باب 25- حد المحارب و اللص و جواز دفعهما

الآيات المائدة أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ الآية و قال تعالى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ

1-  فس، ]تفسير القمي[ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً

 فإنه حدثني أبي عن علي بن حسان عن أبي جعفر ع قال من حارب   الله و أخذ المال و قتل كان عليه أن يقتل أو يصلب و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يقتل و لا يصلب و من حارب فأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن يقطع يده و رجله من خلاف و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن ينفى ثم استثنى عز و جل فقال إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ يعني يتوب من قبل أن يأخذه الإمام

2-  ب، ]قرب الإسناد[ عن اليقطيني عن حماد بن عيسى عن الصادق عن أبيه ع قال قال علي ع التقنع في الليل ريبة

3-  ب، ]قرب الإسناد[ عن ابن ظريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ع من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه

4-  ب، ]قرب الإسناد[ عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ع قال إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و ما تملك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله و لرسوله فاقتله فما تبعك فيه من شي‏ء فهو علي

5-  ب، ]قرب الإسناد[ عن علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح و السكين فقال إن كان يلعب فلا بأس

6-  ل، ]الخصال[ في خبر الأعمش عن الصادق ع قال من قتل دون ماله فهو شهيد و لا يحل قتل أحد من الكفار و النصاب في دار التقية إلا قاتل   أو ساع في فساد و ذلك إذا لم تخف على نفسك و لا على أصحابك

 ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ فيما كتب الرضا ع للمأمون مثله

7-  ل، ]الخصال[ الأربعمائة قال أمير المؤمنين ع المقتول دون ماله شهيد

8-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله عز و جل يبغض الرجل الذي يدخل عليه في بيته فلا يقاتل

 صح، ]صحيفة الرضا عليه السلام[ عن الرضا ع عن آبائه ع مثله

9-  سن، ]المحاسن[ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن رجل عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي

10-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ من تخطى حريم قوم حل قتله و من اطلع في دار قوم رجم فإن تنحى فلا شي‏ء عليه فإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو شجه فلا دية له

11-  شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفي من تلك البلدة و من شهر السلاح في   غير الأمصار فضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله قال و إن حارب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمين بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه فقال له أبو عبيدة أصلحك الله أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول فقال أبو جعفر إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله لأنه قد حارب و قتل و سرق فقال له أبو عبيدة فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك قال لا عليه القتل

12-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي صالح عن أبي عبد الله ع قال قدم على رسول الله ص قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله ص أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل و ساقوا الإبل فبلغ رسول الله ص فبعث إليهم عليا ع و هم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله ص و نزلت عليه إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إلى قوله أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فاختار رسول الله ص قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف

13-  شي، ]تفسير العياشي[ عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال قطع الطريق   بجلولا على السابلة من الحجاج و غيرهم و أفلت القطاع فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى عامل له كان بها تأمن الطريق كذلك يقطع على طرف أذن أمير المؤمنين ثم ينفلت القطاع فإن أنت طلبت هؤلاء و ظفرت بهم و إلا أمرت بأن تضرب ألف سوط ثم تصلب بحيث قطع الطريق قال فطلبهم العامل حتى ظفر بهم و استوثق منهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء قال و قال برأي ابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم و أبو جعفر محمد بن علي الرضا ع حاضر فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ و لأمير المؤمنين ع أن يحكم بأي ذلك شاء فيهم قال فالتفت إلى أبي جعفر ع فقال ما تقول فيما أجابوا فيه فقال قد تكلم هؤلاء الفقهاء و القاضي بما سمع أمير المؤمنين قال أخبرني بما عندك قال أنهم قد أضلوا فيما أفتوا به و الذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس أمر بقتلهم و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس و أخذوا المال أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك   قال فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم

14-  شي، ]تفسير العياشي[ عن ابن معاوية العجلي قال سأل رجل أبا عبد الله ع عن قول الله تعالى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إلى قوله فَساداً قال ذلك إلى الإمام يعمل فيه بما شاء قلت ذلك مفوض إلى الإمام قال لا بحق الجناية

15-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع في قول الله إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قال الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل و إن شاء صلب و إن شاء قطع و إن شاء نفى من الأرض

16-  شي، ]تفسير العياشي[ عن زرارة عن أحدهما ع في قوله إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إلى قوله أَوْ يُصَلَّبُوا الآية قال لا يبايع و لا يؤتى بطعام و لا يتصدق عليه

17-  شي، ]تفسير العياشي[ عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الآية إلى آخرها أي شي‏ء عليهم من هذا الحد الذي سمي قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل و إن شاء نفى   قلت النفي إلى أين قال من مصر إلى مصر آخر و قال إن عليا ع قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة

18-  شي، ]تفسير العياشي[ عن سورة بن كليب عن أبي جعفر ع قال قلت الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا فيستقبله رجل فيضربه بعصا و يأخذ ثوبه قال فما يقول فيه من قبلكم قال يقولون إن هذا ليس بمحارب و إنما المحارب في القرى المشركية و إنما هي دغارة قال فأيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك قال قلت بل دار الإسلام فقال هؤلاء من الذين قال الله تعالى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إلى آخر الآية

    -19  شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي إسحاق المدائني قال كنت عند أبي الحسن ع إذ دخل عليه رجل فقال له جعلت فداك إن الله يقول إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إلى أَوْ يُنْفَوْا فقال هكذا قال الله تعالى فقال له جعلت فداك فأي شي‏ء الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع قال فقال له أبو الحسن ع أربع فخذ أربعا بأربع إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الأرض فقال له الرجل جعلت فداك و ما حد نفيه قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادي عليه بأنه منفي فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك فيفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب من السنة و هو صاغر فقال له الرجل جعلت فداك فإن أتى أرض الشرك فدخلها قال يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك

20-  شي، ]تفسير العياشي[ في رواية أبي إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا ع قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال قوتل أهلها

21-  ختص، ]الإختصاص[ عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من فتك بمؤمن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال

    -22  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه

 و قال قال ع أيضا من شهر فدمه هدر