باب 3- صلاة العراة

1-  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال قال علي ع في العريان إن رآه الناس صلى قاعدا و إن لم يره الناس صلى قائما

2-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق ع عن أبيه ع قال من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومي إيماء و يجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى

3-  المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر ع في رجل عريان ليس معه ثوب قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما

4-  كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع و سجود و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم

فوائد لا بد من التنبيه عليها لفهم الأخبار

 الأولى يدل الأخير على جواز ستر العورة بالحشيش و التقييد بالضرورة و عدم الثياب إنما وقع في كلام السائل و اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر   منهم الشيخ و ابن إدريس و الفاضلان و الشهيد في البيان أنه مخير بين الثوب و الورق و الحشيش و الطين و ليس شي‏ء منها مقيدا بحال الضرورة و ذهب الشهيد في الذكرى إلى التخيير بين الثلاثة الأول فإن تعذر فبالطين و في الدروس إلى أنه يجب الستر بالثوب فإن تعذر فبالحشيش أو الورق فإن تعذر فبالطين. و المسألة قوية الإشكال إذا المتبادر من الستر ما كان بالثياب و الغرض من الستر و هو عدم كشف العورة حاصل في غيرها و قد يقال بالتخيير في الستر بين الثياب و غيرها في غير حال الصلاة لعدم انتهاض الأدلة على أكثر من ذلك و أما في حال الصلاة فيجب تقديم ما عدا الطين عليه تمسكان بما دل على الانتقال إلى الإيماء من غير اعتبار الطين و لا يخلو من قوة و إن أمكن أن يقال قوله ع و إن لم يصب شيئا يستر به عورته يشمل الطين فيمكن أن يكون ذكر الحشيش أولا على المثال و الاحتياط رعاية الترتيب في الجميع. الثانية الظاهر من هذا الخبر وجوب الإيماء قائما مطلقا كما ذهب إليه ابن إدريس ره و خبر أبي البختري دل على الصلاة جالسا موميا مطلقا كما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه و خبر النوادر و المحاسن يدلان على ما ذهب إليه الأكثر من أنه مع أمن المطلع يصلي قائما و مع عدمه جالسا و به يجمع بين الأخبار المختلفة أيضا و لذا مال إليه الأكثر و رواية المحاسن صحيحة. لكن رواها

 الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد   صلى جالسا

و هذا مرسل لكن الإرسال بعد ابن مسكان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و يمكن أن يكونا خبرين لكن رواية ابن مسكان عن الباقر ع أيضا غريب و لعل فيه أيضا إرسالا. و بالجملة أخبار التفصيل معتبرة فحمل أخبار التفصيل المطلقة عليها حسن و يمكن الجمع بين الأخبار بالحمل على التخيير أيضا كما مال إليه المحقق في المعتبر استضعافا للرواية المفصلة فيمكن حمل أخبار التفصيل على الفضيلة و الاستحباب و على أي حال العمل بالمشهور أولى فإنه لا ينافي التخيير. ثم الظاهر من الروايتين أنه يصلي قائما إذا لم يكن رآه في حال الدخول في الصلاة و إن أمكن ورود أحد بعد الدخول فيها لكن القوم فهموا كما ذكرنا. الثالثة صرح الشيخ في النهاية بجواز صلاة العاري مع سعة الوقت و قال المرتضى و سلار يجب أن يؤخر رجاء لحصول السترة و مال في المعتبر إلى وجوب التأخير مع ظن تحصيل الستر و عدمه بدونه و قربه في الذكرى و السيد في المدارك و خبر أبي البختري يدل على الثاني لكنه قاصر عن إفادة الوجوب سندا و متنا. الرابعة المستفاد من كلام الأصحاب و الأخبار لا سيما الخبر الأخير أن الإيماء في حالتي القيام و الجلوس على وجه واحد فيجعلها من قيام مع القيام و من جلوس مع الجلوس و حكى الشهيد في الذكرى عن شيخه السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوس القائم ليومي للسجود جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فأتوا به ما استطعتم و هو ضعيف لأن الوجوب   حينئذ انتقل إلى الإيماء فلا معنى للتكليف بالإتيان بالممكن من السجود. الخامسة الإيماء بالرأس للتصريح به في رواية زرارة و هو الظاهر من رواية أبي البختري كما لا يخفى فإن تعذر فبالعينين و أوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة و أن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه و بين الركوع و احتمل وجوب وضع اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين في السجود على الكيفية المعتبرة فيه و قال في المدارك و كل ذلك تقييد للنص من غير دليل نعم لا يبعد وجوب رفع شي‏ء يسجد عليه لقوله ع في صحيحة عبد الرحمن الواردة في صلاة المريض و يضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شي‏ء انتهى و خبر أبي البختري يدل على الأخفضية و الأحوط العمل به. السادسة ما ورد في خبر أبي البختري من النهي عن الجماعة لعله محمول على التقية بقرينة الراوي قال في الذكرى يستحب للعراة الصلاة جماعة رجالا كانوا أو نساء إجماعا لعموم شرعية الجماعة و أفضليتها و منع بعض العامة من الجماعة إلا في الظلمة حذر كشف العورة و سترها ساقط لأنا نتكلم على تقدير عدمه. ثم الذي دل عليه

 خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون فقال يتقدمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ الإمام بالركوع و السجود و يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم

و بها عمل الشيخ في النهاية و قال المرتضى و المفيد يومي الجميع كالصلاة فرادى و هو اختيار ابن إدريس مدعيا   للإجماع و في المعتبر رجح مضمون الرواية لجودة سندها و يشكل بأن فيه تفرقة بين المنفرد و الجامع و قد نهي المنفرد عن الركوع و السجود كما تقدم لئلا تبدو العورة

 و قد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع يتقدمهم الإمام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس

و أطلق. و بالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين إما اختصاص المأمومين بهذا الحكم و إما وجوب الركوع و السجود على كل عار إذا أمن المطلع و الأمر الثاني لا سبيل إليه و الأمر الأول بعيد انتهى. و يمكن تأويل خبر إسحاق بما يوافق سائر الأخبار لكنه في غاية البعد. السابعة قال في المعتبر لو وجد وحلا أو ماء راكدا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله لأن فيه ضررا و مشقة و هو كذلك مع مخالفته لظواهر الأخبار و لو أمكن العاري ولوج حفيرة و الصلاة فيها قائما بالركوع و السجود قيل يجب لمرسلة

 أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع أنه قال العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها و ركع و قيل لا

استضعافا للرواية و التفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليها و المسألة لا تخلو من إشكال لكنها قليلة الجدوى لقلة الحاجة إليها