باب 4- ما يكون بين يدي المصلي أو يمر بين يديه و استحباب السترة

1-  الإحتجاج، عن محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد علي من محمد بن عثمان العمري عن القائم ع أما ما سألت عنه عن المصلي و النار و الصورة و السراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان و النيران

 إكمال الدين، عن محمد بن أحمد الشيباني و علي بن أحمد الدقاق و الحسين بن إبراهيم المؤدب و علي بن عبد الله الوراق جميعا عن محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان ع و أما ما سألت و ذكر نحوه إلى قوله من أولاد عبدة الأصنام و النيران

 توضيح قد مر الكلام في الصلاة إلى الصورة و المشهور فيها و في السراج و النار و الكراهة و ذهب أبو الصلاح إلى الحرمة فيهما كما نسب إليه و التفصيل الوارد في هذا الخبر لم أر قائلا به و يمكن حمله على أنهما بالنسبة إلى أولاد عبدة النيران و الأوثان أشد كراهة لأن احتمال شغل القلب و مظنة كونها معبودة لهم فيهم أكثر و لا يبعد حمل المطلق على المقيد لكون الخبر في قوة الصحيح و الأظهر الكراهة لما سيأتي و غيره من أخبار الجواز. ثم إن بعض الأصحاب قيدوا الكراهية في النار بالمضرمة و الروايات غير مقيدة بها و الاجتناب مطلقا أحوط و أولى

    -2  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي و أمامه شي‏ء عليه ثيابه قال لا بأس و سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي و أمامه ثوم أو بصل نابت قال لا بأس و سألته عن الرجل هل يصلح له و السراج موضوع بين يديه في القبلة قال لا يصلح له أن يستقبل النار و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي و أمامه حمار واقف قال يضع بينه و بينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما و يصلي لا بأس قلت فإن لم يفعل و صلى أ يعيد صلاته أو ما عليه قال لا يعيد صلاته و ليس عليه شي‏ء و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي و أمامه النخلة و فيها حملها قال لا بأس و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم و فيه حمله قال لا بأس و سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي و أمامه شي‏ء من الطير قال لا بأس

 بيان يدل على المنع من كون النار أمامه في الصلاة و لا يصلح لا يدل على أزيد من الكراهة و على كراهة كون الحمار أمامه بدون سترة و لم أره في كلام   الأصحاب بل عد بعضهم الحيوان غير الإنسان المواجه من السترة إلا أن الصدوق أورد الرواية في الفقيه و يدل على كراهة المرأة المواجهة و ذكر الأصحاب الإنسان المواجه مطلقا و اعترف أكثر المتأخرين بعدم النص فيه و قال أبو الصلاح يكره التوجه إلى الطريق و الحديد و السلاح المتواري و المرأة النائمة بين يديه أشد كراهية

3-  العلل، عن أبيه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن الحسن بن علي عن الحسين بن عمر عن أبيه عن عمر بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد الله ع لا بأس أن يصلي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه

 المقنع، مرسلا مثله بيان قال الصدوق ره في الفقيه بعد إيراد رواية علي بن جعفر السابقة هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله ع و ذكر هذه الرواية فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي و هو معروف عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمداني و هم مجهولون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله ع ذلك و لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي و أن الإطلاق رخصة الرخصة رحمة انتهى. و مراده إما حمل النهي على الكراهة أو حمل الرخصة على حال الضرورة و الأول أظهر لتعاضد أخبار الجواز و كونها معللة موافقة لأصل الإباحة و نفي   الحرج و كونها أنسب بالشريعة السمحة السهلة و إن كان الأحوط الاجتناب عما نهي عنه لغير الضرورة

4-  العلل، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعري عن علي بن إبراهيم الجعفري عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري ع قال سأله بعض مواليه و أنا حاضر عن الصلاة يقطعها شي‏ء فقال لا ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها إنما تذهب مساوية لوجه صاحبها

 توجيه وجيه مساوية لوجه صاحبها أي إلى السماء من جهة رأسها و يحتمل أن يكون المراد أنها تذهب إلى الجهة التي توجه قلبه إليها فإن كان قلبه متوجها إلى الله تعالى و عمله خالصا له سبحانه فإنه يعود إليه و يقبل عنده سواء كان في مقابله شي‏ء أو لم يكن و إن كان وجه قلبه متوجها إلى غيره تعالى و عمله مشوبا بالأغراض الفاسدة و الأعراض الكاسدة فعمله ينصرف إلى ذلك الغير سواء كان ذلك الغير في مقابل وجهه أو لم يكن و لذا يقال له يوم القيامة خذ ثواب عملك ممن عملت له و هو المراد من الخبر الآتي في قوله ع الذي أصلي له أقرب إلي من هؤلاء أي هو في قلبي و أنا متوجه إليه و لا يشغلني هذه الأمور عنه فعلى هذا يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الأخبار بأن يكون النهي لمن تكون مقابلة هذه الأمور سببا لشغل قلبه و التجويز لمن لم يكن كذلك. و يحتمل الخبر الآتي وجها آخر و هو أن يكون المعنى أن الرب تعالى لما كان بحسب العلية و التربية و العلم أقرب إلى العبد من كل شي‏ء فلا يتوهم توسط ما يكون بين يدي المصلي بينه و بين معبوده و الأول أوجه. و الحاصل أن الغرض من عدم كون الصورة و السراج و أمثالهما بين يديه عدم انتقاش صورة الغير في القلب و النفس و الخيال و توجه العبد بشراشره إلى رب الأرباب فمن لم يتوجه إلى غيره فلا ضير و الله الموفق لكل خير

5-  التوحيد، عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن   أبيه عن ابن أبي عمير قال رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر ع و هو غلام يصلي و الناس يمرون بين يديه فقال إن الناس يمرون بك و هم في الطواف فقال ع الذي أصلي له أقرب إلي من هؤلاء

 و منه، عن محمد بن إبراهيم الطالقاني عن أبي سعيد الرميحي عن عبد العزيز بن إسحاق عن محمد بن عيسى بن هارون عن محمد بن زكريا المكي عن منيف مولى جعفر بن محمد قال حدثني سيدي جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ع قال كان الحسين بن علي بن أبي طالب ع يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته قال له لم نهيت الرجل قال يا ابن رسول الله ص خطر فيما بينك و بين المحراب فقال ويحك إن الله عز و جل أقرب إلي من أن يخطر فيما بيني و بينه أحد

6-  المحاسن، عن أبيه عن حماد بن عيسى و فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع أقوم أصلي و المرأة جالسة بين يدي أو مارة قال لا بأس بذلك إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال و النساء

 بيان يدل على ما سيأتي نقلا من التذكرة أنه لا بأس أن يصلى في مكة إلى غير سترة و قال في الذكرى بعد نقل كلام التذكرة قلت قد روي في الصحاح أن النبي ص صلى بالأبطح فركزت له عنزة رواه أنس و أبو جحيفة و لو قيل السترة مستحبة مطلقا و لكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر كان وجها انتهى. أقول يمكن حمل خبر الجواز على المسجد الحرام لكون التعليل فيه أظهر

7-  قرب الإسناد، عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن الصادق   عن أبيه ع أن عليا ع سأل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل و المرأة و الكلب و الحمار فقال إن الصلاة لا يقطعها شي‏ء و لكن ادرءوا ما استطعتم هي أعظم من ذلك

 تبيين و لكن ادرءوا أي ادفعوا المار إما بإشارة أو برمي شي‏ء كما فهمه الأصحاب أو ضرر مروره بالسترة لما رواه

 الكليني في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع الصلاة شي‏ء لا كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشي‏ء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت

قال الكليني و الفضل في هذا أن يستتر بشي‏ء و يضع بين يديه ما يتقي به من المار فإن لم يفعل فليس به بأس لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه و لكن ذلك أدب الصلاة و توقيرها. ثم

 روي مرفوعا عن محمد بن مسلم قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ع فقال له رأيت ابنك موسى يصلي و الناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم و فيه ما فيه فقال أبو عبد الله ع ادعوا لي موسى فدعي فقال يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي و الناس يمرون بين يديك فلم تنههم فقال نعم يا أبت إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول الله عز و جل وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قال فضمه أبو عبد الله ع إلى نفسه ثم قال بأبي أنت و أمي يا مودع الأسرار

و هذا تأديب منه ع لا أنه ترك الفضل انتهى. أقول قوله و فيه ما فيه أي و في هذا الفعل ما فيه من الكراهة أو فيه ع ما فيه من توقع إمامته و قوله و هذا تأديب كلام الكليني و يحتمل وجوها الأول أن يكون المعنى أن هذا منه ع كان تأديبا لأبي حنيفة و لذا   طلبه ليعلم الملعون أنه ع لم يترك الفضل إما لعدم الحاجة إلى السترة لمن لا يشغله عن الله شي‏ء كما مر أو لأنه ع كان لم يترك السترة حيث لم يذكر في الخبر تركها. الثاني أن يكون المراد تأديب موسى ع فالمراد بالفضل السنة الأكيدة و التأديب في أصل الطلب و لا ينافي ذلك مدحه ع على ما ذكره من العلة في عدم تأكيد السنة و في بعض النسخ لأنه ترك فالثاني أظهر و يحتمل الأول على تكلف. الثالث أن يكون ضمير منه راجعا إلى موسى ع أي صلاته ع كذلك كان تأديبا لأبي حنيفة لا أنه ترك الفضل إذ ترك السنة لهذه العلة ليس تركا للفضل بل هو عين الفضل

فائدة

 قال الشهيد ره في الذكرى تستحب السترة بضم السين في قبلة المصلى إجماعا فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية و إن كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه و يجوز الاستتار بكل ما يعد ساترا و لو عنزة فقد كان النبي ص تركز له الحربة فيصلي إليها و يعرض البعير فيصلي إليه و ركزت له العنزة يصلي الظهر يمر بين يديه الحمار و الكلب لا يمنع و العنزة العصا في أسفلها حديد و الأولى بلوغها ذراعا قاله الجعفي و الفاضل زاد فما زاد.

 و قد روى أبو بصير عن أبي عبد الله ع قال كان طول رحل رسول الله ص ذراعا و كان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه و يجوز الاستتار بالسهم و الخشبة و كل ما كان أعرض فهو أفضل

 و روى معاوية بن وهب عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يجعل العنزة بين يديه إذا صلى

    و روى السكوني عن الصادق ع قال قال رسول الله ص إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد فيخط في الأرض بين يديه

 و عن أبي عبد الله ع برواية غياث أن النبي ص وضع قلنسوة و صلى إليها

 و عن محمد بن إسماعيل عن الرضا ع يكون بين يديه كومة من تراب أو يخطه بين يديه بخط

و روى العامة الخط عن النبي ص و أنكره بعض العامة ثم هو عرضا و بعض العامة طولا أو مدورا أو كالهلال و قال ره إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لن يستحب الانحراف عنه يمينا و لا يسارا قاله في التذكرة و قال ابن الجنيد يجعله على جانبه الأيمن و لا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة و بعض العامة لتكن على الأيمن أو على الأيسر. أقول ظاهر الأخبار المحاذاة و ما ذكره ابن الجنيد لا وجه له ظاهرا. ثم قال قدس سره يستحب الدنو من السترة لما

 روي عن النبي ص إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته

و قدره ابن الجنيد بمربض الشاة لما صح من خبر سهل الساعدي قال كان بين مصلى النبي ص   و بين الجدار ممر الشاة و بعض العامة بثلاث أذرع و يجوز الاستتار بالحيوان لما مر و يجزي إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن نصبها لأنه أولى من الخط. أقول ذكر بعض الأصحاب حد الدنو من مربض عنز إلى مربط فرس لما رواه

 الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال أقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض عنز و أكثر ما يكون مربط فرس

و قال قدس سره سترة الإمام سترة لمن خلفه و قال يستحب دفع المار بين يديه لقوله ع لا يقطع الصلاة شي‏ء فادرءوا ما استطعتم ثم ذكر الأخبار المتقدمة. ثم قال يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لا و لو احتاج المصلي في الدفع إلى القتال لم يجز و رواية أبي سعيد الخدري و غيره عن النبي ص فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان للتغليظ أيضا أو يحمل على دفاع مغلظ لا يؤدي إلا جرح و لا ضرر و هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا نظر و لو كان في الصف الأول فرجة جاز التخطي بين الصف الثاني لتقصيرهم لإهمالها و لو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع و غلا بعض العامة في ذلك و جوز الدفع مطلقا و لا يجب نصب السترة إجماعا و ليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالإجماع و إنما هي من كمال الصلاة انتهى ملخص كلامه زاد الله في إكرامه

8-  العلل، و الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ع لا يصلي أحدكم و بين يديه سيف فإن القبلة أمن

    بيان فإن القبلة أمن أي ذو أمن لا ينبغي أن يكون فيه ما يوجب الخوف أو ما يوجب تذكر القتال و شغل القلب به أو إن الله تعالى يحفظ المصلي فلا يحتاج إلى السيف ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه يكره الصلاة إلى سيف مشهور أو غيره من السلاح. و قال أبو الصلاح لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل و مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم و بيوت النار و المزابل و مذابح الأنعام و الحمامات و على البسط المصورة و في البيت المصور و لنا في فسادها في هذه المحال نظر ثم قال لا يجوز التوجه إلى النار و السلاح المشهور و النجاسة الظاهرة و المصحف المنشور و القبور و لنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شي‏ء من ذلك نظر و يكره التوجه إلى الطريق و الحديد و السلاح المتواري و المرأة النائمة بين يديه أشد كراهية انتهى و الأشهر أظهر. و قال ابن الجنيد أن التماثيل و النيران مشعلة في قناديل أو سرج أو شمع أو جمر معلقة أو غير معلقة سنة للمجوس و أهل الكتاب قال و يكره أن يكون في القبلة مصحف منشور و إن لم يقرأ فيه أو سيف مسلول أو مرآة ترى المصلي نفسه أو ما وراءه انتهى. أقول لم أر المرآة في رواية و حمله على الصورة قياس و ربما يبنى ذلك على الخلاف في الانطباع و خروج الشعاع فعلى الأول داخل في الصورة و على الثاني رأى نفسه و الظاهر أن الأحكام الشرعية لا تبتني على تلك الدقائق الحكمية بل على الدلالات العرفية و اللغوية و لا يطلق في العرف و اللغة عليها المثال و الصورة و إن كان الأولى و الأحوط الترك

9-  دعائم الإسلام، عن رسول الله ص أنه قال الصلاة إلى غير سترة من الجفاء و من صلى في فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل

 و عن علي ع أنه كان يكره الصلاة إلى البعير و يقول ما من بعير إلا   و على ذروته شيطان

 و عن جعفر بن محمد ع أنه كره أن يصلي الرجل و رجل بين يديه قائم و لا يصلي الرجل و بحذائه امرأة إلا أن يتقدمها بصدره

 و عن رسول الله ص أنه قال إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه و بينها و حد في ذلك كمربض الثور

 و عن جعفر بن محمد ع أنه كره التصاوير في القبلة

 و عن علي ع أنه سئل عن المرور بين يدي المصلي فقال لا يقطع الصلاة شي‏ء و لا تدع من يمر بين يديك و إن قاتلته و قال قام رسول الله ص إلى الصلاة فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة و هو يصلي فلما انصرف قال رأيت الذي رأيتم و ليس يقطع صلاة المؤمن شي‏ء و لكن ادرءوا ما استطعتم