باب 28- أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة و الرابعة

1-  ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ في علل محمد بن سنان عن الرضا ع قال علة القتل في إقامة الحد في الثالثة لاستخفافهما و قلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشي‏ء و علة أخرى أن المستخف بالله و بالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر

 أقول قد مضى بعض الأخبار في باب شرب الخمر

2-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة و شارب الخمر في الرابعة