باب 24- السرقة و الغلول و حدهما

الآيات آل عمران وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ   المائدة وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ   اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

 أقول قد مضى بعض الأخبار في باب الزنا و شرب الخمر و باب الخيانة

1-  ل، ]الخصال[ قال أبو عبد الله ع جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن استعار منه رسول الله ص سبعين درعا حطمية فقال أ غصبا يا محمد قال بل عارية مؤداة فقال يا رسول الله أ قبل هجرتي فقال النبي ص لا هجرة بعد الفتح و كان راقدا في مسجد رسول الله ص و تحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء و قد سرق رداؤه فقال من ذهب بردائي و خرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي ص فقال اقطعوا يده فقال أ تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له فقال ص ألا كان هذا قبل أن تأتيني به فقطعت يده

2-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن اليقطيني رفعه إلى الرضا ع قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوى دية يده أظهره الله عليه

3-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض   أصحابه عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع الأجير و الضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان

4-  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير و الضيف أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة

5-  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الضيف إذا سرق لم يقطع و إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف

6-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن و قال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدقه قال فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا و كذا فقال ما أرسلته إليك و ما أتاني بشي‏ء و زعم الرسول أنه قد أرسله و قد دفعه إليه قال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده و معنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله و إن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلت و يستوفي الآخر من الرسول المال قال أ رأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة قال يقطع لأنه سرق مال الرجل

    -7  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر و محمد بن خالد عن ابن أبي عمير جميعا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سرق سرقة فكافر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب

8-  ب، ]قرب الإسناد[ عن علي عن أخيه ع قال سألته عن حد ما يقطع فيه السارق قال قال أمير المؤمنين ع بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة

9-  ب، ]قرب الإسناد[ عن البزاز عن أبي البختري عن أبي جعفر عن أبيه ع قال لا قطع في شي‏ء من طعام غير مفروغ منه

10-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين و ترك الحمار قال يرد الحمار إلى صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع إنما هي خيانة

11-  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال

12-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد و ابن رئاب   عن زرارة جميعا عن أبي جعفر ع في رجل أشل اليمنى سرق قال تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فإن عاد خلد في السجن و أجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف عن الناس شره

13-  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن حميد عن ابن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في السارق إذا سرق قطعت يمينه و إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها

 و قال إني أستحي من الله عز و جل أن أتركه لا ينتفع بشي‏ء و لكن أسجنه حتى يموت في السجن

 و قال ع ما قطع محمد ص من سارق بعد يده و رجله

14-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يزيد على قطع اليد و الرجل و يقول إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به

 قال و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل قال أستودعه السجن و أغني عن الناس شره

15-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبد الله بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع هل كان علي يحبس أحدا من أهل الحدود فقال لا إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع   يده و رجله

16-  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السارق و قد قطع يده فقال تقطع رجله بعد يده فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين

17-  ع، ]علل الشرائع[ بهذا الإسناد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق عن أبي إبراهيم ع قال تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليها

18-  ع، ]علل الشرائع[ عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع أتي أمير المؤمنين ع برجال قد سرقوا فقطع أيديهم فقال إن الذي بأن من أجسادكم قد يصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها و إلا تتوبوا تجركم

19-  ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن محمد العطار عن الأشعري عن أبان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي ع قال ليس على الطرار و المختلس قطع لأنها دغارة معلنة و لكن يقطع من يأخذ و يخفى

20-  ع، ]علل الشرائع[ عن ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع في رجل سرق   فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة قال تقطع يده بالسرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل له كيف تقطع يده بالسرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقال لأن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى و الأخيرة جميعا في مقام واحد و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى

21-  ثو، ]ثواب الأعمال[ عن أبيه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب و لم يعمر بالبركة الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا

22-  ثو، ]ثواب الأعمال[ عن أبيه عن سعد عن محمد بن عبد الجبار عن ابن عميرة عن ابن حازم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال مدمن الزنا و السرق و الشرب كعابد وثن

23-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود و أتي أمير المؤمنين ع بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ثم أتي به ثانية و قد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ثم أتي به ثالثة و قد سرق فقطع أنامله فإذا سرق العبد فعلى مولاه إما يسلمه للحد و إما يغرم عما قام عليه الحد فإن أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع و لم يغرم مولاه لأنه أقر في   مال غيره

