باب 6- ما يصح السجود عليه و فضل السجود على طين القبر المقدس

1-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بإسنادهما عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البورياء على   الفراش و غيره من المتاع ثم يصلي عليه قال إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس و سألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه قال إن كان مريضا فليضع مروحة و أما العود فلا يصلح و سألته عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت و التبن و الشعير و أشباهه و يضع مروحة و يسجد عليها قال لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا و سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة و لا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال إذا كان مضطرا فليفعل و سألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد أو البيت أ يصلى فيه قال لا بأس و سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلح الصلاة عليها إذا يبست قال   ع لا بأس قال و سألته عن القعدة و القيام على جلود السباع و ركوبها و بيعها أ يصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها و سألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته و قلنسوته بين جبهته و بين الأرض قال لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض و سألته عن فراش حرير و مصلى حرير و مثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة عليه قال يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه

 توضيح تقييد الجواز في جواب السؤال الأول و الثاني و الثالث بالاضطرار و المرض لعدم الاستقرار التام و أما العود فالظاهر أنه لا خلاف في جواز السجود عليه و في صحيحة زرارة فاسجد على المروحة و على سواك و على عود و النهي لعله محمول على الكراهة كما هو الظاهر لعدم إيصال قدر الدرهم أو على الحرمة بناء على لزوم هذا المقدار أو على عود لم يتحقق معه استقرار الجبهة. ثم اعلم أنه أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس من الأرض و لا نباتها و دلت عليه الأخبار المستفيضة و نقلوا الإجماع أيضا على عدم جواز السجود على ما يؤكل أو يلبس عادة إلا القطن و الكتان فإنه نقل عن المرتضى في بعض رسالته تجويز الصلاة عليهما على كراهية و استحسنه في المعتبر و المشهور عدم الجواز و هو أقوى و أحوط و الأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية أو الضرورة و يمكن حمل بعضها على ما قبل النسج و الغزل و قد جوز العلامة في النهاية السجود عليهما قبلهما و الأحوط ترك ذلك أيضا كما هو المشهور.   و أما البواري المبلولة بالماء القذر فالمراد بالقذر إما غير النجس أو محمول على ما إذا جففتها الشمس و ظاهره عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة و قد مر الكلام فيه

2-  العلل، عن علي بن أحمد عن محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بن عباس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لأن السجود هو الخضوع لله عز و جل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة الله عز و جل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها و السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع و الخضوع لله عز و جل

 و منه عن أبيه عن محمد العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن السياري أن بعض أهل المدائن كتب إلى أبي الحسن الماضي ع يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه فكرت فقلت هو مما أنبتت الأرض و ما كان لي أن أسأل عنه قال فكتب لا تصل على الزجاج فإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض فإنه مما أنبتت الأرض و لكنه من الرمل و الملح و هما ممسوخان

 قال الصدوق رحمه الله ليس كل رمل ممسوخا و لا كل ملح و لكن الرمل و الملح الذي يتخذ منه الزجاج ممسوخان

3-  كشف الغمة، نقلا من دلائل الحميري عن محمد بن الحسين بن مصعب المدائني أنه كتب إليه ع و ذكر مثله و في آخره فإنه من الرمل و الملح و   الملح سبخ

 إيضاح لعل السائل زعم أن المراد بما أنبتت الأرض كل ما حصل منها قوله ع ممسوخان أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض و يدل على عدم جواز السجود على الرمل و لم أر به قائلا و يمكن أن يقال الرمل مؤيد للمنع و مناط التحريم الملح أو المعنى أنهما استحيلا حتى صارا زجاجا فلو كان أصله من الأرض أيضا لم يصح السجود عليه و لعل هذا مراد الصدوق رحمه الله و إن كان بعيدا من عبارته و إلا فلا يعرف له معنى محصلا و على ما في رواية الحميري يرتفع الإشكال رأسا

