باب 4- ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار و الأشعار و الجلود و ما لا تجوز

1-  العلل، عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد السياري عن أبي يزيد القسمي و قسم حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا ع أنه سأله عن جلود الدارش الذي يتخذ منها الخفاف قال فقال لا تصلي فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب

 بيان قال في القاموس الدارش جلد معروف أسود كأنه فارسي قوله ع فإنها تدبغ لعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو بعد الغسل أيضا كان تبقى فيها أجزاء صغار أو الحكم محمول على الاستحباب احتياطا لاحتمال أن يبقى فيها شي‏ء منه و لعل عدم أمره ع بالغسل أيضا لذلك أو لأجل اللون بناء على أن الملون بالنجس أو بالمتنجس لا يطهر بالغسل. قال في المنتهى يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشث و القرظ و العفص و قشر الرمان و غيرها و القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ من أصحابنا و الجمهور اتفقوا على حصولها الطهارة بهذه الأشياء أما الأشياء النجسة فلا يجوز استعمالها في الدباغ و هل تطهر أم لا أما عندنا فإن الطهارة حصلت بالتذكية و إن كان ملاقاة النجس موجبة لتنجيس المحل و يطهر بالغسل و أما القائلون بتوقف الطهارة على الدباغ فقد ذهب بعضهم إلى عدم الطهارة ذكره ابن الجنيد و بعض الجمهور لأنها طهارة من نجاسة فلا تحصل بالنجس كالاستجمار و الغسل و ينبغي أن يكون ما يدبغ به منشفا للرطوبة مزيلا للخبث و قد روي عن الرضا ع عدم جواز الصلاة في الجلود المدبوغة بخرء الكلاب و الرواية ضعيفة و مع تسليمها   تحمل على المنع من الصلاة قبل الغسل. و قال في الذكرى الأصح وقوع الذكاة على الطاهرة في حال الحياة كالسباع لعموم إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ و قول الصادق ع لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه فيطهر بالذكاة و المشهور تحريم استعماله حتى يدبغ و الفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته و إلا لكان ميتة فلا يطهره. و ليكن الدبغ بالطاهر كالقرظ و هو ورق السلم و الشث بالشين و الثاء المثلثتين و هو نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به قاله الجوهري و قيل بالباء الموحدة و هو شبه الزاج و الأصل فيهما ما روي من قول النبي ص أ ليس في الشث و القرظ ما يطهره و لا يجوز بالنجس فلا يطهر عند ابن الجنيد و الأجود أنه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ و لكن لا يستعمل إلا بعد طهارته لقول الرضا ع في جلود الدارش بالراء المهملة و الشين المعجمة لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب

2-  العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن جلود الخز فقال ليس به بأس فقلت جعلت فداك إنها علاجي و إنما هي كلاب تخرج من الماء فقال إذا خرجت تعيش خارجا من الماء قلت لا قال ليس به بأس

3-  و منه، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس معا عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عيسى اليقطيني معا عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله ع الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس و أما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه

    تبيين جواز الصلاة في وبر الخالص متفق عليه بين الأصحاب و نقل إجماعهم عليه جماعة و المشهور بين المتأخرين أن حكم الجلد حكم الوبر و منعه ابن إدريس و نفى عنه الخلاف و تبعه العلامة في المنتهى و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان الجواز أقوى. ثم إن للأصحاب اختلافا في حقيقة الخز فقيل إنه دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء و تموت بفقده

 و قد رواه الشيخ و الكليني عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن قريب عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله ع إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت و هو علاجي و أنا أعرفه فقال له أبو عبد الله ع أنا أعرف به منك فقال له الرجل إنه علاجي و ليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله ع ثم قال أ تقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله ع فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع و ليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي و الله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله ع فإن الله تبارك و تعالى أحله و جعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها

و قال في المعتبر عندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان و مخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك و لا من السمك إلا ما له فلس و حدثني جماعة من التجار أنها القندس و لم أتحققه. و قال الشهيد في الذكرى مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق و الحكم بحله جاز أن يسند إلى حل استعماله في الصلاة و إن لم يذك   كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال ثم قال الشهيد ره و لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك و هو مشهور هناك و من الناس من يزعم أنه كلب الماء و على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة انتهى هذا. و اعلم أن في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز و شعره و وبره إشكالا للشك في أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في عصر الأئمة أم لا بل الظاهر أنه غيره لأنه يظهر من الأخبار أنه مثل السمك يموت بخروجه من الماء و ذكاته إخراجه منه و المعروف بين التجار أن الخز المعروف الآن دابة تعيش في البر و لا تموت بالخروج من الماء إلا أن يقال إنهما صنفان بري و بحري و كلاهما يجوز الصلاة فيه و هو بعيد و يشكل التمسك بعدم النقل و اتصال العرف من زماننا إلى زمانهم ع إذ اتصال العرف غير معلوم إذ وقع الخلاف في حقيقته في أعصار علمائنا السالفين أيضا رضوان الله عليهم و كون أصل عدم النقل في مثل ذلك حجة في محل المنع فالاحتياط في عدم الصلاة فيه. ثم إن الاتفاق على الجواز إنما هو في الخز الخالص عن الامتزاج بوبر الأرانب و الثعالب و أما الممتزج بشي‏ء منهما فالمشهور بين الأصحاب عدم جواز الصلاة فيه قال في المنتهى و عليه فتوى علمائنا و قال فيه أيضا و كثير من أصحابنا ادعوا الإجماع هاهنا

 و روي عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك

و قال الصدوق ره في الفقيه بعد إيراد هذه الرواية و هذه رخصة الآخذ بها مأجور و رادها مأثوم و الأصل ما ذكره أبي ره في رسالته إلي و صل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب انتهى و الأظهر حمله على التقية و سيأتي بعض القول فيه

    -4  العلل، عن علي بن أحمد عن محمد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبد الله ع قال لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ

 قال الصدوق ره يعني أكثر الأشياء التي لا يؤكل لحمها مسوخ

5-  و منه، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشاء رفعه قال كان أبو عبد الله ع يكره الصلاة في وبر كل شي‏ء لا يؤكل لحمه

 إيضاح عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره و صوفه في غير المواضع المستثناة إجماعي و نقل الإجماع عليه جماعة و اختلف في أمور الأول الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذتين من جلد غير المأكول أو وبره فالمشهور بين الأصحاب المنع و المستفاد من كلام الشيخ في التهذيب الجواز في المتخذتين من الجلد و كذا ذهب الشيخ في النهاية و المحقق في المعتبر إلى الكراهة في المتخذتين من وبر الأرانب لأخبار حملها على التقية أظهر من حمل معارضها على الكراهة. الثاني قال في التذكرة لو مزج صوف ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل لحمه و نسج منهما ثوب لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشأ من إباحة المنسوج من الكتان و الحرير و من كونه غير متخذ من مأكول اللحم و كذا لو أخذ قطعا و خيطت و لم يبلغ كل واحد منها ما يستر العورة و المنع أظهر كما لا يخفى على المتدبر. الثالث قطع الشهيدان و جماعة باختصاص المنع بالملابس فلو كانت غيرها كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه و ذهب الأكثر إلى عموم المنع و هو أحوط بل أظهر إلا في أجزاء الإنسان. الرابع اختلفوا فيما لو شك في كون الصوف و الوبر من مأكول اللحم   فقال في المنتهى بالمنع و لعل الجواز أقوى لا سيما إذا أخذ من مسلم أخبر بكونه مأخوذا من مأكول اللحم

6-  العياشي، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع في قول الله خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال هي الثياب

7-  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن الحفار عن إسماعيل بن علي أخي دعبل عن الرضا ع أنه خلع على دعبل قميصا من خز و قال له احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة و ختمت فيه القرآن ألف ختمة الخبر

8-  عوالي اللآلي، روي عن الصادق ع لبس ثياب الخز و صلى فيها

 و روي أنه ع كان عليه جبة خز بسبع مائة درهم

 و روي أن الرضا ع لبس الخز فوق الصوف فقال له بعض جهلة الصوفية لما رأى عليه ثياب الخز كيف تزعم أنك من أهل الزهد و أنت على ما نراه من التنعم بلباس الخز فكشف ع عما تحته فرأوا تحته ثياب الصوف فقال هذا لله و هذا للناس و سئل الباقر ع عن جلد الميتة أ يلبس في الصلاة فقال لا و لو دبغ سبعين دبغة

9-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده قال لا بأس

 بيان لا يمكن الاستدلال به على جواز الصلاة في الشعرات مما لا يؤكل لحمه   إذ لعل التجويز لعدم العلم بلصوق شي‏ء منها باليد بل هو أظهر

10-  قرب الإسناد، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يصلي و معه دبة من جلد الحمار و عليه نعل من جلد الحمار و هو يصلي هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة قال لا يصلح له أن يصلي و هي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي و هي معه

 بيان يدل على كراهة الصلاة فيما يظن اتخاذه من الميتة و التجويز مع خوف الذهاب و التعبير عن المنع بلا يصلح يدلان على الكراهية مع أنه ورد في الرواية ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه

11-  الإحتجاج، فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة و روي عن صاحب العسكر ع أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع يجوز و روي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الأمرين نعمل به فأجاب ع إنما حرم في هذه الأوبار و الجلود فأما الأوبار وحدها فحلال و قد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ع لا يصلى في الثعلب و لا الثوب الذي يليه فقال إنما عنى الجلود دون غيره

 بيان ما ذكر في الخبر من الفرق بين الجلد و الوبر خلاف ما يعهد في كلام الأصحاب و ذكروا اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه و شعره و وبره عدا ما استثني مما سيذكر و أما وبر الأرانب و الثعالب و جلودهما فالروايات فيها مختلفة و المشهور عدم جواز الصلاة فيها قال في المعتبر اعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب و وبر الخز و العمل به احتياط في الدين ثم روى صحيحتي الحلبي و علي بن يقطين الدالتين على الجواز   و قال طريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق و لو عمل بهما عامل جاز و على الأولى عمل الظاهرين من الأصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة و كلامه ره في غاية المتانة و الاحتياط لا يترك في مثله مع ظهور احتمال التقية في أخبار الجواز. قوله ع و لا الثوب الذي يليه قال الشيخ في النهاية لا يجوز الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الثعالب و الأرانب و لا الذي فوقه و نحوه قال في المبسوط و قال الصدوق و إياك أن تصلي في الثعلب لا في الثوب الذي يليه من تحته و فوقه و ذهب ابن إدريس و جمهور المتأخرين إلى الجواز و لعله أقوى و إن كان الأحوط الترك لورود صحيحة علي بن مهزيار بالمنع

 العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده عن جلود الخز فقال ليس به بأس فقلت جعلت فداك إنها علاجي و إنما هي كلاب تخرج من الماء فقال إذا خرجت تعيش خارجا من الماء قلت لا قال ليس به بأس

 و منه عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس معا عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عيسى اليقطيني معا عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله ع الصلاة في الخز الخالص لا بأس به و أما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه

12-  تحف العقول، قال الصادق ع و ما يجوز من اللباس فكل ما أنبت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه و كل شي‏ء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و شعره و وبره و إن كان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من   الميتة و غير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه

13-  فقه الرضا، قال ع لا بأس بالصلاة في شعر و وبر من كل ما أكل لحمه و الصوف منه و لا تجوز الصلاة في سنجاب و سمور و فنك فإذا أردت الصلاة فانزع عنك و قد أروي فيه رخصة و إياك أن تصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلد ثعالب و صل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب و لا تصل في جلد الميتة على كل حال