24-  يج، ]الخرائج و الجرائح[ روي أن أسود أدخل على علي ع فقال يا أمير المؤمنين إني سرقت فطهرني فقال لعلك سرقت من غير حرز و نحى رأسه عنه فقال يا أمير المؤمنين سرقت من حرز فطهرني فقال ع لعلك سرقت غير نصاب و نحى رأسه عنه فقال يا أمير المؤمنين سرقت نصابا فلما أقر ثلاث مرات قطعه أمير المؤمنين ع فذهب و جعل يقول في الطريق قطعني أمير المؤمنين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين و يعسوب الدين و سيد الوصيين و جعل يمدحه فسمع ذلك منه الحسن و الحسين و قد استقبلاه فدخلا على أمير المؤمنين و قالا رأينا أسود يمدحك في الطريق فبعث أمير المؤمنين ع من أعاده إلى عنده فقال له قطعتك و أنت تمدحني فقال يا أمير المؤمنين ع إنك طهرتني و إن حبك من قلبي قد خالط لحمي و عظمي فلو قطعتني إربا إربا لما ذهب حبك من قلبي فدعا له أمير المؤمنين ع و وضع المقطوع إلى موضعه فصح و صلح كما كان

25-  شا، ]الإرشاد[ روى زيد بن الحسن بن عيسى عن أبي بكر بن أبي أويس عن عبد الله بن سمعان عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى فإن سرق ثالثة خلده في السجن

26-  شي، ]تفسير العياشي[ في رواية سماعة عن أبي عبد الله ع قال إذا زنى الرجل يجلد و ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة و كذلك ينبغي   للرجل إذا سرق و قطعت يده

27-  شي، ]تفسير العياشي[ عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما و قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع قال وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

 قال و كتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين ع أنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام و الراحة فقيل له يا أمير المؤمنين ع تركت عامة يده قال فقال لهم فإن تاب فبأي شي‏ء يتوضأ لأن الله يقول وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ... فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ... غَفُورٌ رَحِيمٌ

28-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أبي جعفر ع عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين ع يخلده في السجن و يقول إني لأستحي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلى حاجته قال و كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين قال و كان لا يرى أن يعقل عن شي‏ء من الحدود

    -29  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا أخذ السارق قطع من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل

30-  شي، ]تفسير العياشي[ عن السكوني عن جعفر بن محمد ع عن أبيه عن علي ع أنه أتي بسارق فقطع يده ثم أوتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم أوتي به ثالثة فقال إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها و يشرب بها و يستنجي بها و رجلا يمشي عليها فجلده و استودعه السجن و أنفق عليه من بيت المال

31-  شي، ]تفسير العياشي[ عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما أنه ع قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن له شهود

32-  شي، ]تفسير العياشي[ عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا

33-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرقان صاحب ابن أبي داود و صديقه بشدة قال   رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم فقلت له في ذلك فقال وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة قال قلت له و لم ذاك قال لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين قال قلت له و كيف كان ذلك قال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمد بن علي فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع قال فقلت من الكرسوع قال و ما الحجة في ذلك قال قلت لأن اليد هي الأصابع و الكف إلى الكرسوع لقول الله في التيمم فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ و اتفق معي على ذلك قوم و قال آخرون بل يجب القطع من المرفق قال و ما الدليل على ذلك قالوا لأن الله لما قال وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق قال فالتفت إلى محمد بن علي فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال دعني مما تكلموا به أي شي‏ء عندك قال أعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال ع أما إذ أقسمت علي بالله أني أقول إنهم أخطئوا   فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال و ما الحجة في ذلك قال قول رسول الله ص السجود على سبعة أعضاء الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها و قال الله تبارك و تعالى وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً و ما كان لله لم يقطع قال فأعجب المعتصم ذلك و أمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف قال ابن أبي داود قامت قيامتي و تمنيت أني لم أك حيا

34-  قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أبو علي بن راشد و غيره قالوا كتب جماعة الشيعة إلى أبي الحسن موسى ع ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت و قطع رأس الميت و أخذ الكفن الجواب بخطه يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز و يلزم مائة دينار لقطع رأس الميت

35-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أحمد بن محمد عن المسعودي عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع يقطع من السارق أربعة أصابع و يترك الإبهام و يقطع الرجل من المفصل و يترك العقب يطأ عليه

36-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا   عبد الله ع يقول يقطع السارق في كل شي‏ء يبلغ ثمنه مجنا و هو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك و الأشل اليمين و الشمال متى سرقت قطعت له اليمنى على كل الأحوال

 قال و يقطع من السارق الرجل بعد اليد فإن عاد فلا قطع عليه و لكنه يخلد في السجن و ينفق عليه من بيت المال

37-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ قال أبي و الصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين فإن عاد قطع أسفل من ذلك

38-  نهج، ]نهج البلاغة[ في كلام له ع و قد علمتم أن رسول الله ص رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله و قتل القاتل و ورث ميراثه أهله و قطع السارق و جلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفي‏ء و نكحا المسلمات فأخذهم رسول الله ص بذنوبهم و أقام حق الله فيهم و لم يمنعهم سهمهم من الإسلام و لم يخرج أسماءهم من بين أهله