4-  العلل، بالإسناد المقدم عن الأشعري عن علي بن الحسن عن أحمد بن إسحاق القمي عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن ع و أنا أصلي على الطبري و قد ألقيت عليه شيئا فقال لي ما لك لا تسجد عليه أ ليس هو من نبات الأرض قال محمد بن أحمد و سألت أحمد بن إسحاق عن ذلك فقال قد رويته

 بيان حمله أكثر الأصحاب على التقية حملا له على الثوب الطبري و لا يبعد أن يراد به الحصير الطبري فلا يحتاج إلى ذلك

5-  العلل، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس

6-  الخصال، عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يسجد الرجل على كدس حنطة و لا شعير و لا على لون مما يؤكل و لا   يسجد على الخبز

 بيان الكدس بالضم الحب المحصود المجموع ذكره الفيروزآبادي و الظاهر أن النهي لعدم جواز السجود عليه و يحتمل كونه للقيام و القعود فوقه لمنافاته لاحترام الطعام

7-  الخصال، عن أحمد بن محمد بن الهيثم و جماعة من مشايخه عن أحمد بن يحيى عن بكر بن عبد الله عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق ع قال لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبت الأرض إلا المأكول و القطن و الكتان

8-  الإحتجاج، قال كتب الحميري إلى القائم ع يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر و هل فيه فضل فأجاب ع يجوز ذلك و فيه الفضل

 بيان يدل على أن عمل الطين لوحا لا يخرجه عن الفضل كما توهم

9-  تحف العقول، قال الصادق ع و كل شي‏ء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه و لا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة

 بيان يدل على ما ذهب إليه العلامة في النهاية من جواز السجود على القطن و الكتان قبل الغزل و قد مر

10-  فقه الرضا، قال ع إذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شي‏ء ينبت من الأرض مما يلبس و لا تسجد على الحصر المدنية لأن سيورها من جلود و لا تسجد على شعر و لا على وبر و لا على صوف و لا على جلود و لا على إبريسم   و لا على زجاج و لا على ما يلبس به الإنسان و لا على حديد و لا على الصفر و لا على الشبه و لا على النحاس و لا على الرصاص و لا على آجر يعني المطبوخ و لا على الريش و لا على شي‏ء من الجواهر و غيره من الفنك و السمور و الحواصل و الثعالب و لا على بساط فيها الصور و التماثيل و إن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحرق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان فإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها و إن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن فإن تعذر عليه فعلى قرنك الأيسر فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك يقول الله تبارك و تعالى إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً إلى قوله وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً و لا بأس بالقيام و وضع الكفين و الركبتين و الإبهامين على غير الأرض و ترغم بأنفك و منخريك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم و يكون سجودك إذا سجدت تتخوى كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه تكون شبه المعلق و لا يكون شي‏ء من جسدك على شي‏ء منه

 بيان قوله ع لأن سيورها كذا ذكره في الفقيه نقلا من رسالة والده إليه و الأظهر أن يقال لأن لحمتها أو سداها من جلد إذ السيور لا يكون إلا من جلد

 و هو مأخوذ من خبر علي بن الريان قال كتب بعض أصحابنا إليه يعني   أبا جعفر ع عن الصلاة عن الخمرة المدنية فقال صل فيها ما كان معمولا بخيوطة و لا تصل على ما كان معمولا بسيورة

قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا الفهمي.

كأنها خيوطة ماري تغار و تفتل

 و ماري رجل حبال يفتل الخيوط. أقول كان توقفهم لجمعه ع بين الجمعية و التاء و لعلهما كانتا في خطه ع منقوطتين فاستشهد الراوي لجوازه بالبيت و قوله كأنها تمام المصراع السابق و هو هكذا.