 بيان اعلم أن الأصحاب اختلفوا في الصلاة في جلد السنجاب و وبره فذهب الشيخ في المبسوط و أكثر المتأخرين إلى الجواز حتى قال في المبسوط فأما السنجاب و الحواصل فلا خلاف في أنه تجوز الصلاة فيهما و نسبه في المنتهى إلى الأكثر و ذهب الشيخ في الخلاف و موضع من النهاية إلى المنع و اختاره ابن البراج و ابن إدريس و هو ظاهر ابن الجنيد و المرتضى و أبو الصلاح و ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليه و اختاره في المختلف و نسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر و ذهب ابن حمزة إلى الكراهة و ذكر الصدوق في الفقيه عبارة الفقه عن رسالة أبيه إليه إلى و قد روي فيه رخص. و الأخبار فيه مختلفة و الجمع. بينها إما بحمل أخبار المنع على الكراهة أو بحمل أخبار الجواز على التقية و لعل الأول أرجح إذ مذهب العامة جواز الصلاة في جلود ما لا يؤكل لحمه مطلقا و أخبار الجواز مشتملة على المنع من غيره و إن كان الاحتياط في الاجتناب. ثم على القول بالجواز إنما يجوز الصلاة فيه مع تذكيته لأنه ذو نفس قال في الذكرى و قد اشتهر بين التجار و المسافرين أنه غير مذكى و لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب نعم لو علم ذلك حرم استعماله و هو جيد.   و أما السمور و الفنك فالمشهور فيهما المنع و ذهب الصدوق في المقنع إلى الجواز و قال المحقق في المعتبر بعد نقل خبرين يدلان على الجواز لو عمل بهما عامل جاز و الأظهر حمل أخبار الجواز على التقية و قال في القاموس الفنك بالتحريك دابة فروتها أطيب أنواع الفراء و أشرحها و أعدلها صالح لجميع الأمزجة المعتدلة و قال في حياة الحيوان الفنك كعسل دويبة يؤخذ منها الفرو و قال ابن البيطار و إنه أطيب من جميع الفراء يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة و قال في المصباح المنير قيل نوع من جراء الثعلب الرومي و لهذا قال الأزهري و غيره هو معرب و حكى لي بعض المسافرين أنه يطلق على فرخ بن آوى في بلاد الترك انتهى و بالجملة لا نعرفه في تلك البلاد على التعين

14-  المحاسن، عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن ركوب جلود السباع قال لا بأس ما لم يسجد عليها

 و منه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئل أبو عبد الله ع عن جلود السباع فقال اركبوا و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه

15-  فقه الرضا، قال ع كل شي‏ء حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلدة الذكي و صوفه و شعره و وبره و ريشه و عظامه و إن كان الصوف و الشعر و الوبر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد أن يكون مما حلل الله تعالى أكله فلا بأس به و كذلك الجلد فإن دباغته طهارته و قد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض و لم يحل أكله مثل السنجاب و الفنك و السمور و الحواصل إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل القلنسوة من الحرير و التكة من الإبريسم و الجورب و الخفتان و ألوان رجاجيلك يجوز لك الصلاة فيه

 بيان قوله ع و كذلك الجلد يدل على جواز استعمال جلد الميتة   بعد الدباغ و يمكن حمله على غير الميتة و يكون الدباغ محمولا على الاستحباب على المشهور و على الوجوب على مذهب الشيخ و المرتضى و يدل على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من جلد غير المأكول و صوفه و شعره و وبره و قد مر الكلام فيه و يمكن تخصيص الحكم بخصوص هذه الجلود و يكون وجه جمع بين الأخبار و لعل المراد بالرجاجيل أنواع ما يلبس في الرجل و لعله من المولدات

