باب 5- النهي عن الصلاة في الحرير و الذهب و الحديد و ما فيه تماثيل و غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه

 الآيات المائدة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ تفسير استدل به على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة و غيرها و فيه نظر لاحتمال انصراف التحريم إلى الانتفاع الشائع و سيأتي القول فيه

1-  الإحتجاج، كتب الحميري إلى الناحية المقدسة إنا نجد بأصفهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا فأجاب ع لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان

    بيان لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز لبس الحرير المحض للرجال في الصلاة و غيرها و دلت أخبار كثيرة و ذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه و نقلوا عليه الإجماع و لا فرق بين أن يكون ساترا أو غيره و نسب المحقق و العلامة عدم الفرق إلى المرتضى و الشيخين و أتباعهم و التحريم و البطلان مخصوصا بحال الاختيار أما في حال الضرورة كدفع الحر و البرد فلا بلا خلاف و كذا في حال الحرب و إن لم تكن ضرورة. ثم المعتبر في التحريم كون الحرير محضا و لو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم و أظهر في المنع لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة و أما الحشو بالإبريسم فذهب الأكثر إلى التحريم و مال الشهيد في الذكرى إلى الجواز لرواية ورد فيها تجويز الحشو بالقز و حمله الصدوق على قز الماعز و هو بعيد و الجواز متجه لعدم تحقق الإجماع على التحريم و إن كان كلام الفاضلين موهما له و قد أجمع الأصحاب و دلت الأخبار على أن المحرم إنما هو الحرير المحض أما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة سواء كان الخليط أقل أو أكثر و لو كان عشرا كما نص عليه في المعتبر ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض فإنه ورد في الأخبار الكثيرة حصر المحرم في الحرير المحض أو المبهم فما ورد هذا الخبر من ذكر السدى أو اللحمة لعله على المثال أو على الاستحباب و كذا تخصيص الخليط بالقطن و الكتان فلو كان صوفا أو فضة أو غيرهما يصدق عليه أنه ليس بحرير محض. و في القاموس الوشي نقش الثوب و يكون من كل لون و وشى الثوب كوعى وشيا و شية حسنة نمنمه و نقشه و حسنه كوشاه و في المصباح المنير وشيت الثوب وشيا من باب وعد رقمته و نقشته فهو موشي و الأصل على مفعول و الوشي نوع من الثياب الموشية تسمية بالمصدر و قال القز معرب قال الليث هو ما يعمل منه الإبريسم و لهذا قال بعضهم القز و الإبريسم مثل الحنطة و الدقيق

2-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه   ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج و البركان عليه حرير قال لا و سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء قال لا بأس

 توضيح الديباج معرب ديباه و في المصباح المنير الديباج ثوب سداه و لحمته إبريسم و يقال هو معرب ثم كثر حتى اشتقت العرب منه فقالوا دبج الغيث الأرض دبجا من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهارا مختلفة لأنه عندهم اسم للمنقش و اختلف في الياء فقيل زائدة و وزنه فيعال و لهذا يجمع بالياء فيقال دبابيج و قيل هو أصل و الأصل دباج بالتضعيف فأبدل من أحد المضعفين حرف العلة و لهذا يرد في الجمع إلى أصله و قال الفيروزآبادي يقال للكساء الأسود البركان و البركاني مشددتين انتهى و ظاهره أنه إذا كان بعض أجزاء الثوب حريرا لا تجوز الصلاة فيه. و الظاهر في الزر إذا كان حريرا الجواز لما رواه

 الشيخ في الصحيح عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و علمه حريرا و إنما كره الحرير المبهم للرجال

و أما الكف به بأن يجعل في رءوس الأكمام و الذيل و حول الزيق   و الجيب فالمعروف بين الأصحاب جوازه و استدل عليه الفاضلان بما رواه العامة عن عمر أن النبي ص نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع و من طريق الأصحاب

 ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج

و الرواية مجهولة غير دالة على الجواز لأن الكراهة في عرف الحديث تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى على المتتبع و كونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح بل بعض المحدثين يستدلون بها إذا ورد في الحديث على التحريم و هو إفراط و الحق أنه لا يفهم منها التحريم و الكراهة المصطلحة إلا بالقرينة على أن الرواية معارضة بما دل على تحريم لبس الحرير مطلقا. و ربما يستدل عليه بفحوى رواية يوسف المتقدمة قيل و ربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك و الاحتياط يقتضيه و قال الشهيد الثاني ره التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة و لم نقف على تحديده في أخبارنا و للتوقف فيه مجال و هو حسن ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة. ثم اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا إذا كان من حرير فالمشهور الجواز و ذهب المفيد و الصدوق و ابن الجنيد إلى المنع و قواه في المختلف و بالغ الصدوق في الفقيه و قال لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم و الثاني أحوط و لعله أقوى أيضا إذ الأخبار مختلفة و أخبار المنع أكثر و أقوى سندا. و أما ما ورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله جماعة و اختلف في جواز اللبس لهن في حال الصلاة فذهب الأكثر إلى الجواز و الصدوق إلى المنع لبعض الأخبار الواردة في ذلك و سيأتي بعضها و لعل الجواز أقوى و بحمل أخبار المنع على الكراهة و إن كان الترك أحوط و في الخنثى إشكال و الأحوط المنع و إن كان الجواز أقوى

3-  العلل، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن   الحسن عن عبد الله بن جبلة عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال قال النبي ص لعلي ع إني أحب لك ما أحب لنفسي و أكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتنا في الآخرة و لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس و لا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس و لا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم القيامة

 بيان في القاموس القرمز بالكسر صبغ أرمني يكون من عصارة دود تكون في آجامهم انتهى و يدل على المنع من الصلاة في الثوب المصبوغ به و حمل على الكراهة و لا يضر كونه حيوانا غير مأكول اللحم إذ لا نفس له مع أن المتبادر منه أن يكون له لحم و ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس و ابن الجنيد إلى كراهة الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون و إليه ينظر كلام المبسوط و مال إليه الشهيد في الذكرى و قال إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على السواد و المعصفر و المزعفر و المشبع بالحمرة و أما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا. و قال بعض المحققين و لا يبعد استثناء السواد منها فيحكم بكراهته و إن كان ضعيفا لإطلاق الأخبار الواردة فيه و هو حسن إذا صدق عليه السواد و قد استثنوا من السواد الخف و العمامة و الكساء لورود الأخبار به. و قال ابن الأثير في النهاية فيه أنه نهى عن ميثرة الأرجوان الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطي‏ء لين و أصلها موثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم و هي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج و الأرجوان صبغ أحمر و يتخذ كالفراش الصغير و يحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال و يدخل فيه مياثر السرج لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كان على رحل أو سرج انتهى. و العامة حملوا النهي على التحريم حملا له إلى الحرير و ذهب أصحابنا   إلى الكراهة للونها سواء كانت من حرير أم لا إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور و الأحوط ترك الملون بهذا اللون سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه و يدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا

4-  العيون، عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه تماثيل

 بيان يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم و الكراهة فيما فيه تماثيل و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل و الصورة في الخاتم و الثوب و ألحق به السيف و الخلاف في مقامين. الأول المشهور بين الأصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر و قال الشيخ في المبسوط الثوب إذا كان فيه تماثيل و صور لا تجوز الصلاة فيه و قال فيه لا يصلى في ثوب فيه تماثيل و لا في خاتم كذلك و كذا في النهاية و حرم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة و لم يذكر الثوب و الأشهر أقرب و إن كان الأحوط الترك. الثاني ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان و غيره و قال ابن إدريس إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور و التماثيل من الحيوان و أما صور غير الحيوان فلا بأس و ما ذكره الأكثر و إن كان أوفق بكلام اللغويين فإن أكثرهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما يعم و يشتمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التخصيص ففي بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام مثال طير أو غير ذلك و في بعضها صورة إنسان و في بعضها تمثال جسد

 و عن أبي جعفر ع قال إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ هم المصورون يكلفون يوم   القيامة أن ينفخوا فيها الروح

 و في خبر المناهي عن النبي ص من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ

 و في الخصال عن ابن عباس قال قال رسول الله ص من صور صورة كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل الخبر

فهذه الأخبار و أمثالها تدل على إطلاق المثال و الصورة على ذي الروح و قد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صورة غير ذي الروح و لا يخلو من تأييد لذلك. و كذا ما ورد في جواز كونها في البيت فقد

 روى الكليني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن جبرئيل أتاني فقال إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه

 و في الموثق عنه ع في قول الله عز و جل يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ فقال و الله ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه

 و في الحسن كالصحيح عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها منها و ترك ما سوى ذلك

 و في الصحيح عن علي بن جعفر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها قال لا يصلى فيها و شي‏ء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسهم و إلا فلا تصل فيها

    و عن أبي جعفر ع قال قال جبرئيل ع يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان الخبر

 و روي في المكارم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة

و وجه الدلالة في الجملة في تلك الأخبار غير نقي و سيأتي بعضها في أبواب المكان و قد صرح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا قال المطرزي في المغرب التمثال ما تصنعه و تصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح و الصورة عام و يشهد لهذا ما ذكر في الأصل أنه صلى و عليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك قال و إذا قطعت رءوسها فليس بتماثيل و قوله ع لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من الراوي و أما قولهم و يكره التصاوير و التماثيل فالعطف للبيان و أما تماثيل شجر فمجاز إن صح و قال في المصباح المنير المثال الصورة المصورة و في ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة و قال في الذكرى و خص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها كالأشجار و لعله نظر إلى تفسير قوله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ فعن أهل البيت ع أنها كصور الأشجار

 و قد روى العامة في الصحاح أن رجلا قال لابن عباس إني أصور هذه الصور فأفتني فيها قال سمعت رسول الله ص يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم و قال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له

 و في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق ع في التماثيل في البساط لها عينان و أنت تصلي فقال إن كان لها عين واحدة فلا بأس و إن كان لها عينان فلا

 و عن محمد   بن مسلم عن أبي جعفر ع لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه

و أكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس و إن أطلقه كثير من الأصحاب انتهى. أقول مع قطع النظر عن دلالته تلك الأخبار على تخصيص مدلول التماثيل و الصورة نقول إذا جاز الصلاة و زالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز و بالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لأصل البراءة و مناسبته للشريعة السمحة و لقوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ و إن كان الأحوط ترك لبس المصور مطلقا. و أما الأخبار الدالة على الجواز فكثيرة منها

 ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يصلي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال لا بأس بذلك

 و روى الكليني في الصحيح عن البزنطي عن الرضا ع أنه أراه خاتم أبي الحسن ع و فيه وردة و هلال في أعلاه

و الأخبار الواردة بلفظ الكراهة و لا أشتهي و لا أحب كثيرة

 و روي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بتماثيل الشجر

 و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان

و قال في المنتهى لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية و ذكر صحيحة محمد   بن مسلم التي رواها في الذكرى

5-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه و هو يصلي و يجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف و يجعلها إلى ظهره

 توضيح ما دل عليه من كراهة استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة هو المشهور بين الأصحاب و تزول أو تخف الكراهة بشدها في ثوب أو هميان و شدها في وسطه بحيث تكون الدراهم خلفه لا بمعنى أن يضعها خلفه كما فهم و لعل النكتة في ذلك أنها إذا كانت خلفه و لم تكن بينه و بين القبلة كان أبعد من توهم العبادة لها و مشابهة عبادة الأصنام. و يؤيده

 ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده الحسن أنه سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله ع عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة أو غير مربوطة قال ما أشتهي أن يصلي و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال ع ما للناس بد من حفظ بضائعهم فإن صلى و هي معه فليكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة

و قال العلامة في المنتهى لو كانت معه دراهم فيها تماثيل استحب له أن يواريها عن نظره لما رواه

 الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ع عن الدراهم السود فيها التماثيل أ يصلي الرجل و هي معه فقال لا بأس بذلك إذا كانت مواراة

 و عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ع و إذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك و اجعلها من   خلفك

انتهى. و الخبر الأخير يحتمل أن يكون المراد به وضعها خلفه لما ذكر أو لعدم شغل القلب به و لعله محمول على ما إذا لم يخف التلف فإن معه يكون شغل القلب أكثر

6-  العلل، و الخصال، بالإسناد المتقدم عن أمير المؤمنين ع لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون

7-  المحاسن، عن بعض أصحابه عن ابن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع يكون معي الدراهم فيها تماثيل و أنا محرم فأجعلها في همياني و أشد في وسطي قال لا بأس أ و ليس هي نفقتك تعينك بعد الله

8-  الخصال، عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ع قال يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلاة و إحرام و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك على الرجال

 قال النبي ص يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة و لا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة

9-  غوالي اللآلي، قال النبي ص مشيرا إلى الذهب و الحرير و هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم

    -10  كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم لا يصلى في الديباج و لا يصلى في ثوب أسود و لا على ثوب عليه اسم الله كثيرا و لا على ثوب فيه تصاوير ثم قال و العلة أن لا يصلى في الإبريسم لأنه من لعاب الدود و الدود ميتة

11-  كتاب المسائل، و قرب الإسناد، بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء و الصبيان إن كن صماء فلا بأس و إن كان لها صوت فلا

 بيان المشهور بين الأصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرأة و هذا الخبر في الكتب مروي بسند صحيح و لا اختصاص له بحال الصلاة بل المستفاد منه الكراهة مطلقا و قال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت و الأظهر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم

12-  العلل، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال قلت له أصلي في قلنسوة سوداء قال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار

13-  و منه، بالإسناد المتقدم عن الأشعري رفعه إلى أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يكره السواد إلا في ثلاثة العمامة و الخف و الكساء

    -14  رجال الكشي، الخلف بن حماد عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن علي بن المغيرة عن أبي جعفر ع قال كأني بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبرون و يكرون

 بيان قال الفيروزآبادي اللحف بالكسر الجبل

15-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختم به الرجل لأنه من لباس أهل النار و قال لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة

    بيان اشتمل الخبر على حكمين أحدهما المنع من لبس خاتم الحديد في الصلاة و المشهور بين الأصحاب كراهة استصحاب الحديد ظاهرا فيها و قال الشيخ في النهاية و لا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‏ء من حديد مشهر مثل السكين و السيف و إن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك و عن ابن البراج أنه عد ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا يصح الصلاة فيه على حال قال و كذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشي‏ء و إذا كان معه دراهم سود إلا أن يلفه في شي‏ء و لعل الكراهة أقوى لضعف الأخبار و عدم صراحتها في التحريم و قال المحقق و تسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه و هو قريب لدلالة بعض الأخبار عليه. و ثانيهما المنع عن لبس الخاتم من الذهب و الصلاة فيه فأما تحريم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فيه و إنما الخلاف في بطلان الصلاة فيما لا تتم فيه كالخاتم منه مثلا و ذهب العلامة و الأكثر إلى البطلان و قوى المحقق عدمه قال في الذكرى الصلاة في الذهب حرام على الرجال فلو موه به ثوبا و صلى فيه بطل بل لو لبس خاتما منه و صلى فيه بطلت صلاته قاله الفاضل للرواية و لأن فعل المنهي عنه مفسد للعبادة و قوى في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب و النهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة و لا عن شرط من شروطها. ثم قال الشهيد ره لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهده حتى اندرس و زال مسماه جاز و مثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في المنع من لبسه و الصلاة فيه قال أبو الصلاح يكره الصلاة في الثوب المصبوغ و آكده كراهية الأسود ثم الأحمر المشبع و المذهب و الموشح و الملحم بالحرير و الذهب قال و الأفضل الثياب البياض و التحريم أحوط و أقوى

16-  العلل، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن   هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الصادق ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا يصلي الرجل في خاتم حديد

17-  الإحتجاج كتب الحميري إلى القائم ع يسأله عن الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح من حديد هل يجوز ذلك فكتب ع جائز

18-  غيبة الشيخ، عن محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن إبراهيم النوبختي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مثله

 بيان يدل على أن النهي في سائر الأخبار على الكراهة و يحتمل أن يكون التجويز فيه لعدم كونه بارزا

19-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الثوب فيه التماثيل أو علمه أ يصلى فيه قال لا

 أقول رواه في المحاسن عن موسى بن القاسم عن أبيه قال سألته عن الثوب يكون فيه تماثيل أو في علمه أ يصلى فيه قال لا يصلى فيه

20-  قرب الإسناد، بالإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أ يصلى فيه قال لا بأس

 بيان يدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة و رواه في كتاب المسائل و فيه قال لا فيؤيد سائر الأخبار و الاعتماد على نسخ قرب الإسناد   أكثر مع أنه رواه ابن إدريس في السرائر من قرب الإسناد موافقا لما في النسخ