و أطوي على الخمص الحوايا كأنها خيوطة ماري تغار و تفتل

 يقال أغار أي شد القتل. ثم اعلم أن الفرق بين ما كان بخيوط أو بسيور إن ما كان بخيوط لا تظهر الخيوط في وجهه كما هو المشاهد بخلاف السيور فإنها تظهر إما بأن تغطيه جميعا فالنهي للحرمة أو بعضه بحيث لا يصل من الجبهة بقدر الدرهم إلى الحصير فبناء على اشتراطه على الحرمة أيضا و إلا فعلى الكراهة قال في الذكرى لو عملت الخيوط من جنس ما يجوز السجود عليه فلا إشكال في جواز السجود عليها و لو عملت بسيور فإن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة على الخوص صح السجود أيضا و لو وقعت على السيور لم يجز و عليه دلت رواية ابن الريان و أطلق في المبسوط جواز السجود على المعمولة بالخيوط انتهى. و أما الآجر فظاهر الأكثر جواز السجود عليه و لم ينقلوا فيه خلافا مع   أن الشيخ جعل من الاستحالة المطهرة صيرورة التراب خزفا و لذا تردد فيه بعض المتأخرين و هذا الخبر يدل على المنع و هو أحوط و حكم الشهيد بالكراهة و لعله للخروج عن هذا الإشكال أو الخلاف إن كان فيه. قوله ع فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفك كذا عبارة رسالة والد الصدوق و أكثر ما هنا مطابق لها و يرد عليه أن هذا ليس على سياق ما تقدم و ليس في الأخبار هذا بين تلك المراتب بل ذكر في خبر آخر أنه إن لم يقدر على السجود على الأرض لشدة الحر سجد على ظهر كفه كما مر و لعل المراد هنا أنه إن لم يقدر على السجود على الأرض لخشونتها سجد على ظهر الكف لكونه ألين و المراد بالقرن هنا الجبين مجازا. قوله ع كما يتخوى الظاهر أن التشبيه في عدم إلصاق البطن بالأرض و عدم إلصاق الأعضاء بعضها ببعض و إلقاء الخوى بينها و يحتمل أن يكون التشبيه في أصل البروك أيضا فإن البعير يسبق بيديه قبل رجليه عند بروكه قال في النهاية فيه أنه كان إذا سجد خوى أي جافى بطنه عن الأرض و رفعها و جافى عضديه عن جنبيه حتى يخوي ما بين ذلك ففي القاموس خوى في سجوده تخوية تجافى و فرج ما بين عضديه و جنبيه و الخواء بالمد الهواء بين الشيئين

11-  المحاسن، عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن ركوب جلود السباع قال لا بأس ما لم يسجد عليها

12-  فقه الرضا، قال ع كل شي‏ء يكون غذاء الإنسان في المطعم و المشرب من الثمر و الكثر فلا تجوز الصلاة عليه و لا على ثياب القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر و لا على الجلد إلا على شي‏ء لا يصلح للبس فقط و هو مما يخرج من الأرض إلا أن تكون في حال الضرورة

    بيان الكثر بالفتح و بالتحريك شحم النخلة الذي في وسطها

13-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى أو أطراف أصابعه و بعض كفه خارج عن المصلى على الأرض قال لا بأس

14-  مصباح الشيخ، روى معاوية بن عمار قال كان لأبي عبد الله ع خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله ع فكان إذا حضرت الصلاة صبه على سجادته و سجد عليه ثم قال ع السجود على تربة الحسين ع يخرق الحجب السبع

 دعوات الراوندي، عنه ع مثله بيان خرق الحجب كناية عن قبول الصلاة و رفعها إلى السماء

15-  كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم لا يسجد على شي‏ء من الحبوب و لا على الثمار و لا على مثل البطيخ و القثاء و الخيار مما لا ساق له و لا على الجلود و لا على الشعر و لا على الصوف و لا على الوبر و لا على الريش و لا على الثياب إلا من ضرورة من شدة الحر و البرد و لا على الطين و الثلج و لا على شي‏ء مما يؤكل و لا على الصهروج و لا على الرماد و لا على الزجاج ثم قال و العلة في الصهروج أن فيه دقيقا و نورة و لا تحل عليه الصلاة و لا على الثلج لأنه رجز و سخطة و لا على الماء و الطين لأنه لا يتمكن من السجود و يتأذى به و العلة في السجود على الأرض من بين المساجد أن السجود على الجبهة لا يجوز إلا لله تعالى و يجوز أن تقف بين يدي مخلوق على رجليك و ركبتيك و يديك و لا يجوز السجود على الجبهة إلا لله تعالى فلهذه العلة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه و يضع عليه هذه المواضع

