باب 18- حد القذف و التأديب في الشتم و أحكامهما

الآيات النور وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ إلى قوله تعالى هُمُ الْكاذِبُونَ

1-  فس، ]تفسير القمي[ عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل لهم شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه و إن شهد ثلاثة و أبى واحد يجلد الثلاثة و لا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة و من شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات

2-  ب، ]قرب الإسناد[ عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي فأنكرت المرأة فقال ع لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي الحد

3-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد قال كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زان أو يا ابن الزانية أو لست لأبيك

4-  ب، ]قرب الإسناد[ عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ع   قال حد الزاني أشد من حد القاذف و حد الشارب أشد من حد القاذف

5-  ب، ]قرب الإسناد[ بهذا الإسناد عن علي ع قال ليس في كلام قصاص

6-  ب، ]قرب الإسناد[ عن علي عن أخيه ع قال يجلد الزاني أشد الجلد و جلد المفتري بين الجلدين

7-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ع عن أمير المؤمنين ع قال إذا سئلت المرأة من فجر بك فقالت فلان ضربت حدين حدا لفريتها على الرجل و حدا لما أقرت على نفسها

 صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عنه ع مثله

8-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن الحميري عن ابن هاشم عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل قال لامرأته ما أتيتني و أنت عذراء قال ليس عليه شي‏ء قد تذهب العذرة من غير جماع

9-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل وقع على جارية لأمه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة

10-  ع، ]علل الشرائع[ روي عن أبي جعفر ع في قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها

11-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء   قال كنت عند أبي عبد الله ع فسألني رجل فقال يا أبا الحسن ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله ع نظرا شديدا فقلت جعلت فداك إنه مجوسي ينكح أمه و أخته قال أ و ليس ذلك في دينهم نكاحا

12-  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا و ذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد

13-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن النضر عن ابن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت

14-  ب، ]قرب الإسناد[ عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع في رجل قال لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال لا حد عليه و لكن يضرب أسواطا

15-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعته يقول من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام

16-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين ع فقال له إني احتلمت بأمك فرفع إلى أمير المؤمنين ع فقال إن هذا افترى علي فقال و ما قال لك قال زعم أنه احتلم بأمي فقال أمير المؤمنين ع في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس و جلدت ظله فإن الحلم مثل الظل و لكنا   سنضربه إذ ذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين

17-  سن، ]المحاسن[ عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع أو أبا الحسن ع عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية و أن ولدها ذلك من الزنا و أن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل فكم يجلد من افترى عليه قال يجلد و لا يجلد قلت كيف يجلد و لا يجلد قال من قال له يا ولد الزنا لا يجلد إنما يعزر و هو دون الحد و من قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما قلت و كيف صار هكذا قال لأنه إذا قال يا ولد الزنا فقد صدق فيه و إذا قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة و إقامة الإمام عليها الحد

18-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة فإذا قذف ذمي مسلما جلد حدين حدا للقذف و الحد الآخر بحرمة الإسلام و إذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا

 و روي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر و هو لا يعرفه فلا شي‏ء عليه لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه و إذا قذف رجلا في دار الإيمان و هو لا يعرفه فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا

 و روي أن من ذكر السيد محمدا ص أو واحدا من أهل بيته الطاهرين ع بالسوء و بما لا يليق بهم و الطعن فيهم صلوات الله عليهم وجب عليه القتل فإذا قذف حر عبدا و كانت أمه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة و طالبت بحقها جلد و إن لم تطالب فلا شي‏ء عليه   فإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة و إذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثل ما عليه و إذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد و إذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة

19-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أتي إلى عمر برجل و امرأة فقال الرجل لها يا زانية فقالت أنت أزنى مني فأمر بأن يجلدا فقال علي ع لا تعجلوا على المرأة حدان و ليس على الرجل شي‏ء منها حد لفريتها و حد لإقرارها على نفسها لأنها قذفته إلا أنها تضرب و لا تضرب بها الغاية

20-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن ابن يسار عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا من الأنصار أتى رسول الله ص فقال إن امرأتي قذفت جاريتي فقال مرها تصبر نفسها لها و إلا اقتدت منها قال فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله فأعطت خادمها السوط و جلست لها فعفت عنها الوليدة فأعتقها و أتى الرجل رسول الله فخبره فقال لعله يكفر عنها و من قذف جارية صغيرة لم يجلد

21-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين أحد الحد

22-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن الفرية ثلاث إذا رمي الرجل بالزنا و إذا قال إن أمه زانية و إذا ادعى لغير أبيه و حده ثمانون

23-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ قال أبي رجل قذف قوما و هم جلوس في مجلس واحد يجلد حدا واحدا و ليس لمن عفا عن المفتري عليه الرجوع في الحد و المفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين جلد حدا واحدا و إن ادعوا عليه متفرقين جلد كل مدع حدا و اليهودي و النصراني و المجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم   الحد و اليهودية و النصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لأن المسلم قد حصنها و من قذف امرأة قبل أن يدخل بها ضرب الحد و هي امرأته

 قال أبي رجل عرض بالقذف و لم يصرح به عزر و المملوك إذا قذف الحر حد ثمانين

 و قال أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد و يعزران

 أبي قال أبو عبد الله ع قال ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين ع أنه افترى عليه و لم يكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين حلفه فقال أمير المؤمنين ع لا يمين في حد و لا في قصاص في عظم

24-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه أوشك أن ينتهي و من قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم

25-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال نهي أن يقذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم و قال أيسر ما فيه أن يكون كاذبا

26-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ قال أبي رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة و إذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد حدا و كانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلا عنه و فرق بينهما

 27-  الدرة الباهرة،