16-  الخرائج، روي عن أحمد بن أبي روح قال خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله و أمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري و أمرني أن لا أدفعه إلى غيره و أمرني أن أسأل الدعاء للعلة التي هو فيها و أسأله عن الوبر يحل لبسه فدخلت بغداد و صرت إلى العمري فأبى أن يأخذ المال و قال صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد و ادفع إليه فإنه أمره بأن يأخذه و قد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إلي رقعة فيها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سألت الدعاء عن العلة التي تجدها وهب الله لك العافية و دفع عنك الآفات و صرف عنك بعض ما تجده من الحرارة و عافاك و صح جسمك و سألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر و السمور و السنجاب و الفنك و الدلق و الحواصل فأما السمور و الثعالب فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه و يحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره و إن يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه و الفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية يذبحه النصارى على الصليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به

 بيان يدل على جواز الصلاة في الحواصل في حال الضرورة و يمكن حمل القيد على الاستحباب و قد عرفت أن ظاهر الشيخ دعوى الإجماع على جواز الصلاة فيها و المشهور عدم الجواز قال في الذكرى قال الشيخ في المبسوط لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل و قيدها ابن حمزة و بعضهم بالخوارزمية   تبعا لما ذكره في التهذيب عن بشير بن بشار قال سألته عن الصلاة في الفنك و السنجاب إلى قوله صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و منع منه في النهاية و هو ظاهر الأكثر انتهى و قال في الدروس و في الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز متروكة. و قال في حياة الحيوان الحوصل جمعه حواصل و هو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفروة و قال ابن البيطار و هذا الطائر يكون بمصر كثيرا و يعرف بالبجع و هو جمل الماء و هو صنفان أبيض و أسود و الأسود منه كريه الرائحة لا يكاد يستعمل و الأجود أبيضه و حرارته قليلة و رطوبته كثيرة و هو قليل البقاء

17-  السرائر، من كتاب المسائل برواية الحميري و ابن عياش عن داود الصرمي عن بشير بن بشار النيسابوري قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في الفنك و الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل التي تصطاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام يصلى فيها بغير تقية قال يصلى في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصل في الثعالب و السمور

18-  و منه، من كتاب المسائل برواية ابن عياش و الحميري من مسائل محمد بن علي بن عيسى حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد و موسى بن محمد عن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إلى الشيخ أعزه الله و أيده أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح فأجاب لا أحب الصلاة في شي‏ء منه قال فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية و بلادنا بلاد لا يمكن أحد أن يسافر منها بلا وبر و لا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره و ليس يمكن الناس كلهم ما يمكن الأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب قال فرجع الجواب إلي تلبس الفنك و السمور

    بيان الشيخ هو الهادي ع و يدل على أن الفنك و السمور أولى من غيرهما عند الضرورة و التقية و هذا أيضا وجه جمع بين الأخبار

19-  مكارم الأخلاق، عن يونس بن يعقوب قال دخلت على أبي عبد الله و هو معتل هو في قبة و قباء عليه غشاء مذاري و قدامه مخضبة هيئ فيها ريحان مخروط و عليه جبة خز ليس بالثخينة و لا بالرقيقة و عليه لحاف ثعالب مظهر يمنة فقلت له جعلت فداك ما تقول في الثعالب قال هو ذا علي

 بيان في القاموس المذار بلد بين واسط و البصرة انتهى و يدل على جواز استعمال جلود الثعالب في غير الصلاة

20-  المكارم، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع أو أبي الحسن ع أنه سئل عن لحوم السباع و جلودها قال أما لحوم السباع و السباع من الطير فإنا نكرهه و أما الجلود فاركبوا فيها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه

 عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أهديت لأبي جبة فرو من العراق فكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها

 عن عبد الله بن سنان عنه ع قال ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه و لا تسأل عنه

 بيان الخبر الأول يدل على أن السباع قابلة للتذكية و لا يجوز الصلاة في جلودها و الثاني على نزع ما جلب من الجلود من العراق عند الصلاة و لعله محمول على الاستحباب لأنهم كانوا يستحلون الميتة بالدباغ أو كانوا يدبغون بخرء الكلاب. قال في الذكرى و لو وجد في يد مستحل بالدبغ ففيه صور ثلاث الأول أن يخبر بأنه ميتة فليجتنب لاعتضاده بالأصل من عدم الذكاة الثاني أن يخبر بأنه مذكى فالأقرب القبول و يمكن المنع و الثالث أن يسكت ففيه وجهان.  