 بيان قال في القاموس الصاروج النورة و اختلاطها و قال الصهريج كقنديل حوض يجتمع فيه الماء و المصهرج المعمول بالصاروج.   و اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز السجود على الصاروج و الرماد و النورة أي بعد الطبخ و كذا الجص قال في التذكرة لو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة و الرمل و أرض الجص و النورة على كراهة ثم قال و يحرم السجود على الزجاج قال في المبسوط لما فيه من الاستحالة و كذا منع من الرماد و يحرم على القير و الصهروج و في رواية المعلى الجواز و هي محمولة على الضرورة انتهى

16-  الهداية، قال الصادق ع اسجدوا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس

17-  العلل للصدوق، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله ع قال السجود على الأرض فريضة و على غير ذلك سنة

 تبيين هذا الخبر يحتمل وجوها الأول ما ذكره الأكثر من أن السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة و على ما أنبتته ثوابه ثواب السنة الثاني أن المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود إنما هو وضع الجبهة على الأرض إذ هو غاية الخضوع و العبودية و أما جواز وضعها على غير الأرض فإنما استفيد من فعل النبي ص و قوله رخصة و رحمة الثالث أن يكون المراد بالأرض أعم منها و مما أنبتته و المراد بغير الأرض تعيين شي‏ء خاص للسجود كالخمرة و اللوح أو الخريطة من طين الحسين ع و هو بعيد

 و إن كان يؤيده في الجملة ما رواه في الكافي مرسلا أنه قال السجود على الأرض فريضة و على الخمرة سنة

18-  المحاسن، عن علي بن الحكم عمن ذكره قال رأيت أبا عبد الله ع في   المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومي إيماء

 توضيح اعلم أن الشهيد الثاني رحمه الله نقل الإجماع على جواز السجود على القرطاس في الجملة و إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين المتخذ من القطن و الإبريسم و غيرهما و اعتبر العلامة في التذكرة كونه مأخوذا من غير الإبريسم لأنه ليس بأرض و لا نباتها و هو تقييد للنص بلا دليل و اعتبر الشهيد في البيان كونه مأخوذا من نبات و في الدروس عدم كونه من حرير أو قطن أو كتان. و قال في الذكرى الأكثر اتخاذ القرطاس من القنب فلو اتخذ من الإبريسم فالظاهر المنع إلا أن يقال ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له و فيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض و لو اتخذ من القطن أو الكتان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهما و قد سلف و أمكن أن يقال المانع اللبس حملا للقطن و الكتان المطلقين على المقيد فحينئذ يجوز السجود على القرطاس و إن كان منهما لعدم اعتياد لبسه و عليه يخرج جواز السجود على ما لم يصلح للبس من القطن و الكتان.

 و قال ره روى داود بن فرقد عن صفوان أنه رأى أبا عبد الله ع في المحمل يسجد على قرطاس

 و في رواية جميل بن دراج عنه ع أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته و لا يكره في حق الأمي و لا في القاري إذا كان هناك مانع من البصر

كذا قاله الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و في النفس من القرطاس شي‏ء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلا أن يقال الغالب جوهر القرطاس أو يقال جمود النورة يرد إليها اسم الأرض و يختص المكتوب بأن أجرام الحبر مشتملة غالبا على   شي‏ء من المعادن إلا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم. و ربما يخيل أن لون الحبر عرض و السجود في الحقيقة إنما هو على القرطاس و ليس بشي‏ء لأن العرض لا يقوم بغير حامله و المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون و ينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات و فيه نظر انتهى. و لا يبعد القول بالجواز لكونها في العرف لونا و إن كانت في الحقيقة أجساما و أكثر الألوان كذلك و الأحوط ترك السجود إذا لم تكن فيه فرج تكفي للسجود و أما الإشكالات الواردة في القرطاس فيدفعها إطلاقات النصوص و إن أمكن الجواب عن كل منها فلم نتعرض لها لقلة الجدوى