21-  فقه الرضا، قال ع لا تصلي في ديباج و لا في حرير و لا وشي و لا في ثوب إبريسم محض و لا في تكة إبريسم و إذا كان الثوب سداه إبريسم و لحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها و لا تصل في جلد الميتة على كل حال و لا في خاتم ذهب و لا تشرب في آنية الذهب و الفضة و لا تصل على شي‏ء من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه و قال ع اعلم يرحمك الله أن كل شي‏ء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه

 بيان النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير و قوله و لا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير و الذهب و سائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة و المشهور جواز الركوب على الحرير و الافتراش له و حكى في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع و تردد فيه في المعتبر و لعل الجواز أقرب و في حكم الافتراش التوسد و أما الالتحاف ففيه إشكال و الأشهر الجواز و أما التدثر فقال الشهيد الثاني ره أنه كالافتراش و حكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه و الأحوط ترك الالتحاف و التدثر لا سيما الأخير

22-  قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه ع قال نهى رسول الله ص عن سبع عن التختم بالذهب و الشرب في آنية الذهب و الفضة و عن المياثر الحمر و عن لباس الإستبرق و الحرير و القز و الأرجوان

    -23  أربعين الشهيد، بإسناده عن الشيخ عن ابن أبي جيد عن محمد بن الوليد عن الحميري مثله

24-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب قال لا

25-  معاني الأخبار، عن حمزة بن محمد العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال علي ع نهاني رسول الله ص و لا أقول نهاكم عن التختم بالذهب و عن ثياب القسي و عن مياثر الأرجوان و عن الملاحف المفدمة و عن القراءة و أنا راكع

 قال حمزة بن محمد القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير

26-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير مثله

27-  و منه، بإسناده إلى البراء بن عازب قال نهى رسول الله ص عن سبع نهانا أن نتختم بالذهب و عن الشرب في آنية الذهب و الفضة و قال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة و عن ركوب المياثر و عن لبس القسي   و عن لبس الحرير و الديباج و الإستبرق

 بيان قال في النهاية فيه أنه نهى عن لبس القسي هي ثياب من كتان مخلوط حرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف و بعض أهل الحديث يكسرها و قيل أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز و هو ضرب من الإبريسم فأبدل من الزاء سينا و قيل هو منسوب إلى القس و هو الصقيع لبياضه انتهى. و قال بعض شراح البخاري هو بمهملة و تحتية مشددتين و فسر بثياب مضلعة فيها حرير مثل الأترنج أو كتان مخلوط بحرير و قال في الذكرى بفتح القاف و تشديد السين المهملة المنسوب إلى القس موضع و هي من ثياب مصر فيها حرير انتهى و لما كان ظاهر كلام الأكثر عدم كونه حريرا محضا فالنهي محمول على الكراهة للونه أو لكونه مخلوطا على ما قيل من كراهة المخلوط مطلقا و إن لم يثبت و المفدم يظهر من الجوهري و الفيروزآبادي و غيرهما أنه المشبع بالحمرة و من بعض أنه المشبع بأي لون كان و بالنظر إلى المعنى الثاني كره الشيخ و جماعة الصلاة في الثياب المفدمة بأي لون كان كما مر قال في الذكرى و في المبسوط و لبس الثياب المفدمة بلون من الألوان و التختم بالحديد مكروه في الصلاة فظاهره كراهية المشبع مطلقا و اختاره أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن إدريس و الأولى حمل رواية حماد عليه و التخصيص بالحمرة أخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهري انتهى.   و قال الفيروزآبادي الإستبرق الديباج الغليظ معرب استروه أو ديباج يعمل بالذهب أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج أو قدة حمراء كأنها قطع الأوتار

28-  قرب الإسناد، عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول قال النبي ص لعلي ع إياك أن تتختم بالذهب فإنه حليتك في الجنة و إياك و أن تلبس القسي

29-  الإحتجاج، و غيبة الشيخ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ع يسأله عن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلى فيه و فيه إطلاق و العمل على الكراهية

 بيان الخماهن بالضم كلمة فارسية قالوا حجر أسود يميل إلى الحمرة فالظاهر أنه الحديد الصيني و قيل فيه سواد و بياض و في بعض نسخ الإحتجاج الجوهر بدل الخماهن و لعله تصحيف و على تقديره فهو محمول على غير الجواهر التي يستحب التختم بها. أقول قد مر الأخبار في أبواب آداب اللباس و سيأتي بعضها في باب حكم النساء في الصلاة