 و قد روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين ع رجلا صردا فلا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه و كان يسأل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته

قلت الصرد بفتح الصاد و كسر الراء من يجد البرد سريعا يقال صرد الرجل يصرد صردا فهو صرد و مصراد و في هذا دلالة على جواز لبسه في غير الصلاة و يمكن حمله على ما لم يعلم كونه ميتة و يكون فعل الإمام احتياطا للدين انتهى. و قد سبق الكلام في حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين في كتاب الطهارة و تخصيص دباغ اليمن في الخبر الثالث لعله يؤيد الوجه الثاني و إن أمكن حمله على الأول أيضا بأن يكونوا لم يستحلوا الميتة بالدباغ

21-  المكارم، سئل الرضا ع عن جلود الثعالب و السنجاب و السمور فقال قد رأيت السنجاب على أبي و نهاني عن الثعالب و السمور

22-  العيون، فيما كتب الرضا ع للمأمون قال و لا يصلي في جلود الميتة و لا جلود السباع

23-  مجمع البيان، نقلا عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله ع و علي قباء خز و بطانته خز و طيلسان خز مرتفع فقلت إن علي ثوبا أكره لبسه فقال و ما هو قلت طيلساني هذا قال و ما بال الطيلسان قلت هو خز قال و ما بال الخز قلت سداه إبريسم قال و ما بال الإبريسم قال لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم الحديث

    -24  قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ع أن علي بن الحسين ع كان يلبس الجبة الخز بخمس مائة درهم و المطرف الخز بخمسين دينار فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه و تصدق بثمنه

25-  تفسير العياشي، عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن ع قال كان علي بن الحسين ع يلبس الثوب بخمس مائة الحديث

 بيان يدل على استحباب الصدقة بثوب عبد الله فيه قال في الذكرى يستحب الصدقة بثمن الثوب الذي يصلي فيه لو باعه تأسيا بزين العابدين ع

 فيما رواه الشيخ عن الحلبي عن علي بن الحسين ع أنه كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه و تصدق بثمنه و يقول إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب عبدت الله فيه

 و منه، محمد بن عيسى عن حفص بن محمد مؤذن علي بن يقطين قال رأيت أبا عبد الله ع في الروضة و عليه جبة خز سفرجلية

26-  مجمع البيان، قال روى العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد عن عمر بن علي عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين ع أنه كان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فإذا أصاف تصدق به و لا يرى بذلك بأسا و يقول مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الآية

 أقول و قد أخرجنا تلك الأخبار من تفسير العياشي في أبواب اللباس من   كتاب المناهي و السنن

27-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يلبس فراء الثعالب و السنانير قال لا بأس و لا يصلي فيه

28-  مكارم الأخلاق، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل ينفصم سننه أ يصلح له أن يشدها بالذهب و إن سقطت أ يصلح أن يجعل مكانها سن شاة قال نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية

 و عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

 و عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس

بيان يدل الخبر الأول على جواز شد الأسنان بالذهب و هو موافق للأصل و تحريم مطلق التزين بالذهب غير ثابت و قال العلامة في المنتهى لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف و القصعة و السلسلة التي شعب بها الإناء و أنف الذهب و ما يربط به أسنانه لما رواه الجمهور في قدح رسول الله ص و الخاصة في مرآة موسى ع و روى الجمهور أن عرفجة بن سعيد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي ص أن يتخذ أنفا من ذهب و للحاجة إلى ذلك و اتخاذ ذلك جائز مع الحاجة و بدونها خلافا لبعض. و قال في التذكرة لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة و لو اتخذ إصبعا أو يدا فللشافعية قولان الجواز قياسا على الأنف و السن و التحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به انتهى. و أما السن فظاهر الأصحاب اتفاقهم على كونه مما لم تحل فيه الحياة و   يجوز استعماله من الميتة و ظاهر الخبر توقف جواز الاستعمال على التذكية و يمكن حمله على الاستحباب أو على أن المراد بها الطهارة أو عدم كونه مخلوطا بلحم و إن كان الأحوط اعتبارها إذ الأخبار الدالة على كونه مما لا تحله الحياة و كونه مستثنى من الميتة لا يخلو من ضعف و من الأطباء من يعده عصبا لا عظما لطريان الوجع عليه مع معارضته هذه الأخبار و صحة بعضها و عدم تحقق الإجماع على خلافها. و أما سن الإنسان فهو إما محمول على ما إذا سقط في حال حياته و قلنا بعدم وجوب دفنه معه و حملنا الخبر به على الاستحباب أو على ما إذا سقط بعد تفرق الأعضاء و لم نقل بوجوب دفن الأعضاء حينئذ أو على سن طاهر ممن لم يجب دفنه كالمخالفين على القول بطهارتهم و عدم وجوب دفنهم أو على سن الكافر على مذهب السيد حيث يقول بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين و على التقادير يدل على أن المنع من الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مخصوص بغير الإنسان بل هو من النصوص أظهر قال العلامة في التذكرة لو جبر عظمه بعظم طاهر العين جاز لأن الموت لا ينجس عظمه و لا شعره و لو جبره بعظم آدمي فأشكال ينشأ من وجوب دفنه و طهارته

 و رواية زرارة عن الصادق ع عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال لا بأس

و قال في الذكرى ليس له إثبات سن نجسة مكان سنه و يجوز الطاهرة و لو كان سن آدمي أو جبر بعظم آدمي أمكن الجواز لطهارته و لتجويز الصادق ع أخذ سن الميت لمن سقطت سنه و رد سنه الساقطة أولى بالجواز لطهارتها عندنا و يمكن المنع في العظم لوجوب دفنه و إن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا و قال الفيروزآبادي فصمه يفصمه كسره فانفصم و تفصم

29-  المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن الثنية تنفصم و تسقط أ يصلح أن يجعل مكانها سن شاة فقال إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية

 بيان يحتمل هذا الخبر زائدا على ما مر أن يكون المراد بالسن مطلق السن   و بالذكي الطاهر أو ما يقبل التذكية

30-  الخصال، عن أحمد بن محمد بن الهيثم و أحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد السناني و الحسين بن إبراهيم المكتب و عبد الله بن محمد الصائغ و علي بن عبد الله الوراق جميعا عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع قال لا يصلي في جلود الميتة و إن دبغت سبعين مرة و لا في جلود السباع

 بيان عدم جواز الصلاة في جلد الميتة مما لا خلاف فيه حتى إن القائل بطهارته بالدباغ كابن الجنيد منع من الصلاة فيه و قال الشيخ البهائي قدس سره لا يخفى أن المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل بإطلاقه ميتة ذي النفس و غيره سواء كان مأكول اللحم أو لا و في كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا و المنع من الصلاة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه و كونه طاهرا لا يستلزم الصلاة فيه و كان والدي قدس سره يميل إلى هذا القول و لا بأس به انتهى و لا يخفى أن النهي عن الصلاة في جلود السباع يشمل أكثر ما اختلف في الصلاة في جلده و وبره

31-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي ع أن رسول الله ص نهى عن الصلاة بجلود الميتة و إن دبغت

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال لا يصلى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة و إن دبغت

 و عنه ع أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة و يعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصل فيها و إن علمت أنها ميتة فلا تشترها و لا تبعها و إن لم تعلم اشتر و بع

 و قال كان علي بن الحسين ع له جبة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت   الصلاة نزعها

 و عن جعفر بن محمد ع أنه سئل عن فرو الثعلب و السنور و السمور و السنجاب و الفنك و القاقم قال يلبس و لا يصلى فيه و لا يصلى بشي‏ء من جلود السباع و لا يسجد عليه و كذلك كل شي‏ء لا يحل أكل لحمه

 و عن جعفر بن محمد ع أنه كره شعر الإنسان فقال كل شي‏ء سقط من حي فهو ميتة و كذا كل شي‏ء سقط من أعضاء الحيوان و هي أحياء فهو ميتة لا يؤكل و رخص فيما جز عنها مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها إذا غسل أن يمس و يصلى فيه و عليه إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس

 بيان الحكم بجواز لبس المختلط مخالف للمشهور و الحكم به بمجرد هذه الرواية مشكل إلا أن يحمل على ما إذا أخذ من مسلم و ظن عدم تذكية بعضها كما هو الشائع فالحكم بترك الصلاة للاستحباب كالرواية التي بعدها و قال في المصباح المنير القاقم حيوان ببلاد الترك على شكل الفأرة إلا أنه أطول و يأكل الفأرة هكذا أخبرني بعض الترك و قال في حياة الحيوان دويبة تشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجا و أرطب و لهذا هو أبيض يقق و يشبه جلده جلد الفنك و هو أعز قيمة من السنجاب انتهى و الحكم بكون شعر الإنسان خلاف أشعار الحيوانات كأنه لعدم جواز الصلاة فيها كما ذكره بعض الأصحاب في شعر الغير و ظاهر الأخبار الجواز

32-  كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم قال رسول الله ص لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه و لا يشرب لبنه

 فهذه جملة كافية من قول رسول الله ص و لا يصلى في الخز و العلة في أن لا يصلى في الخز أن الخز من كلاب الماء و هي مسوخ إلا أن يصفى و ينقى و علة أن لا يصلى في السنجاب و السمور و الفنك قول رسول الله ص المتقدم. بيان لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخز بقرينة الاستثناء و قد تقدم   القول في الجميع و يمكن حمل الأكثر على الكراهة

33-  الهداية، قال الصادق ع صل في شعر و وبر كل ما أكلت لحمه و ما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره و وبره

34-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بإسنادهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك قال لا يلبس و لا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا

35-  العلل، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال قال الله عز و جل لموسى ع فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ لأنها كانت من جلد حمار ميت

36-  كمال الدين، عن محمد بن علي بن حاتم عن أحمد بن عيسى الوشاء عن أحمد بن طاهر عن محمد بن بحر عن محمد أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي قال دخلت مع أحمد بن إسحاق على أبي محمد ع و على فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة و المنظر فأردت أن أسأله عن مسائل فقال سل قرة عيني عنها و أومأ الغلام فقال له الغلام سل عما بدا لك فكان فيما سألته أخبرني يا ابن رسول الله ص عن أمر الله تبارك و تعالى لنبيه موسى ع فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة فقال القائم ع من قال ذلك فقد افترى على موسى و استجهله في نبوته لأنه ما خلا الأمر من خطبين إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غيره جائزة فإن كانت   صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة و إن كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس و أطهر من الصلاة و إن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى ع أنه لم يعرف الحلال من الحرام و لم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجز و هذا كفر قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى ع ناجى ربه بالواد المقدس فقال يا رب إني أخلصت لك المحبة مني و غسلت قلبي عمن سواك و كان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك و تعالى فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة و قلبك من الميل إلى من سواي مغسولة و الخبر طويل مذكور في محله

 بيان يظهر منه أن الخبر الأول محمول على التقية و مع قطع النظر عنه محمول على عدم علمه ع بذلك أو أنه ع لم يكن يصلي فيها إن جوزنا الاستعمال في غيرها أو لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة و قد مر بعض القول فيه مع تأويل الآية و تفسيرها في المجلد الخامس و قد مضى بعض الأخبار المناسبة للباب في باب ما يؤخذ من سوق المسلمين و أبواب آداب اللباس