19-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير قال لا بأس

 بيان اعلم أن الأخبار مختلفة في جواز السجود على القير و عدمه و يمكن الجمع بينها بوجهين أحدهما حمل أخبار الجواز على التقية و الثاني حمل أخبار النهي على الكراهة و الأول أحوط بل أقوى للشهرة العظيمة بين الأصحاب بحيث لا يكاد يظهر مخالف في المنع بل ربما يدعى عليه الإجماع و اتفاق المخالفين على الجواز و لولاهما لكان الجمع الثاني أوجه

20-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع أن رسول الله ص قال إن الأرض بكم برة تتيممون منها و تصلون عليها في الحياة و هي لكم كفات في الممات و ذلك من نعمة الله له الحمد فأفضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقية

 و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض و يعفر وجهه في التراب لأنه من التذلل لله

 و عنه ع أنه قال لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض غير الطعام كالكلإ   و أشباهها

 و روينا عن علي ع أن رسول الله ص صلى على حصير

 و عن جعفر بن محمد ع أنه صلى على الخمرة

 و الخمرة منسوج يعمل من سعف النخل و يوصل بالخيوط و هو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك قليلا فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي و يسجد عليه و يكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ و ليس بخمرة

 و عن جعفر بن محمد ع أنه نهى عن السجود على الكم و أمر بإبراز اليدين و بسطهما على الأرض أو على ما يصلى عليه عند السجود

 و روي عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ص أنه نهى أن يسجد المصلي على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته

 بيان الكفات بالكسر الشي‏ء الذي يكفت فيه الشي‏ء أي يضم و منه قوله تعالى أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً و قال الجوهري كار العمامة على رأسه يكورها كورا أي لاثها و كل دور كور

21-  المعتبر، عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الصلاة على البساط و الشعر و الطنافس قال لا تسجد عليه و إذا قمت عليه و سجدت على الأرض فلا بأس و إن بسطت عليه الحصير و سجدت على الحصير فلا بأس

    -22  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بإسنادهما عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يقعد في المسجد و رجلاه خارجة منه أو أسفل من المسجد و هو في صلاته قال لا بأس

 بيان قد مر أن الظاهر أن المراد بالمسجد مصلاه الذي يصلي عليه

23-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت و الثيل و هو يجد أرضا جددا قال لا بأس

24-  مجالس ابن الشيخ، عن والده الجليل عن ابن مخلد عن أبي عمرو السماك عن يحيى بن أبي طالب عن أبي بكر الحنفي عن سفيان عن ابن الزبير عن جابر أن النبي ص عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها و أخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به و قال على الأرض إن استطعت و إلا فأوم إيماء و اجعل سجودك أخفض من ركوعك

 بيان قد سبق الكلام في العود و يمكن حمله هنا على أنه كان في صدر الإسلام السجود على الأرض متعينا ثم نسخ مع أن الخبر عامي ضعيف

25-  إرشاد القلوب، للديلمي قال كان الصادق ع لا يسجد إلا على تربة الحسين ع تذللا لله و استكانة إليه

26-  المجازات النبوية، عن النبي ص أنه قال تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة

 قال السيد هذه استعارة أي أنها كالأم للبرية لأن خلقهم و معاشهم عليها و رجوعهم إليها و أنهم يقولون الأرض ولود يريدون كثرة إنشاء الخلق و استيلادهم   عليها و كونها برة من صفات الأم. و الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد التيمم منها في حال الحدث و الجنابة و الوجه الآخر أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه في حال السجود عليها و تعفير الوجوه فيها أو يكون هذا القول أمر تأديب لا أمر وجوب لأنه يجوز السجود على غير الأرض أيضا إلا أن مباشرتها بالسجود أفضل

 و قد روي أن النبي ص كان يسجد على الخمرة

و هي الحصير الصغير يعمل من سعف النخل. أقول قد مر في باب التيمم و أبواب المكان أخبار كثيرة

 عن النبي ص أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا