باب 20- حد شرب الخمر

1-  ب، ]قرب الإسناد[ عن علي عن أخيه ع قال إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه

2-  ل، ]الخصال[ عن رافع بن عبد الله بن عبد الملك عن يوسف بن موسى عن يحيى بن عثمان عن أبيه عن أبي لهيعة عن خالد بن يزيد الجمحي عن سعيد بن أبي هلال عن منبه بن أبي وهب عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي ع أن رسول الله ص ضرب في الخمر ثمانين

3-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ عن ابن مخلد عن جعفر بن محمد بن نصير عن محمد بن إبراهيم بن زياد عن سهل بن زنجلة عن الصباح بن محارب عن داود الأودي عن سماك عن خالد بن جرير قال قال رسول الله ص إذا شرب الخمر فاجلدوه و إن عاد فاقتلوه

4-  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشارب فقال أيما رجل كانت منه زلة فإني معذرة و أما الذي يدمن فإني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحيل الحرمات كلها و لو ترك الناس في ذلك لفسدوا

    -5  ع، ]علل الشرائع[ عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام

6-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبي عبد الله ع قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فقامت عليه البينة فسأل عليا ع فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا فقرأ الآية حتى أتمها فقال له علي ع فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها و هو لهم حلال قال و قال علي إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة

7-  ع، ]علل الشرائع[ عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع و سمعتهم يقولون إن عليا ع قال إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى فإذا هذى افترى فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين

 قال أبو جعفر عليه الصلاة و السلام إذا سكر من النبيذ المسكر و الخمر جلد ثمانين

    -8  ع، ]علل الشرائع[ عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله ع كانت لي جارية فشربت فرأيت أحدها قال ع نعم و لكن في ستر لحال السلطان

9-  ع، ]علل الشرائع[ عن زرارة عن أحدهما ع قال كان علي ع يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين جلدة الحر و العبد و اليهودي و النصراني قلت ما شأن اليهودي و النصراني فقال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم قال سمعته يقول من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه في الثالثة

 أقول سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنا

10-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع أنه قال في شارب الخمر إذا شربها ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل بن دراج و قد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كأن المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان إنما يؤتى به في الرابعة يقتل في الرابعة

    -11  ختص، ]الإختصاص[ ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن ابن يزيد و محمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة عن فضيل بن يسار قال سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين ع بشارب الخمر قال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يحده ثلاث مرات فإن عاد كان يقتله قلت كيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر قال سواء فاستعظمت ذلك فقال لي يا فضيل لا تستعظم ذلك فإن الله إنما بعث محمدا ص رحمة للعالمين و الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر و حرم رسول الله ص كل مسكر فأجاز الله ذلك له و حرم الله مكة و حرم رسول الله ص المدينة فأجاز الله كله له و فرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله ص الجد فأجاز الله ذلك كله له ثم قال له يا فضيل حرف و ما حرف مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ أقول في ختص هكذا كيف كان يصنع بشارب الخمر قال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يقتله

 ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن ابن يزيد عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع مثله

12-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ على شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد و أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة و شارب الخمر في الرابعة و إن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة ثمانون لحد الخمر و عشرون لحرمة شهر رمضان

    -13  شا، ]الإرشاد[ روت العامة و الخاصة أن رجلا رفع إلى أبي بكر و قد شرب الخمر فأراد أن يقيم عليه الحد فقال إني شربتها و لا علم لي بتحريمها لأني نشأت بين قوم يستحلونها و لم أعلم بتحريمها حتى الآن فأرتج على أبي بكر الحكم عليه و لم يعلم وجه القضاء فيه فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير المؤمنين ع عن الحكم في ذلك فأرسل إليه من سأله عنه فقال أمير المؤمنين ع مر ثقتين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين و الأنصار و يناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله ص فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه و إن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه و خل سبيله ففعل ذلك أبو بكر فلم يشهد أحد من المهاجرين و الأنصار أنه تلا عليه آية التحريم و لا أخبره عن رسول الله ص بذلك فاستتابه أبو بكر و خلى سبيله و سلم لعلي في القضاء به

14-  شا، ]الإرشاد[ جاء من طريق العامة و الخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده فقال له قدامة لا يجب علي الحد لأن الله تعالى يقول لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فدرأ عمر عنه الحد فبلغ ذلك أمير المؤمنين ع فمشى إلى عمر فقال له لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر فقال إنه تلا علي الآية و تلاها عمر فقال له أمير المؤمنين ع ليس قدامة من أهل هذه الآية و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما   حرم الله إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة   و استتبه مما قال فإن تاب فأقم عليه الحد و إن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة فاستيقظ عمر لذلك و عرف قدامة الخبر فأظهر التوبة و الإقلاع فأدرأ عمر عنه القتل و لم يدر كيف يحده فقال لأمير المؤمنين ع أشر علي في حده فقال حده ثمانون إن شارب الخمر إذا شربها سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فجلده عمر ثمانين و صار إلى قوله ع في ذلك

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال سألته عن النبيذ و الخمر بمنزلة واحدة هما قال لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر إن الله حرم   الخمر قليلها و كثيرها كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و حرم النبي من الأشربة المسكر و ما حرم رسول الله ص فقد حرمه الله قلت أ رأيت رسول الله ص كيف كان يضرب في الخمر فقال كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي ع على عمر

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسأل عليا ع فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا فقرأ الآية حتى استتمها فقال له علي ع كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو لهم حلال و ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما يحل لهم

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع مثله و زاد فيه و ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل لهم ثم قال إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة

    -18  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع في الخمر و النبيذ قال إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و حرم رسول الله ص الشراب من كل مسكر فما حرمه رسول الله ص فقد حرمه الله قلت فكيف كان يضرب رسول الله ص في الخمر فقال كان يضرب بالنعل و يزيد و ينقص و كان الناس بعد ذلك يزيدون و ينقصون ليس بحد محدود حتى وقف علي بن أبي طالب ع في شارب الخمر على ثمانين جلدة حيث ضرب قدامة بن مظعون قال فقال قدامة ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا فقال ع له كذبت ما أنت منهم إن أولئك كانوا لا يشربون حراما ثم قال علي ع إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول و ما يصنع و كان رسول الله ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه فإذا أتي به ثانية ضربه فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه قلت فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال يضرب ثمانين جلدة فإن أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر قلت إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أ يجلد ثمانين قال لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام

19-  يب، ]تهذيب الأحكام[ زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الوليد بن عقبة   حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي ع اقض بيني و بين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر فأمر علي أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين جلدة

20-  يب، ]تهذيب الأحكام[ زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى قام علي ع بنسعة مثنية فضرب بها أربعين

21-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ روت الخاصة و العامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر فقال الرجل إني شربتها و لا علم لي بتحريمها فأرتج عليه فأرسل إلى علي ع يسأله عن ذلك فقال مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين و الأنصار و ينشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره عن رسول الله ص فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه و إن لم يشهد بذلك فاستتبه و خل سبيله فكان الرجل صادقا في مقاله فخلى سبيله

22-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ عن أبيه قال قال رسول الله ص من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه

23-  كش، ]رجال الكشي[ روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبد الله بن محمد و ربيعة الرأي فقال عبد الله يا زرارة سل ربيعة عن شي‏ء مما اختلفتم فيه   فقلت إن الكلام يورث الضغائن فقال لي ربيعة الرأي سل يا زرارة قال قلت بما كان رسول الله ص يضرب في الخمر قال بالجريد تحت النعل فقلت لو أن رجلا أخذ اليوم شارب خمر و قدم إلى الحاكم ما كان عليه قال يضربه بالسوط لأن عمر ضرب بالسوط قال فقال عبد الله بن محمد يا سبحان الله يضرب رسول الله ص بالجريد و يضرب عمر بالسوط فيترك ما فعل رسول الله ص و يؤخذ ما فعل عمر

24-  نوادر الراوندي، بالإسناد عن الصادق عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع أنه أتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد فضربه تسعة و ثلاثين سوطا لمجي‏ء شهر رمضان