باب 9- الصلاة في النعال و الخفاف و ما يستر ظهر القدم بلا ساق

1-  غيبة الشيخ، و الإحتجاج، فيما كتب الحميري إلى الناحية المقدسة هل يجوز للرجل أن يصلي و في رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز فخرج الجواب جائز

 إيضاح قال في القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق انتهى. أقول اختلف الأصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا ساق له بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق و القدم و شيئا من الساق و إن قل فذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و ابن البراج و سلار و الفاضلان إلى التحريم إلا أن سلار استثنى الصلاة على الموتى و الأشهر الكراهة و استدل الأولون بعدم صلاة النبي ص و الصحابة و التابعين في هذا النوع و هو ممنوع و على تقدير التسليم لا يدل على التحريم و هذا الخبر يدل على الجواز و هو أقوى و استند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف و ذكر الأكثر أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله و لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم أيضا لتمثيلهم بالشمشك و النعال السندية فإن أكثرها لا تستر جميع ظهر القدم و على ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك. و أما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ما له ساق كالجرموق و الخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها و عدم كراهتها

2-  العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال إن كل شي‏ء عليك تصلي   فيه يسبح معك قال و كان رسول الله ص إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه و صلى فيهما

3-  العيون، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال رأيت أبا الحسن ع عند رأس النبي ص صلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه

 بيان ذكره الأصحاب في استحباب الصلاة في النعل العربية و مقتضى الروايات استحبابها في النعل مطلقا و قيل الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان و لعل الإطلاق أولى

4-  الغوالي، روي الخبر عن النبي ص أنه قال في النعلين يصيبهما الأذى فليمسحهما و ليصل فيهما

5-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع أنه قال صل في خفيك و في نعليك إن شئت