باب 11- الزنا باليهودية و النصرانية و المجوسية و الأمة و وطء الجارية المشتركة

1-  لي، ]الأمالي للصدوق[ في مناهي النبي ص أنه قال ألا و من زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب و مات مصرا عليه فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات و عقارب و ثعبان النار فهو يحترق إلى يوم القيامة فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك و بما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار و إن الله حرم الحرام و حد الحدود و ما أحد أغير من الله و من غيرته حرم الفواحش

 أقول قد مضى بعض الأخبار في باب الحد

2-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد بقدر ما له فيها و تقوم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه و إن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ألزم الأكثر لاستفسادها

3-  ب، ]قرب الإسناد[ عن البزار عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي   فأنكرت المرأة فقال ع لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي الحد

    -4  كتاب الغارات، عن الحارث عن أبيه قال في حديث بعث علي ع محمد بن أبي بكر أميرا على مصر فكتب إلى علي ع يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية فكتب إليه علي أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية و ادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا