باب 7- حكم المختضب في الصلاة

1-  العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن جماعة من أصحابنا قال سئل أبو عبد الله ع ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي و على شاربه الحناء قال لأنه لا يتمكن من القراءة و الدعاء

2-  و منه، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي و غيره عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يصلي المختضب قلت جعلت فداك و لم قال إنه محصر

 بيان محصر أي ممنوع عن القراءة و الذكر و بعض أفعال الصلاة قال في النهاية الإحصار المنع و الحبس يقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهو محصر و حصره إذا حبسه فهو محصور

3-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل و المرأة أ يصلح لهما أن يصليا و هما مختضبان بالحناء و الوسمة قال إذا برز الفم و المنخر فلا بأس

4-  المحاسن، عن أبيه عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يختضب الجنب و لا يجامع المختضب و لا يصلي المختضب   قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب و لا يصلي قال لأنه مختضب

 بيان أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع و ليس عليكم أن تعلموا سببه و لا يبعد أن يكون لأنه محصر فصحف لأن الراوي واحد و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراءة أو بعض الأفعال و أخبار الجواز على عدمه فيكون المنع محمولا على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت بالأفعال على وجه الكمال فيكون النهي للتنزيه فلا ينافي الجواز. قال في المنتهى لا بأس للرجل و المرأة أن يصليا و هما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة ثم استشهد بصحيحة رفاعة و خبر سهل بن اليسع ثم قال هذا و إن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة و أن يصلي و يده بارزة و استدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع ثم قال و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك لرواية عمار و صحيحة علي بن جعفر