باب 6- الصلاة في الكعبة و معابد أهل الكتاب و بيوتهم

1-  قرب الإسناد، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق ع عن أبيه عن علي ع قال لا بأس بالصلاة في البيعة و الكنيسة الفريضة و التطوع و المسجد أفضل

2-  العياشي، عن حماد عن صالح بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و قد سئل عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قال قلت أصلي فيها و إن كانوا يصلون فيها فقال أ ما تقرأ القرآن قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا صل إلى القبلة و دعهم

 إيضاح الظاهر أنه ع فسر الشاكلة بالطريقة و فسرت في بعض الأخبار بالنية و لا يناسب المقام كثيرا و قد حققناه في موضعه و قال الطبرسي ره أي كل واحد من المؤمن و الكافر يعمل على طبيعته و خليقته التي تخلق بها عن ابن عباس و قيل على طريقته و سنته التي اعتادها عن الفراء و الزجاج و قيل على ما هو أشكل بالصواب و أولى بالحق عنده عن الجبائي قال و لهذا قال فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا أي إنه يعلم أي الفريقين على الهدى و أيهما على الضلال و قيل معناه أنه أعلم بمن هو أصوب دينا و أحسن طريقة انتهى. و الظاهر أن الاستشهاد بالآية لأنها يفهم منها أن بطلان المبطلين لا يضر حقية المحقين ثم المشهور بين الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع و الكنائس و ذهب ابن البراج و سلار و ابن إدريس إلى الكراهة لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا و قال   الشيخان ره لو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور و ظاهر الخبر و ما قبله عدم الكراهة و هذا الخبر يومي إلى طهارة أهل الكتاب إلا أن يقال ليس المراد بالنظافة الطهارة بل المراد أنه ليس فيها قذارة و لا نجاسة مسرية و قال في المنتهى الأقرب أنه يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع و الكنائس لما رواه

 الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال رش و صل

و العطف يقتضي التشريك في الحكم انتهى و هو حسن و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين إذن أهل الذمة و عدمه و احتمل الشهيد في الذكرى توقفها على الإذن تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرينة و الظاهر عدمه لإطلاق النصوص و يؤيده ورود الإذن في نقضها بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمين فيها كان شرطهم فاسدا باطلا و كذا الكلام في مساجد المخالفين و صلاة الشيعة فيها

3-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن بواري اليهود و النصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلى عليها قال لا

 بيان حمل على الكراهة أو على العلم بالنجاسة و الأحوط الاجتناب لغلبة الظاهر فيه على الأصل و قال الشيخ في المبسوط تجوز الصلاة في البيع و الكنائس و تكره في بيوت المجوس و في النهاية لا يصلى في بيت فيه مجوسي و لا بأس بالصلاة و فيه يهودي أو نصراني و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس. و قال العلامة ره في المنتهى تكره الصلاة في بيوت المجوس لأنها لا تنفك عن النجاسات و يؤيده

 ما رواه أبو جميلة عن أبي عبد الله ع قال لا تصل   في بيت فيه مجوسي و لا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني ثم قال و لا بأس بالصلاة في البيت إذا كان فيه يهودي أو نصراني لأنهم أهل كتاب ففارقوا المجوس

و يؤيده رواية أبي جميلة و لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلي فيه بعد أن يرش الموضع بالماء على جهة الاستحباب لما رواه

 الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش و صل

أقول ظاهر الأخبار كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي سواء كان بيته أم لا و عدم كراهة الصلاة في بيته إن لم يكن فيه لكن يستحب الرش و الأحوط انتظار الجفاف كما هو ظاهر انتهى

4-  كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال سألت الصلاة في بيوت المجوس فقال أ ليست مغازيكم قلت بلى قال نعم

 بيان أ ليست مغازيكم أي تردونها في الذهاب إلى غزو العدو فيدل على أن التجويز مقيد بالضرورة

5-  قرب الإسناد، عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه رأى علي بن الحسين ع يصلي في الكعبة ركعتين

6-  المقنعة، قال قال ع لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة و لا بأس أن تصلي فيها النافلة

7-  المناقب، لابن شهرآشوب عن معاوية بن عمار قال سألت الصادق ع لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة قال إن رسول الله ص لم يدخلها   في حج و لا عمرة و لكن دخلها في فتح مكة فصلى ركعتين بين العمودين و معه أسامة

 بيان رواه في التهذيب عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية و يحتمل أن يكون ذكر عدم الدخول في الحج و العمرة استطرادا و لو ذكر للتعليل فوجه الاستدلال به أنه لم يدخلها مكررا حتى يتوهم أنه صلى فيها فريضة بل دخلها مرة واحدة و لم يكن وقت فريضة أو أنه لم يدخلها في الحج و العمرة حتى يتوهم أنهما كانتا صلاة الطواف الواجب. ثم اعلم أنه لا خلاف في جواز النافلة في الكعبة و أما الفريضة فالمشهور بين الأصحاب فيها الكراهة و قال ابن البراج و الشيخ في الخلاف بالتحريم بل ادعى الشيخ إجماع الفرقة عليه مع أنه خالف ذلك في أكثر كتبه و قال بالكراهة و الكراهة أقوى و الترك أحوط