باب 10- حكم الصبي و المجنون و المريض في الزنا

1-  ب، ]قرب الإسناد[ عن علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه قال الحد و سألته عن صبي وقع على امرأة قال تجلد المرأة و ليس على الصبي شي‏ء

 و قال ع إن رسول الله ص أتي بامرأة مريضة و رجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه و قد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله ص أتيته فقلت له أطعمني و اسقني فقد جهدت فقال لا حتى أفعل بك ففعل فجلده رسول الله ص بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة و خلى سبيله و لم يضرب المرأة

2-  ل، ]الخصال[ عن الحسن بن محمد السكوني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها فمروا بها على علي ع فقال ما هذه فقال مجنونة قد فجرت فأمر بها عمر أن ترجم فقال لا تعجلوا فأتى عمر فقال أ ما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ

 قال الصدوق رحمه الله جاء هذا الحديث هكذا و الأصل في قول أهل البيت ع إن المجنون إذا زنى حد و المجنونة إذا زنت لم تحد لأن المجنون   يأتي و المجنونة تؤتى

3-  سن، ]المحاسن[ عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن في كتاب علي ع كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتي بغلام أو جارية لم يدركا كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدا من حدود الله

4-  سن، ]المحاسن[ عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال في نصف الجلدة و ثلث الجلدة قال يأخذ بنصف السوط و بثلثي السوط ثم يضرب به

5-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ لا حد على المجنون حتى يفيق و لا على صبي حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقظ

6-  شا، ]الإرشاد[ روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل فقامت البينة عليها بذلك فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها على أمير المؤمنين ع لتجلد فقال ما بال مجنونة آل فلان تعتل فقيل إن رجلا فجر بها و هرب و   قامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها فقال لهم ردوها إليه و قولوا له أ ما علمت بأن هذه مجنونة آل فلان و أن النبي ص قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق إنها مغلوبة على عقلها و نفسها فردت إلى عمر و قيل له ما قال أمير المؤمنين ع فقال فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في جلدها و درأ عنها الحد

7-  ختص، ]الإختصاص[ عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير قال قال مؤمن الطاق لأبي حنيفة في كلام طويل جرى بينهما إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين فإنه أتي بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها فقال له علي ع إن كان لك السبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها فقال لو لا علي لهلك عمر و أتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال له ع أ ما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح فقال لو لا علي لهلك عمر