عليه إعادة و سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها قال لا يصلى فيها و شي‏ء منها مستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسها و إلا فلا تصل فيها

 المحاسن، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر إلى آخر الأسئلة   و الأجوبة

 بيان يدل الجواب الأول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة و غيرها كما هو المشهور و قد مر القول فيه و أما الأجوبة الباقية فيظهر منها و مما سيأتي إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا مما له مشابه في الخارج على ما قيل يكره الصلاة فيه و تخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة أو تحت القدمين أو بكونها مستورة بثوب أو غيره أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما و لو ذهب رأسها فهو أفضل و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور و إن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقا و النمط محركة ضرب من البسط

2-  المكارم، عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ربما قمت أصلي و بين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا و قال قد أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر و قال إن الشيطان أشد ما يهم بالإنسان إذا كان وحده

 و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذ غيرت الصورة

 و عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر قال لا بأس ما لم يكن فيه شي‏ء من الحيوان

 و عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفرشها قال لا بأس لما يبسط منها و يفترش و يوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط و السرير

3-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن   أخيه قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطاها قال لا بأس و عن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه تماثيل هل تصلح الصلاة فيه قال لا بأس و سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر و لم يعلم بها و هو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه ليس عليه فيما لا يعلم شي‏ء فإذا علم فلينزع الستر و ليكسر رءوس التماثيل و سألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس أو الدراهم البيض أو السود هل يصلح القيام عليها و هو في الصلاة قال لا بأس و سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل أ يصلى فيه قال يكسر رءوس التماثيل و يلطخ رءوس التصاوير و يصلى فيه و لا بأس

 بيان في القاموس النمط محركة ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط و ثوب صوف يطرح على الهودج و الجمع أنماط و نماط

4-  الخصال، عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن جبرئيل أتاني فقال إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه

 المحاسن، عن علي بن محمد عن أيوب مثله بيان لعل هذا الخبر و الأخبار التي مثلها المراد بالملائكة فيها   غير الكاتبين للأعمال و إن أمكن أن لا يتوقف كتابتهم على دخولهم لكن قول أمير المؤمنين ع للملكين أميطا عني يدل على دخولهم

5-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يسجد الرجل على صورة و لا على بساط فيه صورة و يجوز أن تكون الصورة تحت قدمه أو يطرح عليه ما يواريها

6-  المحاسن، عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن جبرئيل قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا صورة إنسان و لا بيتا فيه تمثال

 و منه عن أبيه عن الحسن بن مخلد عن أبان عن عمر بن خلاد عن أبي جعفر ع قال قال جبرئيل ع يا رسول الله ص إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب

 بيان ذكر أكثر الفقهاء كراهة الصلاة في بيوت الغائط و عللوا بكونها مظنة النجاسة و بهذا الخبر و في خبر محمد بن مروان و لا إناء يبال فيه و لو   ذكروا كما في الخبر كان أصوب و إن كان بيت الغائط غالبا يبال فيه و الأحوط عدم كون الإناء الذي يبال فيه في البيت أيضا. و قال المفيد في المقنعة لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط و لعل مراده الكراهة

 و ربما يستدل له برواية الفضيل عن أبي عبد الله ع قال قلت أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال تنح عنها ما استطعت و لا تصل على الجواد

 و عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة

فالأولى الجمع بينهما كما فعله الشهيد ره في النفلية حيث قال و بيت الغائط و بيت يبال فيه و لو قال و إلى عذرة كان أجمع

7-  المحاسن، عن عدة من أصحابنا عن ابن أسباط عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أ يصلى في ذلك البيت قال لا و سألت عن البيوت يكون فيها التماثيل أ يصل فيها قال لا

 بيان هذه الأخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا و يمكن تقييدها بالأخبار الأخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة و يمكن أن يقال في النقص أن البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص و فيه نظر

8-  المحاسن، عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا و صل

    -9  و منه، عن عدة من أصحابنا عن ابن أبي نجران عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك و عن شمالك أو عن خلفك أو تحت رجليك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت

10-  فقه الرضا، لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية

11-  المقنع، قال لا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية قال و روي أنه يجوز

 بيان نسب إلى الصدوق ره تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنه حكم بطهارة الخمر و استبعد المتأخرون ذلك منه و لا استبعاد فيه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال و لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر و الحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل لا سيما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه

12-  المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال لا بأس بالصلاة و التصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة

 أقول أوردنا بعض الأخبار في باب السترة و في باب تزويق البيوت و تصويرها من كتاب الآداب و السنن