باب 4- ما يستحب عند شراء الدار و بنائه

1-  مع، ]معاني الأخبار[ ل، ]الخصال[ عن ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن ابن أبي عثمان عن موسى بن بكر قال قال أبو الحسن الأول ع قال قال رسول الله ص لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فأما العرس التزويج و الخرس النفاس بالولد و العذار الختان و الوكار   الرجل يشتري الدار و الوكاز الذي يقدم من مكة

2-  ل، ]الخصال[ فيما أوصى به النبي ص إلى علي ع مثله

 قال الصدوق رحمه الله سمعت بعض أهل اللغة يقول في معنى الوكار يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار و شرائها الوكيرة و الوكار منه و الطعام الذي يتخذ للقدوم من السفر يقال له النقيعة و يقال له الوكار أيضا و الركاز الغنيمة كأنه يريد أن في اتخاذ الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل

 و منه قول النبي ص الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة

و قال أهل العراق الركاز المعادن كلها و قال أهل الحجاز الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام كذلك ذكره أبو عبيد و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. أخبرنا بذلك أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام

3-  مع، ]معاني الأخبار[ عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه قال نهى رسول الله ص عن ذبائح الجن و ذبائح الجن أن يشترى الدار أو يستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة

 قال أبو عبيدة معناه أنهم كانوا يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا و يطعموا أن يصيبهم فيها شي‏ء من الجن فأبطل النبي ص هذا و نهى عنه

4-  ثو، ]ثواب الأعمال[ عن أبيه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا و أطعم لحمه المساكين ثم قال اللهم ادحر عني مردة الجن و الإنس و الشياطين و بارك لي في بنائي أعطي ما سأل